66-من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 684
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1978
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
(134)
الطعن رقم 498 لسنة 48 القضائية
سرقة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تمام السرقة. بالاستيلاء على المنقول وانحسار حيازة مالكه عنه. وصيرورته رهن تصرف سارقه.
من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه. وإذ كان ذلك وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وآخرين دخلوا مسكن المجني عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج وقام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها. فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الأواني والحلي المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لـ........ من منزلها بواسطة الكسر من الخارج. وطلبت معاقبته بالمادة 316/ 2 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن التهمة ملفقة عليه من المجني عليها وقدم مستندات تدليلاً على قيام الضغينة بينهما إلا أن المحكمة التفتت عنها ولم تعن بالرد على دفعه في هذا الشأن. كما أنها لم تستجب إلى طلبه سماع الشهود الذي أبداه في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 29/ 12/ 1975 وأصر عليه في المذكرة الأخرى المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم في المعارضة الاستئنافية. كما أن الحكم اعتبر الواقعة جريمة سرقة تامة في حين أنها لم تتجاوز حد الشروع، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والمعاينة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها فإن النعي على الحكم بدعوى القصور يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب - في درجتي التقاضي - سماع أحد من شهود الإثبات أو النفي، وإن صرحت له المحكمة الاستئنافية بتقديم مذكرة بدفاعه عند حجز الدعوى للحكم في الاستئناف بجلسة 29/ 12/ 1975 ثم في المعارضة بجلسة 5/ 4/ 1976. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وأن الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. ولما كان الطاعن يعتبر متنازلاً عن طلب سماع أقوال الشهود بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة هو - من بعد - لم يبد هذا الطلب بجلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة سواء عند نظر الاستئناف أو المعارضة، وبفرض تمسكه به في مذكرة الدفاع المقدمة منه في فترة حجز الدعوى للحكم، فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه بعد حجز الدعوى للحكم ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها ما دام أنه لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة، ومن ثم فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وآخرين دخلواً مسكن المجني عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج وقام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها. وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تماماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه، فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون والنعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش