القانون رقم 521 لسنة 1955 في شأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط وإنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 230
(35)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.
الطعن رقم 1229 لسنة 27 القضائية
قرار إداري - استيلاء - الاستيلاء على العقارات لمرفق التعليم - نطاقه.
القانون رقم 521 لسنة 1955 في شأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط وإنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة - سلطة الاستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المشار إليه إنما تنصرف إلى جميع العقارات التي ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة - تقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التي تدخل في سلطة الإدارة التقديرية التي تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الانحراف في استعمال السلطة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس 21 من مايو سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1229 لسنة 27 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24 من مارس سنة 1981 في الدعوى رقم 2513 لسنة 34 قضائية والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بمصاريف هذا الطلب، وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير الطعن، الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المذكور وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده في 30 يوليو سنة 1981.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه، لما ارتأته من أسباب إلى أنها ترى الحكم أولاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وثانياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3 من يناير سنة 1983 وتم تداوله على النحو الثابت في المحاضر وبجلسة 18 من إبريل سنة 1983 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 28 من مايو سنة 1983، تم تداول الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، على ما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 2513 لسنة 34 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم ورئيس مجلس إدارة جمعية مدرسة القناة الخاصة ومديرة تلك المدرسة وذلك بأن أودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في 29 من سبتمبر سنة 1980 طالباً الحكم فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الاستيلاء الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 103 لسنة 1979 وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وقال المدعي بياناً لدعواه إنه يمتلك الفيلا رقم 61 شارع النهضة بالمعادي وهي مقيدة بسجلات شركة المعادي تحت رقم 532، وقد تم تأجيرها إلى المعاهد القومية لشغلها بمدرسة القنال التي أصبحت بعد إلغاء المعاهد القومية جمعية تعاونية ويملك المدعي بجوار تلك الفيلا ثلاث قطع أخرى بأرقام 533 و520 و521 مساحة كل منها 1100 متراً مربعاً ويفصلها عن الفيلا سور من شجر عتيق، وقد قامت ناظرة المدرسة بالتعدي على الأرض المجاورة للمدرسة بإزالة السور الفاصل وإقامة مبان عليها، الأمر الذي أدى بالمدعي إلى تقديم شكوى إلى الشرطة تحرر عنها عدة محاضر أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة من الفنيين للمعاينة وإثبات واقعة الاعتداء، ووضعت اللجنة تقريراً جاء فيه أن نطاق عقد الإيجار لا يشمل سوى القطعة رقم 532 المقام عليها الفيلا دون القطع الثلاث الأخرى وأنه يوجد سور قديم فاصل بين الفيلا والقطع الأخرى، وأضاف المدعي أنه أقام الدعوى رقم 806 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً فيها إزالة التعديات على ملكه وحيازته للقطع الثلاث محل الاعتداء وتمكينه من حيازته لها. صدر الحكم فيها بطلبات المدعي من الإزالة والتمكين، وإذا استؤنف هذا الحكم فقد قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ثم سعت الناظرة فاستصدرت القرار المطعون فيه بالاستيلاء بالإيجار على العقار الذي تشغله المدرسة على القطعة رقم 532 والقطع الثلاث المجاورة المعتدى عليها، ونعى المدعي على هذا القرار أنه جاء ظاهر البطلان كما أن الباعث عليه غير مشروع، وأيد ذلك ما تضمنه مذكرة وزير التعليم التي صدر على أساسها هذا القرار من وقائع غير صحيحة فقد جاء فيها أن عقد الإيجار يضم القطع أرقام 532 و533 و531 و520 من تقسيم شركة المعادي وذلك على خلاف الحقيقة الثابتة في العقد والمحاضر الإدارية والمعاينات الهندسية والقضائية من أن العقد قاصراً فقط على الفيلا المقامة على القطعة رقم 532، هذا إلا أن قرار الاستيلاء صدر لصالح مدرسة القنال وهي مشروع استغلال خاص في مجال النشاط الثقافي لم تتكون لها أية شخصية معنوية قانونية وبالتالي لا تعدمه الهيئات العامة التي نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 والتي أجازت إصدار قرارات الاستيلاء لصالحها، وأنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد بني على غش والباعث عليه غير مشروع كما أنه انطوى على عيب الانحراف بالسلطة، وانتهى المدعي إلى التماس الحكم له بطلباته.
وقدم المدعي مذكرتين بدفاعه انتهى فيهما إلى التصميم على طلباته. ودفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد كما طلبوا رفض الدعوى بشقيها استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون ومن السلطة المختصة بإصداره، إذ الثابت من المذكرة التي قدمها وزير التعليم إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار المطعون فيه أن المدعي نازع المدرسة واستصدر حكماً بإزالة المنشآت العامة على الأرض موضوع المنازعة، وأنه لما كانت المدرسة مدرسة لغات على مستوى عال فإن احتمال إغلاقها سيترتب عليه تشريد ستمائة طالب لا توجد لهم أية أماكن في أية مدرسة قريبة فضلاً عن أن المنطقة آهلة بالسكان ويستحيل على الوزارة إيجاد دور تعليم بديلة الأمر الذي يهدد مستقبل التلاميذ، هذا إلى أن المدعي ليس في حاجة ملحة للأرض المذكورة، وأخيراً فإنه ليس ثمة دليل على ما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه من انحراف بالسلطة وهو من العيوب العقدية في السلوك الإداري ويجب أن يقوم عليه دليل من الأوراق.
وبجلسة 24 من مارس سنة 1981 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه ويقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة بمصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع اشترط في القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم لزوم العقار لحاجة مرافق التعليم وهذه الحاجة يجب أن تقدر بقدر الضرورة التي تملي اتباع هذا الإجراء الاستثنائي الذي يغل حرية الأفراد بمعنى أن يكون الباعث على إصدار القرار مواجهة ظروف غير عادية ويتعرض فيها مرفق التعليم للخطر إذا ما اتبعت الإجراءات العادية في التعاقدات ومتى كان الثابت من المذكرة الإيضاحية للقرار المطعون فيه أن سبب استصدار القرار هو احتمال صدور حكم لصالح المدعي بتمكينه من الأرض موضوع النزاع الأمر الذي يترتب عليه غلق المدرسة وتشريد التلاميذ، وكان هذا السبب غير صحيح ولا يسانده الواقع إذ أن منازعة المالك لم تتعرض للمدرسة ولم تنكر قيام عقد إيجار المبنى الذي تشغله ولا يترتب عليها مساس بالمدرسة وشغل التلاميذ لها واستمرارهم في دراستهم وإنما تتعلق المنازعة بأرض فضاء وما إذا كانت تعتبر من ملحقات العقد أم لا، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد قام على سبب غير صحيح وبعيداً عن قصد الشارع من القانون سالف الذكر الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على ترخيص لبناء عمارة سكنية على قطعة الأرض رقم 521 وتعطل البناء بسبب المنازعة حول تبعية الأرض للمدرسة فإن استمرار هذا الوضع يحمل المدعي بأضرار لا تتحمل المزيد فضلاً عن غل يده عن استعمال ملكه على الوجه الذي يعود على المجتمع بالنفع الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قال به من أن القرار المطعون فيه قام على سبب غير صحيح ولا يسانده الواقع ذلك أن الهدف الأساسي من صدور هذا القرار هو المصلحة العامة إذ أن الاستيلاء قد تم حرصاً على مرفق التعليم بعد أن ثبت أن فصولاً دراسية قد أقيمت على الأرض المتنازع عليها ومن شأن تمكين المدعي من تلك الأرض إزالة تلك الفصول وتشريد التلاميذ وقد صدر هذا القرار بعد أن استحال الالتجاء إلى الطرق المألوفة للتعاقد، هذا إلى أن الحكم المذكور قد أخطأ عندما اعتبر أن النزاع انحصر في الأرض الفضاء الملحقة بالمدرسة، فالمدرسة لا يطلق عليها هذا الاسم إلا إذا توافرت لها إمكانيات مباشرة نواحي النشاط الرياضي والاجتماعي، وهذه الأرض مخصصة لذلك الأمر الذي لا يجوز معه فصلها من مباني المدرسة، وبالتالي فإن قرار الاستيلاء يكون قد صدر بعد مراعاة كل هذه الاعتبارات التعليمية والتربوية الأمر الذي يتوافر معه ركن السبب الصحيح المبرر لإصداره وينحسر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار، وفضلاً عما تقدم فقد انتفى ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فالمساحة المتنازع عليها قد أقيمت عليها فصول دراسية في وقت سابق على صدور قرار الاستيلاء، فالقرار لم يضف جديداً ولم يرتب نتائج يتعذر تداركها.
وقدم المطعون ضده مذكرتين بدفاعه جاء فيهما أن الاستيلاء على العقارات اللازمة لمعاهد التعليم طبقاً للقانون رقم 521 لسنة 1955 قاصر على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها وذلك بعد تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 252 لسنة 1960 والثابت أن المدرسة التي صدر القرار المطعون فيه لصالحها ليست من المعاهد التابعة لوزارة التعليم، هذا إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للدستور لما ينطوي عليه ومصادرة لحق الملكية، كما أن هذا القرار قد صدر، كما جاء في المذكرة التي صدر على أساسها خشية أن يصدر حكم لصالح المطعون ضده بتمكينه من الأرض موضوع النزاع وبالتالي فإن هذا القرار ينطوي على مصادرة لحق التقاضي، وانتهى المطعون ضده في مذكرته إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم المعدل بالقانونين رقمي 336 لسنة 1956، 252 لسنة 1960 أنه أجاز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء على أي عقار يكون لازماً لحاجة الوزارة ومعاهدها، ولم يشترط المشرع في هذا الشأن سوى أن يكون العقار خالياً، وتقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التي تدخل في سلطة الإدارة التقديرية التي تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الانحراف في استعمال السلطة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 103 لسنة 1979 قد صدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على التفويض الوارد في قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1978 بالاستيلاء بالإيجار على العقار المملوك للمطعون، الذي تشغله مدرسة القناة الخاصة بالمعادي رقم 61 شارع النهضة بمحافظة القاهرة وهو يشمل القطع أرقام 532، 533، 521، 520 تقسيم شركة المعادي للإسكان والتعمير بعد أن قررت جهة الإدارة، بما لها من سلطة تقديرية، في هذا الشأن لزوم هذا العقار لمرفق التعليم وحاجة المدرسة المذكورة إليه، وهذا هو ما يكون ركن السبب في القرار المذكور وإذ صدر هذا القرار ممن يملك إصداره دون مظنة تجحف أو شبهة انحراف، فإنه يكون، بحسب الظاهر من الأوراق، قد صدر صحيحاً ومطابقاًً للقانون.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه لا يكون صحيحاً ولا صائباً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار الاستيلاء سالف الذكر قد قام على سبب غير صحيح مستنداً في ذلك إلى ما جاء في مذكرة وزير التعليم التي صدر على أساسها القرار المذكور من احتمال صدور حكم لصالح المطعون ضده في النزاع القائم بينه وبين المدرسة المذكورة يترتب عليه إغلاق تلك المدرسة وتشريد الطلاب، ذلك أن ما أوردته المذكرة في هذا الشأن لا ينهض سبباً لقرار الاستيلاء بل لا يعدو وأن يكون تبريراً لحالة الاستعجال التي تقتضي الإسراع في إصدار القرار إذ السبب الحقيقي هو لزوم العقار بأكمله لحاجة المدرسة، وهو سبب صحيح بعدما ثبت من الأوراق أن ثمة منشآت تابعة للمدرسة أقيمت فعلاً في الأراضي الفضاء المجاورة لمبنى المدرسة والتي شملها قرار الاستيلاء وحاجة المدرسة إلى تلك الأرض لممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة المدرسة لرسالتها التعليمية والاجتماعية والرياضية.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما يقول به المطعون ضده من أن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط دون المعاهد الخاصة ذلك أن سلطة الاستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المذكور إنما تنصرف إلى كل العقارات التي ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة ولا يعدو التعديل الذي أورده القانون رقم 252 لسنة 1960 على القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار إليه أن يكون مجرد نقل الاختصاص بإصدار قرارات الاستيلاء إلى رئيس الجمهورية بدلاً من وزير التعليم، كما لا ينال من القرار المطعون فيه ما يقول به المطعون ضده من أنه يتضمن مصادرة لحق الملكية فضلاً عن مصادرته لحق التقاضي، ذلك أن هذا القرار لا يمس ملكية المطعون ضده للعقار المستولى عليه بالإيجار، وأنه وإن كان يضع قيداً على هذا الحق فلأنه إجراء استثنائي أباحه القانون تأكيداً لمبدأ تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في روابط القانون العام، هذا إلى أنه ليس صحيحاً أن القرار المطعون فيه انطوى على مصادرة لحق التقاضي ذلك أن النزاع الناشب بين المطعون ضده والمدرسة التي صدر لصالحها قرار الاستيلاء كان يدور حول تحديد العقار الذي يتناوله عقد الإيجار المبرم بينهما، وعلى فرض أن المطعون ضده استطاع أن يحصل على حكم نهائي لصالحه باقتصار هذا العقد على قطعة الأرض رقم 532 التي يقع فيها مبنى المدرسة دون القطع الأخرى، وهو ما لم يتم، فإن هذا الحكم ما كان يحول دون صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يجب أن يقوم على ركنين، قيام حالة الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أن تترتب ثمة نتائج يتعذر تداركها، وأن يكون ادعاء صاحب الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغاء القرار موضوعاً، ولابد من توافر الركنين معاً للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري.
ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم أن القرار المطعون فيه لا يقوم بحسب الظاهر من الأوراق على أسبابه جدية يرجح معها الحكم بإلغائه عند نظر طلب الإلغاء فمن ثم فإن طلب وقف التنفيذ يكون قد فقد ركن الجدية الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الاستعجال، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفضه طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المطعون ضده خسر هذا الطعن فقد حق إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي المصروفات.
ساحة النقاش