موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

أصبح الاختصاص بنظر طلبات وقف العاملين وصرف مرتباتهم منوطا بالمحكمة التأديبية المختصة بكامل هيئتها

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 805

(120)
جلسة 11 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعنان رقما 294 و301 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - محكمة تأديبية - ما يدخل فى اختصاصها. طلبات وقف العاملين احتياطيا وطلبات صرف مرتباتهم - المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح الاختصاص بنظر طلبات وقف العاملين وصرف مرتباتهم منوطا بالمحكمة التأديبية المختصة بكامل هيئتها - حكم المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1978 نسخ ضمنيا نص المادة (16) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى كانت تقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى هذه الطلبات - أساس ذلك.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 30 من ديسمبر سنة 1982 أودع السيد الأستاذ المستشارين رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 294 لسنة 29 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بالرئاسة والحكم المحلى بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1982 فى الطلب رقم 5 لسنة 25 القضائية المقدم من النيابة الادارية والذى قرر صرف النصف الموقوف صرفه من راتب السيد/ ..... خلال مدة وقفه عن العمل. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وباعادة الطلب الى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيه بهيئة مشكلة تشكيلا صحيحا.
وبعد أن تم اعلان الطعن قانونا قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهى فيه الى طلب الحكم بصفة أصلية - بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، واحتياطيا، تفويض المحكمة، فى ضوء ما يقدم اليها من أوراق وايضاحات، فى القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بما تراه فى شأن هذا الطلب.
وفى يوم الأحد الموافق 2 من يناير سنة 1983 أودعت ادارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة، والسيد الأستاذ المستشار مدير النيابة الادارية بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 301 لسنة 29 القضائية فى القرار المذكور، وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه، والقضاء مجددا فى طلب الفصل فى صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه من مرتب المطعون ضده مع الزامه المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبعد أن تم اعلان الطعن قانونا قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهى فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعنين جلسة 23 من فبراير سنة 1982 وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 301 لسنة 29 القضائية الى الطعن رقم 294 لسنة 29 القضائية ليصدر فيهما حكما واحدا آخر الجلسة حيث قررت الدائرة احالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 5 من مارس سنة 1983 وبجلسة 16 من ابريل سنة 1983 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 21 من مايو سنة 1983 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق، فى ان الادارة العامة للتفتيش والتحقيقات بمجلس الدولة أجرت تحقيقا (برقم 305 لسنة 1982) مع السيد/ .... سكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم فيما نسب اليه من مخالفات هى:
1 - فقد محاضر ورولات ومسودات أحكام عشر قضايا.
2 - فقد بعض الأوراق الخاصة والاعلانات فى الدعاوى المذكورة.
3 - عدم وجود ما يثبت اتمام الاعلانات أو تنفيذ قرارات المحكمة فى تلك الدعاوى وبعرض الموضوع على السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة قرر فى 19 من أكتوبر سنة 1982 وقف السيد المذكور عن عمله احتياطيا لصالح العمل ولمصلحة التحقيق وذلك بمقتضى القرار رقم 630 لسنة 1982 كما رأى سيادته استكمال التحقيق مع العامل المذكور. وقد عرض الأمر على المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى للنظر فى الطلب رقم 5 لسنة 25 القضائية المقدم من النيابة الادارية بشأن صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه من راتب العامل المذكور وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1982 صدر القرار فى الطلب المشار اليه ويقضى بصرف النصف الموقوف صرفه من راتب العامل المذكور خلال مدة وقفه عن العمل.
ومن حيث ان الطعنين يقومان على أن القرار المطعون فيه سواء كان صادرا من المحكمة التأديبية أم من السيد المستشار/ رئيس المحكمة التأديبية هو قرار باطل تأسيسا على ان الثابت من الرجوع إلى ما قررته الجمعية العمومية للمحاكم فى جلستها المنعقدة فى 23 من سبتمبر سنة 1982 والذى اعتمد من السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة فى 3 من أكتوبر سنة 1982 بتشكيل دوائر المحاكم التأديبية يبين أن تشكيل المحكمة التأديبية للرئاسة كان على النحو التالى:
1 - السيد المستشار/ ..... وكيل مجلس الدولة رئيسا.
2 - السيد المستشار/ ..... عضوا.
3 - السيد المستشار المساعد.... عضوا.
4 - السيد المستشار المساعد.... عضوا.
والبادى من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة التأديبية للرئاسة يوم 7 من نوفمبر سنة 1982 أن تشكيلها يتعارض مع التشكيل سالف الذكر اذ ورد بالمحضر ان المحكمة انعقدت برئاسة السيد المستشار/ ....... وعضوية كل من المستشارين المساعدين/ ..... و.... وأغفل ذكر اسم ممثل النيابة الادارية كما صدر القرار المطعون عليه موقعا من السيد المستشار رئيس المحكمة وحده دون باقى الأعضاء وأضاف الطاعنون انه عملا بنص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والذى صدر لاحقا على قانون مجلس الدولة فقد أصبح الاختصاص بنظر طلب صرف أو عدم صرف المرتب الموقوف صرفه منعقدا للمحكمة التأديبية وليس لرئيس المحكمة التأديبية على ما كانت تقضى به المادة 16 من قانون مجلس الدولة قبل نسخها بالمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث انه باستعراض النصوص القانونية التى حددت الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى طلبات مد وقف العاملين عن العمل احتياطيا وصرف مرتباتهم أثناء مدة الوقف يبين أن المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. تنص على أنه "يصدر رئيس المحكمة قرار بالفصل فى طلبات وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا" وتضمنت المادة 15 من هذا القانون بيان الأشخاص الذين أشارت اليهم المادة 16 سالفة الذكر ومن بينهم العاملون المدنيون بالدولة - شأن المطعون ضده - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونصت المادة 83 منه على أن للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف اجره ابتداء من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فاذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.....
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كان يقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى طلبات وقف العاملين المدنيين بالدولة احتياطيا عن عملهم وفى طلبات صرف مرتباتهم كلها أو بعضها أثناء مدة الوقف ثم ارتآى المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 أن يكون هذا الاختصاص منوطا بالمحكمة التأديبية المختصة وليس برئيس هذه المحكمة وحده ولقد استهدف المشرع ولا شك من هذا النص تحقيق ضمانه ذات شأن تتمثل فى أن يزن الأمر ثلاثة أعضاء بدلا من واحد فقط بما يكفل أكبر قدر من العدالة واذ جاء نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978 متعارضا على هذا النحو مع نص المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 السابق عليه فانه يكون قد نسخة ضمنا عملا بحكم المادة 2 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يجوز الغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الالغاء ويشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم واذ كان الأمر كذلك فإن الفصل فى طلبات مد وقف العاملين المدنيين بالدولة احتياطيا عن عملهم وصرف مرتباتهم مدة الوقف كما هو الشأن فى المنازعة الماثلة - يصبح منعقدا منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 للمحكمة التأديبية المختصة بكامل هيئتها وليس لرئيسها الذى زالت كل ولاية له فى هذا الشأن.
ومن حيث انه مع التسليم صحة ما تضمنه محضر جلسة المحكمة التأديبية يوم 7 من نوفمبر سنة 1982 من أن القرار المطعون فيه الموقع عليه من السيد المستشار..... رئيس المحكمة التأديبية دون سواه لم ينفرد به رئيس المحكمة المذكورة وانما صدر عن المحكمة التى كانت مشكلة برئاسته وعضوية المستشارين المساعدين..... و.... فان هذا التشكيل ينطوى على مخالفة لما قررته الجمعية العمومية للمحاكم بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1982 واعتمده السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1982 من أن يكون تشكيل المحكمة المذكورة برئاسة السيد المستشار... وعضوية السيد المستشار.... والسيدين المستشارين المساعدين/ ..... و..... ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من قضاه لا ولاية لهم قانونا فى اصداره ويضحى بهذه المثابة قرار معدوما. وبالإضافة الى هذا فقد جاء محضر الجلسة المنوه عنه خلوا من ذكر اسم ممثل النيابة الإدارية الذى تولى الادعاء أمام المحكمة التأديبية الأمر الذى يشكل مخالفة لنص المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بما يؤكد انعدام هذا القرار ويلغى كل أثر له.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كما تقدم وكان العيب الذى شابه القرار المطعون فيه على النحو سالف البيان ينحدر به الى مرتبة الانعدام فمن ثم تعين الحكم بقبول الطعنين المضمومين شكلا وفى موضوعهما بالغاء القرار المطعون عليه وباعادة طلب النظر فى أمر صرف نصف المرتب الموقوف (المقيد برقم 5 لسنة 25 القضائية) الى المحكمة التأديبية لتفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين المضمومين شكلا، وفى موضوعهما بالغاء القرار المطعون عليه، وباعادة طلب النظر فى أمر صرف نصف مرتب العامل المذكور الى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,286

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »