طبيعة المعاش المقرر لأقارب وأتباع أمراء دارفور تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى منتصف فبراير سنة 1971) - صـ 55
(9)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1970
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضه وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ومحمد عوض الله مكي المستشارين.
القضية رقم 36 لسنة 13 القضائية
(أ) - أمراء دارفور - معاشاتهم.
طبيعة المعاش المقرر لأقارب وأتباع أمراء دارفور تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم - أساس ذلك.
(ب) - اختصاص. "ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري".
المنازعة بين وزارة الخزانة وبين ورثة أحد أمراء دارفور فيما يتعلق بطلب استمرار صرف المعاش المقرر لهم أو ما كان متصلا بطلب استرداد ما صرف منه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - أساس ذلك.
1- يبين من تصفح المذكرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في 18 من يناير سنة 1928، أن طبيعة المعاش موضوع النزاع تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، ذلك أنه تولد من المرتبات التي ربطت لأمراء دارفور وأقاربهم وأتباعهم، بسبب إبعادهم عن دارفور على أثر فتحها سنة 1873 وإنزالهم بمصر ثم استمر صرفها من بعدهم إلى ورثتهم، فهو في الأصل من قبيل الإعانات المالية التي تمنحها الدولة لبعض الأفراد لبعض لاعتبارات سياسية أو اجتماعية، وغني عن البيان أنه ليس كل من تمنحه الدولة مرتباً يعتبر موظفاً عاماً، فإن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص، ولا تجري عليه بالتالي أحكام الوظيفة العامة، إلا إذا كان معيناً في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر، وهو أمر لم يكن أصلاً سبباً لربط هذه المرتبات لمن ربطت لهم، وإذا كانت المرتبات المذكورة قد سميت فيما بعد معاشات وأجريت عليها بعض أحكام قانون المعاشات فإن ذلك لم يكن ألا تنظيما وضعه مجلس الوزراء في شأن صرف المرتبات المشار أليها، واستعار له بعض أحكام قانون المعاشات، بقصد اتخاذ إجراء حاسم في موضوع استمرار صرفها، حتى لا تبقي عبئاً على خزانة الدولة تتحمله إلى ما لا نهاية فهو تنظيم لا يغير من طبيعة المرتبات سالفة الذكر شيئاً، ومن ثم فإنه ينفي عن المعاش موضوع النزاع أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو ورثته.
2- إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاص محدد، وينحصر فيما حدده القانون وبالذات وعلى سبيل الحصر من مسائل معينة، ولما كان البند ثانياً من المادة 8 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر، قد جعل اختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمعاشات منوطاً بأن تكون هذه المعاشات مستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، وكان قد انتفى عن المعاش موضوع النزاع - كما سلف البيان أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو لورثته، فإن المنازعة بين وزارة الخزانة وبين الآنسة......... بوصفها من ورثة أحد أمراء دارفور تخرج عن اختصاصه سواء ما تعلق منها بطلب استمرار صرف المعاش أو ما كان متصلاً بطلب استرداد ما صرف من هذا المعاش بعد الزواج ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية ورقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أنه ولئن كان تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب هذه المحكمة يوم 29 من أكتوبر سنة 1966 على حين صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13 من يونيه سنة 1966 إلا أنه يبين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة بطلب إعفائها من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الطعن في 30 من يوليه سنة 1966 أي في خلال الميعاد المقرر القانون وقد قيد الطلب تحت رقم 333 لسنة 12 القضائية وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1966 صدر قرار اللجنة المذكورة بقبوله، فأودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 29 من أكتوبر سنة 1966 أي في خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة المشار إليه، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية في قطع ميعاد الطعن.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن الآنسة....... أقامت الدعوى رقم 205 لسنة 9 قضائية ضد وزارة الخزانة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة في 10 من فبراير سنة 1962 طلبت فيها الحكم "باستحقاقها استمرار صرف معاشها إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وقالت شرحاً لدعواها أنه قد ربط لها معاش شهري قدره 8 جنيه و696 مليم بخلاف إعانة الغلاء ابتداء من 18 من أبريل سنة 1936 عملاً بقانون المعاشات الصادر في 15 من أبريل سنة 1909 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 وذلك بعد وفاة والدها المرحوم الأمير محمد طاهر حمزة من أمراء دارفور وقد أوقفت وزارة الخزانة صرف معاشها المذكور من سبتمبر سنة 1961 دون سبب ظاهر ولما تحرت عن السبب علمت أن خصماً لها في دعوى مدنية سولت له نفسه تقديم بلاغ كاذب ضدها افترى عليها فيه بأنه تزوج بها وترتب على ذلك وقف صرف معاشها دون أي تحقيق ودون اطلاعها على هذه الشكوى حتى تقيم الدليل على كذبها وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بأنه تقرر للمدعية معاشاً شهرياً عن والدها المرحوم الأمير محمد طاهر حمزة الذي كان من أمراء دارفور قدره وإعانة غلاء معيشة قدرها 4 جنيه و18 مليم وذلك اعتباراً من 18 من أبريل سنة 1936 طبقاً لقانون المعاشات الصادر في 15 من أبريل سنة 1909 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 الذي اشترط لاستمرار صرف المعاش للمستحقة له عدم قبولها بمدارس الحكومة داخلية مجاناً واستخدامها بمصالحها أو زواجها. وفي 14 من سبتمبر سنة 1961 تقدم السيد/........ بشكوى تتضمن أنه تزوج بالمدعية شفوياً وأنها كانت متزوجة بغيره قبل ذلك في المدة من سنة 1940 إلى أن توفى في سنة 1946 وقد أفادت المباحث العامة بمحافظة القاهرة في تقريرها المؤرخ 4 من ديسمبر سنة 1961 أن المدعية كانت على علاقة بمقدم الشكاوى لا تختلف عن علاقة الزوجية منذ سنة 1948 وأنها كانت تقيم معه في مسكن واحد كما كان من المعروف في المنطقة التي يقيمان بها أنهما زوجان وأن مالك المسكن أجره لهما على هذا الأساس وأن المدعية وشهرتها فتحية ترددت على عيادة الدكتور......... خلال شهر يونيه سنة 1960 للعلاج من حمل في شهرين وأنه شهد بذلك كما أن إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة أفتت بسقوط حق المدعية في المعاش اعتباراً من تاريخ زواجها من السيد........ في عم 1948 وانتهت الوزارة إلى أن المدعية تكون قد استولت على مبلغ 2099.856 دون وجه حق قيمة المعاش وإعانة غلاء المعيشة الذي تم صرفه إليها عن المدة من يناير سنة 1948 حتى أغسطس سنة 1961 حيث أوقفت الوزارة صرف المعاش إليها اعتباراً من سبتمبر سنة 1961 وأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذا المبلغ منها وقد عقبت المدعية على إجابة وزارة الخزانة بأن الشكوى المقدمة من السيد/............. كاذبة اصطنعها خصم لها في دعوى مدنية أقامها ضدها أمام محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة قضى فيها بعدم الاختصاص كما لجأ إلى وسيلة أخرى هي إقامة دعوى أخرى أمام محكمة الجيزة للأحوال الشخصية ثم قدم ضدها هذه الشكوى أما عن المساكنة فهي لا تفيد قيام الزوجية بدليل أنها كانت تستأجر مسكناً في وقت من الأوقات بمنزل الشاكي.
وبجلسة 3 من أكتوبر سنة 1964 قضت المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة بعدم اختصاصها وبإحالة هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص حيث قيدت برقم 2507 لسنة 19 القضائية وكانت وزارة الخزانة قد أقامت الدعوى رقم 394 لسنة 17 القضائية المذكورة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 18 من ديسمبر سنة 1962 طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لوزارة الخزانة مبلغ 2099 جنيه و856 مليم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. وشرحت دعواها على الوجه الذي سبق إيضاحه في ردها على دعوى............ أمام المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة وأجابت............ على هذه الدعوى بما استندت به في دعواها ضد وزارة الخزانة كي تستمر في صرف المعاش المقرر لها، وبجلسة 13 من يونيه سنة 1966 قررت محكمة القضاء الإداري ضم الدعوى رقم 394 لسنة 17 القضائية إلى الدعوى رقم 2507 لسنة 19 قضائية وقضت في الدعوى رقم 394 لسنة 17 القضائية بإلزام............. بدفع مبلغ 2099 جنيه و856 مليم وفي الدعوى رقم 2507 لسنة 19 القضائية برفضها وألزمت...... بمصروفات الدعوتين وأقامت قضاءها على أنه ثبت لها من مجموع الظروف والملابسات قيام علقة الزوجية بين السيدة......... وبين السيد/........... ذلك لاتخاذهما سكناً في شقة واحدة ردحاً من الزمن مما تأباه التقاليد والعادات الإسلامية والشرقية ما لم تكن مبنية على قيام علاقة زوجية بينهما حيث كان يتعين قطع المعاش من تاريخ الزواج في يناير سنة 1948.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أنه أقام علاقة الزوجية بين الطاعنة وبين السيد/............ على مجرد الشبهات إذ أن الطاعنة لم يكن يربطها بالشاكي سوى عقد ايجار تاريخه أول يونيه سنة 1956 وهو في حد ذاته ينفي علاقة الزوجية كذلك فإن الشاكي سئل في الشكاوى العديدة التي قامة بينه وبين الطاعنة ولم يذكر في أية واحدة منها وجود علاقة الزوجية المفتراة ومع ذلك طرحت المحكمة هذا الدليل مع أن التحريات التي استندت إليها المحكمة لا تزيد عن أقوال مرسلة لا تنهض حجة على قيام الزوجية وتناهضها تحريات سابقة ورد بها أنه لم يستدل على وجود علاقة زواج بين الطاعنة وبين الشاكي وأنه يحتمل أن تكون الخلافات بينهما هي السبب في إرسال شكواه.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المعاش الذي تطالب بصرفه......... في دعواها رقم 2507 لسنة 19 القضائية والذي تطالب وزارة الخزانة في دعواها رقم 394 لسنة 17 القضائية باسترداد ما صرف منه - هذا المعاش تحكمه قواعد خاصة أشارت إليها المذكرة المقدمة إلى مجلس الوزراء والتي وافق عليها بجلسته المنعقدة في 18 من يناير سنة 1928 والتي جاء بها ما يلي "في ميزانية الدولة لسنة 1926 - 1927 المالية مبلغ 4562 جنيهاً مصرياً لمرتبات أمراء دارفور وسكانهم وقد بسط تاريخ هذه المرتبات والأدوار المختلفة التي مرت بها عند ربطها حتى الآن في مذكرة تفصيلية مرفقة بهذه المذكرة وخلاصتها أن تلك المرتبات ربطت للأمراء المذكورين وأقاربهم وأتباعهم على أثر فتح مقاطعة الدارفور في سنة 1873 وأبعادهم عن تلك البلاد وإنزالهم بمصر في مساكن استأجرتها لهم الحكومة وظلوا يتوارثونها أبناء عن آباء من ذلك العهد إلى اليوم وكان مرتب المتوفى منهم يوزع على أقاربه بمعنى أن هذه المرتبات كما هي تقريباً منذ نصف قرن ولا أمل في انقطاعها أو تخفيضها مهما طال العهد إذا ظلت الحالة على ما هي عليه فتبقى تلك المرتبات عبئاً على خزانة الدولة تتحمله إلى ما شاء الله وقد كانت هذه المسألة موضوع بحث في وزارة المالية منذ عهد بعيد فرأت اللجنة المالية أن تعيد النظر فيها لاتخاذ قرار حاسم في موضوعها لاسيما وأن ذكرها قد جاء أثناء المناقشة في الميزانية.. وقد رأت اللجنة المالية بعد درس حالة المرتبات المنوه عنها أن تتقدم بشأنها إلى مجلس الوزراء بالاقتراحات الآتية: -
1- يستمر صرف المعاشات لأصحابها حسب الشروط التي هم معاملون بها حتى الآن ولكنها تصرف للأمراء وأقاربهم باعتبار كل منهم صاحب معاش أصلي وعند وفاته تطبق على ورثته جميع أحكام قانون المعاشات الحالي (الصادر في سنة 1909) فيما عدا الحكم الخاص بمقاسمة الحكومة للورثة أي أن المرتب يوزع بأكمله على الورثة ولكنهم فيما عدا ذلك يعاملون بقانون المعاشات..".
ومن حيث أنه يبين من تصفح المذكرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في 18 من يناير سنة 1928، أن طبيعة المعاش موضوع النزاع تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، ذلك أنه تولد من المرتبات التي ربطت لأمراء دارفور وأقاربهم وأتباعهم، بسبب إبعادهم عن دارفور على أثر فتحها سنة 1873 وإنزالهم بمصر، ثم استمر صرفها من بعدهم إلى ورثتهم، فهو في الأصل من قبيل الإعانات المالية التي تمنحها الدولة لبعض الأفراد لاعتبارات سياسية أو اجتماعية، وغني عن البيان أنه ليس كل من تمنحه الدولة مرتباً يعتبر موظفاً عاماً، فإن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص، ولا تجري عليه بالتالي أحكام الوظيفة العامة، إلا إذا كان معيناً في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر، وهو أمر لم يكن أصلاً سبباً لربط هذه المرتبات لمن ربطت لهم، وإذا كانت المرتبات المذكورة قد سميت فيما بعد معاشات وأجريت عليها بعض أحكام قانون المعاشات، فإن ذلك لم يكن ألا تنظيما وضعه مجلس الوزراء في شأن صرف المرتبات المشار أليها، واستعار له بعض أحكام قانون المعاشات، بقصد اتخاذ إجراء حاسم في موضوع استمرار صرفها، حتى لا تبقي عبئاً على خزانة الدولة تتحمله إلى ما لا نهاية، فهو تنظيم لا يغير من طبيعة المرتبات سالفة الذكر شيئاً، ومن ثم فإنه ينتفي عن المعاش موضوع النزاع أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو ورثته.
ومن حيث أن المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه "يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة: أولاً -
ثانياً - المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ومن حيث أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاص محدد، وينحصر فيما حدده القانون وبالذات وعلى سبيل الحصر من مسائل معينة، ولما كان البند ثانياً من المادة 8 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر، قد جعل اختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمعاشات منوطاً بأن تكون هذه المعاشات مستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، وكان قد انتفى عن المعاش موضوع النزاع - كما سلف البيان أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو لورثتهم، فإن المنازعة بين وزارة الخزانة وبين......... بوصفها من ورثة أحد أمراء دارفور تخرج عن اختصاصه سواء ما يتعلق منها بطلب استمرار صرف المعاش أو ما كان متصلاً بكلب استرداد ما صرف من هذا المعاش بعد الزواج ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية ورقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين.
ومن حيث أنه لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه، على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وكان الاختصاص بالنزاع المشار إليهما ينعقد لمحكمة القاهرة الابتدائية فأنه يتعين احالتهما بحالتهما إليها.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية ورقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين، وأمرت باحالتهما بحالتهما إلى محكمة القاهرة الابتدائية.
ساحة النقاش