صدور القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 291
(46)
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد والدكتور حسين توفيق ومحمد أحمد البدرى وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.
الطعن رقم 244 لسنة 27 القضائية
قرار ادارى - طلب وقف التنفيذ.
صدور قرار من وزير الثقافة بتثبيت أسعار تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية - طلب وقف تنفيذ القرار - صدور القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى بتثبيت قيمة تذكرة دخول دور العرض السينمائى أثناء نظر طلب وقف التنفيذ وقبل الفصل فيه - مقتضى أعمال هذا القانون بأثره المباشر انهاء أثار القرار محل الطعن واسقاط العمل به من تاريخ العمل بهذا القانون - القانون المشار اليه سبق القضاء فى ادراك وتحقيق ما يهدف اليه طلب قف تنفيذ القرار - طلب وقف التنفيذ أضحى مفرغا من مضمونه ومفتقدا لأساس شرعية تقديره وهى مواجهة نتائج تنفيذ القرار الذى يتعذر تداركها اذا ما قضى بالغاء القرار والتى تفترض بداءة ان يظل القرار قائما ونافذا حتى يقضى بوقف تنفيذه.
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 26 من يناير سنة 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد وزير الثقافة - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى - دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلستها المعقودة فى 9 من ديسمبر سنة 1980 فى الدعوى رقم 520 لسنة 34 قضائية والذى قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة رقم 270 لسنة 1979 والزام الحكومة بالمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب التى ضمنها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة - تقريرا برأيها القانونى فى الطعن - ارتأت فيه للأسباب التى أوردتها - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزم الجهة الادارية بالمصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية - عرض الطعن أمام دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الادارية العليا والتى قررت بجلستها المعقودة فى 21 من يونية سنة 1982 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1982 وفى تلك الجلسة سمعت المحكمة لما رأته لازما من ايضاحات ذوى الشأن وأرجأت اصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة - تتحصل - حسبما يبين من الأوراق المعروضة - فى ان السيد/ عمران ربيع عامر بصفته مدير عام شركة فوكس للقرن العشرين فرع جمهورية مصر العربية ومستأجرا لدارى عرض سينما كايرو بلاس بالقاهرة وأمير بالاسكندرية أقام الدعوى رقم 520 لسنة 34 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبا - الحكم بصفة مؤقتة بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة رقم 270 لسنة 1979 وفى الموضوع بالغائه مع الزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة - وذهب شرحا لدعواه ان القرار محل الطعن صدر فى 24/ 10/ 1979 متضمنا انه لا يجوز اجراء أية تعديلات فى ثمن تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية سواء بالزيادة أو النقصان دون الرجوع الى السلطة المختصة التى نص عليها القانون رقم 13 لسنة 1970. ولما كان القرار المشار اليه قد طوى على مخالفة القانون بما فرض من حد على الحرية الشخصية وحرية التعاقد بين صاحب دور العرض والمشاهد والحرية التجارية وحرية العمل - كما انه ليس فى أحكام القانون رقم 13 لسنة 1971 ما يخول لوزير الثقافة تلك السلطة وأن من شأن هذا القرار المساس بمصالح المدعى الحالة والمستقبلة، وقدمت الجهة المدعى عليها مذكرة بدفاعها أوضحت فيها أن القانون رقم 5 لسنة 1980 نص على انه لوزير الثقافة أن يعدل بقرار منه أجر دخول العرض السينمائى بناء على طلب أصحاب الشأن وبعد موافقة وزير المالية لذلك فانه مع افتراض عدم سلامة القرار المطعون فيه جدلا - فان القانون المشار اليه قد صحح هذا العيب بأن حسم الجدل حول سلطة وزير الثقافة.
وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1980 قضت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الحكومة بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على انه ولئن كان القانون رقم 5 لسنة 1980 قد نص على عدم جواز تعديل قيمة دخول دور العرض السينمائى الا بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة وزير المالية غير ان هذا القانون ليس من شأنه اضفاء الشرعية على القرار المطعون فيه لأن القول بغير ذلك معناه تطبيق القانون بأثر رجعى فى حين انه نص على أن يعمل بأحكامه من اليوم التالى لتاريخ نشره (24 من يناير سنة 1980) دون أن يتضمن نصا بتصحيح القرارات السابقة على صدوره. كما ان النص الوارد فى القانون يستلزم موافقة وزير المالية على التعديل وان البادى أن مثل هذه الموافقة لم يتم الحصول عليها عند اصدار القرار المطعون فيه وبالتالى يبقى مشوبا بعيب مخالفة القانون. ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك انه حتى بافتراض ان القرار محل الطعن صدر معيبا فان القانون رقم 5 لسنة 1980 قد صحح هذا العيب وحسم الجدل حول سلطة وزير الثقافة - كما أنه من حسن مراعاة صالح الجمهور اسناد تحديد ثمن التذاكر الخاصة بمشاهدة الأفلام السينمائية الى السيد وزير الثقافة وهو ممثل الحكومة فى هذا القطاع الادارى يترتب عليه تخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال وانتهى الى طلب: أولا: أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - واحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبوله شكلا فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات.
ومن حيث أنه من الأمور المسلمة ان طلب وقف تنفيذ القرار الادارى يتعين أن يقوم على ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق دون التغلغل فى الموضوع على أسباب يرجح معها الحكم بالغاء القرار، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه - وليس من ريب فى أن يثور فى تلك الأصول أن يرد وقف التنفيذ على آثار قرارات نافذة ليوقفها ويحول دون استمرار نفاذها.
ومن حيث ان الثابت أنه ولئن كان قد صدر قرار وزير الثقافة رقم 271 لسنة 1979 فى 24 من أكتوبر سنة 1979 ونص فى المادة الأولى على انه (لا يجوز اجراء أية تعديلات فى ثمن تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية سواء بالزيادة أو النقصان بدور العرض بجمهورية مصر العربية دون الرجوع الى السلطة المختصة فى هذا الشأن التى نص عليها القانون رقم 13 لسنة 1971 المشار اليه - واذ تجمل الآثار المباشرة الناتجة عن أعمال هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره فى 24 من أكتوبر سنة 1979 فى تثبيت أسعار تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية القائمة فى ذلك التاريخ فلا يجوز تعديلها بالزيادة أو الخفض الا بعد موافقة الجهة المختصة - وهى المناط فى طلب وقف التنفيذ لتفادى تلك الآثار وحتى يستعيد أصحاب الشأن حريتهم وسلطتهم فى تحديد أسعار تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية حتى يقضى بالغاء القرار محل الطعن - لذلك فانه متى كان الثابت انه صدر أثناء نظر طلب وقف التنفيذ وقبل الفصل فيه القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى ونص فى المادة الثالثة على أن "تثبت قيمة تذكرة دخول دور العرض السينمائى على ما كانت عليه فى أول يوليه سنة 1979" وتنص المادة الرابعة على انه "لوزير الثقافة ان يعدل بقرار منه أجر دخول العرض السينمائى بناء على طلب أصحاب الشأن وموافقة وزير المالية.... " ونصت المادة الخامسة على ان "يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون". ونصت المادة السادسة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 4 فى 24 من يناير سنة 1980.
ومن حيث ان لما كان مفاد تلك النصوص - أنه اعتبارا من 24 من يناير سنة 1980 - وقبل صدور الحكم المطعون فيه فى 9 من ديسمبر سنة 1980 - واعمالا للأثر المباشر لذلك القانون أن تثبت أسعار تذاكر دخول دور العرض السينمائى على ما كانت عليه فى أول يوليه سنة 1979 - وان يكون تعديل تلك الأسعار بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب أصحاب الشأن وموافقة وزير المالية - وبذلك يكون القانون رقم 5 لسنة 1980 قد تضمن تنظيما متكاملا لذات المجال الذى تناوله القرار رقم 271 لسنة 1979 محل المنازعة ونص على الغاء ما يخالف أحكامه - فان مقتضى اعمال هذا القانون بأثره المباشر - انهاء آثار القرار محل الطعن واسقاط العمل به من تاريخ العمل بهذا القانون - وبذلك يكون القانون المذكور قد سبق القضاء فى ادراك تحقيق ما يهدف اليه طلب وقف تنفيذ القرار - وهو ما أوضحته الجهة الادارية فى دفاعها أمام محكمة القضاء الادارى وتمسكت به فى طعنها - ومتى تحقق ذلك - يكون طلب وقف التنفيذ قد أضحى مفرغا من مضمونه مفتقدا لأساس شرعية تقريره وهى مواجهة نتائج تنفيذ القرار التى يتعذر تداركها اذا ما قضى بالغاء القرار والتى تفترض بداءة أن يظل القرار قائما ونافذا حتى يقضى بوقف تنفيذه وهو ما لم يتحقق فى الحالة الماثلة على النحو سالف البيان ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ على غير أساس ودون مساس بسلطة محكمة القضاء الادارى فى التصدى لبحث مشروعيته والذى لا زال مطروحا أمامها.
ومن حيث انه لما تقدم - ولما كان الحكم محل الطعن قد ذهب الى غير ذلك فيكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه - مما يتعين معه - القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المدعى بالمصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بالمصروفات.
ساحة النقاش