موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قرارات النقل أو الندب  طلب الغائها - اختصاص محكمة القضاء الادارى أو المحكمة الادارية حسب المستوى الوظيفى للعامل عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1726

(236)
جلسة 17 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وجمال السيد دحروج المستشارين.

الطعن رقم 905 لسنة 28 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - المخالفات التأديبية.
الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الاخلال بأحكام القانون وآداب المهنة وتقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة وفقا لأحكامه دون الاخلال بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن اخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب اليه من مخالفات - يستوى ذلك فى المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى أو تلك التى يرتكبها خارج هذا النطاق اذا انطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة - الأثر المترتب على ذلك: - لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها فى قوانين العاملين عن النظر فى تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التى يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكا معيبا ينعكس أثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم - توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات وتوقيع الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة والتى تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية - تطبيق.
(ب) اختصاص - توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية.
قرارات النقل أو الندب - طلب الغائها - اختصاص محكمة القضاء الادارى أو المحكمة الادارية حسب المستوى الوظيفى للعامل - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب - تطبيق [(
1)].


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 29 من أبريل سنة 1982 أودع الأستاذ/ محمود عثمان الهمشرى المحامى نائبا عن الأستاذ/ جورجى عبد المسيح المحامى الوكيل عن....... قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 905 لسنة 28 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 6 من مارس سنة 1982 فى الدعوى رقم 68 لسنة 23 القضائية المقامة من السيد الدكتور........ ضد السادة/ وزير الصحة ومحافظ الاسكندرية ووكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة الاسكندرية ومدير مستشفى رأس التين العام والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارين المطعون عليهما فيما تضمناه من خصم خمسة عشر يوما من راتبه ونقله مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على النحو المبين بالأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس سنة 1986، وفيها قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 12 من أبريل سنة 1986، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق، فى ان الدكتور....... أقام الدعوى رقم 18 لسنة 23 القضائية ضد السادة وزير الصحة ومحافظ الاسكندرية ووكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة الاسكندرية، ومدير مستشفى رأس التين العام، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 26 من يناير سنة 1981، وطلب فيها الحكم بالغاء القرار رقم 316 لسنة 1980 الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1980 فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما من راتبه، والقرار رقم 512 لسنة 1980 الصادر فى 11 من نوفمبر سنة 1980 فيما تضمنه من نقله الى وظيفة طبيب ثان مكتب صحة، وقال شرحا لدعواه أنه كان يعمل رئيسا لقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بمستشفى رأس التين العام، وقد فوجئ باخطاره بالقرارين المطعون عليهما ونعى المدعى عليهما مخالفتهما للواقع والقانون لانهما وان كانا قد صدرا استنادا الى القضية رقم 151 لسنة 1980 نيابة ادارية الاسكندرية لما نسب اليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى باجراء جراحة استئصال ورم خبيث للمريض........ فى عيادته الخاصة يوم 4 من يوليو سنة 1973 بطريقه لا تتفق وأصول مهنة الطب، الا أن هذين القرارين قد صدرا فى واقع الأمر كاجراء انتقامى منه لوجود خلافات شخصية بينه وبين مدير مستشفى راس التين، وان قرار نقله تضمن عقوبة تأديبية. وبجلسة 6 من مارس سنة 1982 قضت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا. وبنت قضاءها برفض طلب الغاء القرار رقم 316 لسنة 1980 الصادر بمجازاة المدعى بخصم خمسة عشر يوما من راتبه على ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات أن السيد/ مدير الشئون الصحية بمحافظة الاسكندرية (بدرجة وكيل وزارة) كان قد أبلغ النيابة الادارية بكتابه المؤرخ فى 16 من يونيه سنة 1980 بأن الطبيب/ ........ (المدعى) كان قد اتهم فى القضية رقم 3333 لسنة 1973 بندر دمنهور فى جريمة قتل خطأ المريض/ ........ بتاريخ 4 من يوليو سنة 1973 وان ذلك كان ناشئا عن اهمال الطبيب ورعونته، ومخالفته للقوانين واللوائح واخلاله الجسيم لأصول مهنته كطبيب مسالك بولية وجراح، وقد قضت محكمة بندر دمنهور بالحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لايقاف التنفيذ فعارض الطبيب فى ذلك الحكم، فقضت المحكمة حضوريا بجلسة 28 من ابريل سنة 1980 بتعديل الحكم الى تغريمه بمبلغ 500 جنيه، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا، وانتهى بلاغ السيد/ مدير الشئون الصحية الى أن ما صدر من الطبيب المذكور يعد اخلالا جسيما لأصول المهنة مما تسبب عنه موت مواطن، ولذلك فقد طلب مساءلته تأديبيا. وقد انتهت النيابة الادارية فى تحقيقاتها (قضية رقم 151 لسنة 1980) الى طلب مجازاة الطبيب المذكور اداريا مع أخذه بالشدة وذلك استنادا الى الأسباب التى قام عليها الحكم الجنائى، والذى جاء به أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعى ومن أقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم فى التحقيقات أن وفاة المجنى عليه كانت بسبب هبوط الدورة الدموية والتنفسية نتيجة العملية الجراحية لما شابها فى التحضير والأداء، ولما تتطلبه من بقاء المريض فترة طويلة تحت المخدر العام، اذ لم يتخذ المتهم الاجراءات اللازمة قبل اجراء العملية وما ترتب عليه من اساءة تقدير الحاله وتعذر اجراء عملية فى عيادته ومتابعة التخدير بنفسه واغفاله للاحتياط الواجب لنقل الدم مع علمه بما تحمله عملية استئصال السرطان من مخاطر بحدوث النزيف مما يعد مخالفا للأصول الفنية ومن قبيل الخطأ المهنى الذى يسأل عنه وعن نتائجه التى انتهت بوفاة المريض، وما تبين كذلك من أن حجرة العمليات كانت مفتوحة الباب والشباك أثناء العملية وان الممرضين لا يحملون ترخيصا بمزاولة المهنة، وان الحجرة ليست مجهزة لاجراء مثل هذه العمليات التى تحتاج الى مركز طبى متخصص مما يكشف عن رعونة المتهم وعدم مبالاته واستهتاره بالأرواح فضلا عن مخالفته الأصول الفنية بعدم الاستعانة بطبيب تخدير، وأردفت المحكمة قائلة أنه وقد أصبح الحكم الجنائى المشار اليه نهائيا وحائزا لقوة الشئ المحكوم فيه لتأييده استئنافيا فان قرار الجزاء المطعون عليه يكون قائما على أسبابه المبررة له، ويضحى الطعن عليه بالبطلان فى غير محله جديرا بالرفض، وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للقرار رقم 512 لسنة 1980 الصادر بنقل المدعى الى وظيفة طبيب ثان مكتب صحة، فانه لم يثبت من الأوراق أن هذا القرار قد تضمن تنزيلا لدرجته أو وظيفته أو اساءة لاستخدام الادارة لسلطتها فى النقل مما يكون معه نعى المدعى عليه بأنه قد تضمن عقوبة تأديبية مقنعة على غير سند من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث ان حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وانه مشوب بالبطلان ذلك ان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة التأديبية ان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3333 لسنة 1973 بندر دمنهور الذى استند اليه قرار الجزاء المطعون عليه غير نهائى وغير ثابت اذ قضى فى الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم بالغرامة وقرر الطاعن بالنقض على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1672 لسنة 1980 جنح مستأنفة دمنهور ولم تحدد جلسة لنظر الطعن بالنقض، وأنه بذلك لا يجوز توقيع ثمة جزاء على الطاعن طالما أن الحكم الجنائى المشار اليه غير نهائى وغير ثابت الا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع، وأضاف الطاعن انه تمسك أيضا أمام المحكمة بما جاء بكتاب السيد نقيب الأطباء من ان الخطأ المنسوب اليه قد حدث نتيجة ممارسة المهنة فى العيادة ومن ثم يكون محاسبته عن هذا الخطأ عن طريق النقابة الا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع ولم يحققه مع أنه دفاع جوهرى، كما أنه تمسك بطلب مناقشة الطبيب الشرعى فى تقريره فى ضوء التقرير الاستشارى المقدم منه وتقرير الصفة التشريحية الا أن الحكم التفت عن ذلك.
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفضه الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه عن الدفع بأن مساءلة الطبيب تأديبيا عما نسب اليه من خروج على مقتضى الواجب فى عمله بعيادته الخاصة ينعقد للهيئة التأديبية نقابة - الأطباء - هذا الدفع مردود ذلك أنه يبين من استقراء القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء الذى وقع الاتهام المنسوب للطاعن فى ظل سريان أحكامه قد نظم فى الباب الخامس منه النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء فنص فى المادة 51 منه على أن يحاكم أمام الهيئه التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها كما نص فى المادة 52 منه على أنه "مع عدم الاخلال يحق اقامة الدعوى العمومية والمدنية والتأديبية تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى...... ونص فى المادة 54 منه على أنه على النيابة أن تخطر النقابة بأى اتهام يوجه ضد أى عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة وذلك قبل البدء فى التحقيق... وفى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، وأخيرا نص فى المادة 67 منه على أنه لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون. ويبين من جماع هذه النصوص أنها تقضى فى صراحة بأن محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن كل اخلال بهذا القانون وآداب المهنة وتقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة وفق أحكامه وذلك دون اخلال بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو بما من مقتضاه ان محاكمته عن طريق النقابة الطبية عن اخلاله بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب اليه من مخالفات يستوى فى ذلك المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى وتلك التى يرتكبها خارجها اذ انطوت هذه المخالفات على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة. وبهذه المثابة لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها فى قوانين العاملين عن النظر فى تأديب الأطباء الخاضعين لهذه القوانين للمخالفات التى يرتكبونها خارج نطاق عملهم متى كانت هذه المخالفات - على ما سلف البيان - تشكل سلوكا معيبا ينعكس أثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم وتوقع عليهم الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية وذلك دون اخلال بحق النقابة فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات وتوقع عليهم الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة والتى تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية.
ومن حيث أنه بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 316 لسنة 1980 الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1980 بمجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه لمدة خمسة عشر يوما فان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الدعوى بالنسبة لطلب الغاء هذا القرار قام على أسباب صحيحة فى الواقع والقانون بما لا مجال معه للنعى عليه، ولا وجه لما أثاره الطاعن من أن الحكم الجنائى الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة بدمنهور فى الجنحة رقم 1672 لسنة 1980 بمعاقبته بغرامة قدرها خمسمائة جنيه عما نسب اليه من قتل المريض...... خطأ نتيجة اهماله ورعونته قد طعن فيه بالنقض ولم تحدد جلسة لنظره وبهذه المثابة لا يجوز مجازاته تأديبيا عن هذا الاتهام طالما أن الحكم الجنائى المشار اليه غير نهائى وغير بات.
لا وجه لذلك لانه أيا كانت نتيجة الطعن بالنقض فى الحكم الجنائى المذكور فان ذلك لا يغير من الحقيقة الثابتة التى أوردها لطبيب الشرعى فى تقريره المؤرخ فى 17 من مايو سنة 1979 من أن مباشرة الطبيب الطاعن للحالة شابها الرعونة من البداية حيث أغفل اجراء الأبحاث اللازمة قبل اجراء العملية الجراحية التى ارتأى اجراءها للمريض الذى ترتب عليه انه أساء تقدير أبعاد الحالة ومدى خطورتها فقرر اجراءها فى عيادته الخاصة لا فى مركز طبى تام التجهيز لمجابهة ما قد يطرأ على الحالة أثناء اجراء الجراحة من مضاعفات، كما استغنى عن طبيب متخصص فى البنج اعتمادا على اعطاء المريض تخدير نصفى بحقنه بنفسه فى النخاع الشوكى بحقنة تخدير فلما لم يستجب المريض للتخدير النصفى لجأ الى التخدير العام مستعملا الأثير فى غياب طبيب التخدير، كما أغفل الاحتياط الواجب بتحضير امكانيات نقل الدم للمريض أثناء العملية لما تحمله عمليات استئصال الأورام السرطانية من مخاطر شبه مؤكدة لحدوث النزيف وكل هذه الأمور جاءت بالمخالفة للأصول الفنية المرعية ويعد من قبيل الخطأ المهنى يسأل عنه الطبيب وعن نتائجه السيئة التى انتهت بوفاة المريض وقد حدثت الوفاة فى هذه الحالة من هبوط الدورة الدموية والتنفسية نتيجة العملية الجراحية لما شابها من قصور فى التخدير والأداء لما تتطلبه من بقاء المريض فترة تحت التخدير العام وما تصاحبه من حدوث نزيف فى الأوعية الدموية فى الحوض ولم يتخذ الاجراءات اللازمة لمجابهة ذلك. وفى هذا التقرير ما يؤكد مسئولية الطاعن لخطأه الجسيم ورعونته التى أشار اليها الطبيب الشرعى تفصيلا فى تقريره. ولا تأخذ المحكمة بما انتهى اليه تقرير الطبيب الاستشارى الذى تقدم به الطاعن والذى انتهى الى أنه لا غبار من الناحية الفنية على ما اتخذه الطاعن ازاء الحالة من حيث التشخيص والعلاج والاسعاف قبل وأثناء وبعد العملية وأنه ليس هناك خطأ أو اهمال يصح أن يكون موضع مؤاخذة لهذا الطبيب. لا تأخذ المحكمة بهذا التقرير وتغلب عليه تقرير الطبيب الشرعى نظرا للحيدة التى يتصف بها، وأنه لم يعد تقريره النهائى الا بعد أن أتاح للطبيب الطاعن الفرصة كى يتقدم بتقريره عن كيفية تخدير المجنى عليه، وقد نوقش الطاعن فى تقريره وبناء على ذلك أعد الطبيب الشرعى رأيه سالف الذكر.
ومن حيث أن الثابت على الوجه المتقدم الخطأ الجسيم الذى ارتكبه الطاعن باجراء عملية خطيرة دون الاعداد الطبى السليم لها، وأجراها فى عيادته الخاصة فى حجرة مفتحة الأبواب والنوافذ وقام بالتخدير بنفسه بينما كان الأمر يستلزم الاستعانة بطبيب تخدير متخصص، وقد كان واجب الحرص على أرواح المرضى تقتضيه أن يمتنع عن اجراء مثل هذه العملية الخطيرة، وكان يتعين عليه أن ينصح المريض بأن يجرى هذه العملية فى أحد المراكز الطبية المتخصصة ذات الكفاءة العالية لمجابهة النتائج الخطيرة التى تترتب على مثل هذه العملية وكل هذه الأخطاء تنعكس ولا شك على عمله الحكومى اذ لا يمكن أن يؤتمن مثل هذا الطبيب فى عمله الحكومى فى الوقت الذى تقاعس فيه عن أداء ما تمليه عليه واجبات مهنته فى عيادته الخاصة التى يحرص فيها الطبيب عادة على أن يكون ذا سمعة عالية بعيدة عن ما يسئ اليه أو يمس كفاءته العلاجية.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون عليه الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من مرتبه قد قام على أسباب صحيحة فى الواقع والقانون ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحقيقة فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لهذا القرار.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الغاء قرار نقل الطاعن رقم 512 لسنة 1980 الصادر فى 11 من نوفمبر الى وظيفة طبيب ثان بمكتب صحة...... فان المحكمة الادارية العليا الدائرة المشكلة وفقا لحكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - قد انتهت بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1985 فى الطعن رقم 1201 لسنة 28 القضائية (طلب رقم 1 لسنة 1 القضائية) الى عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بالاسكندرية بنظر طلب الغاء قرار نقل الطاعن، واحالته الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص.
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى الشق الخاص بطلب الغاء قرار نقل الطاعن رقم 512 لسنة 1980 الصادر فى 11 من نوفمبر سنة 1980، وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر هذا الطلب، وباحالة الدعوى - بالنسبة لهذا الشق منها الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص. ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بطلب الغاء قرار نقل الطاعن رقم 512 الصادر فى 11 من نوفمبر سنة 1980، وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر هذا الطلب، وباحالة الدعوى - بالنسبة لهذا الشق منها - الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.


 

[()] يراجع الحكم الصادر من الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 فى الطعن رقم 1201 لسنة 28 ق المحكوم فيه بجلسة 15/ 12/ 1985 والذى يقضى بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,102

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »