لا تطبق إجراءات قانون مرافعات المدنية والتجارية أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية - يجوز إذا كان الحكم التأديبي صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 171
(24)
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.
الطعن رقم 1545 لسنة 32 القضائية
المحكمة الإدارية العليا - طعن - مواعيد الطعن في أحكام المحاكم التأديبية - تعدد الخصوم وأثره في مرحلة الطعن.
المادة (218) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا تطبق إجراءات قانون مرافعات المدنية والتجارية أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية - يجوز إذا كان الحكم التأديبي صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - أعمال هذه القاعدة في مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التأديبي كفالة حسن سير المرافق العامة - لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين والثابتة في مواجهتهم قيام الجزاء في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 2/ 4/ 1986 أودع الأستاذ....... المحامي الوكيل عن السيد....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 2/ 1986 في الدعوى رقم 1498/ 13 قضائية والذي قضى بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بطعنه الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي موضوعه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وبتاريخ 23/ 4/ 1986 أودع الأستاذ........ المحامي نائب عن الأستاذ........ الوكيل عن السيد........ بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم سالف الذكر والذي قضى بتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه.
وبتاريخ 23/ 4/ 1986 أودع الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد........ بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم سالف الذكر والذي قضى بمعاقبة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض أجره إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه مع القضاء ببراءته مما أسند إليه.
وبتاريخ 28/ 4/ 1986 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد........ بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم السالف الذكر والذي قضى بمعاقبة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في كل من هذه الطعون انتهت فيه بالنسبة للطعن الأول إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه، وبالنسبة للطعن الثاني ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن مما نسب إليه، وبالنسبة للطعن الثالث ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بعدم جواز إقامة الدعوى قبل الطاعن واحتياطياً ببراءته مما أسند إليه وبالنسبة للطعن الرابع ترى الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ولقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة هذه الطعون بجلسة 28/ 5/ 1986 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر أمامها محامي الطاعن الأول ومحامي الطاعن الثالث ومحامي الطاعن الرابع ومحامى هيئة قضايا الدولة، وأصدرت المحكمة قراراً بضم هذه الطعون ليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 25/ 3/ 1987 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 26/ 5/ 1987، حيث نظرت المحكمة المطعون بهذه الجلسة واستمعت لإيضاحات الخصوم وقدم محامي هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعون، وبجلسة 17/ 10/ 1987 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الأول والثاني والثالث أقيموا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الطعن الرابع أقيم بعد هذا الميعاد وأثناء طرح هذا النزاع أمام المحكمة.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47/ 1972 المشار إليه تنص على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
ومن حيث إن المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1968 تقضي بأنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته.
ومن حيث إنه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الأصل أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية وأوضاعها الخاصة بها.
ومن حيث إنه في خصوصية الخصومة التأديبية المعروضة فإن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى الطاعن الرابع والتي أدين عنها بمقتضى الحكم التأديبي المطعون فيه - هي أنه مع الطاعن الأول والطاعن الثاني اعتمدوا جميعهم قرار لجنة المعاينة المؤرخ 24/ 2/ 1981 بوجوب تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بدلاً من ضريبة الأرض الفضاء ما أدى لتأخير تحصيل المبالغ المستحقة عن الأرض محل المعاينة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1978 الذي يوجب فرض ضريبة الأرض الفضاء على الأرض.
ومن حيث إن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى هؤلاء الطاعنين الأول والثاني والرابع هي في حقيقتها مخالفة واحدة اشتركوا فيها جميعاً باعتمادهم القرار المشار إليه بحيث أصبح الاتهام المنسوب إليهم في هذا الشأن غير قابل للتجزئة من ناحية أنه إذا اعتبر تصرفهم باعتماد القرار بعدم تحصيل ضريبة الأرض الفضاء المشار إليها تصرف مخالف للقانون ومشكل لذنب إداري فإن هذا يصدق بالنسبة لهم جميعاً وإذا ارتفع الخطأ أو الذنب الإداري عن تصرفهم هذا فإن هذا يصدق أيضاً بشأنهم جميعاً باعتبار أن محور المخالفة التأديبية المنسوبة إليهم هو مدى مشروعية قرارهم بعدم تحصيل تلك الضريبة ومن ثم أصبح الموضوع بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة من هذه الناحية.
ومن حيث إنه يجوز إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، وذلك طبقاً للمادة 218 من قانون المرافعات، فإن هذه المحكمة ترى أن إعمال هذه القاعدة في مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التأديبي كفالة حسن سير المرافق العامة بحيث لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين والثابتة في مواجهتهم قيام الجزاء في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر، ومن ثم فإن طعن بعض المحكوم عليهم في الحكم التأديبي في الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يتيح لزميلهم في الاتهام ذاته الذي صدر عنه الحكم التأديبي المطعون فيه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوعة في الميعاد منضماً إلى زملائه في طلباتهم كما أن المادة 42 من القانون رقم 57/ 1959 في شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأن لا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعناً. ومع ذلك يلحق الطعن الرابع المقام بعد الميعاد الطعون المقامة في الميعاد وينضم إليها ويصبح جميع الطعون وقد استوفت أوضاعها القانونية مقبولة شكلاً ويتعين الحكم باعتبارها كذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعون المعروضة، فإن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 12/ 9/ 1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا تقرير اتهام ضد كل من: 1 - ........ (الطاعن الثالث) المهندس المساحي للإدارة العامة للضرائب العقارية بالمنوفية. 2 - ........ (الطاعن الرابع) رئيس مأمورية العوايد بالمنوفية. 3 - ........ (الطاعن الثاني) مدير إدارة الربط والتحصيل بإدارة الضرائب العقارية بالمنوفية سابقاً وحالياً بالمعاش. 4 - ........ (الطاعن الأول) مدير إدارة الضرائب العقارية بالمنوفية.
لأنهم خلال عام 1981 وحتى عام 1984 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
المتهم الأول: (الطاعن الثالث) أقر بمحضر معاينة الأرض محل التحقيق في 24/ 2/ 1981 بموجب خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية بدلاً من ضريبة الأرض الفضاء ما أدى لتأخير تحصيل الضريبة المستحقة عليها والتي بلغت قيمتها 6606.950 جنيه.
المتهم الثاني والثالث والرابع: (الطاعنين الرابع والثاني والأول على التوالي) اعتمدوا قرار لجنة المعاينة سالف الذكر بوجوب تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بدلاً من ضريبة الأرض الفضاء مما أدى لتأخير تحصيل المبالغ المنوه عنها.
وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/ 1، 77/ 1 - 3 - 4، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 115/ 1983، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمواد سالفة الذكر تطبيقاً للمادتين 80، 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 والمادة 14 من القانون 117/ 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171/ 1981 والمادتين 15 أولاً و19/ 1 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 24/ 2/ 1986 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بمعاقبة...... بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض أجره إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، ومعاقبة........ و........ بخفض وظيفتهما إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة ومعاقبة........ بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، وشيدت حكمها على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 190 لسنة 1980 شبين الكوم أن المواطن........ يمتلك قطعة أرض فضاء مساحتها حوالي 13000 متر مربع أخضعتها مأمورية الضرائب العقارية لضريبة الأرض الفضاء اعتباراً من عام 1979 طبقاً لمحاضر لجان الفحص، وإذ تقدم المالك بشكوى طالباً رفع هذه الضريبة استناداً إلى أن الأرض محل التقدير أرض زراعية فانتقل........ مع........ رئيس مأمورية عوايد شبين الكوم وأثبتا في محضر المعاينة المؤرخ 24/ 2/ 1981 بأن الأرض تخضع لضريبة الأطيان الزراعية دون ضريبة الأرض الفضاء واعتمد المتهمون الثاني والثالث والرابع هذا القرار، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على ذلك فأحال التفتيش الفني المالي بمصلحة الضرائب العقارية الأوراق إلى السيد/ ........ المفتش المركزي بالمصلحة الذي أجرى معاينة في 31/ 1/ 1984 وحرر تقريراً مؤرخاً 14/ 2/ 1984 أشار فيه إلى أن الأرض ليست أرض زراعية وإنما أرض فضاء مقسمة إلى أجزاء وامتدت إليها المرافق وهناك حركة عمرانية في أجزاء منها، وأضافت المحكمة التأديبية بطنطا في هذا الحكم أن هذه الأرض تعد خاضعة للضريبة على الأراضي الفضاء المنصوص عليها في القانون رقم 34/ 1978 الأمر الذي يجعل المخالفة المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم، ومن ثم عاقبتهم المحكمة التأديبية بالعقوبات سالفة الذكر.
ومن حيث إن جوهر الطعون المعروضة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه كما شابه الفساد في الاستدلال، ذلك أنه استند إلى محضر المعاينة المؤرخ 31/ 1/ 1984 أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من المعاينة الأولى التي وقعت في 24/ 2/ 1981 ولا يعقل أن يكون المعول عليه في وصف الأرض هو بالمعاينة التي تمت عام 1984 بينما البحث ينصب على وصف هذه الأرض وقت وقوع المخالفة المنسوبة للطاعنين عام 1981، والثابت من المستندات المرفقة أن الأرض غير متصلة بالمرافق العامة حسبما هو مبين بكتاب مجلس المدينة المؤرخ 14/ 12/ 1983، وعلى ذلك فإنه طبقاً للقانون رقم 34/ 1978 لا تخضع هذه الأرض لضريبة الأرض الفضاء لعدم اتصالها بالمرافق العامة الأساسية وهو ما اشترطه هذا القانون، والكتاب الدوري الصادر من مصلحة الضرائب العقارية رقم 2 لسنة 1980 المؤرخ 3/ 3/ 1980 والكتاب الدوري رقم 2/ 1985.
ومن ثم فإن ما ذهب إليه المتهمون من عدم خضوع هذه الأرض لضريبة الأرض الفضاء لا يعد مشكلاً لذنبي إداري الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببراءتهم من المخالفة المنسوبة إليهم.
ومن حيث إن المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107/ 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمعدل بالقانون رقم 34/ 1978 تنص على أنه (تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوية مقدارها (2%) من قيمة الأرض الفضاء......).
ومن حيث إن مفاد هذا النص التشريعي أن الشرط الأساسي لفرض ضريبة الأرض الفضاء المنصوص عليها في هذا القانون على الأراضي الواقعة داخل نطاق المدن، أن تكون هذه الأرض - غير الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية - في منطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء مجتمعة، فإذا ما توافر ذلك خضعت الأرض للضريبة المنصوص عليها في القانون والتي تقدر بنسبة (2%) من قيمة هذه الأرض.
ومن حيث إنه بالنسبة للواقعة المعروضة فإن الثابت من الأوراق أن الأرض محل الخلاف كانت مربوطة بالضريبة على الأطيان الزراعية وفقاً لما هو ثابت بملكيات الأطيان الزراعية بالمأمورية المختصة بشبين الكوم، إلا أنه بصدور القرار رقم 260/ 1979 باعتماد مشروع التقسيم فيها قامت مصلحة الضرائب العقارية بربطها بضريبة الأرض الفضاء المنصوص عليها في المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107/ 1976 المعدل بالقانون رقم 34/ 1978، إلا أن الثابت من الأوراق والمستندات التي يحويها ملف تحقيق النيابة الإدارية في القضية المعروضة أن الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم أفادت في كتابها المؤرخ 14/ 2/ 1983 والموجه إلى مدير عام الإدارة العامة للضرائب العقارية أن الأرض محل هذا التقسيم المعتمد لم يتم توصيل المرافق العامة إليها من مياه وإنارة ومجار حتى تاريخ تحرير هذا الكتاب.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى المتهمين جميعاً أنهم قرروا بأن هذه الأرض لا تستحق عنها ضريبة الأرض الفضاء سالفة الذكر وذلك بمقتضى ما انتهى إليه محضر المعاينة المؤرخ 24/ 2/ 1981 والذي اعتمدت نتيجته بتاريخ 14/ 3/ 1981، وحيث لم يثبت من الأوراق أن هذه الأرض تقع في منطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ونور ومجار مجتمعة في التاريخ الذي تمت فيه هذه المعاينة واعتمدت نتيجتها في بداية عام 1981 فإنه طبقاً للقانون رقم 107/ 1976 المعدل بالقانون رقم 34/ 1978 لا تستحق ضريبة الأرض الفضاء المشار إليها على هذه الأرض في سنة 1981، ولا يكفي لاستحقاق ضريبة الأرض الفضاء وقوع هذه الأرض داخل كردون المدينة أو اعتماد مشروع تقسيمها عام 1979 طالما أن الثابت في الأوراق أنها لا تقع في منطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية الذي هو الشرط الأساسي لخضوعها لهذه الضريبة ومن ثم لا تكون المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعنين ثابتة في حقهم ولا تغير من هذه النتيجة المعاينة التي أجراها المفتش المركزي بمصلحة الضرائب العقارية في عام 1984 لأنها لا تقطع بحال الأرض سنة 1981 من حيث إخضاعها أو اتصالها بالمرافق الأساسية، كما أن هذه المعاينة تخالف تماماً ما أقرت به الوحدة المحلية في كتابها المؤرخ 14/ 2/ 1983 من عدم اتصال هذا التقسيم بالمرافق العامة الأساسية حتى هذا التاريخ أي حتى شهر فبراير من سنة 1983 وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة المحالين (الطاعنين) جميعاً - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال واستخلاص النتائج بعدم ثبوت المخالفة في حق أي من الطاعنين الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنين جميعاً مما أسند إليهم من اتهامات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعها بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنين من الاتهامات المسندة إليهم.
ساحة النقاش