موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية، وذلك من جهة تسليط رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المطعون فيها استظهارًا لمدى انضباطها داخل أطر المشروعية الحاكمة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
لسنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 صـ 248

(30)
جلسة 4 من فبراير سنة 2009
(الدائرة السادسة)

السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد البهنساوي محمد الرمام نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ د. حمدي حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة

الطعنان رقما 12792 لسنة 48 القضائية عليا و2585 لسنة 49 القضائية عليا

( أ ) دعوى - الصفة في الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإدارية العليا.
(ب) قرار إداري - رقابة المشروعية ورقابة المناسبة - إذا اختلط عنصر المناسبة في عمل الإدارة بمشروعيته انبسطت عليه رقابة القضاء.
قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية، وذلك من جهة تسليط رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المطعون فيها استظهارًا لمدى انضباطها داخل أطر المشروعية الحاكمة، وذلك بوزنها بميزان القانون ومقتضى الشرعية التي تتمثل فيها المصلحة العامة ويتحقق بها استقرار النظام العام - الأصل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها المصلحة العامة، مما يجعلها تستقل بتقدير مناسبة وملاءمة إصدار القرار الإداري، وبمراعاة أن المصلحة العام تتفاوت في مدارجها وتتباين في أولوياتها بما يتطلب مراعاة ذلك في تصرفاتها - في هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته، ويلزم لكي يكون مشروعًا أن يكون مناسبًا، وهو ما تنبسط عليه رقابة هذه المحكمة.
(جـ) مبانٍ - كهرباء - مد خطوطها - القيود الواردة على العقارات التي تمر بها أسلاك الخطوط الكهربائية - طبيعتها وحدودها.
- المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء.
نظم المشرع كيفية إقامة المنشآت التابعة لقطاع الكهرباء والالتزامات التي يتحملها مالكو أو واضعو اليد على العقارات، سواء رضاء أو جبرًا، وحالات استحقاق التعويضات المقررة في هذا الشأن - تقدير مسارات خطوط الكهرباء هي من الأمور الفنية التي تستقل بتقديرها الجهة الإدارية بأجهزتها الفنية في ضوء ما تجربه من دراسات وأبحاث ومعاينات على الطبيعة، و لا مجال للتعقيب عليها مادامت قد خلت من الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، وطرح الدراسات التي قامت بها جانبًا لا يكون إلا بوجود دراسات أخرى من جهات فنية متخصصة في هذا المجال - ألزم المشرع مالك العقار أو واضع اليد عليه أن يتحمل مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة أو النقل أو توزيع القوى الكهربائية فوق العقار إذا كان مبنيًا، وفوقه أو تحته إذا كان أرضًا، وأن يلتزم أيضا بقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات.
في حالة عدم موافقة المالك أو صاحب الحق على مرور ووضع هذه الأسلاك أوجب المشرع ضرورة استصدار قرار من وزير الكهرباء بوضع هذه الأسلاك على أن يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبيانًا تفصيليًا عن الأرض أو البناء المراد تنفيذ الأعمال فيه، يرفق به كشف بأسماء الملاك والرسومات الهندسية للأعمال - ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، ويودع مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على النشر والإيداع الآثار التي تترتب على شهر العقد المنشئ لحق عيني - قرر المشرع أحقية الملاك وأصحاب الحقوق في حالة إقامة أي من المنشآت المشار إليها في تعويضهم عما أصابهم من أضرار نتيجة لذلك، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون سالف الذكر تقدير التعويض وفقًا للإجراءات المشار إليها بهذه المادة.
(د) مبان - كهرباء - التعويض عن إقامة منشآت الكهرباء - مناط اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة حوله.
المادة (13) من القانون رقم 63لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء.
تختص المحكمة المدنية الكائنة بدائرتها الأعمال المقامة بنظر المنازعة حول استحقاق التعويض أو مقداره - يقتضي هذا بالضرورة أن تكون إجراءات إقامة هذه المنشآت قد تمت وفقًا لأحكام القانون المشار إليه - إذا كانت هذه الإجراءات قد تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون فإن الطعن على ما تم من أعمال يخضع للقواعد العامة بحسب ما إذا كانت المنازعة إدارية أو مدنية - تطبق حالتئذ القواعد العامة للمسئولية الإدارية، لا القواعد الواردة في القانون المشار إليه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 19/ 8/ 2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول المقيد برقم 12793 لسنة 48 ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري(الدائرة الثالثة بالقاهرة) في موضوع الدعوى رقم 7763 لسنة 51 ق بجلسة 18/ 6/ 2002 القاضي في منطوقه بتعويض المدعي عما أصابه من أضرار بمبلغ 8610 جنيهات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزامه الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة وإخراجها من الدعوى بلا مصروفات.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 31/ 12/ 2002 أودع الأستاذ الدكتور/ ... المحامي بالنقض عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الثاني المقيد برقم 3585 لسنة 49 ق عليا في الحكم سالف الذكر، وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى السلبي بالامتناع عن تعديل مسار خطوط الكهرباء وقواعدها وأعمدتها إلى الشارع الجانبي الملاصق لأرضية وإزالة الأعمال الخرسانية والكهربائية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المذكورة أن تدفع للطاعن مبلغ مئتين وخمسين ألفًا من الجنيهات تعويضًا عن الخسائر المادية والأدبية مع إلزامها مصروفات التقاضي عن مرحلتي النزاع.
وقد تم إعلان تقريري الطعنين وفقًا للثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقررها بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المطعون ضده المصروفات. ثانيًا: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تركيب وتنفيذ أعمال الكهرباء بأرض الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقية الطاعن في اقتضاء التعويض الذي تقدره المحكمة مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون السادسة بالمحكمة الطعنين الماثلين بالجلسات المحددة لذلك وخلالها قدم الطاعن في الطعن الثاني مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 17/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة/ موضوع) لنظرهما بجلسة 22/ 3/ 2006 حيث نظرتهما المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها طبقًا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات، وفيها قدمت الشركة الطاعنة في الطعن الأول مذكرتين بدفاعها، طلبت في ختامهما الحكم أصليًا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيًا بنظر النزاع واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 63 لسنة 1974، ومن باب الاحتياط الكلي: إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لتقديم ما لديها من مستندات، حيث تمت مباشرة المأمورية قبل إدخالها في الدعوى، بينما قدم الطاعن في الطعن الثاني خمس حوافظ مستندات طويت على العديد من المستندات منها صور ضوئية من العقد المسجل رقم 2809 لسنة 2006 الجيزة، وقرار وزير الكهرباء رقم 576 لسنة 2006 في 14/ 12/ 2006 والشيك رقم 455017 بتنفيذ الشق الخاص بالتعويض في الحكم المطعون فيه، وست مذكرات بالدفاع صمم فيها على طلباته، مشيرًا إلى أن الخصم الأصلي في النزاع هو هيئة كهرباء الريف، وأنه لا يمانع في إخراج شركتي توزيع كهرباء البحيرة وتوزيع كهرباء الجيزة من النزاع لانتفاء صفتيهما، كما قدمت هيئة كهرباء الريف المطعون ضدها في الطعنين أربع حوافظ مستندات طويت على العديد من المستندات، أخصها صورة الأمر التنيفيذي رقم 124 لسنة 96/ 1997 والقرار الوزاري رقم 576 لسنة 2006 والمشهر بالإيداع برقم 1882 في 3/ 6/ 2007 مكتب الجيزة، وبيان بمسار خط الكهرباء وبعض صور أحكام الاستشهاد بها، ومذكرة بالدفاع خلصت فيها إلى طلب الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة، وبعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر طلب التعويض، وأخيرًا برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إنه عن الشكل فإن الطعن الأول أقيم في الميعاد واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً، وبالنسبة للطعن الثاني فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 18/ 6/ 2002 وأقام الطاعن طعنه بتاريخ 31/ 12/ 2002 إلا أن الثابت من الشهادة الصادرة عن لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا والمرفقة بمحضر إيداع تقرير الطعن أن الطاعن تقدم إلى اللجنة المذكورة في 15/ 8/ 2002 بطلب لإعفائه من رسوم الطعن قيد برقم 435 لسنة 48 ق ع وصدر قرار اللجنة بجلسة 5/ 11/ 2002 بقبول الطلب وندب الطاعن لمباشرة إجراءات الطعن، حيث أودع تقرير طعنه بقلم كتاب هذه المحكمة خلال الستين يومًا التالية لذلك في 31/ 12/ 2002 ومن ثم يكون الطعن مقامًا في الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في إقامة المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) الدعوى رقم 7763 لسنة 51 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة بالقاهرة) في 6/ 7/ 1997 طالبًا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للهيئة المدعي عليها الأولى (هيئة كهرباء الريف) بالامتناع عن وقف الأعمال الجديدة في نطاق الأرض المملوكة له مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعي عليها بتعويضه بمبلغ مئتين وخمسين ألفًا من الجنيهات عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامها المصروفات، على سند من القول إنه يمتلك مساحة عشرة أفدنه من جمعية المعتمدية التعاونية لاستصلاح الأراضي يمين طريق مصر إسكندرية الصحراوي (ك 58 - 6.600) والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وأنه قام باستصلاحها واستزراعها وتركيب شبكة ري حديثة بها، و فوجئ في غضون شهر مايو 1997 بقيام مديرية كهرباء الريف بالجيزة باقتحام أرضه دون موافقته أو تصريح منه، وتركيب ومد أعمال كهرباء تتماثل في صب قواعد خرسانية وإقامة أعمدة كهرباء، مما نتج عنه قطع وإتلاف واقتلاع أشجار مثمرة منذ أكثر من عشر سنوات وتدمير شبكة الري نتيجة دخول البلدوزرات والسيارات رغم وجود شارعين على جانبي قطعة الأرض كان يمكن مرور خط الكهرباء بهما، ونظرًا لما أصابه من أضرار مادية جسيمة وأدبية فقد أقام دعواه بطلباته آنفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قضت بجلسة 14/ 12/ 1997 بقبول الدعوى شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المحددة بالحكم التمهيدي، وإثر تقديم مكتب الخبراء لتقريره عاودت المحكمة نظر هذا الشق من الدعوى وقضت بجلسة 5/ 9/ 1998 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الهيئة المدعي عليها مصروفاته.
ثم عاودت المحكمة نظر الشق الموضوعي من الدعوى - بعد تقديم هيئة مفوضي الدولة لتقريرها - بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة 18/ 6/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على توافر الصفة بالنسبة للشركتين المدخلتين، وبالنسبة لطلب الإلغاء فبعد استعراض أحكام المواد (2) و(4) و(5) و(7) و(8) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أشارت إلى أن قيام الهيئة بتنفيذ الأمر رقم 124 لسنة 96/ 1997 كان إعمالاً لقرار أعلى، وإذ لم يجادل المدعي في ذلك وأشارت الجهة إلى أن تنفيذ الخط كان بناء على طلب جمعية المعتمدية التعاونية الزراعية التابعة لها الأرض، وأنه لا يوجد مسار بديل صالح لتنفيذ الخط وفقًا للتصميم الهندسي، وأن القرار يكون قد صدر صحيحًا، دون أن ينال من ذلك ما انتهى إليه مكتب خبراء وزارة العدل في تقريره من وجود طريق من الناحية القبلية يسير موازيًا لخط مسار أبراج الكهرباء بعرض عشرة أمتار؛ ذلك أن تقدير وتحديد مسارات خطوط الكهرباء من الأمور الفنية وفقًا للخطوط المعتمدة فنيًا واقتصاديًا وجغرافيًا من الهيئة وشركات الكهرباء المتخصصة بالدرجة الأولى، خاصة وأن الأوراق خلت من أي انحراف أو إساءة لاستعمال السلطة، وعن طلب التعويض فإنه ولئن كان القرار قد صدر صحيحًا إلا أن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بالعديد من الطلبات لتعويضه عما أصابه من أضرار، بيد أن الجهة لم تتخذ أي إجراء لتقدير وصرف التعويض، وإذ قدر الخبير المنتدب ما أصاب المدعي من أضرار بمبلغ 8610 جنيهات وهو ما تطمئن إليه المحكمة فإنها تقضي به مع رفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الشركة لا صفة لها في النزاع حيث يخرج عن أغراضها مد خطوط الكهرباء وأعمدة الضغط وزرع هذه الأعمدة، وأن غرضها يتمثل في بيع وتوزيع الطاقة الكهربائية 220, 380, 11 ك فولت فقط بمحافظتي البحيرة ومديرية التحرير في حين أن الأرض تقع بمحافظة الجيزة ومن ثم يكون اختصاصها قد جاء على غير سند من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه قام على افتراض صدور قرار من وزير الكهرباء طبقًا للمادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1974 سالف الذكر، وهو أمر كان يتوجب على المحكمة التيقن منه وليس الاستدلال بالظن، فضلاً عن أن الجمعية الزراعية لم تشارك في الدراسات الفنية لإنشاء الخط بل قامت بالشكوى إلى الهيئة من قيامها بالتنفيذ منفردة، وأن الهيئة المطعون ضدها نكلت عن تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل، وأن إبقاء الخط في أرضه أصابه بأضرار عديدة منها انخفاض قيمة الأرض مما يستوجب تعويضًا عادلاً عما أصابه من أضرار، وبذلك خلص الطاعن إلى طلباته آنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الطعن الأول رقم 12793 لسنة 48 ق عليا فإنه ولئن كانت الشركة الطاعنة قد ضمنت مذكرتي دفاعها العديد من الدفوع استهلتها بالدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيًا بنظر النزاع، ثم بالدفع الثاني المتعلق بانتفاء صفتها في الدعوى، وكان الأصل الالتزام بترتيب هذه الدفوع؛ باعتبار أن الاختصاص يسبق ما عداه من دفوع إلا أنه في خصوصية الطعن الماثل فإن المحكمة تتصدى بداءة للفصل في مدى توافر صفتها في النزاع الماثل من عدمه وبالتالي مصلحتها في التمسك بباقي الدفوع الواردة بمذكرتي الشركة.
ومن حيث إن من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى حتى ولو كان أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الأصل في الخصومة في الدعوى الإدارية أن توجه الدعوى ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه وضد من مثلها قانونًا بحسبان أن هذه الجهة هي الأدرى بمضمون القرار والأعرف بالأسباب التي أدت إلى إصداره.
ومتى كان لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده (المدعي) كان قد أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن هيئة كهرباء الريف بالامتناع عن وقف الأعمال الجديدة وإزالة ما قامت به من أعمال خرسانية وزرع أعمدة كهربائية في أرضه وتعويضه عن ذلك، وأوضحت الأوراق أن تنفيذ الأعمال المشار إليها كان تنفيذًا للأمر الإداري الصادر عن الهيئة المذكورة برقم 124 لسنة 96/ 1997 وفقًا لاختصاصها المنصوص عليه في المادتين (1)، (2) من قانون إنشاء الهيئة المذكورة رقم 27 لسنة 1976 وبالتالي فإن اختصام الشركة الطاعنة وشركة توزيع كهرباء الجيزة يكون في غير محله لانتفاء صفتيهما في النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء في هذا الشق من الدعوى، مجددًا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لكليهما لرفعها على غير ذي صفة.
ومن حيث إنه عن الطعن الثاني وعن الدفع المبدي من الهيئة المطعون ضدها الأول بعدم قبول الدعوى بشقيها فهو غير سديد بحسبان أن الطاعن قد قدم سند ملكيته العقد المسجل رقم 2809 لسنة 2006، فضلاً عن أن النزاع يتعلق بالمنشآت التي أقامتها الهيئة في أرضه، وبالتالي فهي صاحبة الصفة في الدعوى.
ومن حيث إنه عن الشق الأول من الطعن والمتعلق بإلغاء قرار الهيئة السلبي بالامتناع عن وقف الأعمال الجديدة وإزالة ما قامت به من أعمال خرسانية وتركيب أعمدة في أرضه وما يترتب على ذلك من آثار فإن البين من وقائع النزاع أن الهيئة المطعون ضدها الأولى قامت تنفيذًا للأمر الإداري الصادر عنها رقم 124 لسنة 96/ 1997 في 7/ 1/ 1997 بتكليف الشركة ... بالقيام بأعمال البنية الأساسية لتوصيل التيار الكهربائي لخط البنية الأساسية المغذي لمساحة 200 فدان خاصة بجمعية المعتمدية التعاونية الزراعية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 58 - 60 بمحافظة الجيزة، حيث تم زرع عدد 6 أعمدة ضغط متوسط 11000 فولت وبين كل عمود والمقابل له عشرة أمتار، وكل برج مكون من عمودين والمسافة بين كل برج والآخر 90م وقاعدة كل عمود صبة خرسانية 60سم × 60م حسبما ورد بتقرير الخبير، بيد أنه إزاء اعتراض المدعي واتخاذه الإجراءات القضائية بإقامة طعنه الماثل قامت الهيئة المطعون ضدها باستصدار قرار وزير الكهرباء رقم 576 لسنة 2006 في 14/ 12/ 2006 والمودع بالشهر العقاري برقم 1882 في 3/ 6/ 2007 مكتب الجيزة لإيداعه مستندًا في الطعن الماثل، حيث تضمن ذلك القرار حفر قواعد لعدد 8 أعمدة وعمل صبة خرسانية لها طبقًا للرسومات الهندسية وتركيب الأعمدة وشد الأسلاك بينها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 سالف الذكر نظم كيفية إقامة المنشآت التابعة لقطاع الكهرباء والالتزامات التي يتحمل بها مالكو أو واضعو اليد على العقارات سواء رضاء أو جبرًا، وحالات استحقاق التعويضات المقررة في هذا الشأن فألزم في المادة (2) منه مالك العقار أو واضع اليد عليه أن يتحمل فوقه إذا كان مبنيًا، وفوقه أو تحته إذا كان أرضًا، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة أو النقل أو توزيع القوى الكهربائية، وأن يلتزم أيضًا تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات وفي حالة عدم موافقة المالك أو صاحب الحق على مرور ووضع هذه الأسلاك فقد أوجب المشرع في المادة (4) منه ضرورة استصدار قرار من وزير الكهرباء بوضع هذه الأسلاك، على أن يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبيانًا تفصيليًا عن الأرض أو البناء المراد تنفيذ الأعمال فيه، يرفق به كشف بأسماء الملاك والرسومات الهندسية للأعمال، وطبقًا للمادة (5) من القانون المذكور ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، كما بودع مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على النشر والإيداع الآثار التي تترتب على شهر العقد المنشئ لحق عيني، وقرر المشرع في المادة (7) منه أحقية الملاك وأصحاب الحقوق - في حالة إقامة أي من المنشآت المشار إليها في المادة (1) من القانون المذكور - في تعويضهم عما أصابهم من أضرار نتيجة لذلك، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون سالف الذكر تقدير التعويض وفقًا للإجراءات المشار إليها بهذه المادة.
ومن حيث إن قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية وذلك من جهة تسليط رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المطعون فيه استظهارًا لمدة انضباطها داخل أطر المشروعية الحاكمة، وذلك بوزنها بميزان القانون ومقتضى الشرعية التي تتمثل فيها المصلحة العامة ويتحقق بها استقرار النظام العامٍ، فيلغيها القاضي الإداري أن تلمس مجاوزة القرار لأحد تلك الأطر، إما لانحرافه عن جادة المصلحة العام التي هي - ويتعين أن تكون دائمًا - أساس عمل الإدارة والهدف من تدخلها، أو غايات تعلو ومصالح تسمو غايات أخرى، أخذًا في الاعتبار أن الأصل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها المصلحة العامة تتفاوت في مدا رجها وتتباين في أولوياتها بما يتطلب مراعاة ذلك في تصرفاتها، بحيث تعطي لكل وجه من أوجه المصلحة العامة أهمية، ولا تضحي بوجه منها لتثبت وجها الآخر مع ظهر التفاوت بينهما، وفي هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته، ويلزم لكي يكون مشروعًا أن يكون مناسبًا وهو ما ينبسط عليه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن رقم 4753 لسنة 44 ق عليا جلسة 23/ 6/ 2001، الطعن رقم 4396 لسنة 43 ق عليا جلسة 18/ 4/ 2001)
وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق في ضوء ظروف وأوضاع القرار المطعون فيه أن الشركة .... قامت دون إذن أو موافقة من الطاعن باقتحام أرضه المبينة بالأوراق وصب قواعد خرسانية وتركيب عدد 6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط (11 ألف فولت) لخط البنية الأساسية لمساحة 200 فدان من المساحة الخاصة بجمعية المعتمدية التعاونية الزراعية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك على سند من الأمر التنفيذي رقم 124 لسنة 96/ 1997 الصادر عن الهيئة المطعون ضدها الأولى، وأنه ولئن كان ذلك يعد مخالفًا لأحكام المادتين رقمي (4) و(5) من القانون رقم 63 لسنة 1974 سالف الذكر، إلا أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المذكورة قد تداركت ذلك الأمر بعرض الموضوع على الجهة المختصة قانونًا تصحيحًا للأوضاع، وأصدر وزير الكهرباء قراره رقم 576 لسنة 2006 بتاريخ 14/ 12/ 2006 بتنفيذ وإقامة عدد (8) أعمدة بأرض الطاعن، واستوفى القرار المذكور سائر أوضاعه الشكلية ببيان الأعمال محل التنفيذ وإرفاق كشف بأسماء الملاك والرسومات الهندسية ونشره بجريدة الوقائع المصرية (العدد رقم 289 في 21/ 12/ 2006)، وإيداعه مكتب الشهر العقاري بالجيزة تحت رقم 1880 في 3/ 6/ 2007 ومن ثم يكون القرار الجديد الصادر عن وزير الكهرباء ر قم 576 لسنة 2006 قد تدارك ما شاب قرار الهيئة المطعون ضدها رقم 124 لسنة 96/ 1997، و من ثم ينبسط وجه المشروعية على ما قامت به الهيئة المطعون ضدها من أعمال في أرض الطاعن ويتعين القضاء برفض هذا الشق من الدعوى.
ولا ينال من مشروعية القضاء السابق ما أثاره الطاعن حول مسار خط الكهرباء المطعون على تركيبه من وجود مسار بديل خارج أرض الطاعن ارتكانًا إلى ما انتهى إليه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع بالدعوى؛ إذ إن ذلك مردود عليه بأن تقدير مسارات خطوط الكهرباء هي من الأمور الفنية التي تستقل بتقديرها الهيئة بأجهزتها الفنية في ضوء ما تجريه من دراسات وأبحاث ومعاينات على الطبيعة، وأنه لا مجال للتعقيب عليها مادامت قد خلت من الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، فضلاً عن أن طرح هذه الدراسات جانبًا لا يكون إلا بوجود دراسات أخرى من جهات فنية متخصصة في هذا المجال. وفي خصوص التعقيب على تقرير الخبير من جانب الهيئة فقد أشارت إلى أن الخبير واضع التقرير المقدم للمحكمة غير متخصص في شئون الكهرباء، فضلاً عن أن الطريق المشار إليه متعرج وهو ما يتعارض مع خط الكهرباء؛ إذ يؤدي ذلك إلى تسرب للتيار عند منحنياته، وقد يؤدي إلى حرائق شديدة، حيث يجب أن يسير التيار في خط مستقيم أو منحنيات طويلة وليس انكسارات(مذكرة الهيئة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 7/ 1998 لجلسة 5/ 9/ 1998 للحكم) وهو ما لم يدحضه الطاعن أو يقدم ما ينفيه، وعليه يلتفت عما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن الشق الثاني من الطعن الثاني والخاص بطلب التعويض، وعن الدفع المبدي من الهيئة المطعون ضدها الأولى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بطلب التعويض، فإن هذا الدفع لا يطابق صحيح الواقع والقانون؛ ذلك أنه ولئن كان صحيحًا أن المشرع قد نظم في المواد من (7) إلى (12) من القانون رقم 63 لسنة 1974 سالف الذكر الحق في تعويض الملاك وأصحاب الحقوق عما يلحق بهم من أضرار بسبب إقامة المنشآت سالفة الذكر وكيفية اقتضاء هذا التعويض والإجراءات المنظمة لذلك، إلا أنه نص صراحة في المادة (13) على اختصاص المحكمة المدنية الكائن بدائرتها الأعمال المقامة في حالتي، هما: المنازعة في حالة عدم استحقاق التعويض، وحالة المنازعة في مقدار التعويض طبقًا للمادة (8)، ومن ثم فإنه وإعمالا لصراحة النص - باعتباره من النصوص المعلقة بالنظام العام - يخرج عن اختصاص المحكمة المدنية ما عدا هاتين الحالتين من منازعات، وفضلا عن ذلك فإن اختصاص المحكمة المدنية بنظر المنازعة حول استحقاق التعويض أو مقداره يقتضى بالضرورة أن تكون إجراءات إقامة هذه المنشآت قد تمت وفقا لأحكام القانون 63 لسنة 1974، أما إذا كانت هذا الإجراءات قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه فإن الطعن على ما تم من أعمال يخضع للقواعد العامة بحسب ما إذا كانت المنازعة إدارية أو مدنية.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد أقام دعواه طعنًا على الأمر التنفيذي رقم 124 لسنة 96/ 1997 بإقامة الخط المشار إليه بأرضه وتعويضه عن اقتحام أرضه بإقامة الخط المذكور دون موافقته، وما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار، ومن ثم فإن هذا النزاع يخرج عن المنظمة التي سطرتها أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 لتعويض الملاك وأصحاب الحقوق وينعقد الاختصاص بنظر هذا الطلب لمجلس الدولة، متعينًا رفض هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب التعويض فإن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة عنها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارية غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وهي عيوب عدم الاختصاص والشكل ومخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها وتأويلها وعيب إساءة استعمال السلطة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ولئن كانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد سارعت إلى تدارك ما شاب قرارها رقم 124 لسنة 96/ 1997 باستصدار قرار وزير الكهرباء رقم 576 لسنة 2006 في 14/ 12/ 2006 واستيفاء ما يتطلب القانون في شأن هذا القرار من إجراءات من حيث إصداره ونشره وإيداعه مكتب الشهر العقاري, إلا أنه لا مراء في أن الأمر التنفيذي رقم 124 لسنة 96/ 1997 والذي بموجبه أقامت الهيئة المطعون ضدها الأعمال سالفة الذكر خلال عام 1977 بأرض الطاعن يعد مخالفًا لأحكام المادتين (4, 5) من القانون رقم 63 لسنة 1974 وذلك من تاريخ إصدراه حتى تاريخ زواله من الوجود في 14/ 2/ 2006 (تاريخ صدور قرار وزير الكهرباء رقم 576 لسنة 2006)، وبالتالي بتوافر ركن الخطأ في جانب الهيئة المطعون ضدها الأولى، وقد ترتبت على هذا الخطأ الأضرار المادية التي حاقت بالمدعي على النحو الذي أورده مكتب خبراء وزارة العدل في تقريره المودع بالدعوى أثناء اقتحام أرضه وإقامة الأعمال المشار إليها، فضلاً عن ما تكبده الطاعن من مصروفات التقاضي خلال الفترة من تاريخ إقامة دعواه في 6/ 7/ 1997 وحتى الآن، وعدم الانتفاع بأرضه خلال الفترة من عام 1999 حتى نهاية عام 2006 دون مسوغ من القانون، وما ناله من أضرار أدبية تتمثل في العنت الذي لاقاه من الهيئة المطعون ضدها وعدم قيامها بتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل، ثم إصرارها على موقفها رغم مخالفته للقانون ومسارعتها إلى تدارك الأمر خشية صدور حكم ضدها، الأمر الذي لا جدال في أنه أصاب الطاعن - حال كونه أحد رجال القانون - بآلام نفسية ومعنوية من جراء الاستهانة بحقوقه وعدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، مما أدى إلى استطالة أمد التقاضي، وقد توافرت علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الذي أصاب الطاعن.
ومتى كانت ما تقدم وكان من المقرر إن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تاره مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في حكمها المطعون فيه بتعويض الطاعن بمبلغ 8610 جنيهات وفقًا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 سالف الذكر، فإن هذا القضاء يكون في سنده غير سديد؛ بحسبان أن قضاء هذه المحكمة - وكما سبق الإيضاح - قد انتهى إلى أن ما أصاب الطاعن من أضرار مادية كان نتيجة اقتحام أرضه - دون مسوغ قانوني مشروع - وبالتالي فإن مطالبة الطاعن بتعويضه - حسبما سلف - لا ترتكن إلى أحكام القانون 63 لسنة 1974، وإنما إلى القواعد العامة في دعوى المسئولية الإدارية، وفي ضوء هذا الإيضاح فإن المحكمة تقدر تعويضا إجماليًا عما أصاب الطاعن من أضرار مادية وأدبية بمبلغ مقداره خمسون ألف جنيه علها تسهم في جبر الضرر حاق بالطاعن، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ما انتهت إليه المحكمة في قضائها فغنه يكون جديرًا بإلغائه، والفضاء مجددًا بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ مقداره خمسون ألف جنيه، شاملة ما سبق صرفه للطاعن ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات، عملاً بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركتي الجيزة والبحيرة لتوزيع القوى الكهربائية، وبإلزام هيئة كهرباء الريف أن تؤدي للطاعن في الطعن رقم 2585 لسنة 49 ق عليا مبلغًا مقداره 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه)، شاملة ما سبق صرفه للطاعن من تعويض على نحو ما هو مبين بالأسباب كما ألزمت الهيئة المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,011

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »