موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون ومنهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية وذلك وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1969 إلى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 428

(54)
جلسة 22 من فبراير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عادل عزيز زخاري، وعضوية السادة الأساتذة محمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن - المستشارين.

القضية رقم 621 لسنة 14 القضائية

"اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري" "محاكم تأديبية".
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون ومنهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية وذلك وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1959 - عدم مشروعية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة لاختصاص المحاكم التأديبية - استبعادها من دائرة التطبيق - أساس ذلك.
إن المادة 60 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 إذ كانت تنص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعون التي تقدم من العاملين عن الجزاءات التي توقع عليهم، فإنها كانت تتمشى مع طبيعة المركز القانوني للعاملين بالمؤسسات العامة باعتبارهم من الموظفين العموميين الذين يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بهم وفقاً لقانون تنظيمه رقم 55 لسنة 1959، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تعديل المادة 60 المشار إليها تعديلاً من شأنه نزع الاختصاص بنظر الطعون في قرارات فصل العاملين من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري وإضافته إلى اختصاص المحاكم التأديبية يعتبر من المسائل المتعلقة بتعيين اختصاص جهات القضاء التي لا ينصرف إليها التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، ذلك أنه وإن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وكذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدرا استناداً إلى قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1966 سالف الذكر الذي ينص في مادته السابعة على أنه لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، إلا أن ذلك لا ينطوي على تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، وفقاً لما تقضي به المادة 120 من الدستور بل إن ما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضي به المادة 122 من الدستور وإذ كانت المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 فيما قضت به من اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن في بعض الجزاءات مخالفة لأحكام القانونين رقم 55 لسنة 1959 ورقم 19 لسنة 1959 فإنه يتعين استبعادها من دائرة التطبيق لعدم مشروعيتها، ولذلك فإنه وفقاً لحكم القانونين سالفي الذكر ووفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون ومنهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية، وما كان يجوز أصلاً المساس بهذا الاختصاص أو تعديله بقرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما اتضح من الرجوع إلى الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه التي أودعت سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الزراعة في 30 مايو سنة 1967 طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 30 إبريل سنة 1967 من المؤسسة المدعى عليها بفصله من الخدمة وفي الموضوع بإلغائه، ثم طلب في مذكرته الختامية المقدمة إلى المحكمة المذكورة الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار ومن بينها صرف راتبه عن مدة الفصل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء التعسف - وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 27 أغسطس سنة 1967 حيث نظرتها المحكمة في هذه الجلسة والجلسة التالية لها على النحو المبين بمحاضرها - وتخلص واقعات تلك الدعوى حسبما أبان المطعون ضده في صحيفة افتتاحها بأنه كان مديراً للعلاقات العامة بالدرجة السابعة بالمؤسسة المذكورة حتى تاريخ 30 إبريل سنة 1967 حيث فوجئ بقرار فصله من وظيفته بالقرار رقم 420 لعدم توفر شرط من شروط الصلاحية للوظيفة، وأوضح أن هذا القرار صدر خاطئاً ومجحفاً وغير قانوني، ولم تتوفر فيه الإجراءات اللازمة لأسباب الفصل وأن من حقه التظلم والطعن في هذا القرار، وانتهى إلى طلب وقف تنفيذ قرار فصله بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء قرار الفصل، ثم صدر الحكم بعد ذلك بجلسة 14 يناير سنة 1968 بإلغاء القرار الصادر من المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة بفصل السيد محمد مرسي من خدمتها، وما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض، وبإلزام المؤسسة المذكورة بمبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وقد استندت المحكمة التأديبية المذكورة في حكمها بإلغاء قرار فصل المطعون ضده من الخدمة إلى أنه لم يفصل لتهمة محددة نسبت إليه تكون قد ثبتت في حقه، وإنما فصل لسبب ما استخلصته المؤسسة من عدم صلاحيته للعمل وسوء سمعته وسيرته المستفادة من كثرة المخالفات التي وقعت منه وكثرة الجزاءات التي أوقعت عليه، وأنه إذا كان من الجائز أن هذه الحالة تنهض سبباً لفصله من الخدمة بغير الطريق التأديبي، وبقرار من رئيس الجمهورية تطبيقاً للمادة 75 من اللائحة المذكورة، إلا أنها لا تصلح سبباً لفصله بقرار تأديبي من رئيس مجلس الإدارة، إذ يشترط لشرعية مثل هذا القرار أن يكون قد صدر في موضوع تأديبي أي بالنسبة إلى مخالفات معينة أسندت إلى العامل وثبتت في حقه وذلك نزولاً على حكم المادة 60 من اللائحة المذكورة، وهو أمر منتفي بالنسبة إلى المدعي الذي لم تنسب إليه مخالفة بعينها قام عليها قرار الفصل - وهذا فضلاً عن أنه كان يتعين عرض أمر المدعي على اللجنة الثلاثية قبل إصدار قرار فصله طبقاً للمادة 64 من اللائحة وهو إجراء جوهري ويمثل ضمانة أساسية للعامل حتى إن المادة 66 قد رتبت بالبطلان جزاء لإغفال ذلك الإجراء - الأمر الذي من أجله قضت المحكمة التأديبية بإلغاء القرار الصادر بفصل المطعون ضده لبطلانه ومخالفته للقانون وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى تقرير الطعن المقدم من المؤسسة الطاعنة، أنها تستند في أسبابه إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، بمقولة أنه ثابت في الأوراق، أن المؤسسة قد أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده في كل ما نسب إليه من مخالفات وانتهت إلى ثبوت إدانته فيها، ومن ثم أصدرت الجزاء المطعون فيه، وإن قرار فصله صدر استناداً إلى المادة 59 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم يكون قرار فصله من الخدمة قد جرى وفقاً للقانون، وأنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بإلغاء القرار الصادر بفصل المطعون ضده، وانتهت المؤسسة الطاعنة إلى طلب إحالة هذا الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه مصاريف التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة قدمت مذكرة بدفاعها قالت فيها إنه وإن كان القرار المطعون فيه الذي صدر بفصل المطعون ضده، قد جاء صحيحاً قائماً على سببه المنتج الذي استمد من وقائع ثابتة لها أصل في عيون الأوراق، بمقولة أن المؤسسة الطاعنة قامت بالتحقيق معه في كل المخالفات المنسوبة إليه، وأنها انتهت إلى عدم صلاحيته للبقاء بالخدمة فأصدرت قراراً بفصله من الخدمة بتاريخ 25 إبريل سنة 1967، إلا أنها تطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة لا ولاية لها، إذ أن المطعون ضده قام بالطعن في القرار مثار المنازعة المعروضة أمام المحكمة التأديبية طبقاً للمادة 60 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 فأجابته المحكمة التأديبية إلى طلباته، في حين أن القرار الصادر بفصله هو قرار إداري مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلب إلغائه، وإنه بذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك تأسيساً على أن المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام سالفة الذكر وقد أعطت المحاكم التأديبية اختصاصاً مستحدثاً في إلغاء القرارات التأديبية الصادرة بالفصل من الخدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، تكون بذلك قد جاءت بحكم معدل لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959، وكذلك للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والهيئات الذي حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة لتأديب العاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وأنه بذلك تكون المادة المشار إليها قد عدلت من هذا الاختصاص القضائي وهو أمر لا يجوز إلا بقانون، ومن ثم يتعين استبعاد حكم هذا التعديل من دائرة التطبيق لعدم المشروعية وأنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء القرار المطعون فيه، وانتهت إدارة قضايا الحكومة في مذكرتها سالفة الذكر إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة لا ولاية لها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار المنازعة المعروضة هو ما إذا كان تعديل اختصاص المحاكم التأديبية واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الإداري على الوجه المبين في المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام بعد تعديلها بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 التي ناطت بالمحاكم التأديبية الفصل في الطعن في مثل هذا الجزاء، قد تم بالأداة التشريعية السليمة، أو كان يتعين لصحة هذا التعديل ونفاذه صدور قانون به، ومتى كان الأمر كذلك فإن المادة 60 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 إذ كانت تنص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعون التي تقدم من العاملين عن الجزاءات التي توقع عليهم، فإنها كانت تتمشى مع طبيعة المركز القانوني للعاملين بالمؤسسات العامة باعتبارهم من الموظفين العموميين الذين يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بهم وفقاً لقانون تنظيمه رقم 55 لسنة 1959، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تعديل المادة 60 المشار إليها تعديلاً من شأنه نزع الاختصاص بنظر الطعون في قرارات فصل العاملين من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري وإضافته إلى اختصاص المحاكم التأديبية يعتبر من المسائل المتعلقة بتعيين اختصاص جهات القضاء التي لا ينصرف إليها التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، ذلك أنه وإن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وكذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدرا استناداً إلى قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1966 سالف الذكر الذي ينص في مادته السابعة على أنه لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، إلا أن ذلك لا ينطوي على تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، وفقاً لما تقضي به المادة 120 من الدستور بل إن ما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضي به المادة 122 من الدستور.
ومن حيث إنه متى كان الأمر على هذا النحو، وإذ كانت المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 فيما قضت به من اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن في بعض الجزاءات، مخالفة لأحكام القانونين رقم 55 لسنة 1959 ورقم 19 لسنة 1959، فإنه يتعين استبعادها من دائرة التطبيق لعدم مشروعيتها، ولذلك فإنه وفقاً لحكم القانونين سالفي الذكر ووفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون ومنهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية، وما كان يجوز أصلاً المساس بهذا الاختصاص أو تعديله بقرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966.
ومن حيث إنه لذلك، وإذ كان المطعون ضده يشغل وظيفة من الدرجة السابعة قبل فصله، وقد أقام دعواه أمام المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الزراعة طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله فإنه يكون بذلك قد أقامها أمام محكمة غير مختصة بالفصل في الطلب المذكور لكونه من اختصاص محكمة القضاء الإداري الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية سالفة الذكر بنظر هذه الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,667

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »