قرار مجلس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة التدريس - قرار إداري - وجوب قيامه على سبب صحيح - عدول مجلس الجامعة عن قراره بأن المرشح لا يرقى به إنتاجه العلمي لاستحقاق الوظيفة - يعتبر سحباً لهذا القرار بمقتضاه اعتبار التعيين قائماً من تاريخ صدور القرار المسحوب.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 83
(36)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
القضية رقم 838 لسنة 15 القضائية
"جامعات" "قرار إداري" "تعيين" - قرار مجلس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة التدريس - قرار إداري - وجوب قيامه على سبب صحيح - عدول مجلس الجامعة عن قراره بأن المرشح لا يرقى به إنتاجه العلمي لاستحقاق الوظيفة - يعتبر سحباً لهذا القرار بمقتضاه اعتبار التعيين قائماً من تاريخ صدور القرار المسحوب - بيان ذلك.
إن القرار الذي يصدره مجلس الجامعة في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس - شأنه شأن أي قرار إداري آخر - يجب أن يقوم على سبب صحيح، ولا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصداره وللقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني غير أن هذه الرقابة القانونية لا تعني أن يحل القضاء الإداري نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به إصدار القرار بالموافقة على التعيين أو بعدم الموافقة عليه، وذلك اعتباراً بأن هذا الأمر متروك لتقديره ووزنه في ضوء ما تقدمه إليه اللجنة العلمية من بيانات بشأن مدى قيام الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب وتبرر بالتالي إصدار القرار - وإنما تجد الرقابة القضائية حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها مجلس الجامعة في هذا الخصوص مستفادة من الأوراق ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً، فإذا كانت منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع القائمة مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون.
ومن ثم ولما كان مجلس جامعة الإسكندرية بعد أن رفض بجلسته المنعقدة يوم 29/ 7/ 1965 الموافقة على تعيين المطعون ضده في وظيفة أستاذ مساعد مادة البكتيريولوجيا بالمعهد العالي للصحة العامة استناداً إلى ما ارتآه من أن تقديم بحثين فقط أحدهما جيد والثاني مقبول لا يرقى بالمطعون ضده لاستحقاق الوظيفة، عاد بناء على التظلم المقدم من المدعي فقرر بجلسته المنعقدة يوم 26/ 10/ 1965 تكليف عميد المعهد بتقديم مذكرة لإعادة النظر في الموضوع في ضوء ما دار من مناقشات بالجلسة الأولى، فلما أعيد العرض بجلسة 28/ 12/ 1965 ناقش المجلس مذكرة عميد المعهد وانتهى إلى الموافقة على تعيين المطعون ضده في الوظيفة المعلن عنها، وذلك بعد تمحيص حالته ومؤهلاته العلمية والأبحاث ذاتها المقدمة منه ثم إعادة الموازنة والترجيح، وبهذه المثابة فإن مجلس الجامعة في قراره الأخير قد دمغ قراره الأول الذي أطرح فيه النتيجة التي انتهت إليها اللجنة العلمية بأنه لم يكن قائماً على سبب صحيح من الواقع والقانون ولم يكن مستخلصاً استخلاصاً سليماً من عيون الأوراق، وبالتالي فإن قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تعيين المطعون ضده يحمل في طياته إفصاحاً عن نية المجلس في سحب قراره الأول واعتباره كأن لم يكن وهذا السحب يستتبع العودة بحالة المطعون ضده وكأن القرار المسحوب لم يصدر قط ولم يكن له أي وجود قانوني ومن ثم يقتضي الأمر محو كل أثر للقرار المذكور من وقت صدوره وإعادة بناء مركز المطعون ضده وكأن القرار الصادر بالموافقة على تعيينه قد صدر يوم 29/ 7/ 1965 وهو تاريخ صدور القرار المسحوب وما يتبع ذلك من أعمال سائر الآثار المترتبة على السحب.
ساحة النقاش