ثبوت أن القرار قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الاستقالة الاعتبارية التي استخدمه القرار وارتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل مما تختص به المحكمة التأديبية .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 534
(84)
جلسة 24 من يناير سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.
الطعن رقم 320 لسنة 26 القضائية
( أ ) عامل بالقطاع العام - تأديب - (اختصاص) "اختصاص المحاكم التأديبية" صدور قرار إنهاء خدمة العامل استناداً على نص المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي حددت الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلاً - ثبوت أن القرار قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الاستقالة الاعتبارية التي استخدمه القرار وارتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل مما تختص به المحكمة التأديبية - تطبيق.
(ب) عامل بالقطاع العام - تأديب - جزاء تأديبي - ميعاد الطعن فيه.
الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حددت الاختصاص في توقيع الجزاءات الواردة في البنود التاسع والعاشر والحادي عشر للمحكمة التأديبية - لم يرد بهذه الفقرة تحديد موعداً للطعن في القرارات التي تصدر بالمخالفة لحكمها - وجوب الرجوع إلى الحكم العام للطعن في القرارات الإدارية الواردة بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن أمام المحكمة التأديبية هو ستون يوماً - تطبيق.
(جـ) اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية (عامل بالقطاع العام).
الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - صدور قرار فصل العامل من رئيس مجلس إدارة الشركة يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية - العبرة في تحديد الجهة صاحبة السلطة في إصدار قرار الجزاء هو بوقت توقيع الجزاء وليس بوقت ارتكاب المخالفة - تطبيق.
(د) عامل بالقطاع العام - تأديب.
صدور قرار الشركة باعتبار العامل مستقيلاً ومنعه من الدخول إلى موقع العمل لانقطاع صلته بالشركة نهائياً - الشركة قد حالت بين العامل وبين الدخول لمقر العمل وممارسته - يعتبر سبب أجنبي حال دون أدائه للعمل دون أن تكون له يد فيه - الأثر المترتب على ذلك: استحقاق العامل في صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 20 من يناير سنة 1980 أودع الأستاذ عادل عارف أحمد عارف المحامي نائب عن الأستاذ محمد فاروق شاهين المحامي والوكيل عن شركة النصر للتليفزيون والالكترونيات، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن المقيد بسجلاتها رقم 320 لسنة 26 قضائية وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 2 لسنة 7 القضائية الذي قضت فيه المحكمة بجلسة 16 من ديسمبر سنة 1979 برفض الدفعين بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد واختصاص المحكمة بنظره وقبوله، وبإلغاء القرار الإداري رقم 131/ ع الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1978 باعتبار الطاعن مستقيلاً من العمل وما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقيته في صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه تنفيذاً للأمر الإداري المذكور.
وطلبت الشركة الطاعنة في تقرير الطعن:
أولاً: إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن وبعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد والقضاء بهما.
ثانياً: إلغاء الحكم فيما قضى به بإلغاء القرار رقم 131/ ع الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1978 باعتبار المطعون ضده مستقيلاً وفيما قضى به بأحقيته في صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه تنفيذاً للأمر الإداري المشار إليه ورفض الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدم مفوض الدولة تقريراً انتهى رأيه فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1983، وقررت بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1983، وفيها نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 16 من ديسمبر سنة 1979 وأودع تقرير الطعن في 20 من يناير سنة 1980.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تتحصل في أن السيد/ إسماعيل شبل إسماعيل البشلاوي أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بطنطا برقم 3 لسنة 7 القضائية طالباً الحكم ببطلان القرار رقم 131/ ع الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتليفزيون والالكترونات في 22 أغسطس سنة 1978 باعتبار الطاعن مستقيلاً من العمل اعتباراً من ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك أداء الشركة راتبه من أول أغسطس سنة 1978 وشرح طعنه بمقولة إنه أعلن بهذا القرار في 26 من أغسطس سنة 1978 وتظلم منه في 20 من أغسطس سنة 1978، وأن القرار صدر بجزاء لم يعرفه القانون، مستنداً إلى محضر بامتناعه عن العمل مؤرخ 24 من يوليه سنة 1978 يخالف الحقيقة. وردت الشركة على الدعوى بأن القرار صادر بإنهاء خدمة الطاعن لما يختص القضاء العادي بنظره دون القضاء الإداري، كما أن الطاعن أخطر بالقرار في 26 من أغسطس ورفع طعنه بعد انتهاء موعد الستين يوماً. وأن القرار صدر استناداً إلى امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر صادر إليه بإسناد عمل أمين مركز خدمة طنطا مما يخرجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، ويكون القرار سليماً.
وقضت المحكمة التأديبية بطنطا رفض الدفعين بعدم اختصاصها وبعدم قبول الطعن، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه واستندت في ذلك إلى أن القرار المطعون عليه وإن صدر باعتبار الطاعن مستقيلاً، فقد استند القرار إلى ما أثبته التحقيق رقم 205 لسنة 1978 من خروج الطاعن على مقتضى الواجب وإخلاله به لامتناعه عن تنفيذ أمر إداري صادر إليه من رب العمل بقوله أمانة حجز من طنطا، وبهذا تكون الشركة قد أفصحت عن غرضها وهو تأديب العامل، الأمر الذي يعتبر معه القرار فصلاً تأديبياً ألبسته الشركة ثوب إنهاء الخدمة، ومن ثم تختص المحكمة بنظره، كما استندت إلى المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1978، ونصت هذه المادة على اختصاص المحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة بالبنود التاسع والعاشر والحادي عشر فيها ومن المادة 82 وفيها جزاء الفصل من الخدمة ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس الإدارة بفصل العامل مما يشكل غصباً لسلطة المحكمة التأديبية فينحدر به القرار إلى مرتبة الانعدام فلا يلحقه حصانة ولا يزيد انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه. وبالنسبة لطلب صرف الراتب، ذكرت المحكمة أنه وإن كان استحقاق الأجر له يعتبر أثراً من آثار إلغاء القرار الصادر بالفصل، إلا أنه في المادة الماثلة فإن قرار الفصل جاء معدوماً، وكان منع الطاعن من دخول موقع العمل تنفيذاً للفقرة الثانية من القرار بمثابة عقبة مادية للطاعن فيها الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقيته في صرف الأجر.
واستندت الشركة في طعنها على هذا الحكم إلى أن ثمة استقالة حكمية انتهت بها الخدمة نتجت من امتناع العامل وإصراره على الامتناع عن العمل، وإلى أن طعن العامل قد رفع بعد الميعاد لأن الواقعة التي استوجبت صدور القرار المطعون عليه قد حدثت في ظل القانون 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام، ومن ثم كان ينبغي الطعن على القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره طبقاً للمادة 49 من ذلك القانون، وأن ذلك القانون قد ناط برئيس مجلس الإدارة سلطة توقيع جزاء الفصل بالنسبة لشاغل وظائف المستوى الثالث ومنهم الطاعن. وإن كان تجاوز اختصاص القضاء التأديبي فيما قضى به من استحقاق أجر العامل له، لأن اختصاص المحكمة التأديبية قاصر على الجزاءات دون التعويض والأجر وقدمت الشركة مذكرة رددت فيها هذا الدفاع بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1982. وقدم المطعون ضده إسماعيل شبل مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه ورد فيها ما استند إليه الحكم المطعون عليه من أسباب فضلاً عن أن المادة 100 من القانون 48 لسنة 1978 حددت الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلاً وليس فيها الحالة الماثلة.
ومن حيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة ما تضمنته حافظة مستندات الشركة المقدمة إلى المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1979 أن صدر أمر إداري برقم 109 ع في 19 من يوليه سنة 1978 من رئيس مجلس إدارة الشركة تضمن أن يتولى إسماعيل شبل إسماعيل أمانة مخزن خدمة طنطا وفي 24 من يوليه حرر محضر إثبات حالة ورد به أن المذكور امتنع عن تنفيذ الأمر المذكور، وأجري تحقيق مع العامل الممتنع برقم 205 لسنة 1978، أعد تقرير بنتيجة، وانتهى التقرير إلى:
أولاً: قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام وبالمواد 52، 55، 78، 80، 81، 82 من النظام المرفق ضد السيد إسماعيل البشلاوي. لأنه في يوم 24/ 7/ 1978، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن أخل إخلال خطير بواجبات وظيفته ومقتضياتها لامتناعه عن تنفيذ أمر إداري صدر إليه من رب العمل بتوليته أمانة مخزن مركز خدمة طنطا.
ثانياً: اعتبار المذكور مستقيلاً عن عمله طبقاً لأحكام القانون وأشر رئيس مجلس الإدارة على ذلك بالموافقة في 21 من أغسطس سنة 1978، ثم صدر في اليوم التالي القرار المطعون فيه، وأشار في ديباجته إلى القانون 48 لسنة 1978 إلى محضر إثبات واقعة الامتناع ونتيجة التحقيق الإداري رقم 205 لسنة 1978، وقرر في مادته الأولى اعتبار المذكور الشاغل للدرجة الرابعة مستقيلاً، ونص في مادته الثانية "بمنع المذكور من الدخول إلى موقع العمل لانقطاع صلته بالشركة نهائياً.
ومن حيث إنه يثبت من ذلك للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيعه جزاء الفصل من الخدمة على العامل المذكور، بصرف النظر عن لفظ الاستقالة الاعتبارية الذي استخدمه القرار، وارتبط القرار بواقعة غيرها التحقيق ونتيجة إخلال بواجبات الوظيفة وخروجاً على مقتضى الواجب وأعد تقرير بالاتهام تضمن هذه المخالفات وأشار إلى المادة 78 من القانون 48 لسنة 1978 التي تنص على واجبات العاملين أنها أداء الواجبات المنوطة بهم كما أشار إلى المواد من 80 إلى 82 التي يتضمنها الفصل الخاص بالتحقيق والتأديب في هذا القانون وفيها المادة 82 الخاصة بالجزاءات التأديبية ومع هذه الشواهد لا تقوم أدنى شبهه لدى المحكمة في أن القرار المطعون فيه، هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل على العامل المذكور مما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فيه تطبيقاً لحكم المادة 13 من المادة 10 والمادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم يكون قضاء المحكمة التأديبية بطنطا باختصاصها بنظر الطعن قضاء قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الجزاء المطعون فيه وافق رئيس مجلس الإدارة على إصداره بتأشيرته في نتيجة التحقيق رقم 205 لسنة 1978 وذلك في 21 من أغسطس 1978، وصدر القرار في اليوم التالي برقم 131 ع. وأبلغ إلى الموقع عليه في 26 أغسطس 1978، وأقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بطنطا في 10 من أكتوبر سنة 1978، وكل ذلك في ظل نفاذ القانون 48 لسنة 1978. والحاصل أن المادة 82 من ذلك القانون قد أوردت الجزاءات التأديبية ومنها الجزاءين الواردين بالبندين العاشر والحادي عشر والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة ونصت الفقرة (3) من المادة 84 على أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات الواردة في البنود التاسع والعاشر والحادي عشر للمحكمة التأديبية، ولم يرد بهذه الفقرة تحديد موعد للطعن في القرارات التي تصدر بالمخالفة لحكمها، الأمر الذي يوجب في هذا الشأن الرجوع إلى الحكم العام للطعن في القرارات الإدارية الواردة بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة والمحال إليه في المادة 42 من القانون ذاته بالنسبة للمحاكم التأديبية بمراعاة ما يكون منصوص عليه من مواعيد في قانون نظام العاملين بالقطاع العام. ومن ثم يكون ميعاد الطعن في القرار المطعون عليه في هذه الدعوى هو ستون يوماً ويكون الطعن المرفوع أمام المحكمة التأديبية قد رفع في الميعاد حقيقاً بقبوله شكلاً. ويكون قضاء المحكمة التأديبية بطنطا فيما انتهى إليه من قبول الطعن الماثل شكلاً قضاء صحيحاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للقرار المطعون فيه، فإن صدور هذا القرار بفصل العامل من الخدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التي خصتها الفقرة (3) من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام دون سواها بتوقيع بعض الجزاءات ومنها جزاء الفصل من الخدمة والعبرة في تحديد الجهة صاحبة السلطة في إصدار قرار الجزاء هو بوقت توقيع الجزاء وليس بوقت ارتكاب المخالفة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص خليقاً بالإلغاء. ويكون حكم المحكمة التأديبية بطنطا بإلغائه حكماً وافق صحيح القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية العامل المذكور في صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه، فإن نص القرار المطعون فيه قد تضمن في مادته الثانية نصاً يمنع العامل المذكور من الدخول إلى موقع العمل. ومؤدى هذا القرار أن الشركة صاحبة العمل قد حالت بين العامل وبين الدخول إلى مقر العمل، وله أن يمارسه. ومن ثم يكون منع قيام العامل بأداء عمله منذ صدور القرار المطعون فيه وقد جاء بمثابة سبب أجنبي عاقه عن أدائه دون أن تكون له يد فيه، الأمر الذي يكون فيه الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما قضى به من استحقاق العامل صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه تنفيذاً للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه من كل ذلك يثبت للمحكمة أن الحكم المطعون فيه، قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به، الأمر الذي يتعين حق رفض الطعن الماثل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ساحة النقاش