اذا لم يفرض المشرع على الادارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فانها تكون حرة فى اختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة اصلاً باصدار قرار أو اصداره على وجه معين .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1520
(206)
جلسة 5 من ابريل سنة 1986
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى المستشارين.
الطعن رقم 942 لسنة 30 القضائية
قرار ادارى - ملاءمة وقت اصداره.
اذا لم يفرض المشرع على الادارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فانها تكون حرة فى اختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة اصلاً باصدار قرار أو اصداره على وجه معين - أساس ذلك: - أن الوقت المناسب لاصدار القرار لا يمكن تحديده سلفا فى معظم الحالات - يحد حرية الادارة فى اختيار وقت تدخلها شأن أية سلطة تقديرية الا تكون مدفوعة فى اختيارها بعوامل لا تمت الى المصلحة العامة - مثال ذلك: - الا تحسن الادارة اختيار وقت تدخلها فتتعجل اصدار القرار أو تتراخى فى اصداره مما يضر بالأفراد نتيجة صدور القرار فى وقت غير ملائم - استطالة أمد التحقيق بسبب تعدد الجناة وتنازل النيابة العامة للمسئولية الجنائية وبحث المسئولية الادارية بمعرفة جهات الاختصاص ينفى اساءة استعمال السلطة بتراخى الادارة فى استصدار القرار المطعون عليه - تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 11 من فبراير سنة 1984 أودع الأستاذ محمد عبد القوى عبد الجليل المحامى - بصفته وكيلا عن الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 942 لسنة 30 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 13/ 12/ 1983 فى الدعوى رقم 100 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضده بصفته ضد الطاعن، والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام جهة الادارة بمصروفات هذا الطلب. وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والغائه، والحكم مجددا فى الشق المستعجل من الدعوى برفض طلبات المدعى - المطعون ضده - مع الزامه بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى موضوع الطعن الغاء هذا الحكم ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 16/ 4/ 1984، وتدوول بجلساتها على الوجه الثابت بالمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 17/ 3/ 1986 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الادارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 29/ 3/ 1986 وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت اصدار حكمها فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الآتى وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة - حسبما يخلص من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 9/ 10/ 1983 أقام المطعون ضده - بصفته وصيا على شقيقه السيد السيد حسين السمين الطالب بمعهد شبين القناطر الثانوى الأزهرى الدعوى رقم 100 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الادارى ضد شيخ الأزهر وطلب فى ختامها الحكم:
أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من امام الأكبر شيخ الأزهر بتاريخ 11/ 5/ 1983 بفصل شقيقه نهائيا من المعهد.
ثانيا: فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام المطعون ضده بصفته المصروفات. وقال شرحا لدعواه أن شقيقه كان مقيدا فى العام الدراسى 81/ 1982 بمعهد شبين القناطر الثانوى الأزهرى بالصف الثالث، وفى 1/ 5/ 1982 أحيل الى التحقيق لما نسب اليه من تقديم بيان مزور للمعهد المنقول اليه ترتب عليه قيده بالصف الثالث، وأثناء التحقيق طلب السماح له بدخول امتحان الدور الثانى للسنة الثانية. وفى 17/ 5/ 1982 وافق وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية على قيده بالصف الثانى الثانوى قسم أدبى فى العام الدراسى 81/ 1982 بعد شطب اسمه من كشوف السنة الثالثة والغاء كل ما ترتب على هذا القيد الباطل من اجراءات. وقد نجح الطالب فى الامتحان ونقل الى السنة الثالثة حيث اجتاز بنجاح امتحان نهاية العام بها. غير أنه فوجئ فى 27/ 7/ 1983 باخطاره بأن فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر قد وافق على فصله نهائيا من المعاهد الأزهرية اعتبارا من تاريخ صدور الفصل فى 11/ 5/ 1983 بالرغم من أن التحقيق لم يفصل فيه بعد ولا يزال أمام النيابة العامة وقد شمل مدير المعهد وسكرتيره وعددا من الطلبة. وقد تظلم من هذا القرار فى 10/ 8/ 1983 ولكنه لم يجب الى تظلمه. ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون والواقع حيث أن التحقيق لم يفصل فيه بعد، وأنه لا يجوز ادانة شقيقه على أساس الظن، وأنه على فرض صحة الواقعة المنسوبة الى شقيقه فان العقوبة شابها الغلو الظاهر، كما وأن من شأن القرار المطعون فيه ازدواج العقوبة عن واقعة واحدة حيث سبق صدور قرار وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية فى 17/ 5/ 1982 بشطب قيد شقيق المدعى بالصف الثالث واعادة قيده بالصف الثانى واكتسب الطالب بذلك مراكز قانونية. وردت جهة الادارة على الدعوى بمذكرة جاء بها أن الطالب المذكور كان مقيدا بالصف الثانى الثانوى بمعهد القلج الأزهرى فى العام الدراسى 80/ 1981 ورسب فى الامتحان واستطاع الحصول على خطاب تحويل الى معهد شبين القناطر الأزهرى يفيد قيده فى الصف الثالث الثانوى بالمخالفة للواقع، وبناء عليه قيد بهذا المعهد بالصف الثالث الثانوى. وعند اكتشاف التلاعب الذى تم بشأنه وآخرين أحيل الموضوع الى التحقيق، ورأى وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية - لحين التصرف فى التحقيق - الحاق الطالب المذكور وأمثاله بالصفوف الدراسية الصحيحة المطابقة للواقع، وبذلك سمح له بالامتحان بالصف الثانى الثانوى أدبى للعام الدراسى 81/ 1982. وازاء ثبوت ما نسب اليه وفقا لمحاضر التحقيق والمستندات وافق شيخ الجامع الأزهر فى 11/ 5/ 1983 على فصل الطالب وزملائه الذين اشتركوا فى عملية التلاعب موضوع التحقيق. وأضافت جهة الادارة أن قرار الفصل صادر من السلطة المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية للطلاب بالمعاهد الأزهرية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 231 لسنة 1963. ولا يعتبر قرار تعديل قيد الطالب المذكور بالصف الثانى عقوبة - كما ذهب المدعى - بل هو من قبيل الاجراءات الوقتية لاستمرار الدراسة الى حين التصرف فى التحقيق. وقد ثبت من التحقيق أن تحويل الطالب المذكور بالخطاب المخالف للواقع، قد تم بمعرفته اذا استطاع بالغش وسوء النية والتزوير والرشوة قيده بالصف الثالث الثانوى بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 13/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية بمصروفات هذا الطلب. وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان الأصل أن لجهة الادارة تقدير الوقت المناسب لاصدار قراراتها بصفة عامة طالما لم يحدد لها المشروع ميعادا معينا لذلك، الا أن ذلك لا يعنى حريتها المطلقة فى هذا المجال بل يتعين عليها بحكم طبيعة الأمور أن تحسن اختيار وقت تصرفها من مراعاة لاستقرار الأوضاع القانونية والمعاملات حتى لا تبقى المراكز القانونية مهددة لمدة طويلة. ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة المدة المعقولة التى يتعين اصدار القرار الادارى خلالها بحيث يكون التراخى فى اصدار القرار بعدها قرينة على الانحراف بالسلطة والخروج على مقتضيات المصلحة العامة. ويتضح ذلك بصورة خاصة فى مجال التأديب حيث يتعين على الجهة الادارية المبادرة لاجراء التحقيق واتمامه خلال مدة معقولة وتوقيع الجزاء فور الانتهاء من اجراءاته. وأردفت المحكمة أن الظاهر من الأوراق أن التحقيق مع شقيق المدعى استطال لمدة تزيد على سنة حيث سمعت أقوال الطالب المذكور فى 1/ 5/ 1982 ولم يصدر القرار المطعون فيه الا فى 11/ 5/ 1983 متضمنا فصله، وبذلك تراخى اصدار القرار لفترة طويلة تجاوز المدة المعقولة لتوقيع العقوبة التأديبية فى ضوء ظروف الحال وملابساته وبالنظر الى وضع الطالب ومتابعته الدراسة بالمعهد مما ترتب عليه نجاحه فى امتحان الصف الثانى الثانوى ونقله الى الصف الثالث ونجاحه فى امتحان نهاية العام حسبما ورد بعريضة الدعوى ولم تنكره جهة الادارة. وبذلك اكتسب الطالب وضعا قانونيا خلال اجراءات التحقيق مما لا محل بعد ذلك لاهدار هذا الوضع نتيجة تراخى جهة الادارة فى توقيع الجزاء الادارى الملائم فى الوقت المناسب. ومؤدى ذلك أن التأخير الصارخ فى اصدار القرار المطعون فيه بغض النظر عن مدى ثبوت المخالفة المنسوبة الى الطالب، وفوات المدة المعقولة للمساءلة التأديبية، يعتبر قرينة على الانحراف بالسلطة، حيث تكون جهة الادارة قد اختارت وقتا غير ملائم لممارسة صلاحيتها فى التأديب، مما يعيب قرارها فى هذا الشأن.
ومن حيث أن الطعن فى الحكم المشار اليه يقوم على أن التحقيق الادارى قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك وباقرار الطالب المذكور أنه قام بتزوير خطاب تحويل من معهد القلج الى معهد شبين القناطر الثانوى الأزهرى يفيد قيده بالصف الثالث بالمخالفة للواقع، وأنه بموجب هذا الخطاب المزور قيد بالصف الثالث بمعهد شبين القناطر بعد أن قام بدفع مبلغ على سبيل الرشوة الى شيخ المعهد. ومن ثم فان قرار فصل الطالب قد قام على أسباب تبرره، وأنه طالما أن المشرع لم يفرض على جهة الادارة أن تتدخل خلال فترة معينة لاعمال سلطتها التقديرية فى هذا الصدد فانها حرة فى اختيار وقت تدخلها، لأن الوقت المناسب لاصدار القرار لا يمكن تحديده مقدما فى معظم الحالات. وان استطالة فترة التحقيق فى هذا الموضوع مع الطالب المذكور لا تعد قرينة على اساءة استعمال السلطة - على فرض أن التحقيق قد استطال فعلا - ذلك أن التحقيق لم يقتصر على المطعون ضده فقط وانما شمل عديدا من الطلاب أمثاله من المتلاعبين فى هذا المعهد الذين تكشفت حالاتهم عند التفتيش الادارى على أعماله فضلا عن أن التحقيق شمل شيخ المعهد والعاملين به وبالمعاهد الأخرى لتحديد المسئولية الادارية. ولا زالت المسئولية الجنائية قيد تصرف النيابة العامة، وهذا كله يبرر استغراق التحقيق لتلك المدة، مما ينفى القول باساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أنه من المسلم أنه اذا لم يفرض المشرع على الادارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة، فانها تكون حرة فى اختيار وقت تدخلها حتى ولو كانت ملزمة أصلا باصدار قرار أو باصداره على وجه معين، ذلك أن الوقت المناسب لاصدار القرار لا يمكن تحديده سلفا فى معظم الحالات. غير أنه يحد حرية الادارة فى اختيار وقت تدخلها - شأن أية سلطة تقديرية - الا تكون الادارة مدفوعة فى هذا الاختيار بعوامل لا تمت الى المصلحة العامة، أو ألا تحسن اختيار وقت تدخلها، فتتعجل اصدار القرار أو تتراخى فى اصداره بما يرتب أضرار للأفراد نتيجة صدور القرار فى وقت غير ملائم.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن ومستنداته - أنه عقب اكتشاف حالات تلاعب فى طلبات تحويل بعض الطلاب من معهد القلج الدينى الى معهد شبين القناطر الدينى ومن معاهد أخرى الى ذلك المعهد - اثر تفتيش ادارى أجرى على المعهد - شكلت فى 31 مارس سنة 1982 لجنة للتحقيق باشرت مهمتها، وشمل تحقيقها شيخ معهد القلج الدينى وشيخ معهد شبين القناطر وشيخ معهد مصر الجديدة وعددا من العاملين بالمعاهد وعديدا من الطلاب - من بينهم شقيق المطعون ضده - الذى سمعت أقواله فى التحقيق الادارى بتاريخ 1/ 5/ 1982، وانتهى التحقيق وعرضت نتيجته بمذكرة مؤرخة 2/ 8/ 1981 على رئيس المعاهد الأزهرية، فرأى فى 21/ 9/ 1982 الاكتفاء بالجزاء الادارى للعاملين والطلاب حرصا على سمعة الأزهر والأزهريين، غير أنه بعرض الموضوع على شيخ الأزهر رأى فى 21/ 10/ 1982 اعادة الأوراق للشئون القانونية لاستيفاء التحقيق مع عرض بيان وحصر شامل للوقائع الماثلة والتصرف فيها. وبعد استيفاء التحقيق عرضت مذكرة أخرى مؤرخة 27/ 4/ 1983 على شيخ الأزهر فأشر عليها بتاريخ 11/ 5/ 1983 باحالة الموضوع الى النيابة العامة لاجراء شئونها فيه، وفصل الطلاب الواردة أسماؤهم فى المذكرة. ثم أحيل الموضوع الى النيابة العامة وقيد لديها برقم 1534 لسنة 1983 ادارى الخنكة، وأحيل الى نيابة أمن الدولة العليا فى 5/ 2/ 1984 وقيد لديها برقم 134 لسنة 1984 حصر أمن دولة عليا، وبعد التحقيق فيه بمعرفة النيابة العامة، انتهت النيابة الى أن جريمة التزوير فى أوراق رسمية واستعمال هذه الأوراق المزورة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا لا يدع مجالا للشك لما ثبت من تزوير البيانات الخاصة بالطلاب المحولين وذلك بمعرفتهم والموظفين العاملين بمعهد القلج على النحو المبين بالأوراق. واستطردت النيابة العامة أن ذلك كان كافيا لتقديمهم الى المحاكمة الجنائية، الا أن ثمة ظروفا وملابسات يحسن معها الوقوف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، اكتفاء بالجزاء الادارى الموقع على العاملين ونظرا الى أن الطلاب قد تم فصلهم نهائيا من المعاهد المحولين اليها.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ظروف وملابسات التحقيق الذى أجرته جهة الادارة تبرر تأخير التصرف فيه منذ بدء التحقيق مع الطالب المذكور - شقيق المطعون ضده - فى 1/ 5/ 1982 الى أن صدر قرار شيخ الأزهر المطعون فيه بتاريخ 11/ 5/ 1982 بفصل المطعون وزملائه، وذلك بالنظر الى اتساع التحقيق وشموله عددا كبيرا من العاملين والطلاب، وما يتطلبه ذلك من سماع شهود واطلاع على الأوراق بكل من معاهد القلج وشبين القناطر بالقليوبية ومصر الجديدة الأزهرى بالقاهرة. فضلا عن أن التحقيق كان قد انتهى فعلا فى 2/ 8/ 1982 وعرضت نتيجته على رئيس المعاهد الأزهرية - الا أن شيخ الأزهر وهو الجهة المختصة قانونا - رأى استيفاءه الأمر الذى دعا الى استئناف التحقيق واتساع مداه. وكل ذلك لا يستقيم معه القول - حسبما زعم المطعون ضده فى دعواه، وسايره فيه الحكم المطعون فيه - أن التحقيق قد استغرق مدة طويلة فى أمر كان يقتضى سرعة الحسم، وأن جهة الادارة تراخت فى اتخاذ قرارها بفصل شقيق المطعون ضده، واختارت لذلك وقتا غير ملائم يكشف عن تعسفها فى استعمال هذا الحق.
ولا يغير من هذا النظر أن رئيس المعاهد الأزهرية كان قد سبق أن قرر فى 25/ 4/ 1982 تعديل قيد شقيق المطعون ضده من الصف الثالث الثانوى الى الصف الثانى - ذلك أن هذا القرار لا يعتبر جزاء تأديبيا وقع على المذكور، وانما هو تصحيح لوضعه بما يتفق والحقيقة، وهو اجراء لازم بحكم القانون، ومن ثم فلا يحول دون مجازاة المذكور بالفصل بعد ثبوت مسئوليته عن تزوير أوراق تحويله واستعمال هذه الأوراق المزورة. كذلك فلا حاجة بما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الطالب المذكور كان قد وصل فى دراسته بالمعهد الى الصف الثالث ونجاحه فى امتحان نهاية العام، توصلا للقول بأن قرار فصله من المعهد جاء فى وقت غير ملائم - لا محاجة بذلك لأنه وقد ثبتت ادانة المذكور بالتزوير فى الأوراق الرسمية الخاصة بتحويله الى معهد شبين القناطر واستعمال هذه المحررات المزورة، فانه لا يفيد من جريمته، ويتعين أخذه بما اقترف. واذ انتهت النيابة لأسباب ارتأتها الى عدم عقابهم جنائيا، فلا يحول ذلك دون مؤاخذتهم تأديبيا وايقاع الجزاء المناسب، والجزاء الموقع مناسب تماما لما اقترفه المذكور من فعل. وبذلك فلا يمكن الطعن على قرار الجزاء لا بعدم ملاءمته توقيته ولا بعدم ملاءمته توقيعه، ولا يكتسب المذكور مركزا قانونيا يعتد به فى مجال وزن مناسبات القرار الصادر بفصله من المعهد. والمستقر قضاء أن القرار الصادر بناء على غش أو تدليس ذى الشأن، لا يدحض ولا يكسب مراكز قانونية مستقرة ويجوز سحبه فى أى وقت، فاذا جاء سحب قرار قيد الطالب المذكور بمعهد شبين القناطر فى أى وقت جاز - على وجه آخر - فصله.
ومن حيث أنه وقد قضى الحكم المطعون فيه - على خلاف ما تقدم - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء بالغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المشار اليه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى، ألزمته المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من شيخ الأزهر بتاريخ 11 من مايو سنة 1983 بفصل شقيق المطعون ضده من المعاهد الأزهرية وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب عن الدرجتين.
ساحة النقاش