الأحكام التأديبية وجوب التفرقة في تحديد آثار حكم الإلغاء الذي يصدر تعقيباً على القرارات التأديبية بين إلغاء القرار لافتقاده السبب الموضوعي الذي يحمله على الصحة لانتفاء المخالفة في حق العامل لعدم صحتها .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 1314
(193)
جلسة 15 من يونيه سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلي - المستشارين.
الطعن رقم 42/ 95 لسنة 27 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - آثار حكم المحكمة التأديبية.
وجوب التفرقة في تحديد آثار حكم الإلغاء الذي يصدر تعقيباً على القرارات التأديبية بين إلغاء القرار لافتقاده السبب الموضوعي الذي يحمله على الصحة لانتفاء المخالفة في حق العامل لعدم صحتها أو لأن الواقعة المنسوبة للعامل بغرض وقوعها لا تشكل ذنباً إدارياً وبين إلغاء القرار لعيب في الشكل أو الإجراءات أو تجاوز في الاختصاص - في الحالة الأولى تكون المحكمة قد حسمت النزاع وقضت في قوة الحقيقة القانونية في الوقائع المنسوبة للعامل وتضمنها القرار محل الإلغاء بما لا يسوغ لجهة الإدارة استئناف النظر من جديد في الوقائع وإلا كان ذلك انتهاكاً لحجية الحكم - في الحالة الثانية فإن المحكمة لا تتطرق إلى مراجعة سلوك العامل من جديد وإنما هي تفصل مدى سلامة القرار من حيث الشكل الذي يتطلبه القانون أو الإجراءات التي أوجب ترسمها أو السلطة المختصة بإصداره - إلغاء القرار لسبب من أسباب الحالة الثانية لا يخل بحق السلطات التأديبية في ممارسة سلطتها من جديد تنفيذاً لمقتضى الحكم بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكلية وإصداره على الوجه الذي يتطلبه القانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 23/ 11/ 1980 أودع السيد الأستاذ عبد المنعم الأجهوري المحامي نيابة عن الهيئة العامة للتأمين الصحي قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 42 لسنة 27 ق وذلك في الحكم الصادر بجلسة 26/ 10/ 1980 في الطعن رقم 83 لسنة 22 ق المقام من......... ضد كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بصفته، ومدير فرع شمال وغرب الدلتا للتأمين الصحي بصفته والقاضي بإلغاء القرار رقم 398 لسنة 1979 الصادر من المطعون ضده الثاني فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلبت الهيئة الطاعنة في ختام طعنها وللأسباب المبينة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي يوم السبت الموافق 20/ 12/ 1980 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة تقريراً آخر بالطعن في ذات الحكم قيد بجدولها تحت رقم 95 لسنة 27 ق، وطلب في نهاية طعنه وللأسباب المبينة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن رقم 83 لسنة 22 ق شكلاً والحكم في موضوعه على ضوء ما تبين من التحقيق الذي أعقبه توقيع الجزاء المطعون فيه.
وبعد أن تم إعلان الطعنين على الوجه المبين بالأوراق، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 5/ 1982 وبجلسة 10/ 4/ 1985 قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 8/ 5/ 1985 قررت الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح من الأوراق في أنه في 26 من فبراير سنة 1980 أقام السيد/............ أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية الطعن رقم 83 لسنة 22 ق طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره، مع عدم صرف النصف الموقوف من أجره مدة الوقف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لطعنه، أنه كان قد نسب إليه التعدي بألفاظ جارحة على مدير عام فرع شمال وغرب الدلتا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وضبطه يصنع الشاي بمكتبه بالمخالفة للتعليمات، وجوزي عنها بخصم خمسة عشر يوماً من أجره مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه عن مدة إيقافه عن العمل وذلك بمقتضى القرار رقم 398/ 78 فطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه، وأثناء نظر الطعن عدلت الهيئة قرارها المطعون فيه واكتفت بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، وذلك بمقتضى القرار رقم 173/ 79 فعدل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الأخير، وبجلسة 4/ 8/ 1979 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإلغاء القرار المطعون فيه، فأعادت الهيئة التحقيق معه في ذات الوقائع التي نسبت إليه بعد صدور هذا الحكم وأصدرت قرارها رقم 398 لسنة 1979 في 14 من نوفمبر سنة 1979 بمجازاته بخصم خمسة أيام من مرتبه مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه عن مدة الإيقاف، فأقام طعنه المشار إليه ناعياً على قرار الجزاء مخالفته للقانون لأنه لا يجوز إعادة التحقيق في واقعة فصلت فيها المحكمة وأصدرت حكماً بشأنها.
وبجلسة 26 من أكتوبر سنة 1980 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها ويقضي بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 398 لسنة 1979 الصادر من المطعون ضدهما فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الواقعتين المنسوبتين إلى الطاعن واللتين قام عليهما القرار المطعون فيه كانت ذات السبب الذي قام عليه قرار الهيئة رقم 173 لسنة 1979 الذي سبق لها أن قضت بإلغائه بمناسبة الطعن رقم 92 لسنة 21 ق لما ثبت لديها من خلو التحقيق من دليل على ثبوت ارتكاب الطاعن المخالفتين المنسوبتين إليه لعدم سماع أقوال شاهدي الإثبات الوحيدين مما يصم التحقيق بعيب جوهري يفقده مقومات التحقيق القانوني الصحيح وضماناته ويصم القرار بالتالي بعيب مخالفة القانون، وما كان يجوز للهيئة بعد ذلك، وقد ألغت المحكمة ذلك القرار أن تعيد إجراء التحقيق لاستكماله في ضوء ما كشفت عنه المحكمة من قصور جوهري شابه لأن العبرة في تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هي بكونه كذلك وقت صدوره لا مما تقوم به الإدارة بعد ذلك من تصرفات أو يجد من أحداث من شأنها تغيير وجه الحكم فيه، إذ لا يسوغ في مقام الحكم على مشروعية القرار وسلامته جعل أثر الظروف أو التصرفات اللاحقة المستجدة ينعطف على الماضي لإبطال قرار صدر صحيحاً أو لتصحيح قرار صدر باطلاً في حينه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم الطعين يقوم على أنه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه للأسباب الآتية:
أولاً: أن إلغاء قرار الهيئة رقم 173 لسنة 1979 بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه لعيب شكلي كعدم سماع أقوال شاهدي الإثبات لا يمنع من إعادة التحقيق لاستكماله وتلافي ما شابه من قصور وإصدار قرار آخر هو القرار رقم 389 لسنة 1979 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وقد أسفر التحقيق عن مسئولية الطاعن، ولا يعد هذا القرار ماساً بحجية الحكم الصادر من المحكمة وكان على المحكمة أن تتبين مدى سلامة القرار الجديد وقيامه على الأسباب المبررة له.
ثانياً: أن المحكمة قد جانبت الصواب حينما قضت بإلغاء القرار رقم 398 لسنة 1979 فيما قضى بمجازاة الطاعن يخصم خمسة أيام من راتبه مسببة قضائها على ذات الأسباب التي بني عليها حكمها السابق متناسية أن الوضع قد تغير بعد أن ثبت التحقيق ارتكاب الطاعن للمخالفتين المشار إليهما.
ثالثاً: أن المحكمة لم تتعرض لمناقشة موضوع المخالفات التي أثبتها التحقيق رغم أن المخالفتين لا زالتا قائمتين ولم تتقادما.
ومن حيث إنه قد بات مسلماً ضرورة التفرقة في تحديد آثار حكم الإلغاء الذي يصدر تعقيباً على القرارات الإدارية وبصفة خاصة القرارات التأديبية بين إلغاء القرار لافتقاده السبب الموضوعي الذي يحمله على الصحة لانتفاء المخالفة في حق العامل لعدم صحتها، أو لأن الواقعة المنسوبة إليه بفرض وقوعها لا تشكل ذنباً إدارياً يسوغ للسلطات التأديبية التدخل لتوقيع العقاب محل حكم الإلغاء، وبين إلغاء القرار لعيب في الشكل أو الإجراءات أو تجاوز في الاختصاص، ففي الحالة الأولى تكون المحكمة قد حسمت النزاع وقضت في قوة الحقيقة القانونية في الوقائع المنسوبة إلى العامل وتضمنها القرار محل الإلغاء بما لا يسوغ معه للجهة الإدارية استئناف النظر من جديد في الوقائع المشار إليها وإلا كان ذلك انتهاكاً لحجية الحكم المذكور، أما في الحالة الثانية فإن المحكمة لا تتطرق إلى مراجعة سلوك العامل من جديد وإنما هي تفصل في مدى سلامة القرار من حيث الشكل الذي يتطلبه القانون أو الإجراءات التي أوجب ترسمها أو السلطة المختصة بإصداره، ومن ثم فإن القضاء بإلغاء القرار لسبب من هذه الأسباب لا يخل بحق السلطات التأديبية في ممارسة سلطتها من جديد تنفيذاً لمقتضى الحكم - على الوجه القانوني الصحيح بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكلية وإصداره على الوجه الذي يتطلبه القانون، فإذا كان الثابت من الأوراق في خصوصية هذا النزاع أن المحكمة التأديبية بالإسكندرية سبق لها أن قضت بإلغاء القرار رقم 173 لسنة 1979، والقاضي بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره استناداً إلى قصور شاب التحقيقات التي أجريت بشأنه وهي عدم سماع شاهدي الإثبات الوحيدين وهما مدير عام الهيئة ومدير فرع الهيئة بالإسكندرية، وتنفيذاً لمقتضى الحكم أعفت الجهة الإدارية كل أثر للقرار المذكور وأعادت التحقيق باستكمال أقوال شهود الإثبات وغيرهم من الشهود الآخرين على الوجه الذي يسمح بإجلاء الحقيقة في تقديرها ثم أصدرت قرارها الجديد رقم 398 لسنة 1979 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه فما كان يسوغ للمحكمة أن توصد الأبواب في وجه الهيئة الطاعنة في ممارسة سلطتها التأديبية على العاملين لديها فيما فرط من أحدهم من مخالفات بمقولة أن قرار الجزاء صدر بشأن وقائع سبق أن فصلت المحكمة في شأنها، وهي بصدد بحث القرار رقم 173 لسنة 1979 فليس صحيحاً أن المحكمة قد فصلت في الوقائع التي تضمنها القرار المذكور وإنما اقتصر قضاؤها على بحث مدى سلامة الإجراءات التي صدر في نطاقها القرار المشار إليه وانتهت من ذلك إلى إلغائه وعلى هذا الأثر تقتصر حجية الحكم دون أن تجاوزه إلى غل يد السلطات التأديبية في ممارسة اختصاصها الذي خولها القانون إياه، فلهذه السلطات أن تعيد التحقيق وتستكمل الإجراءات وتصدر القرار التأديبي على وجهه الصحيح دون أن يخل ذلك بحجية الحكم المشار إليه، أو يمنع المحكمة التي يرفع إليها الطعن في القرار التأديبي الجديد من ولاية التعقيب عليه دون التقيد بحكمها السابق متناولة الوقائع التي استند إليها القرار للتأكد من صحتها وسلامة تكييفها القانوني، ما لم يؤد مرور الزمن على هذه الوقائع إلى إسدال ستار التقادم المانع من استئناف النظر فيها وإذ ذهبت المحكمة غير هذا المذهب فقالت بأن التحقيق اللاحق على صدر الحكم قد أنشأ ظرفاً جديداً انعطف أثره على الماضي وهو أمر - على حد قولها - غير جائز، مع أن المسلم به أن إجراءات التحقيق لا تعدو أن تكون إجراءات كاشفة عن الوقائع السلبية والتي لم تتطرق إليها المحكمة من قبل لعدم استكمال التحقيق لأركانه وضماناته - فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون وتطبيقه، وأوردت حكمها موارد الطعن فيه بالإلغاء.
ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على القرار رقم 398 لسنة 1979 الصادر بمجازاة الكاتب....... بخصم خمسة أيام من راتبه أنه قد قام حسبما يبين من ديباجته على ما أثبتته التحقيقات في واقعة قيام المطعون ضده بالتعدي على مدير عام الهيئة بألفاظ جارحة وقد أكد مضمون القرار هذا المعنى حيث ورد نصه كالتالي "مجازاة الكاتب....... المعين على الدرجة الثامنة بخصم خمسة أيام من راتبه لما هو منسوب إليه من اعتدائه علينا (مدير فرع الهيئة) بتاريخ 5/ 10/ 1978 بالسب وبألفاظ جارحة" ومن ثم يكون قرار الجزاء الذي كان مطروحاً على المحكمة وألغى بمقتضى حكمها المطعون فيه قد استند إلى واقعة واحدة هي اعتداء المطعون ضده على رئيسه بالقول وبألفاظ جارحة.
ومن حيث إن هذه الواقعة التي استند إليها القرار المذكور قد ثبتت في حق المطعون ضده ثبوتاً يقينياً بإقراره وشهادة جميع زملائه من العاملين، بأن المذكور قد وجه إلى رئيس الهيئة عبارة "أنت اللي ستين كلب وستين حيوان......" وإن كان قد عزا توجيه هذه العبارات الجارحة إلى أنه قد وجهها إلى رئيسه رداً على العبارات الجارحة التي وجهها إليه مدير فرع الهيئة، وقد أكد هذه الواقعة كل من........ و........ و...... و........... من زملاء المطعون ضده العاملين بالهيئة.
ومن حيث إنه لا مراء في أن ما وجهه المطعون ضده من عبارات جارحة إلى رئيس يقوم على قمة الجهاز الذي يعمل فيه إنما يشكل ذنباً إدارياً يسوغ للجهة الإدارية التدخل لتوقيع الجزاء عليه، ولا يكفل للمطعون ضده للدفاع عن نفسه الإدعاء بأن ما وقع منه قد جاء دفاعاً عما وجه إليه من اعتداء من السيد مدير فرع الهيئة، لا يسوغ ذلك إذ أن تجاوز الرئيس لحدود سلطته في التوجيه لا يبرر للعامل أن يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي مما يحتمه عليه من طاعة للرؤساء وتوقير لهم، إذ أن الدفاع عن النفس تجاه تجاوز الرؤساء له سبله المعروفة في القانون وليس من بينها الرد على الرؤساء بما يهدر كرامتهم ويقلل من هيبتهم التي تعد أساساً لحسن سير العمل بالمرفق وكان في مقدوره المطعون ضده أن صح ما يدعيه أن يتوجه بشكواه إلى الرئيس الأعلى للهيئة أو بدعواه إلى القضاء إن كان لذلك بمقتضى، وليس من المقبول في نطاق الوظيفة العامة أن يتعدى كل عامل على رئيسه بدعوى الأخذ بالثأر أو الدفاع عن النفس وإلا أصبح الأمر فوضى لا يصلح عليها حال المرفق، وكل أولئك آية على أن ما فرط من المطعون ضده - أياً كان الباعث عليه - يشكل مخالفة تأديبية تسوغ للسلطة التأديبية المختصة توقيع الجزاء عليه للغاية التي ابتغاها الشارع فيه وهي حسن سير المرافق العامة وإعادة الاستقرار إلى ما يوجبه الترتيب الرئاسي بالمرفق من احترام الرؤساء وتوقيرهم تحقيقاً لمصلحة العمل ومن ثم فإن القرار رقم 398 لسنة 1979 الذي كان مطروحاً على المحكمة التأديبية قد قام على أساس سليم من القانون حصيناً من الإلغاء ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه وتعين إلغاؤه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.
ساحة النقاش