موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صيرورة القرار نهائيًا أثناء نظر الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 355

(49)
جلسة 25 من ديسمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, ود. محمد كمال الدين منير أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2502 لسنة 41 قضائية. عليا:

قرار إداري - صيرورة القرار نهائيًا أثناء نظر الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
اكتساب القرار الإداري صفة النهائية أثناء سير الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها - أساس ذلك - أن الدعوى ما زالت مطروحة على القضاء, ولذلك فإن صيرورة القرار نهائيًا أثناء نظر الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 15/ 4/ 1995 أودع الأستاذ/ حافظ الختام, المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 10309 لسنة 1 ق بجلسة 14/ 2/ 1995، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمهن التعليمية فيما تضمنه من إجراء انتخابات التجديد النصفي بالنقابات الفرعية بالمحافظات يوم 22/ 3/ 1995 وبالنقابة العامة يوم 27/ 4/ 1995 وألزمت النقابة العامة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم له بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلاً، واحتياطيًا: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى)، وبجلسة 10/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى / موضوع)، وحددت لنظره جلسة 15/ 5/ 2004, وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 21/ 9/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 10309 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة فيما تضمنه من إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابات الفرعية بالمحافظات بتاريخ 22/ 3/ 1995, وكذلك بإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة بتاريخ 27/ 4/ 1995، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 2/ 1995 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبقبول الدعوى شكلاً تأسيسًا على أن النقابة العامة للمهن التعليمية أعلنت عن إجراء عقد جمعية عمومية وانتخابات التجديد النصفي للجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، على أن يتم فتح باب الترشيح للجان النقابية في المدة من 1/ 1/ 1995 حتى 7/ 1/ 1995، ويتم إجراء الانتخابات في 23/ 2/ 1995, على أن يتم فتح باب الترشيح بالنسبة للنقابات الفرعية في المدة من 30/ 1/ 1995 حتى 5/ 2/ 1995، وتم إجراء الانتخابات في 22/ 3/ 1995, وبالنسبة للنقابة العامة يتم فتح باب الترشيح في المدة من 20/ 2/ 1995 حتى 26/ 2/ 1995 ويتم إجراء الانتخابات يوم 27/ 4/ 1995, ولما كان الإفصاح سالف البيان من النقابة عن إجراء الانتخابات المشار إليها يعد قرارًا إداريًا بمفهومه القانوني مما يسوغ الطعن عليه أمام القضاء الإداري, فمن ثم فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري, وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية, فإنها تكون مقبولة شكلاً وبالنسبة لركن جدية الأسباب استظهرت المحكمة توافره، وذلك على أساس أن الظاهر من الأوراق أنه قد تم إجراء انتخابات تكميلية للنقابة العامة للمهن التعليمية وللنقابات الفرعية بالمحافظات في ظل العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وذلك في غضون عام 1993, وبالتالي فإنه وقد أجرى تجديد نصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات في ظل العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 فطبقًا لعجز المادة التاسعة من القانون المذكور تنتهي مدة من يفوز في الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم في سائر المستويات النقابية جميعًا, ومن ثم فإن الانتخابات التالية التي يتعين إجراؤها بالنسبة للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات يتعين أن تكون انتخابات شاملة وليست تكميلية بطريق التجديد النصفي، وإذ تضمن قرار النقابة العامة إجراء انتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والنقابة العامة بالقاهرة بطريق التجديد النصفي, فإن هذا القرار يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفًا لصحيح حكم القانون. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أصدرت حكمها القاضي بوقف تنفيذ ذلك القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الاستدلال وبالإخلال بحق الدفاع، إذ إنه لم يكن ثمة قرار إداري وقت رفع الدعوى مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار. كما صدر الحكم مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن القانون رقم 100 لسنة 1993 قد صدر لغاية محددة وهي بيان كيفية إجراء الانتخابات في صورة إجرائية, أما تفاصيل العملية الانتخابية وما إذا كان يتم انتخاب الأعضاء جملة واحدة أو بالتجديد النصفي فتركها المشرع للقانون الخاص بكل نقابة على حدة, وقد أخطأ حكم أول درجة بعدم الأخذ بهذا التفسير, وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك على النحو الذي فصلته أسبابه وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءًا من قضائها, ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يكن ثمة قرار إداري وقت إقامة الدعوى, فذلك مردود بأنه من المقرر أن اكتساب القرار الإداري صفة النهائية أثناء سير الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها, فالدعوى تعتبر لا تزال مطروحة على القضاء، ولذلك فإن صيرورة القرار نهائيًا أثناء نظر الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، وبناءً على ذلك فإنه لما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن انتخابات اللجان النقابية وهي أول مرحلة من مراحل الانتخابات التي تقرر إجراؤها بموجب القرار المطعون فيه, قد جرت بالفعل في الميعاد المحدد لها 23/ 2/ 1995 وذلك قبل إقامة الطعن الماثل في 15/ 4/ 1995 في الحكم المطعون فيه وقد نجح فيها المطعون ضده, فمن ثم فلا وجه للمحاجة بانتفاء القرار الإداري، ويتعين بالتالي رفض ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه جاء كذلك قائمًا على سند صحيح من القانون فيما قضى به من عدم مشروعية القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق إبان بحث جدية الأسباب التي يقوم عليها طلب وقف تنفيذه, وهو ما تأخذ به هذه المحكمة لما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه وتعتبرها جزءًا من قضائها. وتضيف هذه المحكمة أن نص "المادة التاسعة" من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية لا يحتمل إلا التفسير الذي تبناه الحكم المطعون فيه، ذلك أنه مما لا مراء فيه أن المشرع قرر إلغاء كل ما يتعلق بالانتخابات التكميلية في جميع القوانين السارية في شأن النقابات المهنية, وحتى لا تُحمل نصوصه على أنها تتضمن مساسًا بمراكز قانونية مكتسبة, فقد قرر حكمًا انتقاليًا بمقتضاه تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المذكور على أن تنتهي مدة من يفوز في الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم في سائر المستويات النقابية جميعها, وهو الأمر الذي يعني أن القانون رقم 100 لسنة 1993 لا يسمح إلا بإجراء الانتخابات التكميلية مرة واحدة فقط منذ تاريخ العمل به, فإذا ما تمت تلك الانتخابات صار من المتعين أن تكون الانتخابات التالية لها انتخابات شاملة.
وبالبناء على ما تقدم، فإنه لما كان الحكم الطعين قد أنزل الفهم المتقدم على واقعات المنازعة بالنظر إلى أنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وفي غضون عام 1993 أجرى تجديد نصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات مما يلزم معه أن تكون الانتخابات المطعون فيها التي تقرر إجراؤها عام 1995 انتخابات شاملة, فمن ثم فإن ما قضت به محكمة أول درجة يكون جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

 

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

<!--EndFragment--> لا تعمل بمدينة 6 أكتوبر، إذ أفادت مدرسة 6 أكتوبر الثانوية المشتركة أن المذكورة غير موجودة ولا تعمل بالمدرسة، وتأيد ذلك بكتاب منطقة الهرم التعليمية بتاريخ 28/ 2/ 2001 الذي تضمن أنه بالبحث في الملفات والسجلات تأكد عدم تبعية المذكورة للإدارة وذلك منذ عام 1995 وحتى تاريخه، ويشمل ذلك الإدارة وإدارة السادس من أكتوبر بمدارسها.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق وفي حدود استظهار عنصر الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها قد ثبت في شأنها الإدلاء ببيانات غير صحيحة ضمنتها استمارة الحجز حين تقديمها بهدف الحصول على وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وإذ يترتب على ذلك إلغاء التخصيص حسبما يبين من بيان الحالات المعلنة والتي يلغى فيها التخصيص، الأمر الذي يستتبع انتفاء شرط الجدية عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبالتالي رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف أحكام القانون متعينًا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

 

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

 

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,443

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »