اصدار قرار باسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن أحد المواطنين استنادا الى نص المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى تقضى بجواز اسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 567
(80)
جلسة 15 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد نور الدين العقاد والدكتور حسين توفيق وعبد المعطى على زيتون ومحمد أحمد البدرى - المستشارين.
الطعن رقم 1069 لسنة 25 القضائية
قرار ادارى - اسقاط الجنسية - خطأ - ضرر - تعويض.
اصدار قرار باسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن أحد المواطنين استنادا الى نص المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى تقضى بجواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة - ثبوت أن اقامة المطعون ضده فى الخارج كانت مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه - امتداد الإقامة سنين لا ينفى عنها طابع التوقيت ويحيلها الى اقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمى الذى بدأت به وانتهت بتحققه - نتيجة ذلك تخلف أحد الشرطين اللذين نص عليهما القانون لإسقاط الجنسية - مخالفة القرار للقانون - تعويض.
اجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 12 من يوليه سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1069 لسنة 25 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 13/ 5/ 1979 فى الدعوى رقم 1356 لسنة 29 ق الذى قضى أن يدفع وزير الداخلية الى المدعى السيد الدكتور عبد المنعم عثمان البدراوى أربعة آلاف جنيه وألزمته المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا برفضها مع الزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن تقرير الطعن وأعدت هئية مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ والحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الجهة الادارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون المختصة بجلسة 4/ 1/ 1982 وقررت إحالته الى هذه المحكمة فنظرته وتقرر اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
ومن حيث ان الطعن مقدم فى الميعاد وقد استوفى سائر الأوضاع القانونية.
ومن حيث واقع المنازعة يتلخص من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1356 لسنة 29 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود والتعويضات) يوم 1/ 6/ 1975 ضد السادة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير التعليم العالى، طلب الحكم بالزامهم متضامنين أن يدفعوا له تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه مع المصروفات. وأبدى المدعى انه ولد فى طنطا فى 12/ 12/ 1927 لعائلة مصرية كريمة فهو مصرى الجنسية وقد حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1960 وسافر سنة 1961 فى بعثة باحدى جامعات ألمانيا الغربية لاعداد الدكتوراة تحت الاشراف العلمى والمالى للادارة العامة للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالى. ووجد هناك بعض الضباط المصريين الموفدين للتجسس على المصريين ليروا مدى موالاتهم لمراكز القوى، ولما طلب من المدعى أن يساعدهم فى هذا التجسس اعتذر لتفرغه لدراسته حتى ينهيها ويعود لخدمة وطنه، ضاق الضابط الذى طلب مساعدة المدعى ويبدو انه سعى لدى السلطات المصرية فصدر قرار من وزير الداخلية فى 19/ 10/ 1965 باسقاط الجنسية المصرية عن المدعى دون أن يخطر بذلك وانما أخطرت الوزارة القنصل العام المصرى وطلبت اليه سحب جواز سفر المدعى كما أصدر وزير التعليم العالى فى 15/ 11/ 1965 قرارا برفع الاشراف العلمى والمالى عن بعثة المدعى وأخطر والده بالقرار وبأنه صدر بسبب سوء سلوك الطالب وتظلم المدعى من هذين القرارين فى 3/ 5/ 1966 وحفظ تظلمه فرفع دعواه ناعيا على قرار اسقاط الجنسية انه لم يستند الى أى سبب من القانون أو الواقع وقد حددت المادتان 22 و23 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية الأحوال التى تسقط فيها الجنسية على سبيل الحصر، كما ان المادة 29 من ذلك القانون قضت أن تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها والقرار المطعون فيه لم ينشر مما يؤكد بطلانه، وقد أصدر وزير الداخلية بعد ثورة التصحيح فى مايو سنة 1971 قرارا باعادة الجنسية المصرية للمدعى وأرسل له جواز سفر فى 10/ 11/ 1977. وإذا كان المدعى قد اعتقل مرتين عامى 1949 و1954 لما نسب اليه من الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين المنحلة، فانه لم توجه اليه أية تهمة ولم يصدر ضده حكم مما لا يقوم معه سبب صحيح لاسقاط الجنسية عنه، وهذا الاسقاط يخالف أحكام الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور. ونعى المدعى على قرار رفع الاشراف العلمى والمالى عنه ان ما استند اليه من سوء سلوكه هو قول مرسل لم تقم عليه الإدارة دليلا وهو لم يحقق معه فى أى واقعة تمس سمعته، وهذا الاشراف حق لكل طالب مجد، والمدعى كان مجدا فى دراسته وقد أصابه اسقاط جنسيته ورفع الإشراف عنه بأضرار مادية وأدبية جسيمة منها أنه أصبح بعد تجريده من الجنسية المصرية شريدا فى بلد أجنبى يتهدده الطرد وتسليمه الى مراكز القوى لتبطش به وانقطع اتصاله بأمه وأختيه فى مصر وقد صار مسئولا عنهن بعد وفاة أبيه سنة 1964 وقد كتبن اليه عما امتد اليهن من مهانة واذلال مما زاد من آلام المدعى النفسية وحال إسقاط الجنسية دون عودة المدعى مع زملائه بعد حصوله على الدكتوراه فى العلوم السياسية وفاته التعيين فى الوظيفة اللائقة بدرجته العلمية. وترتب على رفع الاشراف عن بعثة المدعى انقطاع تحويل أية عملة له من مصر فاضطر الى الاستدانة والعمل فى ميادين مختلفة لا تليق بمبعوث مصرى جامعى وقد شغلته عن دراسته فلم يحصل على مؤهله الا سنة 1971 وتخلف فى أقدميته وترقياته عن زملائه كما حرم من مصروفات طبع الرسالة ومقدارها 300 جنيه وحرم من التعيين فى الجامعات المصرية فاضطر الى العمل بالجزائر بعد أن حصل على جواز سفر أردنى ولم ترتض السلطات الجزائرية اقامته بهذا الجواز فألغى عقده وبقى مشردا حتى وجد عملا بجامعة أم درمان الاسلامية، والعمل بالجامعات الأجنبية مؤقتا ولا يستحق العامل فيه معاشا كالذى يستحقه زملاؤه فى الجامعات المصرية وكل ذلك يجعل له الحق فى التعويض الذى يكتفى فيه بالمبلغ المطلوب. وردت الحكومة بأن المدعى حالة اقامته فى ألمانيا الغربية انضم الى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة اذ كان مسئولا عن تنظيم جماعة الاخوان المسلمين المنحلة بفرانكفورت فتوافرت فى شأنه شروط إسقاط الجنسية المبينة فى المادة 22 (هـ) من القانون رقم 82 لسنة 1958 فصدر قرار الاسقاط مستندا الى أسباب صحيحة ويحدث أثره من تاريخ صدوره وان لم ينشر فى الجريدة الرسمية، لان هذا النشر يقصد به حماية الغير من حسنى النية وقد أعيدت الجنسية الى المدعى بعد أن تأكدت جهات الأمن من انه قد عاد الى الطريق القويم، ورفع الاشراف المالى عنه انما تم بسبب اسقاط الجنسية المصرية ولا تسأل عنه ادارة البعثات، والمدعى لم يقم على ما ادعاه من أضرار فقد حصل على الدكتوراه ويعمل بالجامعة فى السودان ولم يثبت انه طلب عملا فى الجامعات المصرية ورفض طلبه. وعقب المدعى بانه لم يكن مقيما اقامة عادية فى ألمانيا الغربية بل كانت إقامته مؤقتة للحصول على الدرجة العلمية وان جماعة الاخوان المسلمين لا ينفى جنسيتها المصرية صدور قرار بحلها وان مبادئها مستمدة من القرآن الكريم فهى لا تقوض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة ولا تتحقق فى المدعى شروط اسقاط الجنسية، وقد ردت اليه بغير طلب منه.
وبجلسة 13/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بالزام وزير الداخلية بصفته أن يدفع للمدعى أربعة آلاف جنيه وألزمته المصروفات. واستند الحكم الى أن الثابت من الأوراق انه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3741 لسنة 1965 باسقاط جنسية جمهورية مصر العربية عن المدعى تطبيقا لنص المادة 22 (هـ) من القانون رقم 82 لسنة 1958 وبناء عليه صدر قرار برفع الاشراف العلمى والمالى عنه بتاريخ 15/ 11/ 1965 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3072 لسنة 1971 برد الجنسية المصرية الى المدعى، وأن المادة 22 المشار اليها كانت تنص على انه "يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية اسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية: ....... (هـ) اذا كانت اقامته العادية فى الخاج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بأية وسيلة من الوسائل" وصدر القانون رقم 282 لسنة 1959 بنقل الاختصاص فى ذلك النص من وزير الداخلية الى رئيس الجمهورية. ويبحث مدى توافر ما شرطه النص لاسقاط الجنسية فى حال المدعى يبين أنه سافر الى ألمانيا الغربية ليحضر للدكتوراه تحت اشراف الادارة العامة للبعثات حتى أسقطت عنه الجنسية سنة 1965 قبل أن يحصل على الدكتوراه فاقامته بالخارج عند صدور قرار الإسقاط كانت مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه ولم تكن اقامة عادية كالتى اشترط النص، وكذلك لا تعتبر جماعة الاخوان المسلمين المنحلة هيئة أجنبية ولا يكون لقرار اسقاط الجنسية عن المدعى سند من القانون ويكون غير مشروع واذ يعتبر قرار رفع الاشراف العلمى والمالى عن المدعى أثرا لقرار اسقاط جنسيته وليس مستقلا عنه، فان ركن الخطأ ينحصر فى قرار اسقاط الجنسية وان كان المدعى لم يستظهر وجه الضرر المادى المباشر متمثلا فى عناصر الخسارة المالية المحققة التى أصابته من اسقاط الجنسية، الا انه ليس بخاف أن رفع الاشراف العلمى والمالى عن المدعى قد حرمه من المزايا المادية التى كان يبيحها له هذا الاشراف الأمر الذى قدرته المحكمة بمبلغ ألفى جنيه كما قدرت تعويض الضرر الأدبى بمثله مبينة ان الجنسية تربط الانسان بوطنه فهى من أعز ما يملك وفى تجريده منها أفدح ما يؤلمه ويوجب تعويضه عنه، وفى رد الجنسية الى المدعى بعض الشفاء مما أصابه من الأضرار الأدبية.
ومن حيث ان الطعن ينعى على الحكم القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فقد دفعت وزارة الداخلية بعدم قبول الدعوى بالنسبة اليها لانها غير ذات صفة باعتبار أن قرار اسقاط الجنسية صادر من رئيس الجمهورية ولم يلتفت الحكم الى هذا الدفع الجوهرى وقضى على وزير الداخلية وحده أن يعوض المدعى، فشاب الحكم قصور يبطله. كما أخطأ الحكم فيما قضى به من انتفاء شرطى إسقاط الجنسية فالمدعى أقام فى ألمانيا الغربية من سنة 1961 حتى صدر قرار الاسقاط سنة 1965 فاقامته أربع سنوات متواصلة بتلك الدولة مما يوفر فى حقه وصف الاقامة العادية لأن الاقامة العادية فى مكان معين تعنى الارتباط به بالسكنى فيه ووجود صلة تربط الشخص به كعمل أو دراسة وتقابلها الاقامة المؤقتة التى تكون لتحقيق غرض عارض كزيارة أو سياحة أو علاج ولا تمتد عادة الا لأسابيع معدودة لا لسنوات طوال، وتنظيم جماعة الاخوان المسلمين بألمانيا الغربية تنظيم قائم فى دولة أجنبية ولا يصح قضاء الحكم بأن انضمام المدعى اليه لا يعتبر انضماما الى هيئة أجنبية وقد قدر الحكم التعويض دون أن يراعى ان المدعى شارك بخطئه فى تهيئة الفرصة لصدور قرار اسقاط الجنسية عند ارتكابه ذنبا جسيما بانضمامه الى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر التى بعثته الى الخارج ليستكمل دراسته العالية على نفقتها، وذهب الحكم على خلاف الواقع الى أن الخطأ قائم فى جانب جهة الادارة وحدها وألزمها التعويض كاملا خلافا لما يقتضيه تطبيق قاعدة الخطأ المشترك. وقد قضى الحكم بتعويض الضرر المادى دون أن يبين عناصر هذا الضرر فخالف القانون، كما بالغ الحكم فى تقدير الضرر الأدبى خاصة اذا لوحظ ان المدعى قد ردت اليه الجنسية المصرية.
ومن حيث ان الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى وزارة الداخلية غير سديد، ذلك ان هذه الوزارة هى التى تقوم على شئون الجنسية، وقرار اسقاط الجنسية الذى ابتغى المطعون ضده التعويض عن اضراره به هو من عمل تلك الوزارة، وان قضى القانون أن يصدر هذا القرار من رئيس الجمهورية فان ذلك من باب اعتماد القرار ضمانا لسلامته ولا يحل وزير الداخلية من مسئوليته عنه، وان اختصم رئيس الجمهورية فى تعويض عن مثل ذلك القرار، فان ما يقضى به اذ يلزم الدولة انما تتحمله وزارة الداخلية ويكون نعى الطعن الذى يفرق بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية غير صحيح ولا هو بالمنتج فى دفع مطالبة المطعون ضده، ولا يكون فى اعراض الحكم عن الرد عليه قصور يبطل قضاءه.
ومن حيث أنه صحيح ما قرره الحكم من ان اقامة المطعون ضده، لم تكن اقامة عادية عند صدور قرار اسقاط الجنسية عنه، بل كانت اقامته مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه، وليس فيما أثاره الطعن من امتداد الاقامة سنين ما ينفى عنها طابع التوقيت ويحليها الى اقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمى الذى بدأت به وهى قد انتهت بتحقيقه ولم يثبت فيما بين ذلك ان المطعون ضده قد عدل بمكثه فى المانيا الغربية الى ما ينبئ عن نيته الاستقرار فيها، ويكون ثابتا تخلف أحد الشرطين اللذين نص عليهما القانون لاسقاط الجنسية عن المطعون ضده ويكون قرار هذا الاسقاط قد اختل شرطه وثبتت مخالفته القانون بغية حاجة الى استقصاء ثانى الشرطين المتعلق بالانضمام الى هيئة أجنبية تناهض نظام الدولة الاجتماعى والاقتصادى. ولا يكون وجه لما ادعاه الطعن من صحة ذلك القرار.
ومن حيث ان عناصر الضرر التى قضى الحكم تعويضها كلها عناصر غير محددة أسس تقديرها قانونا باستثناء مبلغ الثلاثمائة جنيه المقرر لطبع الرسالة، وما قضى به الحكم يقل كثيرا عما طالب به المطعون ضده فانه لا يكون وجه لما أثاره الطعن من تطبيق قاعدة الخطأ المشترك عند تقرير التعويض ووجوب خفضه بما يقابل الخطأ الذى يريد الطاعن أن ينسبه الى المطعون ضده ما دام لم يثبت أن الحكم قضى بكامل التعويض عن ضرر محدد.
ومن حيث أن الأضرار المادية التى حاقت بالمطعون ضده بسبب اسقاط الجنسية المصرية ورفع الاشراف المالى والعلمى الحكومى عنه قد بينت مفصلة فى صحيفة الدعوى وقد رددتها مدونات الحكم فى بيان وقائع المنازعة، ولا مراء فى وقوع هذه الأضرار التى حاقت بعناصر شتى من استقرار المطعون ضده فى دراسته بالخارج وحصوله على الدكتوراه لوقتها وسبقه الى العمل الذى تؤهله لصاحبها، ويكون الحكم ازاء كل ذلك فى وسعه أن يجتزئ بالاشارة الى تلك العناصر جملة فى غير تفصيل، خاصة وهو يجمعها فى تعويض موحد ولا يقدرها عنصرا عنصرا لتقوم الحاجة الى اعادة بيان كل منها منفردا، ولا يكون وجه من القانون لما نعاه الطعن على الحكم فى ذلك.
ومن حيث ان تقدير الحكم تعويض الضرر الأدبى المترتب على اسقاط الجنسية أمر موضوعى وقد راعى الحكم فى تقديره رد الجنسية الى المطعون ضده سنة 1971 ولا يبدو غلو فى تحديد الفى جنيه جبرا لأضرار بقائه بضع سنين بغير الجنسية التى هو من أهلها، ويكون ذلك التقدير صحيحا ولا يجوز للطعن تعقيب عليه.
ومن حيث أن أوجه الطعن قد ردت جميعا، فيتعين رفضه وإلزام الطاعن مصروفاته.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.
ساحة النقاش