موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التظلم الوجوبى  من القرار الادارى المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية في مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية في حالات: 1 - إذا امتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 920

(139)
جلسة 7 من إبريل سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

الطعن رقم 723 لسنة 29 القضائية

دعوى - قبول الدعوى - التظلم الوجوبي - الحكمة منه.
المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية في مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية في حالات: 1 - إذا امتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره. 2 - حالة عدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدر القرار 3 - إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم - أساس ذلك: الحكمة التشريعية من نظام التظلم وهي مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي تكون منتفية - نتيجة ذلك: الطعن في القرار الأول بالتخطي في الترقية يتضمن حتماً وبحكم اللزوم الطعن في أي قرار بالتخطي إلى الدرجة التالية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10 من فبراير سنة 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 723 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1982 في الدعوى رقم 817 لسنة 35 القضائية المقامة من مصطفى كمال حافظ نوح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم والذي قضى بقبول الطلب الأول شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 81 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير عام تربية وما في مستواها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وبعدم قبول الطلب الثاني شكلاً لعدم سابقة التظلم منه وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب. وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم قبول طلب المدعي الخاص بإلغاء القرار رقم 1331 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام شكلاً والقضاء بقبوله شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوع طلب إلغاء القرار المذكور وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول طلب إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1331 لسنة 1980 شكلاً والقضاء بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس سنة 1984 - وبجلسة 11 من يونيه سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 4 من نوفمبر سنة 1984 وبعد تداول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنها بتاريخ 22 من يناير سنة 1981 أقام مصطفى كمال حافظ نوح الدعوى رقم 817 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم طالباً الحكم:
أولاً: بإلغاء قرار وزير التعليم رقم 81 لسنة 1980 الصادر في 31 من أغسطس سنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام تربية وما في مستواها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1331 لسنة 1980 الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشرح المدعي دعواه قائلاً أنه أقدم من المرقين المطعون في ترقيتهم بعامين في مدة بقائه في الوظيفة الأخيرة بل وأقدم في الاشتغال بالتعليم وأقدم في التخرج، وتقارير كفايته كلها ممتازة، ومع ذلك تخطته الجهة الإدارية في الترقية رغم توافر كافة الصلاحيات لشغل الوظائف القيادية، بل أنه يشغل فعلاً وظيفة قيادية وهي موجه عام.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أن تقرير الكفاية ومدى صلاحية المرشح لوظيفة أمر متروك لسلطة الإدارة التقديرية تباشره بحسب ما تلمسه في الموظف من كفاية وخبرة وقدرة على الاضطلاع بمهام الوظيفة، كما أن الترقية في الأصل ولاية اختيارية لا تقوم على الأقدمية وحدها، وأن الترقية إلى وظيفة مدير عام تربية تتم بالاختيار من جانب مجلس الوكلاء وقد رأى المجلس أن المطعون في ترقيتهم يفضلون المدعي إذ أنهم يشغلون وظائف قيادية وهامة تدل على الكفاية والقدرة على النهوض بأعباء الوظيفة ولهذا طلبت الحكم برفض الدعوى بالنسبة إلى الطلب الأول، وبعدم قبول الطلب الثاني شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه.
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1982 حكمت المحكمة بقبول الطلب الأول شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 81 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير عام تربية وما في مستواها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وبعدم قبول الطلب الثاني شكلاً لعدم سابقة التظلم منه وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب - وأقامت قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يهون من كفاية المدعي أو يشكك في قدرته على الاضطلاع بأعباء الوظيفة المرشح للترقية إليها وإنما استعصمت بما يمنحه قرار وزير التعليم رقم 50 لسنة 1980 في شأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس لمجلس الوكلاء من سلطة في اختيار المرشح المناسب للترقية إلى الوظيفة الأعلى دون أن تفصح عن الضوابط التي استندت إليها في إقامة المفاضلة الجادة بين المرشحين، والثابت من استظهار الحالة الوظيفية للمدعي والسيد/ سعيد صالح (أحد المطعون في ترقيتهم) أن المدعي يفضله من كافة النواحي ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد أن المذكور بذل جهداً خارقاً تخطى به حواجز الأقدمية في الوظيفة والاشتغال بالتعليم فضلاً عن فارق السن وكلها من عناصر التفضيل التي نص عليها القرار رقم 50 لسنة 1980، كما لم تقدم الضوابط التي استندت إليها في الترقية مما تنتفي معه المفاضلة الجادة والحقيقية بين المرشحين مما يجعل الاختيار قائماً على تحكم مفسد للتصرف ويجعل القرار الصادر على أساسه قائماً على غير أساس من القانون - أما بالنسبة إلى الطلب الثاني الخاص بإلغاء القرار رقم 1331 لسنة 1980 فالثابت أن المدعي تقدم بطلب إلغائه رأساً بمقتضى هذه الدعوى دون أن يتقدم بتظلم من القرار إلى الجهة المختصة مما يترتب عليه عدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حيث قضى بعدم قبول الطلب الثاني شكلاً ذلك لأن المدعي تخطي في الترقية إلى وظيفة مدير عام تربية وما في مستواها بمقتضى القرار رقم 81 لسنة 1980 الصادر في 31 من أغسطس سنة 1980 فتظلم في 10 من أكتوبر سنة 1980 وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1980 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1331 لسنة 1980 متخطياً المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام (وهي الفئة المالية المقررة لوظيفة مدير عام تربية وما في مستواها) ولما لم يتلق رداً على تظلمه أقام دعواه طاعناً بالإلغاء في القرارين المذكورين معاً دون أن يتظلم من القرار المطعون فيه الثاني، وأنه لا تثريب عليه في ذلك لأن القرار الثاني هو في حقيقته استمرار للقرار الأول ينبع من ذات الفكرة التي صدر عنها وهي أن الترقية إلى وظيفة مدير عام تربية وإلى درجة مدير عام تتم بالاختيار ومن ثم يكون التظلم من قرار التخطي في وظيفة مدير عام تربية متضمناً أيضاً التظلم من قرار التخطي في درجة مدير عام بالإضافة إلى عدم جدوى التظلم من القرار المطعون فيه الثاني بشكل مستقل إذ الحكمة من التظلم وهي مواجهة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى القضاء تكون منتفية في الحالة المعروضة.
ومن حيث إن الفصل في الطعن الماثل يتحدد في ضوء نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "لا تقبل الطلبات التي يتقدم بها الموظفون العموميون إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية وذلك قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار إن كانت تملك سحبه أو الرجوع فيه أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية في مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية إذا امتنع عليها إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره أو بعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدره أو إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم فما دامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة المتظلم إلى طلبه في تظلمه الأول وتخطته في الترقية في قرارها الأول، فإن الحكمة التشريعية من نظام التظلم وهي مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي، تكون منتفية في هذه الحالة، كما أن الطعن في القرار الأول يتضمن حتماً وبحكم اللزوم في الحالة المعروضة الطعن في أي قرار يتخطاه في الترقية إلى الدرجة التالية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الأول المطعون فيه رقم 81 لسنة 1980 صدر بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1980 وتظلم منه المدعي في 15 من أكتوبر سنة 1980، وقد أوضحت الجهة الإدارية في مذكرتها المؤرخة في 15 من يونيه سنة 1980 رداً على الدعوى أن القرار الثاني المطعون فيه رقم 1331 لسنة 1980 الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1980 لم يشمل اسم المدعي لأنه وقت صدوره لم يكن معيناً في وظيفة مدير عام تربية وما في مستواها (وهي الوظيفة التي شملها القرار الأول) مما يدل على عدم جدوى التظلم من القرار الثاني ما دامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة المدعي إلى طلبه في التظلم الأول وبالتالي تكون الحكمة من التظلم وهي مراجعة الجهة الإدارية لنفسها قبل اللجوء إلى طريق الطعن القضائي منتفية ولا يكون ثمة محل لوجوب التظلم المستقل بالنسبة إلى القرار الثاني المطعون فيه، وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة إلى الطلب الثاني غير قائم على أساس صحيح من القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الثاني وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1331 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام (وهي الفئة المالية المقررة لوظيفة مدير عام تربية وما في مستواها) فإنه ما دام أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار رقم 81 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير عام تربية وما في مستواها وقد أضحى هذا الحكم نهائياً فيما قضى به بالنسبة إلى هذا الشق على ما يبين من الأوراق، فإنه يتعين والحالة هذه وضع المدعي في الفئة المالية المقررة لهذه الوظيفة وهي درجة مدير عام بحسبان أن الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تتم إلى وظائف لا إلى درجات، وبالتالي الحكم بإلغاء القرار رقم 1331 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام.
ومن حيث إنه بالابتناء على ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر خاصاً بالطلب الثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الشق وبقبول هذا الطلب شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار رقم 1331 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1331 لسنة 1980 شكلاً، وبقبوله وبإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,955,290

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »