72-عدم الاهتمام إلى معرفة شخص المالك للمسروق لا يؤثر في قيام جريمة السرقة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 18
جلسة 12 من يناير سنة 1959
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
(5)
الطعن رقم 1651 لسنة 28 القضائية
(أ) عود. صورة. الصورة الواردة بالمادة 49/ 2 ع.
المماثلة بين الجريمة الأولى والجريمة الجديدة ليست شرطا في هذه الصورة.
(ب) عود مركب. شروطه. المادة 51 ع
(ج) سرقة. أركانها. ملكية الغير للمال المختلس.
عدم الاهتمام إلى معرفة شخص المالك للمسروق لا يؤثر في قيام جريمة السرقة.
1 - إن المماثلة بين الجريمة الأولى التي صدر بشأنها الحكم السابق والجريمة الجديدة ليست ضرورية في حالة العود طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات.
2 - يشترط لاعتبار المتهم عائدا في حكم المادة 51 من قانون العقوبات - أولا - أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون - ثانيا - أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدور تلك الأحكام - ثالثا - أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فيها.
3 - لا يؤثر في قيام جريمة السرقة، عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة في دعواها الطاعن مع آخرين حكم عليهما بأنهم: سرقوا الملابس والأشياء الأخرى الموصوفة بالمحضر والمملوكة لمجهول حالة كون الأول (الطاعن) عائدا إذ سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وإخفاء إحداها بالحبس لمدة سنتين في سرقة وقد حكم عليه أيضا بالحبس سنة مع الشغل في الجنحة رقم 488 سنة 1951 محرم بك بتاريخ 3 مايو سنة 1951 وكان ارتكاب هذه الجريمة قبل مضي خمسة سنين من تاريخ انقضاء العقوبة في الجنحة الأخيرة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم "الطاعن" إلى غرفة الاتهام لمعاقبته بالمواد 49/ 2 و51 و317/ 5 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال إذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن في جريمة السرقة واعتبره عائدا طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 49 والمادة 51 من قانون العقوبات مع أن شروط تطبيق هاتين المادتين غير متوفرة في حقه. ذلك أن عقوبة الحبس لمدة سنة التي سبق الحكم بها على الطاعن بتاريخ 3 مايو سنة 1951 في الجنحة رقم 488 محرم بك سنة 1951 هى عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة وهى ليست من بين الجرائم التي وردت في المادة 51 من قانون العقوبات على سبيل الحصر. ومن ثم فلا يعتد بها في تطبيق هذه المادة، كما أن المحكمة لم تثبت أن الطاعن ارتكب السرقة التي يحاكم من أجلها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الأخيرة. هذا فضلا عن أن الحكم استند في إدانة الطاعن بجريمة السرقة إلى وجود المضبوطات في حيازته هو وزميليه وتخليهم عنها وهربهم عند محاولة رجال البوليس ضبطهم وإلى أن المتهم الثاني لم يرشد عن الشخص الذي زعم أنه سلمه الراديو لإصلاحه، وهى أدلة لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم خاصة وأنه ليس في الأوراق ما يدل على أن حيازة الطاعن وزميله للمضبوطات كانت عن طريق السرقة. وحيث أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن الملازم أول "شاكر عبد السلام محمد ضابط مباحث قسم كرموز علم من تحرياته السرية أن المتهم الأول (الطاعن) قام في يوم 10 أغسطس سنة 1955 مع المتهمين الثاني والثالث وآخرين بسرقة أحد المنازل بجهة الرمل وأنهم سيحضرون بالمسروقات إلى جهة شارع النظام بدائرة قسم كرموز، فانتقل الضابط إلى هذا المكان مع بعض القوة وأجرى عمل كمين لضبطهم وفعلا حضر المتهم في سيارة أجرة يتبعه المتهمان الثاني والثالث على دراجة بخارية ولما وقفت السيارة نزل منها المتهم الأول وأخرج منها حقيبتين وجهاز راديو ناوله للمتهم الثاني. وكان المتهم الثالث يحمل زجاجة خمر مغلقة فقام ضابط المباحث بمحاصرتهم وألقى القبض على المتهم الثاني وهو يحمل جهاز الراديو ويحاول السير والهرب به، ولما شعر المتهم الأول بذلك ترك الحقيبتين وقفز إلى السيارة وكانت لا تزال مدارة وانطلقت به - كما هرب أيضا المتهم الثالث بالدراجة البخارية إلا أن الضابط تمكن من متابعته وضبطه بعد أن ترك الدراجة البخارية في أحد الشوارع. ثم بحث عن منزل المتهم الأول وتمكن من الاهتداء إليه بواسطة أحد الغلمان الذي أرشده إليه ووجده صاعدا إلى مسكنه بالدور العلوي فلحق به وقبض عليه وفتشه فوجد بجيبه زجاجة خمر صغيرة مغلقة - واقتاده هو والمتهمين الثاني والثالث إلى قسم البوليس، وبفض الحقيبتين وجد بداخلها ملابس ومفارش وبطانية وستائر وأقمشة مختلفة. وأنكر المتهمون كل علاقة لهم بهذه الأشياء، وقرر المتهم الثالث أن المتهم الثاني هو الذي سلمه زجاجة الخمر التي وجدت معه، وقرر المتهم الثاني أن الراديو الذي ضبط معه تسلمه من شخص آخر لإصلاحه. وقد استند الحكم في إثبات التهمة قبل الطاعن وزميليه إلى شهادة ضابط المباحث والبوليس السري محمد البكري حموده وإلى ضبط المسروقات معهم وتخليهم عنها وهربهم فضلا عن أن المتهم الثاني لم يرشد عن الشخص الذي زعم أنه سلمه الراديو لإصلاحه. وانتهى الحكم من ذلك إلى أنه بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1955 سرق الطاعن وآخرون معه الملابس والأقمشة والأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة لمجهول ثم أورد الحكم نقلا عن صحيفة سوابق الطاعن أنه سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وإخفاء أشياء مسروقة الأخيرة منها بحبسه لمدة سنتين مع الشغل لسرقة في 22 ديسمبر سنة 1944 وأن له سابقة أخيرة في 3 مايو سنة 1951 بحبسه لمدة سنة مع الشغل لدخوله منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. وحيث إنه يشترط لاعتبار المتهم عائدا في حكم المادة 51 من قانون العقوبات: أولا - أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون. ثانيا - أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما لمدة سنة على الأقل في سرقات أو إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدور تلك الأحكام. ثالثا - أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فيها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وإخفاء أشياء مسروقة إحداها بحبسه لمدة سنتين مع الشغل فضلا عن سابقة الحكم عليه في 3 مايو سنة 1951 بحبسه لمدة سنة مع الشغل لدخوله منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. فإنه إذ اعتبر الطاعن عائدا طبقا للمادة 51 من قانون العقوبات يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يغير من ذلك كون العقوبة الأخيرة والتي اعتبر الطاعن عائدا من أجلها ليست في سرقة أو في جريمة أخرى مماثلة لها إذ أن هذه المماثلة ليست ضرورية في حالة العود طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص الإدانة من أدلة سائغة تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات، فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من فساد الاستدلال يكون غير صحيح، بل أن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات في الدعوى وهى ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بوجهيه غير سديد ويتعين لذلك رفضه موضوعا.
ساحة النقاش