سحب القرار الادارى. القرار بترقية المدعى خلافا لنص القانون بحظر الترقية خلال فترة معينة بسبب المجازة التأديبية - مجرد قرار مخالف للقانون
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 256
(29)
جلسة 2 من يناير سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
القضية رقم 1097 لسنة 7 القضائية
موظف - "ترقية". قرار ادارى. سحب القرار الادارى. القرار بترقية المدعى خلافا لنص القانون بحظر الترقية خلال فترة معينة بسبب المجازة التأديبية - مجرد قرار مخالف للقانون - امتناع سحبه أو الغائه بعد فوات ميعاد الستين يوما. (1)
أن قصارى ما يمكن أن يوصف به القرار المطعون فيه أنه صدر مخالفا لنص القانون الذى أوجب فوات عام على مجازاة المدعى للنظر فى ترقيته مما يجعله قابلا للالغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى وعدته ستون يوما من تاريخ صدوره فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الادارة فانه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم بالغاء قرار رفض تظلمه من قرار سحب ترقيته وبقبول تظلمه والغاء القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين المعتمدة من الوزير فى 3/ 2/ 1958 والقاضى بسحب قرار ترقيته للدرجة السادسة الفنية المتوسطة مع الزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال فى بيان ذلك انه منح الدرجة السادسة الفنية المتوسطة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 31 من أغسطس سنة 1957 بموجب القرار رقم 54/ 828 المؤرخ 22 من أكتوبر سنة 1957 وقد ظل المدعى فى هذه الدرجة يصرف حتى علم فى أبريل سنة 1958 أن لجنة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم قد وافقت على الغاء قرار ترقيته استنادا منها الى سابقة صدور حكم تأديبى ضده ولما كان قرار ترقية المدعى صدر من الجهة الادارية صاحبة الاختصاص مستوفيا الشكل القانونى وقد انشأ له مركزا قانونيا أصبح له بمقتضاه حق مكتسب فى الدرجة التى رقى اليها فانه لذلك ما كان يجوز الغاؤه أو سحبه بعد مضى أربعة أشهر على صدوره وتنفيذه لأنه بفوات ستين يوما على اصداره قد اكتسب حصانة قانونية تحول دون سحبه أو الغائه هذا فضلا عن انه من الناحية الموضوعية فانه لم يكن مخالفا للقانون وهو ما أوضحه المدعى فى تظلمه وانتهى الى طلب الغاء قرار سحب قرار الترقية على الدرجة السادسة وردت الوزارة على الدعوى أنه ثبت أن المدعى كان محالا للمحكمة التأديبية وقد فصل فى الدعوى استئنافيا بخصم شهر من مرتبه فى أول أكتوبر سنة 1957 فانه لذلك ما كان يجوز النظر فى ترقيته قبل فوات عام على مجازاته بالتطبيق للمادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن ثم صدر قرار ترقيته.
وبجلسة 16/ 2/ 1961 قضت المحكمة الادارية بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر فى 19 من مارس سنة 1958 فيما تضمنه من الغاء قرار ترقية المدعى الى الدرجة السادسة الفنية المتوسطة وألزمت المدعى عليها بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لا يجوز للادارة سحب القرارات الادارية المنشئة لمراكز قانونية لصالح الأفراد اذا ما انطوت على مخالفة للقانون الا خلال ستين يوما من تاريخ صدورها بحيث اذا انقضى هذا الميعاد فان القرار يكتسب حصانة تعصمه من السحب رغم ما يشوبه من عيب ولما كان قرار ترقية المدعى لا يعتبر معدوما مما يجوز سحبه دون تقيد بميعاد لأن القرار الادارى لا يفقد صفته الادارية ويصبح عملا ماديا الا فى حالات استثنائية نادرة يكون فيها مشوبا بعيب خطير صارخ ومن البديهى أن عدم انتظار مدة السنة المنصوص عليها فى القانون لا يجعل قرار ترقية المدعى معيبا بعيب صارخ يفقد صفته الادارية ويحيله الى مجرد عمل مادى وعلى ذلك فان المدعى يكون على حق فى طلب الغاء قرار سحب ترقيته.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن قرار الترقية الصادر قبل انقضاء الأجل المحدد وهو سنة من تاريخ توقيع الجزاء الادارى يعتبر أنه معيب بعيب خطير يفقده مقومات القرار الادارى وينزل به الى مجرد العمل المادى الذى يجوز سحبه من الادارة دون التقيد بالمواعيد هذا مع مراعاة الحق المقرر للادارة بأن تسحب قراراتها غير المشروعة بناء على اختصاص مقيد دون التقيد بميعاد ذلك لأنه اذا كان المركز القانونى الذاتى ينشأ عن القاعدة العامة مباشرة ويقتصر عمل الادارة على تطبيق هذه القاعدة القانونية العامة على الوقائع المعروضة فانه بأخذ حكم العمل المادى الذى لا ينجم عنه نشوء المركز القانونى للفرد ومن ثم فانه لا يكتسب الحصانة لانقضاء الميعاد.
ومن حيث أن قصارى ما يمكن أن يوصف به القرار المطعون فيه أنه صدر مخالفا لنص القانون الذى أوجب فوات عام على مجازاة المدعى للنظر فى ترقيته مما يجعله قابلا للالغاء أو السحب حسب الأحوال فى الميعاد القانونى وعدته ستون يوما من تاريخ صدوره فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الادارة فانه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره واذا كان الثابت أن الجهة الادارية ورغم تحصن القرار الصادر فى 22 من أكتوبر سنة 1957 بترقية المدعى الى الدرجة السادسة الفنية المتوسطة بالأقدمية المطلقة بفوات مواعيد السحب قد أصدرت قرارا فى 19/ 3/ 1958 بسحب قرار التعيين بعد مضى أكثر من أربعة شهور على صدوره فان السحب المذكور يقع والحالة هذه مخالفا للقانون مستوجب الالغاء ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من الغاء القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن والزام الحكومة بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الحكومة المصروفات.
(1) راجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى القضية رقم 1158 لسنة 6 القضائية بجلسة 24/ 2/ 1963 والمنشور بمجموعة السنة الثامنة - مبدأ 84. ص 935.
ساحة النقاش