الترقيات التي تجري بعد اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف يجب أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة أحكام الترقية المنصوص عليها - الترقية إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة في المجموعة النوعية.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 470
(71)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 2545 لسنة 30 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - توصيف وتقييم الوظائف - أثره على الترقية - قرار إداري - الترقيات التي تجري بعد اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف يجب أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة أحكام الترقية المنصوص عليها - الترقية إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة في المجموعة النوعية التي ينتمي إليها الموظف هي ترقية واردة على غير محل يجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية الباطلة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 8 من يوليه سنة 1984 أودعت جامعة عين شمس قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2545 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 من مايو سنة 1984 في الدعوى رقم 2040 لسنة 35 القضائية المقامة من السيدة/ ...... والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب ترقية المدعية التي تمت بالقرار رقم 980 الصادر في 29/ 12/ 1980 وأحقية المدعية في صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 7/ 6/ 1981 أقامت السيدة/ ........ الدعوى رقم 2040 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد جامعة عين شمس طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 254 الصادر في 8/ 2/ 1981 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية للدرجة الأولى وبترقيتها إلى هذه الدرجة اعتباراً من 28/ 12/ 1980 - التاريخ الذي رقيت فيه إليها بالقرار رقم 980 لسنة 1980 - وبأحقيتها في صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأسست المدعية دعواها على أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء ترقيتها إلى الدرجة الأولى وبترقية السيدتين/ ..... و.... إلى هذه الدرجة رغم أنها أقدم منهما وأعلى مؤهلاً، وجميع تقاريرها السنوية بمرتبة ممتاز.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه نظراً لأن الترقيات التي تمت صدرت بالمخالفة لحكم القانون لأنها تمت إلى درجات ليس لها مسمى وظيفي بالهياكل الوظيفية المعتمدة في 22/ 7/ 1980 فقد تم سحبها بالنسبة للمدعية بالقرار رقم 254 في 8/ 2/ 1981 وبالنسبة للمطعون ضدهما بالقرار رقم 1985 في 30/ 5/ 1982.
وبجلسة 31/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب ترقية المدعية التي تمت بالقرار رقم 980 الصادر في 29/ 12/ 1980 وأحقية المدعية في صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وألزمت جامعة عين شمس المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما جاء بدفاع الإدارة لم يكن السبب الذي ثار في ذهن الإدارة وقت إصدارها قرار السحب المطعون عليه لأن القرار الثاني تضمن ترقية السيدتين/ ..... و..... إلى درجات مالية ليس لها مسمى وظيفي ولم تفصح الإدارة عن السبب الحقيقي لإصدار هذا القرار، مما يتعين معه اعتبار أن هذا القرار صدر غير مستند إلى مسبب صحيح مشروع ولا يغير من ذلك أن تكون جهة الإدارة قد سحبت ترقية السيدتين المذكورتين للسبب الذي أوضحته دون أن يشمل اسم المدعية لأنها وقت صدور هذا القرار لم تكن مرقاة للدرجة الأولى بعد أن سحبت الإدارة ترقيتها. كما لا يغير من هذا النظر كون الحكم لصالح المدعية يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه بالقرار رقم 980 لسنة 1980 فتصبح المدعية مرقاة إلى درجة مالية ليس لها مسمى وظيفي بالمخالفة لحكم القانون لأن جهة الإدارة لم تتدارك هذا العيب وتسحب قرار ترقية المدعية في المواعيد المحددة للسحب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما قضى بإحياء ترقية لا تقابلها وظيفة من الوظائف الواردة في الهيكل، فضلاً عن تناقض الأسباب التي بني عليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جداول ترتيب وتوصيف الوظائف بمستشفيات جامعة عين شمس اعتمدت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 22/ 7/ 1980. وعينت وظيفة رئيس قسم التمريض العام ورئيس قسم التمريض التخصصي وأخصائية تمريض ثان بالدرجة الثانية وهي أعلى وظائف المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة، حيث جاء ببطاقة وصف رئيسة قسم التمريض العام أنها تقع على رأس قسم التمريض بإحدى الوحدات بالمستشفيات وتختص بالإشراف الفني والإداري على جميع هيئات التمريض بالوحدة. أما الدرجة الأولى فقد خصصت بوظيفة مدير إدارة الخدمات الطبية فقط.
ومن حيث إن مؤدى اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف بمستشفيات جامعة عين شمس أن الترقيات التي تتم بعد هذا الاعتماد يتعين أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة في هذا الجدول وفقاً لأحكام الترقية التي نص عليها القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية رقيت بعد اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقرر لها هذه الدرجة في المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد ورد على غير محل يجوز معه سحبه في أي وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية الباطلة. وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية قد سحبت هذا القرار فعلاً ثم سحبت في تاريخ لاحق القرارات المماثلة فمن ثم فلا يجوز بحال من الأحوال إحياء مثل هذه القرارات المنعدمة من جديد أياً كانت الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية عندما سحبت قرار ترقية المدعية إلى الدرجة الأولى واعتبرته كأن لم يكن ومن أجل ذلك تكون دعوى المدعية على غير سند من أحكام القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف، فمن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه حرياً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
ساحة النقاش