إذا كان الثابت أن المدعي قد تظلم من قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه ثم تلا ذلك صدور قرار تضمن صراحة سحب قرار الترقية المتظلم منه فإن ذلك مؤداه أن القرار الساحب يعتبر قراراً جديداً أنشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعي أن يتظلم منه إذا تضمن مساساً بمركزه القانوني.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 202
(76)
جلسة 13 من يونيه سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي المستشارين.
القضية رقم 118 لسنة 16 القضائية
قرار إداري - سحب القرار الإداري - تظلم.
إذا كان الثابت أن المدعي قد تظلم من قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه ثم تلا ذلك صدور قرار تضمن صراحة سحب قرار الترقية المتظلم منه فإن ذلك مؤداه أن القرار الساحب يعتبر قراراً جديداً أنشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعي أن يتظلم منه إذا تضمن مساساً بمركزه القانوني - أساس ذلك أن القرار الساحب هو قرار آخر خلاف القرار المسحوب - لا يعتبر تظلم المدعي من القرار الساحب تظلماً ثانياً بل هو تظلم أول بالنسبة للقرار الجديد.
إن الثابت أن المدعي قد تظلم في 6/ 6/ 1965 من القرار رقم 676 لسنة 64/ 1965 فيما تضمنه من ترقية السيدين/ ......... و........ إلى الدرجة الرابعة ولتخيطه في هذه الترقية وذلك بعد أن نشر هذا القرار بنشرة الوزارة عن شهر مايو 1956، وكان السيد الوزير قد قرر بتاريخ 2/ 6/ 1965 سحب التسويات والترقيات التي صدرت بالمخالفة للمبدأ الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/ 5/ 1965 في الطعن رقم 395 لسنة 18 القضائية، ولكن المدعي لم يعلم بذلك إلا بعد صدور القرار رقم 707 لسنة 64/ 1965 في 15/ 6/ 1965، ثم تلاه بعد ذلك القرار رقم 715 لسنة 64/ 1965 الصادر في 24/ 6/ 1965 الذي تضمن صراحة سحب القرار رقم 676 لسنة 64/ 65 السالف الذكر وإعادة حالة المطعون في ترقيتهما إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، فأصبح السيد/ ....... في الدرجة الخامسة من 31/ 1/ 1963 والسيد/ ...... في هذه الدرجة من 31/ 3/ 1963 بعد أن كانا في الدرجة الرابعة من 6/ 12/ 1962 قبل صدور القرار الساحب، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي قد علم بهذا القرار إلا عندما تظلم منه في 12/ 10/ 1965، ولا شك أن القرار المذكور يعتبر قراراً جديداً أنشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعي أن يتظلم منه إذا تضمن مساساً بمركزه القانوني.
ومن حيث إنه لا وجه بعد ذلك لما تدعيه الوزارة من أنها إذ أخطرت المدعي في 19/ 8/ 1965 برفض تظلمه الأول الذي قدمه في 6/ 6/ 1965 فكان يتعين عليه أن يلجأ إلى القضاء في ميعاد أقصاه 18/ 10/ 1965 ولكنه أقام دعواه في 23/ 11/ 1965 بعد الميعاد - لا وجه لذلك لأن القرار الساحب رقم 735 لسنة 1964/ 1965 يصلح - على النحو الذي سلف بيانه - أن يكون محلاً لتظلم جديد، لأنه قرار آخر خلاف القرار المسحوب وذلك متى تضمن - في نظر المدعي - إغفالاً لترقيته إلى إحدى الدرجتين اللتين قد خلتا بسحب ترقية المطعون فيهما إلى الدرجة الرابعة، وبهذه المثابة لا يعتبر تظلماً ثانياً كما أشارت الوزارة - بل هو في الحقيقة تظلم أول بالنسبة للقرار الجديد، وإذ قدم المدعي هذا التظلم في 12/ 10/ 1965 على النحو السالف إيضاحه، ثم أقام دعواه في 23/ 11/ 1965 فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني متعيناً قبولها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تأويل القانون وتطبيقه حرياً بالإلغاء وذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ساحة النقاش