حكم المحكمة العسكرية العليا لا يكون نهائياً ونافذاً إلا بعد تصديق مساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد، بما يعني أنه - بعد التصديق عليها - نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والأربعون (من أول أكتوبر سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1999) - صـ 1019
(100)
جلسة 24 من يوليو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، ومحمد عادل حسيب، ومعتز كامل مرسي، ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 3836 لسنة 42 قضائية عليا
اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحكمة التأديبية - الطعن على حكم المحكمة العسكرية العليا للشرطة.
المواد أرقام 92 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. و14 من قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات هيئة الشرطة.
قرارات مجالس التأديب التي تخضع لتصديق سلطة إدارية هي نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
حكم المحكمة العسكرية العليا لا يكون نهائياً ونافذاً إلا بعد تصديق مساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد، بما يعني أنه - بعد التصديق عليها - نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 11 من مايو 1996 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الرقيب/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3836 لسنة 42 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لأفراد هيئة الشرطة بالإسكندرية بجلسة 4 من يونيو 1998 في الدعوى رقم 8 كلي لسنة 1995 المقامة من النيابة العسكرية ضد الطاعن والقاضي بإدانته في الاتهام الأول والثاني والثالث المسندين إليه وبمعاقبته عنهم بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر والفصل من الوظائف الأميرية لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة، وإدانته في الاتهام الرابع المسند إليه ومعاقبته عن فترة الغياب الأولى بالحبس مع النفاذ لمدة خمسة عشر يوماً ومعاقبته عن فترة الغياب الثانية بالحبس مع النفاذ لمدة واحد وعشرون يوماً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمته للحكم عليه في الدعوى رقم 8 لسنة 95 كلي الإسكندرية بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة اعتباراً من 26/ 8/ 1995 تاريخ التصديق على الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالعمل والأجر، وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإزالة كافة الآثار المترتبة عليه وإعادة الطاعن إلى وظيفته وصرف الأجر له كاملاً مع إلزام المطعون ضدهما متضامنين المصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن بتاريخ 13 من مايو 1996، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل، وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة للاختصاص.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 7/ 1998 وبجلسة 24/ 3/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة تحددها المحكمة ويخطر بها الخصوم وبجلسة 29/ 5/ 1999 استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة العسكرية أودعت قلم كتاب المحكمة العسكرية العليا لأفراد هيئة الشرطة بالإسكندرية أوراق الدعوى التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 8 كلي لسنة 1995 وتقرير اتهام ضد الرقيب/ .......... من قوة مديرية أمن الإسكندرية لأنه ارتكب الجرائم الآتية: -
1 - التزوير في محرر رسمي (م 211 - 213 عقوبات - 167 ق. أ. ع ) لأنه بتاريخ سابق ليوم 18/ 8/ 1994 وبدائرة قسم العطارين وبصفته موظف عام (الرقيب شرطة) قام بإجراء تزوير في الإخطار الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنحه إجازة مرضية لمدة خمسة عشر يوماً من 23/ 2/ 1994 إلى 9/ 3/ 1994 والمختوم بخاتم شعار الدولة والموقع عليه من السيد مدير اللجنة (من موظفي الحكومة) بأن قام بإضافة حرف (و) بين كلمة خمسة وعشر وإضافة عبارة إلى 19/ 3/ 1994 جاعلاً بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بذلك.
2 - استعمل محرر مزور مع علمه بتزوير. (م 214 عقوبات - 167 ق - أ - ع ) لأنه بتاريخ 18/ 8/ 1994 وبجهة قسم العطارين استعمل المحرر المزور السالف الإشارة إليه في الاتهام السابق مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى المسئولين بالقسم وعلى النحو الوارد بالتحقيقات.
3 - الاشتراك مع موظف حسن النية في التزوير في محرر رسمي م 40 و41 و43 و211 و213 عقوبات - 167 ق. أ. ع لأنه بتاريخ 27/ 3/ 1994 وبجهة قسم العطارين وبصفته موظف عام (رقيب شرطة) قام بالاشتراك مع موظف حسن النية المساعد/ ........ (مساعد نظام القسم) في إجراء تزوير في محررين رسميين هما (دفتر 43 ودفتر الإجازات) بأن قدم إليه المحرر المزور السالف الإشارة إليه في الاتهام الأول وقام بتسديد الدفترين المشار إليهما بمنحه إجازة مرضية خلال الفترة من 23/ 2/ 1994 إلى 19/ 3/ 1994 جاعلاً بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك وعلى النحو الوارد بالتحقيقات.
4 - الغياب بدون إذن قانوني م 156 ق. أ. ع
لأنه تغيب عن العمل بدون إذن على الوجه التالي.
أ - من 10/ 3/ 1994 إلى 27/ 3/ 1994.
ب - من 18/ 9/ 1994 إلى 7/ 10/ 1994.
وبتاريخ 7/ 1/ 1995 صدر قرار اللواء مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري بإحالته إلى المحاكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية العليا لأفراد هيئة الشركة بالإسكندرية، وبجلسة 4 من يونيو 1995 حكمت المحكمة بإدانة الرقيب/ ..... في الاتهام الأول والثاني والثالث المسندين إليه ومعاقبته عنهم بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر والعزل من الوظائف الأميرية لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة، وبإدانته في الاتهام الرابع المسند إليه ومعاقبته عن فترة الغياب الأولى بالحبس مع النفاذ لمدة خمسة عشر يوماً ومعاقبته عن فترة الغياب الثانية بالحبس مع النفاذ لمدة واحد وعشرين يوماً، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للاتهام الأول على ما شهد به شاهدا الواقعة وهما العميد/ ....... مفتش الفرقة (ب) والمساعد/ ....... بلوكامين النظام، وبالنسبة للاتهام الثاني انتهت المحكمة إلى إدانته أخذاً بما هو ثابت بالأوراق، وبالنسبة للاتهام الثالث فقد أخذت المحكمة باعتراف الطاعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه يخضع لنظام التصديق ويتعين للطعن عليه أن يكون بعد التصديق عليه خلال ال 60 يوماً التالية لهذا التصديق، وإذ لم يعلن الطاعن رسمياً بهذا التصديق فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً لديه ومن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً، وبالنسبة للموضوع فإن الطاعن يتمسك بأنه تسلم من هيئة التأمين الإخطار محل النزاع بحالته وقدمه إلى جهة الإدارة ولم يتدخل بنفسه أو بالاشتراك مع الغير في إحداث ما نسب إليه من تزوير، وكان يتعين استيفاء الإجراءات التي يلزمها قانون الإثبات من مضاهاة التوقيعات واستكتاب الطاعن وأطراف الواقعة حتى تتضح الحقيقة وهو الأمر الذي لم يحدث ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن قائم على غير ما يؤكده بيقين، وعلى فرض صحة ما انتهى إليه الحكم من ثبوت التزوير في حق الطاعن فإن جزاء الفصل الموقع عليه يعتبر جزءاً شديداً لا يتناسب مع تفاهة الفعل المترتب على ما نسب إليه من تزوير لأن غايته هي زيادة الإجازة الممنوحة له لبضعة أيام.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته للحكم عليه من المحكمة العسكرية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 95 كلي الإسكندرية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضت بجلسة 15/ 12/ 1985 في الطعن رقم 28 لسنة 29 قضائية باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية باعتبار أن قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، وبما لا يجوز معه وصفها بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التي تخضع لتصديق سلطة إدارية هي نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن المادة (92) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هي: ...........
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من (1) إلى (12) وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة."
كما تنص المادة (14) من قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات هيئة الشرطة على أن تكون سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية على الوجه التالي: -
1 - ...............
2 - بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة: أ - المحاكم العسكرية العليا والمحاكم التي تختص بالقوات التابعة لأكثر من جهة اختصاص واحد لمساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد.
ب - المحاكم العسكرية المركزية التي لها سلطة العليا والمحاكم العسكرية المركزية لرئيس المصلحة ومن في حكمه.
ومفاد ما تقدم أن حكم المحكمة العسكرية العليا لا يكون نهائياً ونافذاً إلا بعد تصديق مساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد، وبما يعني أنه - بعد التصديق عليه - نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن الطعن الماثل منصب على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بجلسة 4 من يونيه 1995 بإنهاء خدمة الطاعن، لذا ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية للرئاسة وللحكم المحلي دون هذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي للاختصاص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وبإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي للاختصاص.
ساحة النقاش