الشهادات الأجنبية الواردة بمنشور المالية رقم 10 لسنة 1940 - ليس منها دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا - تقدير هذا الدبلوم - يتم بقرار تقديرى منشئ لا تكتمل عناصره الا بموافقة وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 925
(93)
جلسة 28 مارس 1965
برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
القضية رقم 715 لسنة 7 القضائية
( أ ) مؤهلات دراسية - شهادة أجنبية - سلطة تقديرية - الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل 1897 - الأصل على موجبه أن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية - الاستثناء هو جواز اعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدكريتو - تقرير هذه المعادلة - سلطة تقديرية لجهة الادارة.
(ب) مؤهلات دراسية - شهادة أجنبية - منشور وزارة المالية رقم 10 لسنة 1940 نفاذا لقرارى مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15 و22 مايو سنة 1940 بتحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند التعيين فى وظائف فنية من الدرجة السادسة - الشهادات الأجنبية غير الواردة فى هذا المجال - تقدير قيمتها من قبل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف دون حاجة الى الرجوع الى اللجنة المالية ومجلس الوزراء فى كل حالة.
(جـ) شهادة أجنبية - قرار ادارى - أثر مباشر - الشهادات الأجنبية الواردة بمنشور المالية رقم 10 لسنة 1940 - ليس منها دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا - تقدير هذا الدبلوم - يتم بقرار تقديرى منشئ لا تكتمل عناصره الا بموافقة وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم - لا يسوغ أعمال هذا القرار الا من تاريخ تمام هذه الموافقة.
(د) موظف - تعيين - أقدمية - طعن - تحديد مركز المدعى بصفة نهائية بتعيينه فى الدرجة السادسة اعتبارا من 14 أغسطس 1952 - ليس له أصل حق فى المزاحمة فى حركات ترقيات أجريت الى الدرجة الخامسة فى أول أكتوبر سنة 1951 وأن أرجعت أقدميته فى الدرجة الى تاريخ أسبق.
1 - تنص المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 على أن الدبلومات والشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية أما المدارس الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الاستثناء اعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة بالمادة الثانية" ونصت المادة الثانية على أن "لا تعتبر أية دبلومة أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية الا اذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب امتحانات أداها بجميع أجزائها وعلى حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة أو الكلية الاجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة ومعترف بها فى البلد الذى هى تابعة له" ومفاد ما سلف أن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلا عاما مبناه أن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية وقد أورد النص استثناء على هذا الأصل العام مفاده أنه يجوز اعتبار الشهادات الاجنبية معادلة للشهادات المصرية اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدكريتو فمن ثم فان تقرير هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية بما لا معقب عليها.
2 - يبين من مطالعة المنشور الصادر من وزارة المالية برقم 10 لسنة 1940 الذى يستند اليه فى تقدير مؤهل الطاعن أن عنوانه (الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند التعيين فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة) وقد ورد أن مجلس الوزراء قرر بجلستيه المنعقدتين فى 15، 22 مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة على النحو الآتى:
أولا - الشهادات العالية المصرية.... ومن بينها دبلوم الفنون الجميلة العليا (قسم العمارة) ويمنح حاملها ماهية 12 جنيه - ثانيا - الشهادات العالية الأجنبية: تعتبر معادلة لشهادات عالية مصرية الدرجات التى تمنح من جامعات أجنبية تفرض لمنحها الحصول على شهادة الدراسة الثانوية المعتبرة فى تلك البلاد وعلى شرط أن تكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات على الأقل، مع وجوب النجاح فى امتحان المعادلة لاعتبار الشهادة العالية الأجنبية معادلة للشهادة العالية المصرية طبقا لنص الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 وللقانون رقم 26 لسنة 1912 ويمنح الحاصلون على الشهادة الاجنبية المبينة فيما بعد ماهية قدرها 12 جنيها شهريا فى الدرجة السادسة.... دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما...... ويمنح هذه الماهيات الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد من تاريخ تعيينهم ومن أول فبراير سنة 1939 الى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم - الموظفون الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة ومقيدون فى احدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم الى احدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية - الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم وذلك من تاريخ نقلهم الى الدرجة السادسة - الشهادات الأجنبية غير الوارده فيما تقدم ترسل الى وزارة المالية لتقدير قيمتها بالاشتراك مع وزارة المعارف بدون حاجة الى الرجوع الى اللجنة المالية ومجلس الوزراء فى كل حالة.
3 - أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا بايطاليا وهو غير دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما بايطاليا المشار اليه صراحة فى المنشور رقم 10 لسنة 1940 فقد ارسلت وزارة المعارف حسبما سلف البيان تستوضح الادارة العامة للبعثات رأيها فى تقدير قيمته وفقا للاحكام التنظيمية الواردة فى منشور وزارة المالية فاجابت بان هذه الشهادة معادلة للدبلوم العالى والحاصل عليه يستحق عند التعيين فى وظيفة فنية الدرجة السادسة بأول مربوطها 12 جنيها ووافقت على ذلك وزارة المالية بكتابها المؤرخ يونية سنة 1952 واذ كان الاصل العام مفاده أن تقرير المعادلة بالنسبة للشهادات الاجنبية أمر تترخص فيه جهة الادارة، كما أن القواعد التى شرعت فى صدد تقرير هذه المعادلة ناطت التقدير بسلطتين هما وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، ولم ترد موافقة المالية الا فى يونية سنة 1952 ومن ثم فى ضوء ما سلف فان القرار بتقدير مؤهل الطاعن هو قرار تقديرى ومن ثم فهو قرار منشئ، لا تكتمل عناصره القانونية الا بموافقة هاتين الجهتين، وبناء على هذا لا يسوغ أعمال أثار القرار المذكور الا من هذا التاريخ الأخير.
4 - أن الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار بتحديد مركز المدعى بصفة نهائية من الجهة الادارية الا فى 14 من أغسطس سنة 1952 اذ أفصحت جهة الادارة فى هذا القرار وحده عن تعيين المدعى فى الدرجة السادسة وكان هذا القرار بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة الذى تنص المادة (25) منه صراحة على أن الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها - وكان تحديد مركز المدعى على هذا الوضع بعد صدور حركة الترقيات الى الدرجة الخامسة فى أول أكتوبر سنة 1951، فمن ثم لم يكن للمدعى أصل حق فى أن يتزاحم فى الترقية الى هذه الدرجة مع من كان ينتظمهم سلك موظفى وزارة التربية والتعليم ممن يشغلون فعلا الدرجة السادسة الفنية وقت صدور الحركة المطعون فيها، وكان لا بد لكى يكون له هذا الحق أن يكون القرار الصادر بتحديد مركزه قد صدر سابقا على هذه الحركة، وبذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم عليه المدعى طعنه فى القرار المذكور، ولا يحتج فى هذا الصدد بما ورد فى اذن الصرف المؤقت الصادر من مراقب عام مستخدمى وزارة التربية والتعليم من أن الوزارة قررت تعيين الطاعن مدرسا بمدرسة بنيا قادن الثانوية ذلك أن المستقى من هذا الاذن أن المدعى كان وقت صدوره فى مركز قانونى غير نهائى وهذا يبدو واضحا مما تضمنه هذا الاذن من قول المراقب "انتظارا لتسوية حالته اعتمدوا صرف ماهية مؤقتة 7.500 شهريا اعتبار من أول سبتمبر سنة 1951 اذ انه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص وأن المراقبة ستقوم بالكتابة الى وزارة المالية فى شأن ما يحمله المدعى عدا هذا المؤهل" يؤكد هذا النظر ويؤيده أن هذا الاذن ورد خلوا من تعيين درجة بذاتها لتعيين الطاعن عليها، وكان هذا أمرا يتفق وحكم القانون ذلك أنه لم يكتمل بعض عناصر تقدير مؤهله الا بكتاب وزارة المالية فى يونية سنة 1952 واذ صدر اذن التعيين بعد تكامل عناصره ومقوماته فى ظل أحكام القانون 210 لسنة 1951 الذى يحدد الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فانه لا يترتب على ارجاع أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الى أول سبتمبر سنة 1951 فى اذن التعيين بافتراض سلامة هذا الارجاع وجوازه - أن يقع المساس بالحقوق التى أكتسبت لذويها من موظفى وزارة التربية والتعليم قبل ارجاع أقدمية المدعى بأمر التعيين الى 1/ 9/ 1951 على ما سلف الايضاح.
اجراءات الطعن
بتاريخ 29 من يناير سنة 1961 أودع المدعى (فوزى منصور فلتس) عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 15 من يناير سنة 1959 فى القضية رقم 420 لسنة 13 قضائية المرفوعة من المدعى ضد وزارة التربية والتعليم والقاضى برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات - فطعن المدعى على هذا الحكم للأسباب التى انبنى عليه طعنه طالبا قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بارجاع أقدمية الطاعن فى الدرجة الخامسة الى أول أكتوبر سنة 1951 والغاء القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم فى 23 من سبتمبر سنة 1958 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الرابعة وأحقيته فى الترقية الى هذه الدرجة اعتبارا من 21 من يولية سنة 1958. مع الزام الوزارة المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقد عرض الطعن على دائرة فحص المطعون فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا حيث نظر بجلسة 31 من يناير سنة 165.
وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تجمل حسبما يبين من أوراقها فى أن المدعى اقام دعوى أمام محكمة القضاء الادارى قيدت تحت رقم 420 لسنة 13 قضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة فى 15 من يناير سنة 1959 طالبا الحكم أولا: بأحقية المدعى فى ارجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى الى أول أكتوبر سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار ثانيا: بالغاء القرار الصادر فى 21 من يولية سنة 1958 بترقية بعض زملائه الى الدرجة الرابعة من هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار - وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم أكاديمية الفنون من ايطاليا سنة 1938 ثم حصل على بكالوريوس التربية من الجامعة الأمريكية فى عام سنة 1949 واشتغل بالتعليم الحر من 1/ 10/ 1940 ثم التحق بخدمة وزارة التربية والتعليم فى أول سبتمبر سنة 1951. وسويت حالته عقب تعيينه بضم مدة خدمته السابقة بالتعليم الحر واعتبر فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى منذ أول أكتوبر سنة 1940 ثم رقى منسيا الى الدرجة الخامسة فى أول أكتوبر سنة 1950، ولكنه لاحظ فى 21 من يولية سنة 1958 ترقية بعض زملائه الى الدرجة الرابعة وذلك رغم أنه كان يعرف أنهم كانوا لاحقين له فى شغل الدرجة السادسة، وبتحرى الأمر علم أنهم سبق أن رقوا دون أن يعلم الى الدرجة الخامسة فى أول أكتوبر سنة 1951 بقرار لم ينشر ولم يصل الى علمه، لذلك بادر - بالتظلم من هذا القرار الأول ومن القرار الثانى بالترقية الى الدرجة الرابعة فى 21 من يولية سنة 1958 وذلك بمقتضى تظلم قدم كما ثبت من سجل التظلمات بالوزارة فى 23 من سبتمبر سنة 1958 ولكن الوزارة لم ترد على تظمله - ويستند المدعى فى دعواه الى أنه أقدم من المطعون فى ترقيتهم اذ أعتبرت أقدميته فى الدرجة السادسة منذ أول أكتوبر سنة 1940 بينما رقى من شغل الدرجة السادسة فى 16 من نوفمبر سنة 1946. وتمت هذه الترقية فى أول أكتوبر سنة 1951 بعد تعيينه الفعلى بالوزارة بمدة شهر كامل، وأنه لما كان قد رقى الى الدرجة الخامسة فعلا فى أول أكتوبر سنة 1955 فانه يقصر طلباته فى هذا الخصوص على أرجاع أقدميته فيها الى أول أكتوبر سنة 1951 تاريخ القرار المطعون فيه، وهو على هذا الأساس يكون أسبق من زملائه الذين رقوا فى 21 من يولية سنة 1958 الى الدرجة الرابعة لأنه وان كان قد تساوى معهم فى تاريخ الترقية الى الدرجة الخامسة الا أنه أسبق منهم فى كشف أقدمية الدرجة السادسة وبالتالى فى كشف أقدمية الدرجة الخامسة - وقد ردت الوزارة بأن المدعى حصل على شهادة الدراسة الثانوية سنة 1933، ودبلوم أكاديمية الفنون الجميلة من ايطاليا سنة 1938 وبكالوريوس فى التربية وعلم النفس من الجامعة الأمريكية سنة 1949 وعين بخدمة الوزارة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1951 بماهية مؤقتة قدرها 7 جنيه و500 مليم حيث أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص، ثم كتب الى وزارة المالية فى شأن ما يحمله من مؤهلات خلاف هذا المؤهل فوافقت بكتابها رقم 78 - 25/ 3936 المؤرخ يونية سنة 1952 على تعيينه بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيه من أول سبتمبر سنة 1951 وضمت له مدة خدمته السابقة بالتعليم الحر واعتبر فى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1940. وصدر بذلك أذن التعيين المؤرخ 14 من أغسطس سنة 1952، ثم رقى الى الدرجة الخامسة من أول أكتوبر سنة 1955 بصفة شخصية، وأشارت الوزارة الى أن حركة الترقيات الى الدرجة الخامسة من أول أكتوبر سنة 1951 شملت كل من ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 30 من نوفمبر سنة 1946 (بالأقدمية المطلقة)، والى 30 من نوفمبر سنة 1947 (بالاختيار) من الحاصلين على مؤهلات أرقى من المؤهلات العالية، ولم يرق المدعى فى هذه الحركة نظرا لأن أذن تعيينه لم يكن قد صدر بعد، وعند اجراء حركة الترقيات الى الدرجة الرابعة العالية من 21 من يوليو سنة 1958 وصل الدور الى كل من رجعت أقدميته فى الدرجة الخامسة الى أول أكتوبر سنة 1951 ولم يرق المدعى فى هذه الحركة نظرا لأن أقدميته فى الدرجة الخامسة ترجع الى أول أكتوبر سنة 1955، لأن أقدميته فى الدرجة الخامسة ترجع الى أول أكتوبر سنة 1955، وأضافت الوزارة الى أن المدعى قدم تظلما قيد برقم 5952 فى 23 من سبتمبر سنة 1958 وقررت الوزارة بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1958 حفظ التظلم أعمالا لنص المادة (19) من القانون رقم 165 لسنة 1955. وبجلسة 14 يناير سنة 1961 حكمت محكمة القضاء الادارى برفض دعوى المدعى والزامه المصروفات وأقامت قضاءها على أن القرار الذى صدر بتقدير مؤهل المدعى واعتباره مؤهلا عاليا كان فى حدود السلطة التقديرية للادارة فمن ثم فهو قرار منشئ يرتب آثاره القانونية من يوم صدوره فى يونية سنة 1952، وأن الأقدمية الاعتبارية التى تقررت للمدعى فى الدرجة السادسة لا تبيح له الطعن فى القرارات الصادرة قبل صدور القرار بتقدير قيمة المؤهل الحاصل عليه وينشأ حقه فقط فى القرارات اللاحقة له، وأنه لذلك وقد صدرت الترقيات الى الدرجة الخامسة المطعون عليها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1951 فى وقت كان يشغل المدعى وظيفة بمرتب 7 جنيه و500 مليم أى ما يعادل الدرجة الثامنة، ولم يكن حقه فى الدرجة السادسة قد نشأ بعد فلم يتقرر ألا فى يونية سنة 1952 وبالتالى يكون طلبه الخاص بالترقية الى الدرجة الرابعة وقد بناه على اجابته الى طلبه الخاص بالدرجة الخامسة - قد فقد الأساس القانونى الذى أقامه عليه ويتعين لذلك الحكم برفض الدعوى - وبتاريخ 29 من يناير سنة 1961 أودع تقريرا بالطعن على الحكم سالف الذكر قيد بجدول طعون المحكمة العليا برقم 715 لسنة 7 القضائية وكان ذلك بعد أن حصل المدعى على قرار بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1960 باعفائه من رسوم الطعن اجابة لطلبه المودع سكرتيرية لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 14 من مارس سنة 1960 وطلب المدعى فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته فى دعواه مع الزام الوزارة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين، وأقام طعنه على أن قرار الادارة بتقدير مؤهل المدعى كانت للأسباب الآتية: أ - كان المدعى يتقاضى مرتبا أساسيا - دون اعانة الغلاء - فى التعليم الحر قدره 25 جنيه وهو ما يتيح له التعيين فى الدرجة السادسة على الأقل ولا يجوز تعيينه فى درجة أدنى أو بمرتب أقل مما كان يتقاضاه من كان ملحقا بالعمل الحكومى - ب - أن قرار تعيينه فى الدرجة السادسة لم ينشئ له حقا وقت تقدير مؤهله بل قرر أحقيته فى هذه الدرجة من تاريخ تعيينه فهو قرار كاشف وليس منشئا - جـ - أن الأقدمية التى تقررت للمدعى هى أقدمية حقيقية وليست اعتبارية اذ بعد أن قررت الادارة أحقيته فى الدرجة السادسة منذ تاريخ تعيينه فى الحكومة صرفت له جميع الفروق المالية على هذا الأساس: ثانيا: أن تراخى الادارة فى تقرير أحقية المدعى للدرجة السادسة لا يمكن أن تقلب قرار الادارة من وضعه الكاشف الى قرار منشئ: ثالثا: أن الوزارة لم تنازع قط فى تقدير المؤهل أو انه السبب فى تأخير تسوية حالة المدعى، وانما كان مرد عدم الترقية الى أن اذن ضم مدة خدمة المدعى لم يكن قد صدر بعد - أى ضم مدة خدمته فى التعليم الحر ولا علاقة له بتقدير مؤهله - وقرار الضم هو الآخر قرار كاشف ولا بضار الموظف بارجاء التسوية الى ما بعد صدور حركة الترقية، فقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا استعرضت فيه نصوص أحكام المنشور رقم 10 لسنة 1940 الخاص بالماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند التعيين فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة - وقالت أن القرار الصادر من وزارة المالية بتقدير مؤهل المدعى بعد موافقة الادارة العامة للبعثات هو قرار منشئ وليس قرارا كاشفا لأنه انصرف الى تقدير مؤهل لم يرد ذكره صراحة فى أحكام المنشور سالف الذكر وذلك بخلاف المؤهلات الأجنبية الواردة على وجه التحديد بالمنشور، ثم قالت على انه بالرغم من أن قرار تقدير مؤهل المدعى هو قرار منشئ وليس قرارا كاشفا الا أن أثره يمتد الى تاريخ تعيين المدعى فى أول سبتمبر سنة 1951 لأن الموافقة انصبت على استحقاق المدعى عند التعيين فى وظيفة فنية الدرجة السادسة بماهية 12 جنيه شهريا وقد سلمت الوزارة فى ردها صراحة على أن موافقة المالية انصرفت الى تعيين المدعى فى الدرجة السادسة بماهية 12 جنيه من أول سبتمبر سنة 1951 وليس من تاريخ ورود هذه الموافقة وان كانت قد عللت عدم شمول حركة الترقيات الصادرة فى أول أكتوبر سنة 1951 للمدعى بأن اذن تعيينه لم يكن قد صدر بعد، وبعبارة أخرى فانه وان كان قرار وزارة المالية بتقدير مؤهل المدعى قرار مبنى على سلطتها التقديرية الا أنها أسندت ذلك الى تاريخ تعيين المدعى فى وزارة المعارف فى أول سبتمبر سنة 1951 وانه ليس ثمة مخالفة للقانون فى هذا الشأن والأمر أشبه بصدور قرار بترقية موظف يستند الى تاريخ العمل بالميزانية أو الى أى تاريخ سابق رغم صدور القرار بعد ذلك اذ لم يقل أحد ببطلان هذا القرار رغم أن الترقية وفقا لصريح نص قانون التوظف تعتبر نافذة من وقت صدورها، وأضافت الهيئة أنه مما يقطع فى أن الوزارة ظاهرت هذا الفهم أنه قد أشير فى أذن التعيين الى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم 78 - 25/ 3436 فى يونية سنة 1952 على تعيينه بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيه من 1/ 9/ 1951 كما أشير فى أذن التعيين أيضا الى أن الطاعن عين بعقد حرف - أ - قابل للتجديد ينتهى فى 30 من سبتمبر سنة 1952 أى بعد مرور سنة من التاريخ الأول، هذا الى أن اذن الصرف المؤقت المؤرخ 2 من ديسمبر سنة 1952 قد ورد به أن الوزارة قررت تعيين الطاعن بمدرسة بنبا قادن الثانوية وأن يعتمد صرف ماهية مؤقتة 7 جنيه و500 مليم اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1951 انتظارا لتسوية حالته، وستقوم المراقبة بالكتابة الى وزارة المالية بما يحمله عدا هذا المؤهل ثم قالت الهيئة انه والحالة هذه لا وجه لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من القول ان قرار تقدير مؤهل المدعى لا يرتب آثاره القانونية الا من يوم صدوره فى يونية سنة 1952 ما دام قد رتب فعلا آثاره الكاملة من أول سبتمبر سنة 1951 - وأضافت الهيئة الى أنه بالنسبة الى المسألة الخاصة ببيان الأثر المترتب على ضم مدة خدمة المدعى السابقة بالتعليم الحر فالثابت من الأوراق أن المدعى بعد أن عين بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيه اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1951 ضمت له مدة خدمته السابقة بالتعليم من أول أكتوبر سنة 1940 ووصل مرتبه الى 18 جنيه اعتبارا من أول مايو سنة 1951 وكان ذلك وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 الذى ينص على حساب مدد الخدمة السابقة بمدارس التعليم الحر كاملة فى الأقدمية وتحديد الماهية مع مراعاة القواعد التى كانت قائمة فى كل كادر من الكادرات السابقة خلال فترة تطبيقه وعلى أساس القواعد الواردة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالانصاف أيهما أفضل، وكان الهدف من اصدار هذا القرار أن التعليم الحر قد أصبح خاضعا لنظم الوزارة وتعليماتها وأصبح موظفوه يعاملون المعاملة المقررة لزملائهم من موظفى الحكومة، وأفراد الفريقين تخرجوا فى معاهد واحدة ويؤدون مهنة التدريس فى مدارس مستواها واحد، والوزارة تستعين بترشيح هؤلاء لمدارسها الاميرية نظرا للخبرة والمران اللذين يكتسبهما هؤلاء المدرسون من مزاولة مهنة التدريس فى المدارس الحرة فضلا عن أن ترشيحهم الأول للمدارس الحرة لا يتم الا بموافقة الوزارة، واستطردت الهيئة تقول أن المدعى له الحق فى هذا وفقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وقد ضمت له هذه المدة فعلا واعتبر فى الدرجة السادسة من 1/ 9/ 1940 وتم تدرج مرتبه فى هذه الدرجة كما سبق البيان وأضحى بهذا الضم أقدم المرقين الى الدرجة الخامسة بقرار الترقيات الصادر فى أول أكتوبر سنة 1951، ويكون القرار المذكور قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة بالأقدمية، وأضافت الهيئة بأنه بعد أن رأت أحقية المدعى فى الترقية الى هذه الدرجة الاخيرة، فان الطاعن يكون مستحقا للترقية الى الدرجة الرابعة من 21 يولية سنة 1958، وخلصت الهيئة الى أن الطعن يقوم على أساس سليم من القانون وقد قدم الطاعن (المدعى) مذكرة ردد فيها دفاعه وأضاف اليه أن العبرة فى صدد الدعوى المعروضة بانكشاف الأوضاع وما سلمت به الوزارة فى ردها صراحة من أن موافقة المالية انصرفت الى تعيين الطاعن فى الدرجة السادسة من أول سبتمبر سنة 1951 وليس من تاريخ تقديرها لمؤهل الطاعن أو من تاريخ ورود موافقتها، وهذا الامر يدخل فى سلطتها التقديرية ويجرى دائما فى مجال الترقية والتعيين، ذلك أن قرارها قد انصب على تقدير المؤهل وعلى تاريخ سريان أثره ولا يمكن الفصل بين هذين الشطرين فيقال أن أحدهما يدخل فى سلطتها التقديرية والثانى يخرج عن هذه السلطة وقد أقرت الوزارة بأن تاريخ تعيين الطاعن يرجع الى أول سبتمبر سنة 1951 وأن كانت قد بررت تخطيه على أن أذن ضم مدة خدمة الطاعن فى التعليم الحر لم يكن قد صدر بعد، وهو ما لا يجب أن يضاربه المدعى، وقد قدمت جهة الادارة مذكرة بوجهة نظرها مجملها أنه ولئن كان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن قرار تقدير مؤهل المدعى قرار منشئ صدر فى حدود سلطة الادارة التقديرية الا ان مقطع النزاع فى الحالة المعروضة لا يتعلق البتة بتكييف القرار بتقدير المؤهل فيما اذا كان كاشفا أو مقررا بل يتعلق ببحث المركز القانونى للمدعى وقت صدور قرار التعيين وأضافت جهة الادارة أن القرار الذى أنشأ الحق فى التعيين ليس هو القرار الصادر بتقدير المؤهل بل هو بالقطع القرار الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1952 وقد صدر هذا القرار فى ظل قانون نظام موظفى الدولة وعلى ذلك فأن الاقدمية فى الدرجة تحسب على أساس تاريخ صدور هذا القرار وذلك بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المذكور، وانه اذا أرجعت أقدمية المدعى الى تاريخ تعيينه الأول أى الى أول سبتمبر سنة 1951 ثم الى 10 من أكتوبر سنة 1940 بالنظر الى مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر فانه لا يمكن تفسير ارجاع الأقدمية هذا الا على أساس المادة (24) التى تجيز ضم مدد الخدمة السابقة الى أقدمية الدرجة والمرتب، وأضافت الجهة الادارية أنه حتى لو صح النظر بأن القرار الصادر بتقدير مؤهل المدعى هو قرار كاشف فهو قرار يكشف عن أحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة الى أقدمية الدرجة والمرتب باعتبار توافر شرط المؤهل.
ومن حيث أنه بمطالعة ملف خدمة المدعى يبين أنه قد صدر اذن صرف مؤقت من مراقب عام المستخدمين فى ديسمبر سنة 1951 محصله أن المدعى كان من ضمن موظفى القسم (الثانوى) بالجامعة الأمريكية، وبما أن الوزارة قررت تعيينه مدرسا بمدرسة بنبا قادن الثانوية وانتظارا لتسوية حالته، يعتمد صرف ماهية مؤقتة 7 جنيه و500 مليم شهريا اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1951 لأنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص ويكتب الى وزارة المالية فيما يحمله المدعى عدا هذا المؤهل، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1952 ردت ادارة البعثات على مراقبة المستخدمين بأنها سبق أن أبدت رأيها فى تقدير مؤهلات المدعى الى مراقب عام التعليم الحر فى 21 من أكتوبر سنة 1943 وكان نص ردها بأنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية (قسم ثانى علمى سنة 1933 وعلى شهادة أكاديمية فلورنسا للفنون الجميلة سنة 1938 وهو دبلوم عال والحاصل عليه يستحق عند التعيين فى وظيفة فنية الدرجة السادسة بأول مربوطها - كما أن وزارة المالية ردت على مراقبة المستخدمين بما محصله أنه فى شأن المدعى الذى كان مدرسا بالجامعة الامريكية وعين مدرسا بالوزارة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1951 والذى أوضحت عنه ادارة البعثات أنه يستحق عند التعيين فى وظيفة فنية الدرجة السادسة بأول مربوطها - بأن الوزير قد وافق على ذلك، فصدر من وكيل وزارة المعارف بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1952 اذن بتعيين المدعى ورد فى خانة الوظيفة وجهة التعيين: مدرس بمدرسة بنبا قادن الثانوية وقبل خانة الوظيفة التى عين اليها: 15 جنيه - 25 جنيه، والماهية التى عين بها 18 جنيها، وقبل خانة الحالة التى قيد عليها: بعقد عرفى حرف "أ" قابل للتجديد ينتهى فى 30 من سبتمبر سنة 1952، وقبل خانة تاريخ تعيينه: أول سبتمبر سنة 1951، الى أن ورد فى خانة الملاحظات بالاذن المذكور "ووافقت وزارة المالية بكتابها رقم 78 - 25/ 3436 المؤرخ فى يونية سنة 1952 على تعيينه بالدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيه من أول سبتمبر سنة 1951 وضمت له مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1940 وبلغ مرتبه 18 جنيه من أول سبتمبر سنة 1951 وأن هذا الاذن فى حدود ميزانية 51/ 1952".
ومن حيث ان المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 تنص على أن الدبلومات والشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية، أما المدارس الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الاستثناء اعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة بالمادة الثانية" ونصت المادة الثانية على أن "لا تعتبر أية دبلومة أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية الا اذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب امتحانات أداها بجميع أجزائها وعلى حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة أو الكلية الاجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة (ومعترف بها) فى البلد الذى هى تابعة له" ومفاد ما سلف أن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلا عاما مبناه ان الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية وقد اورد النص استثناء على هذا الاصل العام مفاده انه يجوز اعتبار الشهادات الاجنبية معادلة للشهادات المصرية اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدكريتو، ومن ثم فان تقرير هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية بما لا معقب عليها.
ومن حيث أنه قد تبين من مطالعة المنشور الصادر من وزارة المالية رقم 10 لسنة 1940 الذى يستند اليه فى تقدير مؤهل الطاعن أن عنوانه الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند التعيين فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة) وقد ورد به أن مجلس الوزراء قرر بجلستيه المنعقدتين فى 15 و22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة على النحو الآتى:
أولا - الشهادات العالية المصرية.... ومن بينها دبلوم الفنون الجميلة العليا (قسم العمارة) ويمنح حاملها ماهية 12 جنيه.
ثانيا - الشهادات العالية الاجنبية: تعتبر معادلة لشهادات عالية مصرية الدرجات التى تمنح من جامعات اجنبية تفرض لمنحها الحصول على شهادة الدراسة الثانوية المعتبرة فى تلك البلاد وعلى شرط أن تكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات على الاقل مع وجوب النجاح فى امتحان المعادلة لاعتبار الشهادة العالية الأجنبية مساوية للشهادة العالية المصرية طبقا لنص الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 وللقانون رقم 26 لسنة 1912 ويمنح الحاصلون على الشهادات الأجنبية المبينة فيما بعد ماهية قدرها 12 جنيه شهريا فى الدرجة السادسة.... دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما وتمنح هذه الماهيات الى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد من تاريخ تعيينهم ومن أول فبراير سنة 1939 الى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم - الموظفون الحاصلون على دبلومات (عالية) معتادة أو ممتازة ومقيدون فى احدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم الى احدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية - الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم وذلك من تاريخ نقلهم الى الدرجة السادسة - الشهادات الاجنبية غير الواردة فيما تقدم ترسل الى وزارة المالية لتقدير قيمتها بالاشتراك مع وزارة المعارف بدون حاجة الى الرجوع الى اللجنة المالية ومجلس الوزراء فى كل حالة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا بايطاليا وهو غير دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما بايطاليا المشار اليه صراحة فى المنشور رقم 10 لسنة 1940 ولذلك، فقد أرسلت وزارة المعارف حسبما سلف البيان تستوضح الادارة العامة للبعثات رأيها فى تقدير قيمته وفقا للأحكام التنظيمية الواردة فى منشور وزارة المالية فأجابت بأن هذه الشهادة معادلة للدبلوم العالى والحاصل عليه يستحق عند التعيين فى وظيفة فنية الدرجة السادسة بأول مربوطها 12 جنيه ووافقت على ذلك وزارة المالية بكتابها المؤرخ يونية سنة 1952 واذ كان الأصل العام مفاده أن تقدير المعادلة بالنسبة للشهادات الاجنبية أمر تترخص فيه جهة الادارة، كما أن القواعد التى شرعت فى صدد تقدير هذه المعادلة ناطت التقدير بسلطتين هما وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم ولم ترد موافقة المالية الا فى يونية سنة 1952 ومن ثم فى ضوء ما سلف فان القرار بتقدير مؤهل الطاعن هو قرار تقديرى وبالتالى فهو قرار منشئ، لا تكتمل عناصره القانونية الا بموافقة هاتين الجهتين، وبناء على هذا لا يسوغ اعمال آثار القرار المذكور الا من هذا التاريخ الأخير.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق انه لم يصدر قرار بتحديد مركز المدعى بصفة نهائية من الجهة الادارية الا فى 14 من أغسطس سنة 1952 اذ أفصحت جهة الادارة فى هذا القرار وحده عن تعيين المدعى فى الدرجة السادسة وكان هذا القرار بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة الذى تنص المادة (25) منه صراحة على أن الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها - وكان تحديد مركز المدعى على هذا الوضع بعد صدور حركة الترقيات الى الدرجة الخامسة فى أول أكتوبر سنة 1951، فمن ثم لم يكن للمدعى أصل حق فى أن يتزاحم فى الترقية الى هذه الدرجة مع من كان ينتظمهم سلك موظفى وزارة التربية والتعليم ممن يشغلون فعلا الدرجة السادسة الفنية وقت صدور الحركة المطعون فيها، وكان لا بد لكى يكون له هذا الحق أن يكون القرار الصادر بتحديد مركزه قد صدر سابقا على هذه الحركة، وبذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم عليه المدعى طعنه فى القرار المذكور، ولا يحتج فى هذا الصدد بما ورد فى اذن الصرف المؤقت الصادر من مراقب عام مستخدمى وزارة التربية والتعليم من أن الوزارة قررت تعيين الطاعن مدرسا بمدرسة بنبا قادن الثانوية ذلك أن المستفاد من هذا الاذن أن المدعى كان وقت صدوره فى مركز قانونى غير نهائى وهذا يبدو واضحا بما تضمنه هذا الاذن من قول المراقب "انتظارا لتسوية حالته اعتمدوا صرف ماهية مؤقتة 7 جنيهات و500 مليما شهريا أعتبارا من أول سبتمبر سنة 1951 لأنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص وأن المراقبة ستقوم بالكتابة الى وزارة المالية فى شأن ما يحمله عدا هذا المؤهل، يؤكد هذا النظر أن هذا الاذن ورد خلوا من تعيين درجة بذاتها لتعيين الطاعن عليها، وكان هذا أمرا يتفق وحكم القانون ذلك أنه لم يكتمل بعض عناصر تقدير مؤهله الا بكتاب وزارة المالية فى يونية سنة 1952. واذ صدر اذن التعيين بعد تكامل عناصره ومقوماته فى ظل أحكام القانون 210 لسنة 1951 الذى يحدد الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فانه لا يترتب على ارجاع أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الى أول سبتمبر سنة 1951 فى اذن التعيين بافتراض سلامة هذا الارجاع وجوازه - أن يقع المساس بالحقوق التى أكتسبت لذويها من موظفى وزارة التربية والتعليم قبل ارجاع أقدمية المدعى بأمر التعيين الى 1/ 9/ 1951 على ما سلف الايضاح.
ومن حيث أنه وقد صدرت الترقيات الى الدرجة الخامسة المطعون فيها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1951 فى وقت لم يكن حق المدعى فى الدرجة السادسة قد نشأ بعد وكان يتقاضى وقتذاك مرتبا مؤقتا قدره 7 جنيهات و500 مليما فان المدعى لا يكون له أصل حق فى مزاحمة غيره من موظفى الوزارة فى الترقية الى الدرجة الخامسة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1951، وبالتالى يكون حقه فى الترقية الى الدرجة الرابعة وقد بناه على اجابته الى طلبه الخاص بالدرجة الخامسة قد فقد الاساس القانونى الذى أقامه عليه.
ومن حيث انه اذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف وجه الحق فيما انتهى اليه مما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعى مع الزامه بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت المدعى بالمصروفات.
ساحة النقاش