شمول الدعاوي التأديبية المبتدأة والطعون في جميع الجزاءات التأديبية.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 73
(40)
جلسة 10 من مارس سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر عطيه وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
القضية رقم 1122 لسنة 15 القضائية
(أ) اختصاص - إحالة - وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص.
(ب) تأديب - عاملون بالقطاع العام - اختصاص المحاكم التأديبية - شمول الدعاوي التأديبية المبتدأة والطعون في جميع الجزاءات التأديبية.
1 - كان يتعين على المحكمة وقد قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات التي تنص على أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بأن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية. . ." وإذا لم تفعل المحكمة ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون.
2 - ولئن كان مؤدى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر في قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعي بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48، 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه إلا أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها في الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع في حالة مماثلة وقد جاء في أسبابه بعد أن أشارت المحكمة إلى المادة 172 من الدستور وإلى مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي حددت اختصاص المحاكم التأديبية - أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام ومن ثم فإن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة، كما تتناول الطعن في أي جزاء تأديبي يصدر من السلطات الرئاسية وانتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل في تظلم المدعي من الجزاء الذي وقع عليه وهي غيره من الطلبات لارتباطها بالطلب الأصلي الخاص بإلغاء الجزاء.
ومن ثم فإنه يتعين التزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانون المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من اعتبار المحاكم التأديبية هي الجهة القضائية المختصة التي ناط بها القانون الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات ولو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منع الطعن في بعضها على النحو السالف بيانه.
ساحة النقاش