سقوط الجزاء التأديبيميعاد الخمسة عشر يوما الذي ألزم المشرع جهة الإدارة إصدار قرار الجزاء خلاله هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان ولا يؤدي تجاوزه إلى سقوط الجزاء التأديبي بالتقادم.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 229
(30)
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 576 لسنة 44 القضائية
دعوى - الدعوى التأديبية - النيابة الإدارية - حفظ الأوراق - سقوط الجزاء التأديبى - دفوع.
المادة (12) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلا بالقانون رقم 171 لسنة 1981.
ميعاد الخمسة عشر يوما الذى ألزم المشرع جهة الإدارة إصدار قرار الجزاء خلاله هو ميعاد تنظيمى - لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان ولا يؤدى تجاوزه إلى سقوط الجزاء التأديبى بالتقادم - المحكمة التأديبية غير ملزمة بالرد على الدفاع والتعقيب عليه فى كل جزئياته - تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 27/ 10/ 1997 أودع الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 576/ 44 ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 30/ 8/ 1997 فى الطعن رقم 440/ 37ق والذى قضى فيه بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار 128/ 95 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الطعن والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 128/ 1995 بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا إلى أن أحيل لهذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 22/ 10/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الطعن رقم 440/ 37ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 128 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها لما نسب إليها إبان عملها بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة من كتابة عبارة "غير مدرج" على إقرارات وإخطارات بعض الممولين والتوقيع باسم الموظفة .......... قرين تلك العبارة وذلك لاستكمال كشف نشاطها عن شهر يونيه سنة 93 بملفات جديدة رغم وجود ملفات سابقة للممولين المذكورين وما نسب إليها كذلك من إعداد محاضر مناقشة لبعض الممولين وتزييلها بتوقيعاتهم رغم عدم حضورهم.
ونعت الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون واساءة استعمال السلطة للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الطعن.
وبجلسة 30/ 8/ 1997 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعنة من واقع التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية بالقضية رقم 66/ 94 والتى قرر فيها عدد من الممولين أنهم لم يحضروا ثمة مناقشة ولم يوقعوا على محاضرها وأن التوقيعات الواردة بتلك المحاضر ليست توقيعاتهم وما جاء بأقوال موظفة الارشيف من أنها لم تدرج عبارة "غير مدرج" على الإقرارات والإخطارات محل التحقيق.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى:
أولاً: عدم الرد على ما آثاره دفاع الطاعنة من أن النيابة الإدارية أخطرت جهة الإدارة بالتحقيقات فى 17/ 12/ 1994 وصدر قرار الجزاء فى 16/ 1/ 95 بعد فوات ميعاد خمسة عشر يوما المنصوص عليه فى المادة (12) من القانون رقم 117/ 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
ثانيا: الخطأ فى فهم الوقائع لأن التوقيع على محاضر مناقشة الممولين ليس من عمل الطاعنة وإنما هو توقيع مأمور ضرائب يدعى........... ولا علاقة له بالطاعنة كما أن التأشير بملفات الممولين بعبارة "غير مدرج" يقيمه استكمال الطاعنة كشف نشاطها ويدحضه ما قررته مديرة المأمورية فى التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية من أن كشف نشاط الطاعنة قدم للمراجع يوم 4/ 7/ 1993 مستوفيا وأنها تستحق الأجر الإضافى والإنابة.
ثالثاً: أن السبب الحقيقى للزج بالطاعنة فى تلك القضية هو أنها رفضت الانصياع لأوامر رئيسة المأمورية على إخلاء طرف مندوب حجز يدعى......... حتى تتمكن تلك الرئيسة من تبرئة ساحتها مما نسب إليها فى قضية أخرى برقم 504/ 1993 مما أوغر صدرها ودفعها إلى خفض تقرير الطاعنة ومجازاتها ونقلها لوظيفة مأمور ضرائب بعد أن كانت تشتغل وظيفة مراجع حجز وتحصيل.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإن المادة (12) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية معدلا بالقانون رقم 171 لسنة 1981 تنص على أنه "رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها ...... وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو توقيع الجزاء...... ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية".
ومن حيث إن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى ألزم المشرع جهة الإدارة إصدار قرار الجزاء خلاله هو ميعاد تنظيمى ولا يترتب على مخالفته ثمة بطلان ولا يؤدى تجاوزه إلى سقوط الجزاء التأديبى بالتقادم وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير سديد ولا تثريب على المحكمة التأديبية أن هى التفتت عن الرد على ما آثاره دفاع الطاعنة فى هذا الشأن طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بالرد على الدفاع والتعقيب عليه فى كل جزئياته.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعنة والتى تدور حول كتابة عبارة "غير مدرج" على إقرارات وإخطارات بعض الممولين والتوقيع باسم موظفة أخرى تدعى........ قرين تلك العبارة بهدف استكمال الطاعنة كشف نشاطها عن شهر يونيه 1993 بملفات جديدة رغم سبق فتح ملفات للممولين المذكورين فى التحقيقات فإن حقيقة هذه المخالفة فى ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 66/ 1994 أن الطاعنة كانت قد تأخرت فى تقديم كشف نشاطها عن شهر يونيه سنة 1993 مما دفعها إلى استكمال النقض لديها بفتح ملفات جديدة لبعض الممولين رغم وجود ملفات سابقة لهم ومنهم......... و............. و........ و............ و.......... وقدمت الطاعنة كشف نشاطها بتاريخ 4/ 7/ 1993 بينما الموعد المحدد لذلك هو الثامن والعشرين من شهر يونيه سنة 1993.
ومن حيث إنه بسؤال......... المسئول عن مراجعة أعمال الطاعنة فى التحقيقات التى أجرتها جهة الإدارة عما إذا كانت الطاعنة هى التى وقعت على الأوراق باسم الموظفة......... قرر أنه يصعب معرفة الفاعل لوجود شطب على الاسم وأضاف فى تحقيقات النيابة الادارية أنه فوجئ بذلك الشطب فى اليوم التالى لاستلام الملفات من الطاعنة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون القدر المتيقن فى حق الطاعنة بالنسبة للمخالفة الأولى هو أنها حررت مذكرات بشأن إنشاء ملفات جديدة لممولين لهم ملفات بالإدارة حتى تتمكن من تقديم كشف نشاطها عن شهر يونيه سنة 1993.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية والمتعلقة بإعداد الطاعنة محاضر مناقشة باسم بعض الممولين رغم عدم حضورهم فإن الثابت من الأوراق أن الطاعنة وقعت على محضر يفيد مناقشتها للممول......... يوم 20/ 4/ 1993 ومحضر آخر يوم 20/ 5/ 1993 يفيد مناقشتها للممول........... واللذان قررا فى تحقيقات النيابة الإدارية أنهما لم يتقابلا مع الطاعنة ولم يحضروا ثمة مناقشة.
ومن حيث إن ما ثبت يقينيا فى حق الطاعنة يمثل إخلالا خطيراً بواجبات وظيفتها كمأمور للضرائب وكانت جهة الإدارة حريصة على المستقبل والوظيفى للطاعنة واكتفت بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها ومن ثم يكون قرارها فى هذا الشأن قائما على سبب صحيح مستمدا من أصول ثابتة بالأوراق ويكون الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون فيما انتهى إليه من رفض الطعن على ذلك القرار وأن كان مؤسسا على غير ما تقدم من أسباب مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ساحة النقاش