القرارات التى تصدرها المحكمة التأديبية فى شأن طلبات مد الوقوف احتياطيا عن العمل، وصرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية وليست قرارات ولائية
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ20
(5)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى وجمال السيد دحروج - المستشارين.
الطعن رقم 144 لسنة 24 القضائية
المحكمة الادارية العليا - اختصاصها - محكمة تأديبية - قرار قضائى.
القرارات التى تصدرها المحكمة التأديبية فى شأن طلبات مد الوقوف احتياطيا عن العمل، وصرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية وليست قرارات ولائية - أساس ذلك - الأثر المترتب على ذلك - جواز الطعن فيها استقلالا أمام المحكمة الادارية العليا - تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 5 من فبراير سنة 1978 أودع السيد الأستاذ/ مهاب كامل المحامى الوكيل عن السيد/ ...... رئيس حسابات بنك قرية الحواتكة بمركز منفلوط قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 144 لسنة 24 القضائية فى القرار الصادر من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة التأديبية بأسيوط فى 7 من ديسمبر سنة 1977 فى الطلب رقم 23 لسنة 5 القضائية (صحته 31 لسنة 5 القضائية) بوقف صرف نصف مرتب السيد المذكور، طوال مدة وقفه عن العمل احتياطيا. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء هذا القرار وإلزام بنك التنمية الزراعى المصروفات. وأعلن تقرير الطعن الى البنك المطعون ضده فى 20 من مارس سنة 1978، وقدم السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهى فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من مارس سنة 1982. وبجلسة 26 من مايو سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 5 من يونية سنة 1982، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1982 اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1977 أصدر السيد رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بأسيوط قرارا بإيقاف الطاعن السيد/ ..... رئيس حسابات بنك قرية الحواتكة بمركز منفلوط احتياطيا عن العمل اعتبارا من 27 من نوفمبر سنة 1977 تاريخ ابلاغ النيابة العامة عما نسب الى السيد المذكور من أنه بصفته السابقة المسئول عن استيفاء دمغة طلبات وعقود سلف البتلو وتنمية الثروة الحيوانية لموسم عام 1977 والسابق اقراره باستلام قيمتها البالغ قدرها 24.750 جنيها. قام بالتزوير فى تلك الدمغة بلصق طوابع يبدو أنها مستعملة واختلس قيمتها لنفسه دون وجه حق. وبتاريخ 6 من ديسمبر أودعت ادارة الدعوى التأديبية بأسيوط قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الطلب رقم 31 لسنة 5 القضائية للنظر فى أمر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه للعامل المذكور، حيث حدد لنظر هذا الطلب جلسة 7 من ديسمبر سنة 1977، وفيها قرر السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة التأديبية وقف صرف نصف مرتب العامل المذكور طوال مدة وقفه عن العمل احتياطيا.
ومن حيث أن حاصل أسباب أن القرار المطعون فيه شابه البطلان لعدم اعلان الطاعن بالجلسة التى حددت لنظر الطلب. هذا بالاضافة الى أن ما نسب الى الطاعن وأوقف بسببه لا يقوم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، اذ أن أوراق الدمغة تقدم من الممولين على مسئوليتهم الشخصية وهم من الفلاحين الذين لا يحسنون حفظها مما قد يعرضها للبلل ويقلل بالتالى من قابليتها للصق ويقتضى إعادة وضع بعض الصمغ عليها، وهو أمر لا يفقدها قيمتها طالما لم يثبت أنه سبق استعمالها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التى تصدرها المحاكم التأديبية فى شأن طلبات مد الوقف احتياطيا عن العمل وصرف النصف الموقوف صرفه من المرتب بسبب الوقف هى قرارات قضائية وليست قرارات ولائية، اذ تستمد المحكمة التأديبية ولاية البت فيها من اختصاصها الأصيل بنظر الدعوى التأديبية. بحكم ارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم تعد هذه القرارات بمثابة الأحكام القضائية والتى يجوز بهذه المثابة الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد المقرر قانونا. ولا يغير من هذا النظر أن المادة 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أسندت الاختصاص بالفصل فى هذه الطلبات إلى رئيس المحكمة التأديبية منفردا اذ أن الأمر فى ذلك لا يعدو أن يكون تعديلا اجرائيا يستهدف التخفيف على المحاكم التأديبية حتى لا يكون اختصاصها بذلك على حساب الانجاز المطلوب للقضايا مما لا أثر له عن طبيعة تلك القرارات وكونها قرارات قضائية تعد بمثابة الأحكام التى يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا على ما تقدم البيان.
ومن حيث أنه لما كانت المحكمة التأديبية وهى بصدد البت فى أمر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه انما تمارس اختصاصا قضائيا متفرعا عن اختصاصها بالبت فى الدعوى التأديبية ذاتها على ما سلف البيان، وأن القرار الذى تتخذه فى هذا الخصوص يقوم على أساس ما تتحسسه المحكمة من مدى جدية القرار الصادر بوقف العامل عن العمل فى ضوء المخالفات المنسوبة اليه. ولما كان ذلك فان الأمر يقتضى، وفقا للأصول العامة فى المحاكمات، تمكين المفصول من المثول أمام المحكمة التأديبية لابداء ما عيسى أن يكون لديه من بيانات أو أوجه دفاع قد يكون لها أثرها فى تقدير المحكمة. واذ صدر القرار المطعون فيه دون أن يخطر الطاعن بالجلسة التى حددت للنظر فى أمر صرف نصف مرتبه الموقوف، ومن ثم لم تتح له فرصة الاطلاع على الأوراق وابداء دفاعه، فان هذا القرار يكون قد شابه البطلان لاخلاله بضمانه - جوهرية تمس حق الدفاع، الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغاء هذا القرار واعادة الطلب الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى. بعد اخطار الطاعن وتحقيق دفاعه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء القرار المطعون فيه واعادة الطلب الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
ساحة النقاش