104-إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها الأدلة التي استخلصت منها واقعة الدعوى وهي أن المتهم أدخل يده في جيب المجني عليه بقصد سرقة ما به، ثم عاقبته على الشروع في السرقة، فإن حكمها يكون صحيحاً.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 519
جلسة أول مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
(556)
القضية رقم 64 سنة 18 القضائية
شروع في سرقة. إدخال المتهم يده في جيب المجني عليه بقصد سرقة ما به. شروع.
(المواد 318 و320 و321 ع)
إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها الأدلة التي استخلصت منها واقعة الدعوى وهي أن المتهم أدخل يده في جيب المجني عليه بقصد سرقة ما به، ثم عاقبته على الشروع في السرقة، فإن حكمها يكون صحيحاً.
ساحة النقاش