101-ضبط المتهم ليلاً داخل منزل مسكون ومعه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها قبل أن يتمكن من السرقة شروع في سرقة، لا جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 979
جلسة 20 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.
(365)
القضية رقم 429 سنة 22 القضائية
شروع في سرقة. ضبط المتهم ليلاً داخل منزل مسكون ومعه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها قبل أن يتمكن من السرقة. شروع في سرقة، لا جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.
إذا كانت الواقعة هي أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً وكان يحمل معه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً في جناية سرقة؛ إذ أن الأفعال التي صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة، ولا يصح اعتبارها جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه .
الوقائع
قدمت النيابة العمومية حسن أحمد إبراهيم (المطعون ضده) إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية في قضية الجناية رقم 2330 سنة 1951 المحمودية بتهمة أنه بدائرة قسم المحمودية بمحافظة الإسكندرية - دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه. وقد نظرت غرفة الاتهام المذكورة الدعوى وأصدرت قرارها في 9 من ديسمبر سنة 1951 باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 370 و372/ 1 من قانون العقوبات وإحالة المتهم إلى محكمة جنح المحمودية الجزئية لمحاكمته بالمادتين المذكورتين لأنه في ليلة 26 من يوليه سنة 1951 بدائرة قسم المحمودية دخل المنزل المسكون المبين بالمحضر بقصد ارتكاب جريمة فيه. فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن مبنى الطاعن هو أن وقائع الدعوى كما استظهرها التحقيق وما ورد عنها بالقرار المطعون فيه تعتبر شروعاً في سرقة لا مجرد دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.
وحيث إن القرار المطعون فيه بين الواقعة فقال: "إنها تخلص حسبما أبلغ بها محمد عبد الحميد مسعد من أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 25 من يوليه سنة 1951 أثناء وجوده بسطح المنزل الذي يقيم فيه حيث تسكن سيدة عجوز تدعي فينانيت مصطفى عمر وكان يتحدث معها إذ به يسمع صوت وقع أقدام على درج السلم فاعتقد أنها لأحد السكان ولكن الفضول جعله ينظر من نافذة تطل على السلم ليتعرف شخصية من عليه فوجد شخصاً أجنبياً عن المنزل يسرع بالنزول ويلبس حذاءه فأسرع نحوه حتى قبض عليه قبل مغادرته المسكن وكانت رؤيته له في أول الأمر بين الطابقين الأول والثاني ثم عدل عن ذلك إلى وجود المتهم بين الطابق الثاني والسطح. وقد شهد المبلغ بأن المتهم كان يقصد السرقة من سطح المنزل حيث تقيم السيدة السابق الإشارة إليها بمفردها كما توجد طيور بالسطح في مكان خاص بها وأنه عدل عن السرقة عندما سمع صوتاً بالسطح. ومن حيث إنه بسؤال المجني عليها فينانيت مصطفى عمر شهدت بأنها في ليلة الحادث كانت بمسكنها وكان المبلغ بالسطح وبينما هي كذلك إذ بها تجد المبلغ يتحرك من مكانه مسرعاً إلى السلم حيث قبض على المتهم وأضافت بأنها لم تسمع صوت وقع الأقدام التي سمعها المبلغ وأن المتهم كان يقصد سرقتها. ومن حيث إنه بسؤال أزهار عبد الحميد سعد وأمينه عبد الحميد سعد وسميره عبد الحميد سعد وعاطف عبد الحميد عوض من سكان المنزل شهدوا جميعا بما يفيد ضبط المبلغ للمتهم على درج سلم المنزل محل الحادث. ومن حيث إنه بسؤال المتهم حسن أحمد إبراهيم أنكر ما أسند إليه معللاً سبب ضبطه هو سبه للمبلغ بالطريق فادعي عليه بما أبلغ به وأن سبب وجوده بالقرب من مكان الحادث هو زيارة ضريح سيدي الزهري. ومن حيث إنه بمعاينة محل الحادث عقب البلاغ عنه بفترة وجيزة لم يعثر به على ما يفيد التحقيق. هذا وقد أثبت محقق البوليس الملازم أول نصيف مكاوي أنه أثناء تحريره محضر ضبط الواقعة أخرج المتهم كمية من المفاتيح وألقى بها إلى نافذة النوبتجية كما أبلغ المبلغ في الساعة 30: 4 مساء من مساء يوم 26/ 7/ 1951 وهو اليوم التالي ليوم الحادث أنه أثناء خروجه من مسكنه في صباح ذلك اليوم عثر على قطعة حديد "أزميل" بجوار نهاية درج السلم من أسفل ويعتقد أنها تخص المتهم".
وحيث إن مؤدي ذلك أن المطعون ضده دخل إلى منزل مسكون ليلاً وكان يحمل معه أدوات مما تستعمل في فتح الأبواب وكسرها وضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة. ولما كانت الأفعال التي صدرت من المطعون ضده على ما سلف بيانه تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب جريمة السرقة، فتعتبر الواقعة بذلك شروعاً فيها ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى باعتبارها دخولاً في منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه يكون قد جانب الصواب، ويتعين من أجل ذلك نقضه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام عملاً بالمادة 196 من قانون الإجراءات الجنائية لنظرها على أساس أن الواقعة جناية شروع في سرقة منطبقة على المواد 45 و47 و317 فقرة أولى ورابعة 321 و49/ 1 و51 من قانون العقوبات.
ساحة النقاش