موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

74-جريمة تملك الشئ الضائع. لا يشترط فيها قيام نية التملك حال العثور على الشئ. يكفى توافر هذه النية بعد ذلك.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 891

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى، وأحمد موافى.

(216)
الطعن رقم 2795 لسنة 32 القضائية

أشياء ضائعة.
جريمة تملك الشئ الضائع. لا يشترط فيها قيام نية التملك حال العثور على الشئ. يكفى توافر هذه النية بعد ذلك.
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تملك الشئ الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشئ، بل يكفى أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أسبوعين سابقين على يوم 17/ 4/ 1961 بدائرة بلقاس: سرق فانوس السيارة المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس قضت حضوريا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل النفاذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادة الاتهام والمادة الأولى من ديكريتو الأشياء المفقودة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... ألخ.


المحكمة

 

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى القانون، ذلك أنه دان الطاعن طبقا لدكريتو والأشياء الفاقدة دون أن يحقق دفاعه من أنه عامل طرق وقد عثر على الفانوس فى الطريق العام فانتوى الإبلاغ عنه وحضر خصيصا لتسليمه إلى مهندس الطرق. وقد أخطأ الحكم حين اتخذ من مضى المدة قرينة على سوء القصد، مع أن فوات المدة المقررة بالدكريتو لتسليم الأشياء الفاقدة لا يدل بذاته على توافر القصد الجنائى للسرقة - كما عاقب الحكم الطاعن بعقوبة السرقة تأسيسا على أن قصده قد انصرف إلى حبس الفانوس الذى عثر عليه بنية تملكه، مع أن الثابت هو انعدام هذه النية لدى الطاعن، إذ لو قامت لديه لما اعترف بعثوره على الفانوس فى الطريق. والأصل أن جريمة السرقة لا تتحقق إلا إذا كان القصد الجنائى معاصرا لفعل الاختلاس، فإذا تراخى عنه فلا يكون فى الأمر جريمة، بل تعد الواقعة مجرد مخالفة تنطبق عليها المادة الأولى من دكريتو الأشياء الفاقدة.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة العثور على أشياء مفقودة واحتباسها بنية تملكها بطريق الغش التى دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان منتويا الإبلاغ عن الفانوس الذى عثر عليه هو من قبيل الدفاع الموضوعى، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان البحث فى نية تملك الشئ الفاقد لدى من عثر عليه هو من شئون محكمة الموضوع وقد أقامت قضاءها على ما ينتجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تملك الشئ الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشئ بل يكفى أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,086

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »