جزاء تأديبى إختصاص المحاكم التأديبية لمجلس الدولة يقتصر على النظر فى الطعون التأديبية فى قرارات الجزاءات الصريحة التى يحددها القانون أو لائحة نظام العاملين بوحدات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
الحكم كاملاً مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1423
(169)
جلسة 15 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: ممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، د. محمد ماهر أبو العينين حسين، وأحمد محمد حامد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 6981 لسنة 44 القضائية
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية - إختصاص المحاكم التأديبية لمجلس الدولة يقتصر على النظر فى الطعون التأديبية فى قرارات الجزاءات الصريحة التى يحددها القانون أو لائحة نظام العاملين بوحدات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام - وذلك فضلاً عن الدعاوى التأديبية التى تقيمها النيابة الإدارية ضد العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام - قطاع الأعمال العام - إن الجزاءات المقنعة كالنقل أو الندب تخرج عن إختصاص هذه المحاكم وينعقد الإختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ومن فى حكمهم بينما تختص المحاكم العادية بالنظر فى هذه المنازعات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك جميع المنازعات التى تثور بين هؤلاء العاملين والجهات التى يعملون بها ومن ذلك المنازعات المتعلقة بالرواتب وما فى حكمها - تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم 19/ 7/ 1998 أودع الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 922 لسنة 25 ق بجلسة 23/ 5/ 1998 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ".
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده مع إلزامه المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 1/ 8/ 1998
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون - الطعن بجلسة 8/ 2/ 2000 وبجلسة 11/ 7/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة - موضوع - بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 24/ 9/ 2000 حيث نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبجلسة 21/ 1/ 2001 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 4/ 2001 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر فيها هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبى رقم 922 لسنة 25 ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 7/ 9/ 1997 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 57/ 12 الصادر بتاريخ 15/ 7/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفى شرح طعنه ذكر الطاعن أنه يعمل بوظيفة رئيس قسم تجارى بالبنك المطعون ضده بالدرجة الثانية وفى 15/ 7/ 1995 صدر القرار رقم 57/ 12 المطعون فيه متضمناً حرمانه من أجر الراتب المصرفى لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من عدم تحقيقه مستهدفات القمح عام 1995 وإهماله وعدم تنشيطه توريد القمح للشونة، وأنه تظلم من هذا القرار ولم يستجب لتظلمه الأمر الذى حدا به إلى إقامة الطعن رقم 730 لسنة 24 ق الذى قضى فيه بجلسة 10/ 8/ 1997 بعدم القبول استناداً إلى أن الطعن قد إشتمل على طعن فى أكثر من جزاء.
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره بالمخالفة للمادة 28 من لائحة البنك وأنه مشوب بعيب التعسف فى إستعمال السلطة.
وبجلسة 23/ 5/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه مشيداً على أساس أن الجهة التى يعمل بها الطاعن استندت فى إدانته إلى عدم تحقيقه مستهدفات القمح عام 1995 وأن ذلك يرجع إلى إهماله بينما خلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل الخطأ فى تطبيق القانون على أساس أن القرار المطعون فيه يتعلق بالحرمان من الراتب المصرفى الذى هو بدل طبيعة عمل المقرر بلائحة نظام العاملين بالبنك والتى تجيز المادة رقم 62 منها الحرمان من الراتب المصرفى الشهرى كلياً أو جزئياً إذا ما أخل العامل بالمستوى المناسب لأداء الخدمة أو العمل الموكل إليه أو أخل بالإنضباط الواجب ويكون ذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك ومن ثم فإن هذا القرار لا يعتبر قرار جزاء مما تختص به المحاكم التأديبية بمجلس الدولة والتى يقتصر إختصاصها على الجزاءات الصريحة وما يتفرع عنها من الحرمان من مرتب أو تحميل بمبالغ معينة. وبالتالى تكون المحكمة غير مختصة ولائياً بنظر الطعن التأديبى المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إختصاص المحاكم التأديبية لمجلس الدولة يقتصر على النظر فى الطعون التأديبية فى قرارات الجزاءات الصريحة التى يحددها القانون أو لائحة نظام العاملين بوحدات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام - وذلك فضلاً عن الدعاوى التأديبية التى تقيمها النيابة الإدارية ضد العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام - وأن الجزاءات المقتعة كالنقل أو الندب تخرج عن إختصاص هذه المحاكم وتختص بنظرها المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بحسب الأحوال بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ومن فى حكمهم بينما تختص المحاكم العادية بالنظر فى هذه المنازعات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام وكذلك جميع المنازعات التى تثور بين هؤلاء العاملين والجهات التى يعملون بها ومن ذلك المنازعات المتعلقة بالرواتب وما فى حكمها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه يتعلق بحرمان المطعون ضده من الراتب المصرفى لمدة ستة أشهر لما نسبه إليه البنك الطاعن من عدم تحقيق المستهدفات للقمح عام 1995 وذلك لإهماله فى تنشيط عملية توريد القمح.
ومن حيث إن هذا القرار صدر إستناداً إلى أحكام المادة رقم 62 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك المحافظات والتى قضت بمنح العاملين بالبنك راتباً مصرفياً بواقع 50% من الأجر الأساسى ويعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل مع جواز الحرمان من هذا الراتب المصرفى الشهرى كلياً أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك المختص أو من يفوضه وذلك بالنسبة للعاملين بالبنك ما عدا وظائف الإدارة العليا.
ومن حيث إن قرار الحرمان من الراتب الشهرى المشار إليه لم يتفرع عن جزاء صريح تم توقيعه على المطعون ضده ولم يستند إلى لائحة الجزاءات بالبنك الطاعن، ومن ثم فإن هذا القرار لا يعدو أن يكون منازعة فى مرتب مما يخرج عن الإختصاص الولائى للمحاكم التأديبية وينعقد للمحكمة الإبتدائية المختصة دون أن يغير من ذلك إجراء تحقيق معه بشأن عدم تحقيق مستهدفات الإنتاج المشار إليه تطبيقاً لقواعد صرف بدل طبيعة العمل المشار إليه.
ومن حيث إنه تطبيقاً لأحكام المادة رقم 110 من قانون المرافعات فإنه كان يتعين على المحكمة التأديبية إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بطنطا - الدائرة العمالية للإختصاص.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم إختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى (الطعن التأديبى) وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بطنطا (الدائرة العمالية) للاختصاص.
ساحة النقاش