موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبي الصادر في شأن طالب الجامعة والقرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 11

(3)
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين علي - المستشارين.

الطعن رقم 71 لسنة 29 القضائية

جامعات - طلبة الدراسات العليا - قرار إداري - إلغاء قيد طالب بالدراسات العليا - سببه - عدم الأمانة العلمية - ليس قراراً تأديبياً.
يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبي الصادر في شأن طالب الجامعة والقرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذي يصدر فيه وسببه الذي يقوم عليه - القرار التأديبي يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب وثبوت هذه المخالفة في حقه - القرار الثاني يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا في بحوثه - تطبيق.
صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد استيفاء كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون استناداً إلى ما جاء في تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب وهي تعني بحكم اللزوم عدم تقدمه في بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التي دونها في استمارات بحثه لا أساس لها من الصحة ولا تطابق الواقع الفعلي - صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة - لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو في حقيقته قرار تأديبي كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 29 من نوفمبر سنة 1982 أودع الأستاذ محمد صالح عماشة المحامي نيابة عن معتصم محمود جمال الدين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1982 في الدعوى رقم 1239 لسنة 36 قضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار مجلس الدراسات العليا بشطب اسم المدعي من الدراسات العليا بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها في 9 من ديسمبر سنة 1982.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه لما ارتأته من أسباب إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وحددت لنظره جلسة 11 من يونيو سنة 1983 وتم تداوله على النحو الثابت في المحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، على ما يبين من أوراق الطعن في أن - المدعي (الطاعن) أقام دعواه بأن أودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم في 28 من أكتوبر سنة 1980 ضد كل من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، طالباً فيها الحكم:
أولاً: بإلغاء قرار الجامعة بشطبه من الدراسات العليا بالجامعة وما يترتب على ذلك من آثار.
وثانياً: بإلغاء القرار الصادر بنقله من وظيفة معيد بالجامعة إلى وظيفة بالكادر الإداري للدولة وما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعي بياناً لدعواه إنه يعمل معيداً بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وتم تسجيله لدرجة الماجستير في أول يناير سنة 1976 بإشراف الأستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد عبد الحكيم الذي اختار له موضوع البحث وميدان الدراسة في مركز سمالوط، بلدة الأستاذ، وأتم المدعي دراسة مقررات التمهيدي بمتوسط عام، ممتاز، ثم سافر الأستاذ المشرف إلى الخارج في مهمة علمية، وتبعاً لذلك تغيرت لجنة الإشراف، ورغم ما لقيه من مضايقات فقد أتم بحثه.
وبعد عودة الأستاذ المشرف من الخارج شب الخلاف بينه وبين المدعي وانتهى الأمر بأن طلب من المدعي الانتقال إلى أية جهة أخرى بحجة عدم أمانته العلمية، وأضاف المدعي أن الأستاذ المشرف انتقل إلى منطقة البحث واستطاع أن يحصل بوسائله الخاصة على إقرارات من بعض المزارعين بأن المدعي لم يحضر إلى منطقة البحث وأن البيانات التي أوردها في أوراق البحث غير صحيحة، وكان أن شكلت لجنة ثلاثية بطلب من الأستاذ المشرف قامت باعتماد ما انتهى إليه الأستاذ من أن المدعي غير أمين علمياً، واستناداً إلى ذلك أصدر مجلس الكلية قراراً في 10 من يونيو سنة 1980 بشطب المدعي من الدراسات العليا وصدق نائب رئيس الجامعة على هذا القرار في 8 من يوليو سنة 1980، ثم أصدرت الكلية في 30 من سبتمبر سنة 1980 قراراً بنقل المدعي إلى الكادر الإداري، وأضاف المدعي أن القرارين المطعون فيهما لهما صفتهما التأديبية الواضحة إذ صدرا بناء على تقرير الأستاذ المشرف الذي يفيد عدم أمانته العلمية، وكان يتعين من ثم أن يصدر هذان القراران من مجلس التأديب الخاص بالمعيدين طبقاً للمادة 152 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وإذ صدر هذان القراران من غير مجلس التأديب المختص فقد باتا معدومين لما ينطويان عليه من غصب للسلطة، هذا إلى أن الجامعة قد خلطت بين صفته كمعيد وصفته طالب الدراسات العليا وذلك بأن اتخذت ضده الإجراءات بوصفه مجرد طالب بالدراسات العليا وليس بصفته معيداً الأمر الذي كان يتعين معه أن تصدر القرارات التأديبية في شأنه من مجلس التأديب المختص بالمعيدين وأردف المدعي قائلاً إنه تعرض لتعنت واضح من جانب الأستاذ المشرف على الرسالة حيث كلفه بإجراء البحث في بلدته وبين المزارعين التابعين له إذ كان يشغل مركزاً هاماً في الحزب الحاكم بحيث أصبح المدعي تحت سيطرته على نحو يهدد مستقبله في حالة حدوث أي خلاف بينهما وهو ما حدث بالفعل، وإلى هذا كله فإنه ليس من المعقول أن يحصل المدعي على درجة الامتياز في الجزء التمهيدي من البحث ثم يأتي الأستاذ المشرف بناء على إقرارات مشكوك في صحتها مفادها عدم تواجده في منطقة البحث وتكون تلك الإقرارات هي الركيزة التي صدر عليها القراران المطعون فيهما، وانتهى المدعي في صحيفة دعواه إلى التماس الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وقدم المدعي مذكرة بدفاعه أضاف فيها أن المادة 102 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، بتنظيم الجامعات تقضي بأن يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية، ولم يلتزم الأستاذ المشرف بحكم هذه المادة بل عمل على استصدار قراراً من عميد الكلية في 10 من أكتوبر سنة 1979 بدون مبرر من القانون بتشكيل لجنة لدراسة ما توصل إليه المدعي في بحوثه، وقد استغل الأستاذ صفته كأمين عام الاتحاد الاشتراكي بمنطقة البحث وعضويته بالمكتب السياسي للحزب الوطني في الحصول على إقرارات من المزارعين الموالين له تفيد عدم صحة البيانات التي أوردها المدعي في أوراقه.
وقدمت جامعة القاهرة مذكرة بدفاعها في الدعوى دفعت فيها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، كما طلبت من باب الاحتياط الحكم برفض الدعوى موضوعاً لعدم قيامها على أساس سليم من القانون، وقالت في بيان ذلك إن قرار إلغاء تسجيل المدعي لرسالة الماجستير قد صدر استناداً إلى حكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك لما ثبت من أن المدعي غير أمين علمياً لتدوينه بيانات مخالفة للحقيقة في استمارات الاستبيان وإذ صدر هذا القرار ممن يملك إصداره قانوناً واستناداً إلى سبب صحيح فإنه يكون قد جاء متفقاً وحكم القانون.
وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1981 حكمت المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر بشطب المدعي من الدراسات العليا وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري وبعدم قبول الطعن في الشق الخاص بإلغاء قرار النقل إلى الكادر الإداري وتنفيذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، "دائرة منازعات الأفراد" وقيدت بجدول هذه المحكمة تحت رقم 1239 لسنة 36 قضائية.
وبجلسة 26 من أكتوبر سنة 1982 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للموضوع، وهو ما اقتصر عليه هذا الطعن، على أن قرار شطب المدعي من الدراسات العليا صدر ممن يملكه قانوناً وجاء تطبيقاً صحيحاً لحكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 التي تنص على أن يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية، ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب في ضوء هذه التقارير ولا ينال من صحة هذا القرار تقديم التقرير عن مدى تقدم المدعي في بحوثه من لجنة طالما أن الأستاذ المشرف هو رئيس تلك اللجنة، هذا إلى أن الأستاذ المشرف قدم تقريراً لاحقاً لتقرير اللجنة المذكورة، كما لا ينال من صحة القرار أن يكون هذا التقرير قد وضع في غير الميعاد الذي حددته المادة 102 سالفة الذكر لأن هذا التقرير مقدم بناء على طلب عميد الكلية بمناسبة تغيير لجنة الإشراف على رسالة المدعي وقبل إجراء هذا التغيير ولأن الميعاد الذي نصت عليه المادة المذكورة هو مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، هذا ولا يجدي المدعي التشكيك في سلامة التقرير الذي وضعه الأستاذ المشرف عن طريق تجريح شخص هذا الأستاذ، وذلك أن الثابت من الأوراق أن المشرف الأصلي الذي اختار للمدعي موضوع البحث سافر إلى الخارج وتم تعيين خلف له الأمر الذي ينهي أي صلة للأستاذ المشرف الجديد باختيار موضوع البحث وميدان الدراسة كما يزعم المدعي، ثم إن التقرير الذي وضع عن المدعي قد وضعته لجنة علمية من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ المشرف وأقره مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا مما ينفي عن الأستاذ المشرف شبهة التجني والانتقام وينفي بالتالي عن القرار المطعون فيه شبهة الانحراف بالسلطة، ولا صحة فيما أبداه المدعي في أن الأمر كان يقتضي معاملته كمعيد وعرض أمره على مجلس التأديب المختص لمساءلته عن عدم الأمانة العلمية، ذلك أن هذا الاتهام منسوب للمدعي كطالب بالدراسات العليا يخضع للنظام المقرر لهذه الدراسات الذي يسمح للمعيدين وغيرهم بالالتحاق بها، ثم إن عرض المدعي على مجلس التأديب بصفته معيداً يعتبر من السلطة التقديرية التي تترخص فيها الجامعة, ولا تثريب عليها إذا ما ارتأت ملائمة عدم إحالة المدعي إلى مجلس التأديب والاكتفاء بإعمال سلطتها في إلغاء قيد المدعي بالدراسات العليا طبقاً للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله ذلك أن القرار الصادر بإلغاء قيد الطاعن من الدراسات العليا هو بعينه قرار الفصل من الجامعة وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 128 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ومن ثم يكون مجلس التأديب هو الجهة المختصة قانوناً بتوقيع هذا الجزاء بعد سماع أقوال الطاعن وتحقيق دفاعه، هذا إلى أن المادة 102 من اللائحة سالفة الذكر قد خولفت في حق الطاعن، وآية ذلك أن التقرير الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه لم يقدم تنفيذاً للمادة المذكورة كما لم يقدم في الميعاد المنصوص عليه فيها وهو نهاية العام الجامعي وإنما وضع هذا التقرير بمناسبة نقل الإشراف العلمي على الطاعن الأمر الذي ينطبق بشأنه نص المادة 100 من اللائحة والتي خلت من أي جزاء يوقع على الطالب الذي لم يبلغ في رسالته مدى مقبولاً عند نقل الإشراف عليه، كما أن مفهوم المادة 102 من اللائحة أن تتعدد التقارير التي توضع عن الطالب حتى يمكن الجزم بعدم تقدمه في بحوثه فضلاً عن أن التقرير الذي يبرر إلغاء القيد هو ذلك الذي يبين عدم تقدم الطالب في بحوثه وإذ استند التقرير الذي صدر على أساسه القرار المطعون فيه إلى عدم توافر الأمانة العلمية في شأنه (الطاعن) فإنه لا يكون قد تضمن ما يجزم بعدم التقدم في بحوثه، وإنما نسب إليه أموراً لو صحت لكانت مجرد أخطاء معتادة يقع فيها أي باحث دون أن تبرر وصف الطاعن بعدم الأمانة العلمية وتؤدي إلى إلغاء قيده بالدراسات العليا، خاصة وأن اللائحة قد أجازت عند اكتشاف عدم صلاحية الرسالة سواء لوجود نقص أو خطأ فيها، تكليف صاحب الرسالة باستكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى، وبالتالي ما كان يجوز، والأمر على ما تقدم، إلغاء قيد المدعي لمجرد وجود بعض الأخطاء بفرض ثبوتها، وأخيراً فإن اللجنة التي وضعت التقرير الذي قام عليه القرار المطعون فيه سردت عدة بيانات وردت باستمارات البحث على أنها غير صحيحة بينما المدقق يتبين له صحة هذه البيانات، هذا ولم يرد في الأوراق ما يدل على أن اللجنة قد انتقلت إلى ميدان البحث ولا نتيجة التحري عن مدى صحة البيانات المذكورة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة دور يونيو سنة 1972 وعين معيداً بقسم الاقتصاد الزراعي والإرشاد في 8 من ديسمبر سنة 1974 ووافق مجلس الكلية في 12 من يناير سنة 1976 على تسجيل المدعي للماجستير وكان موضوع البحث دراسة تحليلية لاقتصاديات العنب في محافظة المنيا وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد محيي الدين نصرت، وبمناسبة سفر الأستاذ المشرف طلب عميد الكلية في 10 من أكتوبر سنة 1979 تشكيل لجنة لدراسة ما توصل إليه الطاعن في بحثه لدرجة الماجستير وشكلت اللجنة من كل من الدكاترة أحمد فؤاد عبد الحكيم وجمال الدين بغدادي وعبد الهادي حمزة وعقدت ثلاثة اجتماعات كان آخرها في 29 من ديسمبر سنة 1979 وأثبتت في محضر الاجتماع الأخير أنها قامت بزيارة ميدانية إلى مكان البحث بمركز سمالوط وأن نتائج بحثها أكدت أن البيانات التي سجلها الطاعن في استمارات الاستبيان الخاصة ببحثه لا أساس لها من الصحة في الواقع الفعلي في منطقة البحث، وحصلت اللجنة على إقرارات مكتوبة من معظم أصحاب المزارع التي تناولها البحث تفيد أن البيانات المدونة في استمارات الاستبيان الخاصة بمزارعهم غير صحيحة وأنهم جميعا لم يقابلوا الطاعن كما أنه لم يحضر إلى مزارعهم، وفي 12 من فبراير سنة 1980 وافق مجلس كلية الزراعة على تعديل الإشراف على الطاعن وذلك باختيار الأستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد عبد الحكيم مشرفاً أساسياً والدكتور جمال الدين بغدادي والدكتور عبد الهادي حمزة مشرفين معاونين وفي 2 من إبريل سنة 1980 رفع الأستاذ المشرف إلى رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بالكلية تقريراً استناداً إلى ما انتهت إليه اللجنة المكلفة ببحث مدى تقدم الطاعن في بحوثه، أورد فيه أن الطاعن قام بتزوير وتلقين واختلاق بيانات سجلها في استمارات الاستبيان الخاصة ببحثه الأمر الذي يعني أن المذكور تنقصه الأمانة العلمية اللازم توافرها كشرط أساسي في الباحث للقيام بالأعمال البحثية العلمية، وطلب اتخاذ اللازم نحو إلغاء تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بالطاعن، ووافق مجلس القسم في 4 من مايو سنة 1980 على الأخذ بتوصية الأستاذ المشرف ثم وافق مجلس الكلية على ما انتهى إليه مجلس القسم، وبعرض الأمر على مجلس الدراسات العليا والبحوث وافق في 20 من يناير سنة 1981 على إلغاء تسجيل المدعي بالدراسات العليا.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أنها نظمت في الباب الثالث (القسم الثالث الخاص بالدراسات العليا) الإشراف على طلاب الدراسات العليا، وقد نصت المادة 100 من اللائحة على أنه "في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقريراً عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو ينضم إليه في الإشراف" كما نصت المادة 102 على أن "يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية، ولمجلس الدراسات العليا والبحوث، بناء على اقتراح مجلس الكلية، إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير، كما تناولت اللائحة في القسم السادس من الباب الثالث نظام تأديب الطلاب وعددت اللائحة بعض المخالفات التأديبية كما نصت على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها والجهات المختصة بتوقيعها، ويخلص مما تقدم أن لكل من القرار التأديبي الصادر في شأن طالب الجامعة والقرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، مجاله الذي يصدر فيه وسببه الذي يقوم عليه، إذ بينما يقوم القرار التأديبي على نسبه مخالفة معينة إلى الطالب وثبوت هذه المخالفة في حقه يقوم على القرار الثاني على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا في بحوثه، ومتى كان الثابت أن مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس كلية الزراعة بجامعة القاهرة قد انعقدت نيته إلى إلغاء قيد الطاعن بالدراسات العليا استناداً إلى حكم المادة السابقة فمن ثم يغدو غير سائغ ولا مقبول قول الطاعن بأن القرار المذكور هو في حقيقته قراراً تأديبياً كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، والحال في هذه المنازعة أن التقرير الذي قام عليه القرار المطعون فيه مقدم من الأستاذ الذي انتقل إليه الأشراف على الطاعن وبالتالي فإن المادة 102 من اللائحة تكون هي المادة واجبة التطبيق، هذا ولا يعيب التقرير المذكور أن يكون قدم في غير الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة، وهو نهاية العام الدراسي ذلك أن هذا الميعاد، كما قال الحكم المطعون فيه بحق، من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب البطلان على مخالفتها، هذا إلى أنه غير صحيح ما يدعيه الطاعن من أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن اللجنة المشكلة لبحث تقدمه في بحوثه قد انتقلت إلى ميدان البحث وأنه لم يرد بالأوراق نتيجة التحري عن مدى صحة البيانات التي أوردها في استمارات بحثه ذلك أن الثابت من محضر اللجنة المؤرخ 29 من ديسمبر سنة 1979 أنها انتقلت إلى ميدان البحث كما أورد هذا المحضر ما يقطع بأن البيانات التي أوردها الطاعن في استمارات بحثه غير صحيحة ولا تطابق الواقع على نحو ما حققته اللجنة في ميدان البحث وما أقر به غالبية أصحاب المزارع التي كان من المفروض أن يتناولها البحث.
ومن حيث إنه متى بان مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد جاء على مقتضى حكم القانون فمن ثم فإنه يكون صواباً ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء هذا القرار ويغدو بالتالي هذا الطعن على غير أساس سليم من القانون، حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن خسر هذا الطعن فقد حق إلزامه بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن مصروفات الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,067,233

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »