119-إن نص المادة 277 من قانون العقوبات صريح في أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة فيها أن يكون المتهم عائداً ارتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها شروعاً في سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 139
جلسة 3 يناير سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(143)
القضية رقم 57 سنة 8 القضائية
سرقة. مراقبة. شرط الحكم بها. جريمة شروع في سرقة. الحكم بالمراقبة. لا يجوز.
(المادة 277 ع = 320)
إن نص المادة 277 من قانون العقوبات صريح في أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة فيها أن يكون المتهم عائداً ارتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها شروعاً في سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة لأن النص لم يتكلم عن الشروع، ولأن القانون في أحكامه العامة لا يسوي في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها.
ساحة النقاش