موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء قرارات الترقية قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1963 إلى آخر يناير 1964) - صـ 417

(37)
جلسة 12 من يناير سنة 1964

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 754 لسنة 6 القضائية

دعوى الإلغاء - التظلم الوجوبي - المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء قرارات الترقية قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية - سريان حكم هذه المادة على الطلب الأصلي والطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل في عموم الطلب الأصلي وما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سبب الطعن في القرار موضوع الطلب الأصلي - أساس ذلك - مثال.
إن نص البند الثاني من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي قدم في ظله الطلب العارض في حركة الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادرة في أغسطس سنة 1947 كان يقضي بأن "لا تقبل الطلبات الآتية: -.... (2) الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين.... "ثالثا"... من المادة 8 (وهي خاصة بطلبات الطعن في القرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم "وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية حكمة إيجاب هذا التظلم الإداري فنوهت بأن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه".
هذا النص الآمر قد ورد حكمه عاماً في إيجاب التظلم الإداري قبل تقديم طلبات الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية، وعلى ذلك لا ينبغي التفرقة في أعمال هذا الحكم بين الطلب الأصلي والطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل في عموم الطلب الأصلي وما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سبب الطعن في القرارين موضوع الطلب الأصلي. والأخذ بهذا التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التي قام عليها النص، ما دام التظلم الإداري من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدي إلى إنهاء المنازعة في مراحلها الأولى بالنسبة إلى هذا القرار وقد يقضي إلى التفاهم الودي مع الجهة الإدارية في موضوع الطلب الأصلي ذاته بعد أن تتضح لها وجاهة أسانيده. ومتى استقام - بناء على ما تقدم - أن التظلم الإداري السابق على طلب الإلغاء بالنسبة إلى قرار الترقية حتمي يترتب على إغفاله عدم قبول طلب الإلغاء أياً كانت طبيعته، فإنه إذا تبين أن الطلب العارض بإلغاء الحركة التنسيقية الصادرة في أغسطس سنة 1947 المقدم من المدعي في 18 من مارس سنة 1957 في ظل الحكم المستحدث الذي أورده البند (2) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم إداري قبل تقديمه إلى محكمة القضاء الإداري فإنه يكون طلباً غير مقبول ويتعين من ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14 من فبراير سنة 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 754 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16 من ديسمبر سنة 1959 في الدعوى رقم 3162 لسنة 9 القضائية المقامة من السيد/ نصيف مسعود حنا ضد وزارة التربية والتعليم والقاضي "أولاً باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى يوم أول مايو سنة 1947، ثانياً بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها في أكتوبر سنة 1951 بالترقية إلى الدرجة الرابعة فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة واعتبار أقدميته في هذه الدرجة راجعة إلى أول أكتوبر سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها مصاريف الدعوى وخمسمائة قرش مقابل أتعاب محامي المدعي" وطلب السيد/ رئيس إدارة القضايا للأسباب التي استند عليها في صحيفة طعنه "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين" وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 7 من مارس سنة 1961. وفي 15 من مايو سنة 1961 أعلن الخصوم بجلسة 11 من يوليه سنة 1961 المحددة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 29 من إبريل سنة 1962. وفي هذه الجلسة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه السيد/ نصيف مسعود حنا رفع إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم التظلم رقم 1402 لسنة 2 القضائية بعريضة مؤرخة 10 من ديسمبر سنة 1953 طلب فيها الحكم "بأحقيته في الدرجة الرابعة ابتداء من مايو سنة 1951 أسوة بزملائه المعينين معه بالوزارة الذين حصلوا على هذه الدرجة في التاريخ المذكور وما يترتب على ذلك من الفروق المالية وقال شرحاً لموضوع تظلمه أنه تخرج في مدرسة الطب البيطري في عام 1943 وعين مدرساً بالتعليم الحر في أول أكتوبر سنة 1938 ثم نقل إلى التعليم بوزارة التعليم في نوفمبر سنة 1947 وضمت له مدة خدمته بالتعليم الحر فاعتبر بذلك معيناً بالوزارة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1938.
وأضاف إلى ما تقدم أنه منح الدرجة الخامسة في أول ديسمبر سنة 1948 وما يزال بالدرجة المذكورة حتى تاريخ تظلمه في حين رقي من تخرجوا بعده إلى الدرجة الرابعة ومن هؤلاء السادة مفيد دوس المتخرج في سنة 1939 (بكالوريوس علوم) فقد رقي إلى الدرجة الرابعة في سنة 1951 وادوارد دوس المتخرج في يونيه سنة 1938 (بكالوريوس زراعة) فقد نال الدرجة الرابعة في سنة 1951 ويوسف منصور المتخرج في سنة 1939 (بكالوريوس زراعة) حصل على الدرجة الرابعة في عام 1951 وردت الوزارة بأن المدعي حصل على بكالوريوس الطب البيطري في سنة 1934 واعتبر معيناً في الدرجة السادسة في أول أكتوبر سنة 1938 ورقي إلى الدرجة الخامسة في أول ديسمبر سنة 1948 وقالت إن اسمه مدرج في ضمن موظفي الفرع 4 قسم 2 الخاص بإعدادي البنين وقد رقي من مدرس إعدادي البنين في الحركة التي أجريت في 30 من يوليه سنة 1953 من لم تجاوز أقدميتهم في الدرجة الخامسة أول أكتوبر سنة 1948 وعلى ذلك لم يدركه بحق الدور في الترقية إلى الدرجة الرابعة في حركة 30 من يوليه سنة 1953 أما من استشهد بهم من المرقين فقد كانوا مقيدين على فروع وأقسام أخرى بالميزانية وهذا الوضع هو الذي خولهم الترقية دون المدعي وقالت بالنسبة إلى حركة ترقيات مايو سنة 1951 أنه لم يرق فيها إلا خريجو عام 1935/ 1936 ولا يطبق على المدعي القاعدة التي التزمتها الوزارة في الترقية وفي 2 من مايو سنة 1955 أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بالتطبيق للمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة، وأثناء تحضير الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قدم المدعي مذكرة في 18 من مارس سنة 1957 ضمنها طلباً عارضاً هو الطعن في حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة فيما تضمنته من تخطيه وهي الحركة التي أجريت في أغسطس سنة 1947 كما صمم فيها على الطعن في قرار 31 من أكتوبر سنة 1951 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة على أساس الأقدمية. وقد عقبت الوزارة على هذه المذكرة قائلة إن القواعد التي اتبعت عند إجراء حركة التنسيق إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية في سبتمبر سنة 1947 التي يطعن فيها المدعي تضمنت قواعدها أن يرقى إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة من ترجع الترقية في الدرجة السادسة إلى 31 من مايو سنة 1939 من حملة المؤهلات العالية خريجي 1939 وأن يرقى بالاختيار مدرسو المدارس الثانوية ومن تكون طبقات وظائفهم أعلى من وظيفة مدرس ابتدائي وترجع أقدميتهم في السادسة إلى 31 من ديسمبر سنة 1941.
وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1959 حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً: باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى يوم أول مايو سنة 1947 ثانياً: بإلغاء القرار المطعون من المدعى عليها في أكتوبر سنة 1951 بترقيات إلى الدرجة الرابعة فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة واعتبار أقدميته في هذه الدرجة إلى أول أكتوبر سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها مصاريف الدعوى وخمسمائة قرش مقابل أتعاب محامي المدعي. وأقامت قضاءها بالنسبة إلى شكل الدعوى على أن "طلب المدعي الأول كان مقصوراً على إلغاء قرارات الترقية إلى الدرجة الرابعة التي صدرت في سنة 1951 فيما تضمنته من عدم ترقيته بصفة أصلية، وإلغاء قرارات سنة 1953 بصفة احتياطية وهذا ما وقع في تظلمه إلى اللجنة القضائية، ولكنه عاد فأبدى طلباً جديداً بمذكرته المقدمة في 18 من مارس سنة 1957 فطلب إلغاء حركة الترقية إلى الدرجة الخامسة التنسيقية الصادرة في سنة 1947 فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى تلك الدرجة اعتباراً من تاريخ صدورها، فهذا الطلب الجديد وإن كان ينبغي أن يسبق بالتظلم منه إلى الجهة الإدارية حتى يمكن قبوله والنظر فيه، إلا أن المدعي قد تظلم منه فعلاً بعد ذلك في 22 من يونيه سنة 1957، كما أن طلبه إلغاء قرار سنة 1951 يتضمن بالضرورة الطعن على ما سبق هذا من قرارات تتعلق بالدرجة الخامسة في سنة 1947 لأن هذه أساس تلك فيكون الطلب مقبولاً شكلاً" ثم أسست هذا القضاء بالنسبة إلى الموضوع على أنه "لما كان المدعي حاصلاً على الدرجة السادسة في أول أكتوبر سنة 1938 بينما حصل عليها زميله مفيد دوس كيرلس في 14 من أكتوبر سنة 1939 وحصل عليها ادوارد دوس في 26 من أغسطس سنة 1941 ورقي الأول إلى الدرجة الخامسة في أول مايو سنة 1947 والثاني في أول أغسطس سنة 1947 ولم يرق إليها المدعي الأول إلا في أول ديسمبر سنة 1948 دون مبرر تخطيه في الحركة التي رقي إليها من هم أحدث منه في أقدمية الدرجة السادسة فتخطيه في الترقية يعتبر مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء، وإذا كان المدعي قد رقي فعلاً للدرجة الخامسة فتبلور مصلحته في تعديل أقدميته فيها إلى أول مايو سنة 1947 وهو ما ترى المحكمة إجابته إليها" وعلى أنه فيما يتعلق بطلب المدعي إلغاء القرارات الصادرة في سنة 1951 فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة فإنه يبين من الاطلاع على رد الوزارة (المودع تحت رقم 6 دوسيه بسكرتيرية هيئة مفوضي الدولة) أن قاعدة الترقية بالأقدمية المطلقة إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية التي صدرت في أكتوبر سنة 1951 قد شملت كل من ترجع أقدميتهم في هذه الدرجة إلى يوليه سنة 1947، فهي تشمل المدعي بحسبان أقدميته الصحيحة في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول مايو سنة 1947 تاريخ ترقية مفيد دوس إلى هذه الدرجة، أما الترقية بالاختيار فقد شملت عدداً من الفئات من بينها الحاصلون على دبلوم أو ليسانس من المتخرجين قبل سنة 1938، وقد حصل على مؤهله وهو دبلوم الطب البيطري في سنة 1934 فتنطبق عليه أيضاً قاعدة الاختيار، إذا فرض جدلاً وكانت قاعدة الترقية بالأقدمية لا تشمله، فهو مستحق الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية اعتباراً من التاريخ الذي نفذت فيه حركة أكتوبر سنة 1951 أقدميته كانت أو اختياراً ويكون القرار الذي تخطاه مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطيه خليق بالإلغاء".
ومن حيث إن الطعن قد بني على أن القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة نص في المادة 12 على وجوب التظلم من قرارات التخطي في الترقية قبل الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري "وعلى أن الثابت فعلاً أن المطعون عليه (المدعي). لم يتظلم وإنما طلب إلغاء هذه الحركة فيما تضمنته من عدم ترقيته بمذكرته المقدمة في 18 من مارس سنة 1957 ولم يتظلم إلا في 22 من يونيه سنة 1957 وعلى أن "المحكمة أسست قبول طلب المدعي شكلاً على أساس أن طلب إلغاء قرار سنة 1951 يتضمن بالضرورة الطعن على أساس ما سبق هذا من قرارات تتعلق بالدرجة الخامسة في سنة 1947، مع أن طلب إلغاء قرار سنة 1951 لا ينفي ضرورة التظلم في الميعاد القانوني من حركة الترقية قبل الطعن فيها أمام المحكمة وقد ثبت عدم تظلمه في الميعاد" ثم استند الطعن إلى أن "المحكمة الإدارية العليا قد قررت في حكمها الصادر في الطعن رقم 1518 لسنة 2 القضائية أن المادة 12 في القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة استحدثت قاعدة تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التي عينتها وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم الذي يبين إجراءاته وطريقة الفصل فيه بقرار مجلس الوزراء وقد صدر هذا القرار في 6 من إبريل سنة 1955 فعدم قبول الدعوى بإلغاء هذه القرارات يترتب - والحالة هذه على عدم اتخاذ إجراء معين قبل رفعها أمام القضاء الإداري فيسري على كل دعوى ترفع بعد 29 من مارس سنة 1955 (تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955) ولو كانت الدعوى بطلب إلغاء قرار صدر قبل ذلك ما دام لم يتظلم صاحب الشأن فيه إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئيسية ولم ينتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. فكان يتعين على المدعي والحالة هذه أن يسلك طريق التظلم الإداري وأن ينتظر المواعيد المقررة للبت فيه وذلك قبل رفع دعواه وإلا كانت غير مقبولة حتى لو صح أن ميعاد رفعها طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 لم ينقض وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ما ذكر فإنه يكون قد خالف القانون وقامت به حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا".
ومن حيث إنه قد تبين لهذه المحكمة من واقع الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام التظلم رقم 1402 لسنة 2 بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1953 إلى اللجنة القضائية بوزارة التربية والتعليم (المعارف العمومية) طاعناً في حركتي أكتوبر سنة 1951 ويوليه سنة 1953 فيما تضمناه من ترقية من يليه في ترتيب الأقدمية إلى الدرجة الرابعة.
وقد ردت الوزارة بأن المطعون عليه كان مقيداً بالفرع 4 قسم 2 وهو الخاص بالتعليم الإعدادي وأن حركة زملائه من مدرسي المدارس الإعدادية (بنين) إلى الدرجة الرابعة في 30 من يوليه سنة 1953 لم تتناوله بحق لأن الترقية قد خص بها من لا تجاوز أقدميتهم في الدرجة الخامسة أول أكتوبر سنة 1948 وهو لم يرق إلى هذه الدرجة إلا في أول ديسمبر سنة 1948 أما الذين استشهد بهم فقد كانوا مقيدين على فروع وأقسام بالميزانية غير الفرع الذي كان مقيداً عليه المدعي، ومن ثم فلا يحق له الاستشهاد بهم وبعد تداول نظر التظلم أمام اللجنة القضائية قررت في 2 من مايو سنة 1955 إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص تطبيقاً للمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. وفي خلال فترة تحضير الدعوى قدم المطعون ضده المدعي في 18 من مارس سنة 1957 مذكرة ضمنها طلباً إضافياً بإلغاء القرار الصادر في سنة 1947 بالترقية إلى الدرجة الخامسة تنسيقاً اعتباراً من أول مايو سنة 1947 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة كما تبين أيضاً لهذه المحكمة أن المطعون عليه (المدعي) حصل على الدرجة الخامسة في أول ديسمبر سنة 1948 وعلى الدرجة الرابعة في 31 مارس سنة 1954 وأنه كان يعمل قبل تعيينه بوزارة المعارف في 2 من نوفمبر سنة 1947 مدرساً بالمدارس الحرة وأنه بعد تعيينه بالوزارة طلب ضم خدمته السابقة بالمدارس الحرة في أقدميته للدرجة السادسة فضمت له هذه المدة بما جعل مبدأ الترقية الاعتبارية في الدرجة السادسة أول أكتوبر سنة 1938.
عدم قبول الدعوى
ومن حيث إن نص البند الثاني من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي قدم في ظله الطلب العارض في حركة الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادرة في أغسطس سنة 1947 كان يقضي بأن "لا تقبل الطلبات الآتية: -.... (2) الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين... "ثالثا"... من المادة 8 (وهي خاصة بطلبات الطعن في القرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم" وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية حكمة إيجاب هذا التظلم الإداري فنوهت بأن "الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه".
ومن حيث إن هذا النص الآمر قد ورد حكمه عاماً في إيجاب التظلم الإداري قبل تقديم طلبات الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية وعلى ذلك لا ينبغي التفرقة في إعمال هذا الحكم بين الطلب الأصلي والطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل في عموم الطلب الأصلي وما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سبب الطعن في القرارين موضوع الطلب الأصلي. والأخذ بهذا التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التي قام عليها النص، ما دام التظلم الإداري من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدي إلى إنهاء المنازعة في مراحلها الأولى بالنسبة إلى هذا القرار وقد يقضي إلى التفاهم الودي مع الجهة الإدارية في موضوع الطلب الأصلي ذاته بعد أن تتضح لها وجاهة أسانيده. ومتى استقام - بناء على ما تقدم - أن التظلم الإداري السابق على طلب الإلغاء بالنسبة إلى قرار الترقية حتمي يترتب على إغفاله عدم قبول طلب الإلغاء أياً كانت طبيعته فإنه إذا تبين أن الطلب العارض بإلغاء الحركة التنسيقية الصادرة في أغسطس سنة 1947 المقدم من المدعي في 18 من مارس سنة 1957 في ظل الحكم المستحدث الذي أورده البند (2) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم إداري قبل تقديمه إلى محكمة القضاء الإداري، فإنه يكون طلباً غير مقبول ويتعين من ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض.
(ب) الموضوع:
ومن حيث إن استحقاق المدعي للترقية إلى الدرجة الرابعة بقراري 31 من أكتوبر سنة 1951، 30 من يوليه سنة 1953 وهو موضوع طلبيه الأصلي والاحتياطي اللذين قامت عليهما دعوى الإلغاء ابتداء رهين بوجوب حصوله على أقدمية في الدرجة الخامسة ترجع على التعاقب إلى شهر يوليه سنة 1947 بالنسبة إلى قرار 31 من أكتوبر سنة 1951 وأول أكتوبر من سنة 1948 بالنسبة إلى قرار 30 من يوليه سنة 1953 وهو أمر غير متحقق في المدعي على وجه القطع واليقين بعد أن تبين من الاطلاع على ملف خدمته أنه لم يحصل على الدرجة الخامسة إلا في أول ديسمبر سنة 1948 بعد نقله إلى وزارة التربية والتعليم وعلى ذلك لا يكون المدعي مستحقاً - طبقاً لقاعدة الترقية السالفة إلى الدرجة الرابعة للترقية إلى هذه الدرجة بموجب أي من القرارين المشار إليهما على أساس الأقدمية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض دعوى المدعي برمتها مع إلزامه بكامل المصروفات.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء قرار أغسطس سنة 1947 وبرفض الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء قراري 31 من أكتوبر سنة 1951، 30 من يوليه سنة 1953، وألزمت المدعي بالمصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,401

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »