موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده إلى أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 827

(125)
جلسة 23 من مارس سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

الطعن رقم 652 لسنة 28 القضائية

( أ ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية.
قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية - أساس ذلك: تخلف عنصر السلطة العامة وعدم تعلقها بمرافق عامة - إخضاعها لرقابة المحاكم التأديبية بنص القانون من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء قرارات الجزاءات تخضع لنطاق دعوى الإلغاء وقواعدها وإجراءاتها ولذات الأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.
(ب) اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية (عاملون بالقطاع العام) (محاكم عمالية).
اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده إلى أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام - الأفعال المادية مثل المنع من الدخول بالمكتب أو الأعمال التي أدت إلى حجب الطاعن عن أداء وظيفته أو التراخي في إصدار قرار الإعادة لا تشكل قراراً إيجابياً أو سلبياً يكون محلاً لدعوى الإلغاء بمفهومها القانوني السليم - التحقق من ثبوتها والفصل في مشروعيتها والتعويض عنها يدخل في اختصاص المحاكم العمالية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21 من مارس سنة 1982 أودع الأستاذ/ أحمد السيد صالح المحامى الوكيل عن السيد/............. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 652 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر بجلسة 6 من مارس سنة 1982 من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 15 القضائية المرفوعة من......... ضد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بصفته وآخرين والذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الطعن وباختصاصها وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء وبرفض الدعوى بالنسبة لطلبي التعويض.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالآتي:
1 - إلغاء الجزاء التأديبي السلبي المتمثل في منعه من مزاولة العمل والحيلولة بينه وبين أداء أعباء وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار منها صرف مرتبه وبدلاته وكافة استحقاقاته اعتباراً من 29 من يوليه سنة 1980 وتمكينه من مباشرة عمله مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون التجارية للشركة المطعون ضدها.
2 - إلزام المطعون ضدهم بصفتهم بأن يدفعوا للطاعن ضامنين متضامنين مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من تشهير وأضرار موضحة بصحيفة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها ومذكرات الطاعن المحفوظة بملف الدعوى.
3 - إلزام المطعون ضدهم بصفتهم بأن يدفعوا للطاعن ضامنين متضامنين مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من تشهير في الطعن وحتى تاريخ التنفيذ القانوني للحكم.
4 - إلزام المطعون ضدهم ضامنين متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة جلسة 11 من يوليو سنة 1984 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/ 11/ 1984 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالته إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 8/ 12/ 1984 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 2/ 3/ 1985 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1980 أقام السيد.......... الدعوى رقم 2 لسنة 15 القضائية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي ووكيل أول الوزارة للإسكان والمفوض على شركة المساكن سابقة التجهيز ووكيل أول وزارة الإسكان بصفتهم طالباً الحكم بإلغاء القرار السلبي بمنعه من دخول حجرة مكتبه وبحجبه عن أداء أعباء وظيفته التجارية والمالية ومنعه من مزاولة عمله وتعطيل إعارته للأمم المتحدة واعتباره قراراً سلبياً معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بصفتهم أن يدفعوا للمدعي ضامنين متضامنين غرامة تهديدية بواقع مائة جنيه يومياً اعتباراً من تاريخ القضاء في الدعوى وإلزام المدعى عليهم بصفتهم بأن يدفعوا للمدعي ضامنين متضامنين مبلغ مائة وأربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته فضلاً عن إلزامهم بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وشرح المذكور دعواه بأنه يعمل بشركة المساكن سابقة التجهيز وأنه بسبب قيامه بالكشف عن مخالفات بالشركة دأب المدعى عليهم على إبعاده عن العمل وحجبه عن وظيفته وقد صدر قرار وزاري بندبه إلى الأمانة الفنية لقطاع التشييد وذلك في مارس سنة 1979 مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 1084 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وفي مارس سنة 1980 أعير لهيئة الأمم المتحدة في أندونيسيا لمدة أربعة أشهر تنتهي في 28 من يوليه سنة 1980 ورغم طلب الأمم المتحدة وحكومة أندونيسيا مد إعارته عاماً تالياً عاد الطاعن حتى لا يعتبر متغيباً إلا أن المدعى عليهم أصروا على إبعاده عن العمل ومنعه من مزاولته وحجبه عن أدائه وذلك بمنعه من دخول حجرة مكتبه وحبس إجراءات استصدار القرار الوزاري بمد إعارته للأمم المتحدة لمدة عام ينتهي في 28 من يوليه سنة 1981 مما أكد للطاعن أن ثمة قراراً سلبياً تأديبياً مقنعاً يخالف الدستور والقانون ويستهدف وقف العامل عن عمله احتياطياً في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً مع تفويت فرصة الإعارة عليه وذكر أن عناصر التعويض الذي يطالب به تتحدد في مبلغ يحدده بواقع خمسين جنيهاً شهرياً لاستخدامه سيارته الخاصة حتى 28 من يوليه سنة 1981 لحرمانه من الاشتراك في سيارة الشركة دورة المديرين وبما كانت ستدفعه الأمم المتحدة له شهرياً عن مدة الإعارة وفي الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي لحقت به من جراء عسف جهة الإدارة معه.
وقد حدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 6 من ديسمبر سنة 1980 وأثناء نظرها قدم الطاعن عدداً من المذكرات شرح فيها دعواه من حيث اختصاص المحكمة بالفصل فيها إلغاء وتعويضاً ومن حيث استيفاء دعواه لشرائط قبولها ومدى اصطباغ المسئولية الموجبة للتعويض بالخطأ الشخصي لتعمد المدعى عليهما الرابع والخامس الإضرار بالطاعن وتعمد الجهة المدعى عليه تعطيل إجراءات إعارته لمدة عام إذ استغرقت إجراءات الإعارة الأولى واحداً وعشرين يوماً بينما بلغت المدة التي استغرقتها الموافقة على الإعارة الثانية ثمانية وسبعين يوماً وطلب بمذكرته المقدمة بجلسة 7 من مارس سنة 1981 إلغاء الجزاء التأديبي المتمثل في منعه من دخول مكتبه والحيلولة بينه وبين أداء وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار منها صرف راتبه وملحقاته اعتباراً من 5 من يناير سنة 1981 مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء تعويض قدره مائة وتسعة وعشرون ألفاً من الجنيهات.
وقد رد المدعى عليهم على الدعوى بعديد من المذكرات فطلب المدعى عليهما الأول والثاني بالمذكرة المقدمة بجلسة 18 من إبريل سنة 1981 إخراجهما من الدعوى بلا مصروفات لعدم صدور قرار من أي منهما بمنع الطاعن من مزاولة عمله أو دخول حجرة مكتبه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن واحتياطياً برفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت الشركة مذكرة ثانية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى استناداً لعدم وجود قرار تأديبي يجوز الطعن فيه ذلك أنه على أثر انتهاء ندب الطاعن للعمل بالأمانة الفنية لقطاع التشييد ومواد البناء عاد لاستلام عمله بإقرار استلام مؤرخ 24 من مارس سنة 1980 وفي يوم 27 من مارس سنة 1980 قام بإعارة وأثر انتهاء إعارته عاد فاستلم عمله في 29 من يوليه سنة 1980 وما لبث أن قام بإجازة اعتيادية لمدة شهر اعتباراً من 17 من يوليه سنة 1980 امتدت شهراً آخر بناء على طلبه وقد عاد لاستلام عمله واستمر يؤديه حتى أعير مرة ثانية اعتباراً من 18 من ديسمبر سنة 1980، وخلصت الشركة إلى أن مباشرة المدعي عمله في الشركة أمر ثابت لم يحل أحد دونه ولم يعترضه ومن ثم لا صحة لما يقول به مجهلاً أو مطلقاً في هذا الصدد وأضافت الشركة أن إدعاءه بأن الشركة حبست إجراءات إعارته لا سند له ودليل ذلك صدور القرار الوزاري رقم 441 لسنة 1980 بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1980 بإعارته.
وقد قدم المدعي مذكرة في 9 من يناير سنة 1982 انتهى فيها إلى المطالبة بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه وصرف كافة استحقاقاته اعتباراً من 29 من يوليه سنة 1980 وتمكينه من مباشرة عمله مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون التجارية بالشركة وإلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ مائة وخمسين ألفاً من الجنيهات مع إلزامهم بغرامة تهديدية بواقع مائة جنيه يومياً من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ التنفيذ القانوني للحكم.
وبجلسة 6 من مارس سنة 1982 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء وبرفض الدعوى بالنسبة لطلبي التعويض.
وقد أقامت قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص على أنها تختص بنظر الدعوى والنظر فيها في ضوء ظروف إصدار القرار المطعون فيه وما إذا كانت هذه الظروف تفيد أن القرار ينطوي على معنى الجزاء أم لا، فإذا تبين أن القرار المطعون فيه يحوى جزاء مقنعاً وفق التكييف الوارد بعريضة الطعن اختصت المحكمة بإلغائه أما إذا تبين أن القرار لا ينطوي على تأديب فإن الدعوى تكون على غير أساس جديرة بالرفض ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن دفعاً غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
وقد استندت المحكمة في قضائها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء أنه يبين بجلاء من وقائع الدعوى أن الطعن قد رفع إليها في 13 من نوفمبر سنة 1980 على غير قرار فقد عاد الطاعن بعد مدة إعارته الأولى واستلم عمله بإقرار وقعه واعتمد من رئيسه المباشر في 29 من يوليه سنة 1980 ثم قام في إجازة ثم ورد طلب إعارته من وزارة الخارجية إلى جهة الوحدات الاقتصادية بوزارة التعمير والإسكان وأحيل إلى الشركة في 18 من سبتمبر سنة 1980 وطلبت موافقة الطاعن على الإعارة فوافق عليها في 16 من أكتوبر سنة 1980 وفي 27 من نوفمبر سنة 1980 صدرت الموافقة على الإعارة بالقرار الوزاري رقم 441 لسنة 1980 ومن ذلك يبين أن الجهة المطعون ضدها لم ترفض طلب الإعارة ولا امتنعت عن الاستجابة له وقد استغرق صدور قرار الإعارة مدة لا يمكن في تقدير المحكمة حملها من حيث الاستطالة على محمل التراخي المقصود به الأضرار ومن ذلك يظهر أن قراراً بمنع الطاعن عن مقار عمله أو حجبه عن ممارسته أو عدم إعارته لم يصدر على نحو إيجابي أو سلبي الأمر الذي يستقر معه في يقين هذه المحكمة أن الطعن قد ورد على غير قرار إيجابي أو سلبي مما يحق معه الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المنازعة وعدم وجود قرار يوجه الطعن إليه ويطالب بإلغائه.
وبالنسبة لطلب المدعي الحكم له بتعويض قدره بمائة وخمسين ألفاً من الجنيهات فهو يتصل بما يدعيه من قرارات صدرت بمنعه من دخول مكتبه وحجبه عن العمل وتعطيل إعارته مما يشكل في رأيه ركن الخطأ اللازم لقيام المسئولية المستوجبة للتعويض والحال حسبما يبين أنه لم يثبت قيام ركن الخطأ المستوجب لهذه المسئولية بحسبان أن قراراً لم يصدر من المدعى عليهم ولا من أحدهم لمنعه وحجبه وتعطيله على النحو الذي ادعاه وأقام دعواه على أساسه ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض لعدم قيام ركن الخطأ المستوجب للمسئولية أصلاً، وبالنسبة لطلب الغرامة التهديدية فهو يدخل في عموم دعوى التعويض التي انتهت المحكمة إلى تقرير رفضها لعدم قيام ركن الخطأ أصلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: أن المحكمة لم تعط التكييف السليم لتصرفات الإدارة المطعون ضدها والتفتت عن الانحراف في القصد وعما جاء بمستندات المطعون ضدهم ومذكراتهم التي تفيد أن تصرفات الإدارة تنطوي على وقف الطاعن عن العمل بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ثانياً: أن المحكمة التفتت عن التناقض فيما جاء بدفاع الشركة ودفاع الوزارة المدعى عليها واستندت في تبرير تصرفات الإدارة المطعون ضدها إلى ما جاء على لسان دفاعها ولم تكلف نفسها بالاطلاع على ملف خدمة الطاعن الحقيقي المرفق بملف الطعن رقم 13 لسنة 25 القضائية (عليا) أو حتى مجرد الرجوع إلى المستندات التي زخرت بها الدعوى محل الطعن الماثل والتي توضح نية الإدارة المطعون ضدها في إيذاء الطاعن ومن أمثلة ذلك حسبما تضمنته المذكرة المقدمة من الشركة ما يأتي:
1 - ما تضمنته مذكرة الشركة المقدمة بجلسة 18 من إبريل سنة 1981 أن الشركة تطلب من الطاعن العودة إلى العمل منذ انتهاء إعارته في 28 من يوليه سنة 1981 ولكن دون جدوى... وأن الطاعن يزاول عمله منذ 29 من يوليه سنة 1980 من تاريخ انتهاء الإعارة ووجه التناقض واضح.
كما جاء بمذكرة الوزارة المقدمة بجلسة 18 من إبريل سنة 1981 أن الطاعن ليس له مكتب بالشركة حيث إنه ما زال منتدباً بقطاع التشييد. ومن ثم يوجد تناقض بين دفاع الوزارة ودفاع الشركة ولما كان الثابت انتهاء ندب الطاعن بالوزارة ومن ثم فما ساقته الشركة في دفاعها مخالف للواقع ويكون منع الطاعن عن عمله بمثابة جزاء مقنع غير مشروع.
2 - ما تضمنته المستندات المقدمة من الشركة والمودعة بملف خدمته المصطنع من أن الطاعن غير مرغوب فيه وأنه لا يبدى تعاوناً لصالح العمل ومن ثم فإن الصالح العام يقتضي نقله.
3 - أنه كان يتعين على المحكمة أن تضم التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بصدد اعتداء إدارة الشركة المطعون ضدها على المال العام كما أن الطاعن قد أقام الدعويين رقم 1084 لسنة 33 القضائية، ورقم 1298 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1982 قضت المحكمة في هاتين الدعويين بالآتي "اعتبار ندب الطاعن لأمانة التشييد في الفترة من 25 من مارس سنة 1979 وحتى 24 من مارس سنة 1979 جزاءاً تأديبياً مقنعاً وإحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لنظرها مع الدعوى رقم 2 لسنة 15 القضائية والدعوى رقم 8 لسنة 15 القضائية ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تضم أوراق الدعويين المشار إليهما فضلاً عن ضم ملف الطعن رقم 13 لسنة 25 القضائية عليا المتضمن ملف خدمة الطاعن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اعتوره القصور.
4 - اتصل علم المحكمة عن طريق المذكرات المقدمة من الطاعن بوجود ملف خدمته الحقيقي بالمحكمة الإدارية العليا ومع ذلك ركنت المحكمة للملف المقدم من الشركة المطعون ضدها وأغلب أوراقه لا تمت للحقيقة بصلة.
5 - إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر مدى صحة تكييف الطاعن حيث نعى على القرارات المطعون فيها اصطباغها بصبغة تأديبية مقنعة وهو ما يقتضي التعرض لموضوع القرارات وباستظهار الباعث على إصدارها وهو ما التفت عنه الحكم المطعون فيه إذ الثابت أن مصدر هذه القرارات لم يقصد بها الصالح العام وإنما قصد إلى إيذاء الطاعن والتنكيل به وعقابه ودليل ذلك ما يأتي:
1 - درج مفوض الشركة منذ 23 من فبراير سنة 1979 على تحويل وتسليم كل بوستة الإدارة العامة للشئون التجارية (صادر ووارد) رأساً للسيد مدير المشتريات وليس للمدير التجاري (الطاعن) رغم تواجده بالشركة وتعارض هذا الإجراء مع القرار الوزاري الخاص بتعيينه مديراً عاماً للشئون التجارية ومع الأمر الإداري رقم 22 لسنة 1977 الصادر من مفوض الدولة بتاريخ أول يونيه سنة 1977 بتكليف الطاعن بالقيام بعمل رئيسه المباشر.
2 - اعتباراً من أول مارس سنة 1979 حرمت إدارة الشركة الطاعن من حوافز الإنتاج وذلك بدون وجه حق ودون كافة العاملين بالشركة كما حرمته من استخدام سيارة دورة المديرين.
3 - بتاريخ 4 من مارس سنة 1979 ألغى السيد مفوض الشركة الأمر الإداري رقم 22 لسنة 1977 الصادر في أول يونيه سنة 1977 وأصدر أمراً إدارياً برقم 24 لسنة 1979 بتكليف السيد المدير المالي ليكون قائماً بعمل الرئيس المباشر للطاعن.
4 - بتاريخ 7 من مارس سنة 1979 طلب مفوض الشركة من وزير الإسكان ندب الطاعن لأمانة التشييد لاتهامه بأنه غير منتج ومعوق للإنتاج ومصدر خطر على العمل والعاملين.
5 - بتاريخ 12 من مارس سنة 1979 أنذرت الشركة الطاعن بأنه متغيب عن العمل على خلاف الواقع تمهيداً لفصله من الشركة.
6 - بتاريخ أول إبريل سنة 1979 توقفت الشركة عن دفع مرتب الطاعن وكان ذلك موضوع الطعن رقم 1298 لسنة 33 القضائية (عليا).
7 - بتاريخ 11 من يونيه سنة 1979 اتهمت الشركة الطاعن بسرقة ملفات.
8 - بتاريخ 3 من يوليه سنة 1980 تاريخ انتهاء إعارة الطاعن منعت الشركة الطاعن من مزاولة عمله وحجبته عن أداء أعمال وظيفته إذ درج المفوض عن الشركة ورئيس الطاعن المباشر على تحويل وتسليم كل بوستة الشئون التجارية إلى السيد.......... مدير المشتريات مما يشكل في حقيقته وقفاً للطاعن عن عمله منذ 11 سبتمبر سنة 1980 وحتى أول ديسمبر سنة 1980 حبس المطعون ضدهم وخاصة حقوق الشركة عمداً إجراءات إعارة الطاعن للأمم المتحدة لمدة عام بدون وجه حق.
9 - ذهب الحكم المطعون فيه إلى ضرورة الحصول على موافقة الطاعن كتابة وفي حين أن المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام لم تشترط ذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا.
وقد تقدم الطاعن بمذكرات عديدة ردد فيها أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه وقدم مذكرة ختامية بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1984 تضمنت الآتي:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه قد خالف المستقر فقهاً وقضاءً ذلك أن إيقاف العامل وحجبه عن أداء أعباء وظيفته في غير الأحوال المقررة قانوناً لا يشترط أن يكون صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً إذا اتخذت الإدارة موقفاً لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد إيقاف العامل والثابت بأوراق المنازعة أن الشركة المطعون ضدها طلبت أكثر من مرة نقله منها إلى جهة أخرى كما أنها حبست إجراءات إعارته عقاباً له على بلاغاته للسلطات الرقابية وحرصه على المال العام.
ثانياً: إن الحكمة التفتت عن طلبات الطاعن بضم ملفات ومستندات أساسية وهامة وقاطعة في المنازعة المطروحة ومن ثم تكون قد خرجت على حكم المادة 68 من الدستور وما استقر عليه فقهاً وقضاءً.
ثالثاً: إن الشركة المدعى عليها تعمدت حبس وتأخير الموافقة على إعارته للأمم المتحدة إذ استطالت إجراءات الموافقة 56 يوماً بينما استغرقت موافقة الشركة على إعارته الأولى يوماً واحداً وترتب على ذلك تفويت فرصة الإعارة عليه إذ استغنت الهيئة المستعيرة عنه لتأخره.
رابعاً: أن توجيه طلب التعويض إلى السيد........ بصفته الشخصية بجانب المدعى عليهم ليس مقتضاه خروج المنازعة عن ولاية المحكمة التأديبية إذ أن طلب التعويض من الموظف بصفته الشخصية لا يحمل سوى معنى واحد هو أن الجزاء التأديبي المقنع اصطبغ بخطأ شخصي منه ومن ثم إذا حكم بالتعويض أمكن تنفيذ ما قضى به في ماله الخاص.
وانتهى الطاعن في مذكرته إلى طلب الحكم:
أولاً: بصفة أصلية إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بكافة طلبات الطاعن المحددة بعريضة دعواه المعدلة.
ثانياً: بصفة احتياطية بضم الملفات والمستندات التي حددها.
ومن حيث إنه وإن كانت قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري لتخلف عنصر السلطة العامة عنها ولعدم تعلقها بمرافق عامة إلا أن إخضاعها للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهى من محاكم مجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة شأنها شأن القرارات الإدارية من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء هذه الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام وهى المشار إليها في الفقرة (ثاني عشر) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة تخضع في نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها وإجراءاتها لذات الأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين وهى المشار إليها في الفقرة (تاسعاً) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده إلى أحكام قانون مجلس الدولة وقانون العاملين بالقطاع العام اللذين جعلا الطعن في القرارات التأديبية ومحاكمتهم تأديبياً من اختصاص المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن الأفعال المادية التي ينسبها الطاعن إلى المطعون ضدهم وهى منعه من دخول مكتبه أو الأعمال التي أدت إلى حجبه عن أداء وظيفته مثل إحالة البوستة الخاصة به إلى غيره من العاملين كذلك التراخي في إصدار قرار إعارته إلى هيئة الأمم المتحدة وقد صدر القرار بالفعل بعد ذلك، مثل هذه الأفعال والأعمال لا تشكل قراراً إيجابياً أو سلبياً يكون محلاً لدعوى الإلغاء بمفهومها القانوني السليم وإنما يكون التحقق من ثبوتها والفصل في مشروعيتها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في منازعات العاملين بالقطاع العام والتي تختص كذلك بنظر طلبات التعويض عنها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا غير مختصة بنظر طلبات الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فإنه يتعين والحالة هذه إلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى رقم 2 لسنة 15 القضائية إلى محكمة الجيزة الابتدائية (دائرة العمال) باعتبار أن الشركة المختصمة أساساً في الدعوى محل إقامتها محافظة الجيزة.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية (دائرة العمال) لنظرها بإحدى جلسات شهر مايو سنة 1985.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,855

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »