إغفال إعلان المخالف بقرار الاتهام وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية بطلان الحكم الصادر فيها - أساس ذلك.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 194
(63)
جلسة 8 من فبراير سنة 1975
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.
القضية رقم 512 لسنة 19 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - محاكم تأديبية - دعوى.
إغفال إعلان المخالف بقرار الاتهام وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية بطلان الحكم الصادر فيها - أساس ذلك - تطبيق.
الثابت أن قلم كتاب المحكمة التأديبية لم يعلن الطاعن بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ولم يثبت حضور الطاعن أي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، كما أن الخطاب الذي وجهته النيابة الإدارية إلى المخالف والمؤرخ 4 من يناير سنة 1973 وقد أرسل إليه في غير العنوان الموضح بالتحقيقات ولم تقدم النيابة الإدارية ما يفيد وصول الخطاب إليه، أما الخطاب الآخر الذي أرسلته إلى مدير الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء، فقد تبين من كتاب تفتيش عام الشئون القانونية بالمؤسسة المذكورة المؤرخ 12 من يناير سنة 1974، والمودع ملف الطعن أن خطاب النيابة الإدارية المشار إليه قد تضمن فقط إحاطة المؤسسة بإحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية دون أن تبين فيه تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ودون أن يطلب فيه من المؤسسة إعلان الطاعن بقرار الإحالة، وقد أوضح تفتيش عام الشئون القانونية بكتابه المشار إليه أنه لم يتم إخطار الطاعن بهذا الموضوع إذ لم تطلب النيابة الإدارية ذلك.
ومن حيث إنه يبين من كل ذلك أن الطاعن لم يعلن بقرار الاتهام وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى وبالتالي لم يحضر جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وإغفال إعلان الطاعن على هذا النحو وهو إجراء جوهري - والسير في إجراءات المحاكمة بالرغم من ذلك يترتب عليه بطلان إجراءات محاكمته ويتعين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة الطاعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1972 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارتي الصناعة والكهرباء أوراق الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 15 القضائية، وتقرير اتهام ضد محمد فتحي أبو سعدة مدير عام المشتريات بالهيئة العامة لكهرباء الريف من الفئة الثانية وسابقاً مراقب المشتريات بمؤسسة الكهرباء، لأنه في غضون المدة من 16 من سبتمبر سنة 1970 حتى 17 من مايو سنة 1971 بدائرة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: - (1) عمد بطرق ملتوية إلى إسناد عملية استيراد سيارات إطفاء الحريق بمؤسسة الكهرباء إلى شركة بلموت البولندية عن طريق شركة مصر للاستيراد والتصدير رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية وعدم ملاءمتها لحرائق الكهرباء يستهدف الحصول على منفعة شخصية له ولغيره وذلك على النحو المفصل بالأوراق. (2) حصل على الملف رقم 4/ 2/ 544/ 67 الخاص عن العملية سالفة الذكر واستولى لنفسه على الصفحات الموضحة بالأوراق، على الوجه المبين بالأوراق. وطلبت النيابة الإدارية تحديد جلسة لمحاكمة المذكور بالمادتين 55/ أ، جـ و57 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبالمادتين 48، 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 وإعمالاً لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وذكرت النيابة الإدارية بمذكرتها الملحقة بتقرير الاتهام أن تقرير الرقابة الإدارية تضمن مخالفتين بالنسبة لعملية استيراد سيارات إطفاء الحريق التي تعاقدت المؤسسة المصرية العامة للكهرباء على استيرادها من شركة بلموت البولندية (الأولى) أن هذه السيارات غير مطابقة للمواصفات الفنية وقد اعترضت إدارة مكافحة الحريق المركزية بوزارة الداخلية عليها.
(الثانية) صدور الموافقة النقدية بالمخالفة لتعليمات وزارة الاقتصاد. وبالنسبة للمخالفة الأولى فإنه ثبت من الأوراق وأقوال محمد فتحي أبو سعدة أنه رغم اعتراض إدارة الحريق المركزية على السيارة - موضوع التحقيق - لعدم ملائمتها لحرائق الكهرباء وكذلك مخالفة تلك السيارة للمواصفات الفنية التي حددتها المناقصة إلا أن المهندس محمد فتحي أبو سعدة سلك طريقاً ملتوياً للوصول إلى هدفه وهو إتمام التعاقد مع شركة بلموت البولندية إذ رغم قرار اللجنة الفرعية للمشتريات بطل الاسترشاد برأي إدارة الحريق المركزية في الموضوع وورود الرأي المذكور إلا أنه عمد إلى إخفائه والحصول على تقرير من بعض زملائه من إدارة المشتريات والنقل بالمؤسسة بمعاينة تلك السيارة بالمعرض الصناعي الدولي ومطابقتها للمواصفات الفنية يوم 8 من مارس سنة 1971 بموجب هذه المذكرة استطاع أن يحصل في اليوم التالي على موافقة اللجنة الفرعية للمشتريات على إسناد العملية إلى شركة بلموت البولندية، وقد اعترف المهندس محمد فتحي أبو سعدة أمام الرقابة الإدارية بالتحقيق بوجود علاقة بينه وبين المهندس طلعت سامي وأنه كان يمده بالمعلومات عن هذه العملية رغم علمه بعلاقة الأخير بالتوكيلات البولندية وحصوله على عمولة نظير إسناد تلك العملية إليها، أما عن المخالفة الثانية فقد ثبت من الأوراق وأقوال ذوي الشأن أن موافقة النقد جاءت مطابقة للتعليمات التي كانت سارية في العام المالي 70/ 1971. وأضافت النيابة الإدارية في مذكرتها أنه تبين من التحقيق أن الملف رقم 4/ 2/ 544/ 67 الخاص بتوريد السيارة موضوع التحقيق تنقصه الأوراق أرقام 44، 156، 157، 158، 234، 239 وقد شهد عبد العزيز محمد معوض بأنه اكتشف نقص هذه الأوراق عقب إعادة المهندس محمد فتحي أبو سعدة الملف بعد استيلائه عليه ولا يعفيه من المسئولية مجرد إنكاره للواقعة إذ أنه وقع إقراراً باستلام الملف وبعدد صفحاته يضاف إلى ذلك أنه هو صاحب المصلحة في نزع أي صفحة من الملف.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية للعاملين بوزارتي الصناعة والكهرباء حكمت بجلستها المنعقدة في 18 من مارس سنة 1973 "بمجازاة محمد فتحي أبو سعدة بخفض فئته فئة واحدة، وخفض مرتبة بنسبة 10%.." وقد أقامت حكمها على أساس أنها كلفت المخالف بالحضور أمامها فلم يحضر رغم إخطاره عن طريق النيابة الإدارية وأنه يجوز للمحكمة السير في المحاكمة وإصدار الحكم في غيبته عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وأن الثابت من التحقيق وأقوال الشهود أنه بالرغم من اعتراض إدارة الحريق المركزية على سيارات إطفاء الحريق المقدم عنها عرض من شركة بلموت البولندية لعدم ملاءمتها لحرائق الكهرباء ولمخالفتها للمواصفات الفنية المحددة بالمناقصة، فإن المخالف سلك طرقاً ملتوية لإتمام التعاقد مع الشركة المذكورة، وبما يكون معه المخالفة الأولى ثابتة في حقه بعد أن أقر المخالف بوجود علاقة قرابة تربطه بالمهندس طلعت سامي الذي يتقاضى من التوكيلات البولندية عمولة قدرها 4% عما يسند إليها من عقود. وأضافت المحكمة أن المخالفة الثانية قائمة كذلك في حق المخالف إذ ثبت من التحقيق أنه تسلم الملف رقم 4/ 2/ 544/ 67 بعد أن وقع إيصالاً باستلامه تضمن عدد مرفقات الملف وبالتالي يكون مسئولاً عن الأوراق التي نزعت من الملف خاصة وأنه صاحب المصلحة في إخفاء البيانات التي أدت إلى قبول العرض البولندي رغم مخالفته للمواصفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً، كما أنه أخطأ في استظهار الواقع وخالف القانون للأسباب الآتية:
أولاً - أن المخالف لم يعلن على الإطلاق بقرار الاتهام كما لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى، ذلك لأن إعلان قرار الاتهام تم حسبما ثبت من ملف الدعوى إلى عنوان لا صفة للمخالف به ويغاير العنوان الثابت بالتحقيقات. يضاف إلى ذلك أنه عندما حددت جلسة لنظر الدعوى لم يعلن بها المخالف وإنما أرسل الإعلان إلى مدير الشئون القانونية بمؤسسة الكهرباء لا بلاغة إلى المدير العام للمشتريات بالهيئة العامة لكهرباء الريف، ولم يبلغ المخالف بهذا الإخطار أو يصل إليه، كما أن المحكمة كلفت النيابة بإعلان المخالف إلا أنها لم تقم بإبلاغه أو إعلانه بأي طريق، وعلاوة على ذلك فإن المستفاد من نصوص المادتين 24، 29 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 والمادة (34) من القانون رقم 47 لسنة 1972 أن إعلان المخالف بقرار الاتهام وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى واجب يقع على عاتق كتاب المحكمة التأديبية فإذا لم يتم الإعلان طبقاً لحكم القانون فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة بطلاناً تاماً ويبطل الحكم الذي يصدر على مقتضاها، إذ يكون قد صدر دون أن تنعقد الخصومة انعقاداً صحيحاً.
ثانياً - إن إجراءات المناقصة تمت صحيحة ولم يقع بها أي خطأ، كما أن مواصفات السيارات المطلوبة وضعتها الإدارة العامة للنقل بالمؤسسة بناءً على تكليف نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ولما رأت لجنة المشتريات الاسترشاد برأي إدارة الحريق، قام المخالف بالكتابة إليها في 30 من نوفمبر سنة 1970 للإفادة بالرأي في مدى صلاحية هذا النوع من السيارات، ولما لم يرد منها أي رد قامت لجنة فنية من إدارة النقل بالمؤسسة بمعاينة سيارة من ذات النوع وتجربتها وقدمت تقريرها ثم عرض الأمر على لجنة المشتريات التي قررت بالإجماع إتمام التعاقد، ومن ثم فإن دور المخالف في كل ما تقدم كان دوراً إجرائياً بحتاً ينحصر في عرض الموضوع على الجهات المختصة. فإذا كانت لجنة المشتريات قبلت هذه السيارة فإن ذلك كان بناءً على المعاينة الفنية التي أجريت ولا شأن للمخالف بذلك، ولا يقبل من أعضاء لجنة المشتريات القول بأنهم لم يكونوا على علم برفض إدارة الحريق أو بالمواصفات إذ أن علمهم مستفاد من أن اللجنة المذكورة سبق أن طلبت استطلاع رأي إدارة الحريق وكان يتعين عليها أن تستفسر عن هذا الرأي قبل إصدار قرارها، كذلك لا اعتداد بما زعمه أعضاء اللجنة الفنية بأنهم لم يطلعوا على المواصفات الفنية إذ أن هذا القول جاء تحت ضغط رجال الرقابة الإدارية بدليل أن المواصفات وضعت بمعرفة إدارة النقل بالمؤسسة وقد كانت اللجنة الفنية مشكلة من مهندس تلك الإدارة.
ثالثاً - أن القول بأن إدارة الحريق بوزارة الداخلية رأت عدم صلاحية هذا النوع من السيارات لحرائق الكهرباء مردود بأن الإدارة المذكورة حجزت لنفسها السيارة الوحيدة من هذا النوع والتي كانت موجودة بالمعرض الصناعي الدولي والتي كانت محل تجربة المؤسسة، ثم اشترت لفروعها 95 سيارة أجرى من ذات النوع من سنوات 1967، 1968، 1969، وهو ما يعني الاعتراف بكفاءتها وصلاحيتها.
رابعاً - أن المؤسسة لم تتسلم السيارات المذكورة ولم تدفع حتى الآن أي مبلغ من ثمنها، وبالتالي فإنه يفرض أن هناك ضرراً في شرائها فإن هذا الضرر لم يقع.
خامساً - ليس صحيحاً ما أسند إلى المخالف من أنه نزع بعض أوراق الملف رقم 4/ 2/ 544/ 67 إذ لا مصلحة له في ذلك بدليل أنه سلم طواعية كتاب إدارة الحريق باعتراضها على شراء السيارة رغم أن هذا الخطاب لم يكن مودعاً بالملف وهو السند الأساسي الذي تقوم عليه الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه حدد لنظر الدعوى التأديبية جلسة 30 من ديسمبر سنة 1972 وفيها لم يحضر المخالف ولم يثبت إعلانه بقرار الاتهام وبالجلسة، ومن ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 من فبراير سنة 1973 لإعلان المخالف بمعرفة النيابة الإدارية. وبالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف وقدمت النيابة الإدارية صورة كتاب موصى عليه بعلم الوصول مؤرخ 4 من يناير سنة 1973 مرسل إلى المخالف في "8 شارع بيومي نصار بمصر الجديدة" كما قدمت صورة أخرى من الكتاب رقم 546 المؤرخ 25 من يناير سنة 1973 والموجه إلى مدير الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وغير واضح مضمون الكتابين المشار إليهما، ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة 18 من مارس سنة 1973 وفيها صدر الحكم في غير حضور المخالف.
ومن حيث إن المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بياناً بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص الواجبة التطبيق، وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم - ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون - بتسليمه إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة". ويبين من ذلك أن المشرع هدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك بإحاطته علماً بذلك باعتباره صاحب الشأن في الدعوى التأديبية، بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات واستكمال عناصر الدفاع فيها، ويستفاد من ذلك أن إعلان المتهم وإخطاره إجراء جوهري رسم المشرع طريقته في المادة (34) من قانون مجلس الدولة بأن يكون في محل إقامته أو في مكان عمله بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات الجوهرية ولذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار على هذا النحو وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم ويترتب عليه بطلانه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت أن قلم كتاب المحكمة التأديبية لم يعلن الطاعن بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ولم يثبت حضور الطاعن أي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، كما أن الخطاب الذي وجهته النيابة الإدارية إلى المخالف والمؤرخ 4 من يناير سنة 1973 وقد أرسل إليه في غير العنوان الموضح بالتحقيقات ولم تقدم النيابة الإدارية ما يفيد وصول الخطاب إليه، أما الخطاب الآخر الذي أرسلته إلى مدير الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء، فقد تبين من كتاب تفتيش عام الشئون القانونية بالمؤسسة المذكورة المؤرخ 12 من يناير سنة 1974، والمودع ملف الطعن أن خطاب النيابة الإدارية المشار إليه قد تضمن فقط إحاطة المؤسسة بإحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية دون أن تبين فيه تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ودون أن يطلب فيه من المؤسسة إعلان الطاعن بقرار الإحالة، وقد أوضح تفتيش عام الشئون القانونية بكتابه المشار إليه أنه لم يتم إخطار الطاعن بهذا الموضوع إذ لم تطلب النيابة الإدارية ذلك.
ومن حيث إنه يبين من كل ذلك أن الطاعن لم يعلن بقرار الاتهام وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى وبالتالي لم يحضر جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى وإغفال إعلان الطاعن على هذا النحو - وهو إجراء جوهري - والسير في إجراءات المحاكمة بالرغم من ذلك، يترتب عليه بطلان إجراءات محاكمته ويتعين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة الطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً.
ساحة النقاش