موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية - قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 160

(23)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد ونصحي بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيوني وأبو بكر دمرداش أبو بكر - المستشارين.

الطعن 76/ 84 لسنة 22 القضائية

محاكم تأديبية – "توزيع الاختصاص بينها".
المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية - قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام - لا يسوغ إعمال حكم المادة 108 من قانون المرافعات والذي يحكم قواعد توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء العادي لتعارضه مع نظام توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 11 من يناير سنة 1976 أودعت إدارة قضايا الحكومة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بالنيابة عن وزير الري بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، تقرير طعن قيد برقم 76 لسنة 22 القضائية في الحكم الصادر بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1975 من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة في الدعوى رقم 77 لسنة 8 القضائية المقامة من المهندس....... ضد الطاعن، والذي قضى:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: برفض الدفع بعدم الاختصاص.
ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 543 الصادر من مدير عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء في 13 من يونيه سنة 1973 وألزم المدعى عليه بصفته بمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة في تقرير الطعن:
أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً: القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي يوم الأربعاء الموافق 14 من يناير سنة 1976 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم المشار إليه قيد برقم 84 لسنة 22 القضائية، وطلبت هيئة مفوضي الدولة للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها.
وبعد إعلان تقريري الطعنين المذكورين عقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعنين بتقرير ارتأت فيه الحكم بالطلبات الواردة بتقرير طعنها رقم 84 لسنة 22 القضائية. وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس سنة 1980 وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 84 لسنة 22 القضائية إلى الطعن رقم 76 لسنة 22 القضائية وبجلسة 25 من يونيه سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1980، وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق في أن المدعي المهندس...... أقام الدعوى رقم 77 لسنة 8 القضائية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة بتاريخ 22 من يناير سنة 1974 طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء رقم 543 الصادر في 13 من يونيه سنة 1973 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه وإبعاده عن تفتيش محطات طلمبات نجع حمادي وحرمانه من المسكن المصلحي حتى يتزوج، ورفع هذا الجزاء من ملف خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً للدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بمقولة إنه في 27 من فبراير سنة 1973 وضع نفسه موضع الشبهات بأن أحضر إحدى السيدات إلى منزله بداخل المستعمرة السكنية بتفتيش محطات وطلمبات نجع حمادي دون مراعاة لحرمتها، كما ترك عمله دون مبرر ودون إذن وتوجه إلى منزلة بقصد ارتكاب بعض الأخطاء المحرمة، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه أنه صدر مستنداً إلى تحقيق انطوى على إخلال واضح بحقه في الدفاع كما صدر القرار المذكور فاقداً لركن السبب إذ أن ما نسب إليه غير صحيح وملفق.
وقدمت الجهة الإدارية ملف خدمة المدعي وملف التحقيق الذي أجري معه ومذكرة بردها على الدعوى انتهت إلى طلب الحكم برفضها، وبجلسة 15 من ديسمبر سنة 1974 دفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة محلياً استناداً إلى أن المدعي كان يعمل بتفتيش نجع حمادي الواقع في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة أسيوط التأديبية.
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1975 حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: برفض الدفع بعدم الاختصاص.
ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 543 الصادر من مدير عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء في 13 من يونيه سنة 1973 وألزمت الجهة الإدارية بمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم اختصاصها على أن الحاضر عن الجهة الإدارية قدم قبل أن يبدي الدفع المذكور حافظة مستندات تضمنت مذكرة بالرد الموضوعي على الدعوى وطلبت رفضها، ومن ثم فإن المحكمة ترفض ذلك الدفع إعمالاً لحكم المادة 108 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي موضوع الدعوى قالت المحكمة أن النتيجة التي انتهى إليها التحقيق والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه لم تستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق تؤدي إليها.
ومن حيث إن الطعن رقم 76 لسنة 22 القضائية المقام من إدارة قضايا الحكومة يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بعد أن أهدرت المحكمة شهادة شهود الإثبات الذين قرروا ارتكاب المدعي للخطأ الذي تقررت مجازاته بسببه، واستندت المحكمة في حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه على شهادة أحد العاملين الذي يرأسهم المدعي ولم يكن من شهود الرؤية. ويقوم الطعن رقم 84 لسنة 22 القضائية المقام من هيئة مفوضي الدولة على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة استناداً إلى المادة 108 من قانون المرافعات، ذلك لأن تحديد الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة يعتبر من النظام العام ومن ثم يحق للمدعي إبداء الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً في أية مرحلة من مراحل إجراءات الدعوى دون التقيد بالترتيب الوارد في المادة 108 من قانون المرافعات.
وعقب المدعي على الطعنين بمذكرة انتهى فيها إلى طلب رفضهما، كما قدمت الجهة الإدارية بمذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضي بأن يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث في القاهرة والإسكندرية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأي مدير النيابة الإدارية، وتنص المادة 18 من القانون المذكور على أن يكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه. ومفاد ذلك أن قانون مجلس الدولة جعل المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية وليس مكان عمل هؤلاء عند إقامة الدعوى التأديبية عليهم. ومن ثم فإن المعول عليه قانوناً في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى هو مكان وقوع المخالفة أو المخالفات ولو نقل من نسبت إليهم هذه المخالفات بعد ذلك إلى عمل في جهة أخرى تقع في دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى، وهذا الضابط يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة، باعتبار أن الجهة التي وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات في وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوى.
ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 148 لسنة 1973 بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة أسيوط قد قضى بأن يشمل اختصاص هذه المحكمة الدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد ووحدات الحكم المحلي في هذه المحافظات، وعلى أن تبدأ هذه المحكمة أعمالها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1973.
ومن حيث إن المدعي كان من العاملين بتفتيش محطات وطلمبات نجع حمادي وقد نسب إليه أنه في 27 من فبراير سنة 1973 وضع نفسه موضع الشبهات بأن أحضر إحدى السيدات إلى منزله داخل المستعمرة السكنية الخاصة بالتفتيش دون مراعاة لحرمتها، كما أنه ترك العمل في التاريخ المذكور دون مبرر ودون إذن وتوجه إلى منزلة بقصد ارتكاب بعض الأخطاء المحرمة. وبعد أن أجرت الجهة الإدارية تحقيق ما أسند إلى المدعي أصدرت قرارها المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه مع إبعاده عن تفتيش محطات طلمبات نجع حمادي وحرمانه من المسكن المصلحي حتى يتزوج.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن نظر الطعن في القرار المشار إليه يكون من اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط طالما أن تحديد المحكمة التأديبية المختصة - على ما سلف بيانه - هو مكان وقوع المخالفة، وإذ أقام المدعي دعواه في 22 من يناير سنة 1974 بطلب إلغاء القرار المذكور أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة، ودفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، فقد كان من المتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط، باعتبار أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى، بل وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها فإن ثبت لها عدم وجوده، لها أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. ولا حاجة في الاستناد إلى حكم المادة 108 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه للقول بسقوط الحق في إبداء الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة، لإبدائه بعد طلب رفض الدعوى موضوعاً، لا حجة في ذلك لأن قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة على ما سلف بيانه، من النظام العام الذي لا يجوز معه لأي من أطراف الخصومة صراحة أو ضمناً أو للمحكمة ذاتها الخروج على قواعد توزيع الاختصاص هذه. وبهذه المثابة لا يسوغ إعمال حكم المادة 108 مرافعات سالف الذكر والذي يحكم قواعد الاختصاص بين محاكم القضاء العادي - لتعارضه مع نظام توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين والأمر كذلك الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,708

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »