موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرار نقل أحد العاملين بالقطاع العام نقلاً مكانياً - الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري - النص عليه بأنه انبعث من منطلق الرغبة في التأديب وستر عقوبة تأديبية غير قانونية - يجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 72

(11)
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نصحي بولس فارس ومحمد عزيز أحمد علي وعادل عبد العزيز بسيوني وأبو بكر دمرداش أبو بكر - المستشارين.

الطعن رقم 127 لسنة 23 القضائية

عاملون بالقطاع العام - نقل مكاني - محكمة تأديبية - اختصاص.
قرار نقل أحد العاملين بالقطاع العام نقلاً مكانياً - الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري - النص عليه بأنه انبعث من منطلق الرغبة في التأديب وستر عقوبة تأديبية غير قانونية - يجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 26 من يناير سنة 1977 أودع السيد الأستاذ أحمد العشماوي المحامي نائباً عن السيد الأستاذ أحمد نبيل الهلالي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ أبو العز حسن الحريري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 127 لسنة 23 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة إسكندرية بجلستها المنعقدة في 24 من نوفمبر سنة 1976 في الدعوى رقم 544 لسنة 30 ق المرفوعة من السيد/ أبو العز حسن الحريري ضد السيد/ وزير الصناعة والتعدين والثروة المعدنية والشركة الأهلية للغزل والنسيج الذي قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى بشقيها وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بطلباته وهي إلغاء القرار 591 لسنة 1976، وما يترتب على ذلك من آثار فضلاً عن المصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الطعن شكلاً. ومن باب الاحتياط الكلي إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة بنظرها للفصل فيها.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9 من إبريل سنة 1980 وفي 11 من يونيه سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - وحددت لنظره أمامها جلسة 21 من يونيه سنة 1980.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية باعتبار أن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد صدر في 24 من نوفمبر سنة 1976 ولم يودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا إلا في 26 من يناير سنة 1976 إلا أنه بزيادة ميعاد المسافة بين الإسكندرية حيث يقيم الطاعن ومقر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة إعمالاً لحكم المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون الطعن فيه قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه في 30 من يونيه سنة 1976 أقام السيد/ أبو العز حسن الحريري الدعوى رقم 544 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد السيد/ وزير الصناعة والتعدين والثروة المعدنية والشركة الأهلية للغزل والنسيج طالباً الحكم.
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتعدين والثروة المعدنية رقم 591 الصادر بتاريخ 31 من مايو سنة 1976 بجميع ما اشتمل عليه مع إلزام الإدارة مصروفات هذا الشق.
ثانياً: وبصفة موضوعية بإلغاء قرار وزير الصناعة المذكور مع إلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي أنه يعمل في شركة الغزل والنسيج بالإسكندرية وبسبب نشاطه النقابي أصدر السيد وزير الصناعة قراره المطعون فيه بنقله إلى مشروع الحمراوين لفوسفات البحر الأحمر، وقال إن هذا القرار صدر مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة وذلك لأن هذا القرار صدر عارياً من أي ذريعة أو تعليل ليكشف عن نفسه عورته التي تتمثل في محض الإضرار والتنكيل به وللتخلص منه بسبب نشاطه النقابي بعد القبض عليه هو وزملاؤه والإفراج عنه في المحضر رقم 7 لسنة 1976 حصر تحقيق نيابة شرق إسكندرية وبجلسة 24 من نوفمبر سنة 1976 حكمت المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى بشقيها وألزمت المدعي بالمصروفات وأقامت حكمها على أن المدعي بوصفه من العاملين بشركة الغزل الأهلية للغزل والنسيج التي تعتبر من أشخاص القانون الخاص، لا يعتبر من الموظفين العموميين الذين يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات الخاصة بهم في الحدود التي نص عليها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأنه فضلاً على ذلك فإن القرار المطعون فيه بوصفه قرار نقل مكاني يخرج عن اختصاص القضاء الإداري النظر في طلب إلغائه ولو كان متعلقاً بأحد الموظفين العموميين.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب وشابه عيب الخطأ في تطبيق القانون للأسباب الآتية:
1 - أن القرار المطعون فيه قد صدر من السيد وزير الصناعة والتعدين والثروة المعدنية وهو غير مختص بإصداره وعلى ذلك يكون هذا القرار مشوباً بعيب غصب السلطة الذي ينزل به إلى مجرد العمل المادي العديم الأثر القانوني وعلى ذلك يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
2 - أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عما أثاره المدعي من أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها إلى أقصى حد إذ أنه لم يتغي تحقيق مصلحة عامة بل استهدف أغراضاً سياسية وانتقالية للتنكيل بالمدعي لنشاطه النقابي بالشركة ودفاعه عن مصالح زملائه.
3 - أنه كان على الحكم المطعون فيه أن يحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أن المدعي كان يعمل بالشركة الأهلية للغزل والنسيج بوظيفة ملاحظ صيانة أ بالفئة السادسة، وفي 31 من مايو سنة 1976 أصدر السيد وزير الصناعة والتعدين والثروة المعدنية القرار رقم 591 الذي قضى بنقله من الشركة المذكورة إلى مشروع الحمراوين لفوسفات البحر الأحمر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة أصبحت المحاكم التأديبية فرعاً من القسم القضائي بمجلس الدولة وناط بها القانون الاختصاص بمسائل تأديب العاملين بنصوص وردت تنظيماً وتفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور في صيغة عامة مطلقة من أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام ومن ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبي كما تتناول الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة. وأن اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وإنما يختص بكل ما يرتبط به أو يتفرع عنه باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
ومن حيث إن مخاصمة قرار النقل إذا كان في جوهره محض نعي على الباعث في إصداره وأنه مجرد الزجر والتنكيل وليس ابتغاء المصلحة العامة، فإن هذا الباعث وإن كان يصم القرار بعدم المشروعية لعيب في غايته مما يختص بالفصل فيه القضاء المنوط به قانوناً مراقبة مشروعية هذا القرار بوصفه قرار نقل، فإن هذا القرار يستحيل أيضاً قراراً تأديبياً ساتراً لعقوبة غير قانونية قد تكون أشد قسوة وأعمق أثراً في حياة العامل ومستقبله الوظيفي من كثير من الجزاءات التأديبية التي ينص عليها القانون وبهذه المثابة يختص القضاء التأديبي بالفصل فيه بوصفه قراراً تأديبياً أخذاً في الاعتبار أن المحكمة هي صاحبة الولاية العامة في تأديب العاملين والفصل في القرارات الصادرة بمجازاتهم وتلك المرتبطة بها أو المتفرعة عنها وأنه لا توجد ثمة قاعدة قانونية في قانون مجلس الدولة المذكور أو في قانون آخر تقصر اختصاص المحكمة التأديبية على الفصل في الجزاءات التأديبية الصريحة دون المقنعة. ولا مثار للقول في هذا الصدد بأنه يلزم لكي يعتبر القرار بمثابة الجزاء التأديبي أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية التي عينها القانون، وإلا كان، جزاءً تأديبياً صريحاً، وإنما يكفي أن تتبين المحكمة التأديبية من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية مصدر القرار اتجهت إلى عقاب العامل ولكن بغير اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة لذلك. وبناء عليه فإنه إذا ما لجأ المتظلم من قرار النقل إلى محكمة القضاء الإداري وكان جوهر نعيه عليه أنه انبعث من منطلق الرغبة في التأديب وستر عقوبة تأديبية غير قانونية وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة وفقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طاعناً على قرار نقله من الشركة الأهلية للغزل والنسيج إلى مشروع الحمراوين لفوسفات البحر الأحمر، وكان جوهر نعيه على هذا القرار أنه انبعث من منطلق الرغبة في التنكيل والإضرار به بنفيه في منطقة البحر الأحمر للتخلص منه هو وزملاؤه عقب الإفراج عنه في الواقعة مثار المحضر رقم 7 لسنة 1976 حصر تحقيق نيابة شرق الإسكندرية فمن ثم كان على المحكمة المذكورة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وتحيلها بحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة وفقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مع إلزام الشركة المدعى عليها مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى وإحالتها للفصل فيها وألزمت الشركة المدعى عليها مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,472

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »