موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

80-من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء بنية تملكه. والمفروض أن من يختلس شيئا فإنما ينتوى تملكه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 189

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950
(74)
القضية رقم 1085 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, إبراهيم خليل بك, محمد أحمد غنيم بك المستشارين.
سرقة. نية التملك. النزاع في قيامها. وجوب التحدث عن قيام القصد الجنائي لدى المتهم.
من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء بنية تملكه. والمفروض أن من يختلس شيئا فإنما ينتوى تملكه. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن. ولكن إذا كان المتهم قد نازع في قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلا مجرد الالتفاح بها اتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائي وتقيم الدليل على توفره, فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2952 سنة 1948 ملوي بأنه في ليلة 26 نوفمبر سنة 1948 الموافقة 25 من المحرم سنة 1368 هجرية بناحية بندر ملوي مديرية أسيوط: سرق الغطاء المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك للحكومة من سجن مركز ملوي بواسطة فتح بابه بقطعة من الحديد وذلك حالة كونه عائدا ومجرما اعتاد الإجرام إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وتبديد آخرها بتاريخ 30 من أبريل سنة 1947 بحبسه سنة مع الشغل لسرقة بندقية وملابس. وطلبت عقابه بالمواد 49/2-3 و51 و317/2 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية قضت عملا بالمواد 49/2 و317/2-4 و320 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بسرقة البطانية مع أنه لم يكن ينتوى سرقتها بل التفح بها وقاية لجسمه من البرد.
وحيث إن من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء المسروق بنية تملكه. والمفروض أن من يختلس شيئا إنما ينتوى تملكه إذا لم تكن هذه نية محل نزاع, ولذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن, ولكن والمتهم في هذه القضية قد نازع أمامها في توفره بقوله إنه ما قصد إلا مجرد الالتفاح بها اتقاء البرد وجب عليها والحالة هذه التحدث عن قصده الجنائي وإقامة الدليل على توفره.
وحيث إنها لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,955,002

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »