الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش لعدم طلبه فى الميعاد المقرر قانونا ولسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل لا يكون له محل اذا ثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط بفوات المدة المقررة قانونا دون المطالبة به .
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1886
(259)
جلسة 28 من يونيو سنة 1986
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والدكتور صفوت عثمان المستشارين.
الطعن رقم 617 لسنة 30 القضائية
( أ ) دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفوع الموضوعية - الدفع بسقوط الحق فى المعاش.
القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة معدلا بالقوانين الرقيمة 50 لسنة 1962، 116 لسنة 1964 و90 لسنة 1968.
الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش لعدم طلبه فى الميعاد المقرر قانونا ولسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل لا يكون له محل اذا ثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط بفوات المدة المقررة قانونا دون المطالبة به - أساس ذلك: - أنه لا جدوى من المطالبة فى الميعاد بمعاش لم يكن مقررا قانونا للطالب - تطبيق.
(ب) قوات مسلحة - أفراد القوات المسلحة - متطوعوا الجامعة العربية.
متطوعوا الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين عام 1948 وأصيبوا فى العمليات الحربية أو توفوا أو استشهدوا أو فقدوا أثناء الحرب ليسوا من عداد أفراد القوات المسلحة - متطوعوا الجامعة العربية تجمعهم وأفراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية معاملة قانونية واحدة فهم مخاطبون جميعا بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 - فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يعاملوا معاملة المجندين بغض النظر عن رتبهم الخاصة داخل تشكيلاتهم وتنظيماتهم العسكرية - تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 29 من ديسمبر سنة 1983 أودعت ادارة قضايا الحكومة (حاليا هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون 10/ 1986) نيابة عن وزير الدفاع قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 617 لسنة 30 القضائية ضد السيد/ أحمد كمال الشنديدى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1983 فى الدعوى رقم 324 لسنة 33 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى معاش اصابة اعتبارا من 5/ 2/ 1962 طبقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينه فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأصليا بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالمعاش بالتقادم واحتياطيا برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وأعلن تقرير الطعن قانونا. وعقبت عليه هيئة مفوضى الدولة بتقرير بالرأى القانونى مسببا اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17 من مارس سنة 1986 فقررت بجلسة 7 من يونيه سنة 1986 احالته الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الادارية والتعويضات) لنظره بجلسة 21 من يونيه سنة 1986 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة وبعد أن سمعت ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أنه بتاريخ 26/ 12/ 1976 أقام أحمد كمال الشنديدى الدعوى رقم 28 لسنة 34 ق أمام المحكمة الادارية لوزارة الدفاع ضد وزير الدفاع طالبا الحكم بأحقيته فى معاش اصابة يعادل خمسة أسداس مرتب درجة نقيب وهى الدرجة التالية لدرجته أثناء التطوع فى حرب فلسطين والفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 5/ 2/ 1962 عملا بالقانون رقم 236 لسنة 1959 والقوانين اللاحقة المشار اليها بالعريضة والزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب. وقال فى شرح الدعوى أنه كان متطوع فى جامعة الدول العربية أثناء حرب فلسطين برتبة ملازم أول ومقيد بجمعية المحاربين القدماء وأصيب أثناء العلميات الحربية وتحددت نسبة عجزه بسبب الاصابة 30%، ولم تمنحه الوزارة المعاش المقرر له قانونا وهو أقصى معاش لرتبة نقيب التى تلى رتبته عملا بالمادة 22/ 1 من القانون رقم 236 لسنة 1959 فقد تقرر له هذا الحق بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1962 باعتباره من متطوعى الجامعة العربية ثم القانون رقم 116 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 1968 اعتبارا من 5/ 2/ 1962. وردت الجهة الادارية (ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة) بأن المدعى كان ضمن متطوعى جامعة الدول العربية فى عام 1948 وكان برتبة تطوعية خاصه بجامعة الدول العربية وليست رتبة من رتب ضباط القوات المسلحة وكان يعمل قائد فصيلة بالكتيبة الثانية المصرية تحت رقم 96 براتب شهرى قدره 12 جنيها وأصيب فى فخذه اليسرى وتركت له الاصابة عاهة مستديمة بعجز جزئى 30% وذلك أثناء خدمته بالميدان. وصرف له معاش الجندى المجند فى حالة الاصابة: فبلغ جملة معاشة 687 مليم و14 جنيها طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1962 والقوانين المرتبطة به. وبالتالى فليس له الحق فى صرف المعاش المقرر للضباط. وأبدت ادارة قضايا الحكومة فى دفاعها نصا بسقوط حق المدعى بالتقادم لانتهاء ميعاد تقديم طلب المعاش طبقا للقانون رقم 50/ 1962 فى 5/ 2/ 1963 تاريخ انقضاء مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى حين أن المدعى لم يرفع الدعوى الا فى عام 1976 وخلصت الى طلب رفض الدعوى. وبتاريخ 17/ 6/ 1978 قضت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص، فقيدت بجدولها برقم 324 لسنة 33 القضائية. وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن قاضيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى معاش اصابة اعتبارا من 5/ 2/ 1962 طبقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له وما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت حكمها - بعد استعراض النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع - على أن المشرع أجاز للمصابين فى العمليات الحربية من متطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حملة فلسطين من أول يناير سنة 1948 والمستحقين ممن توفى أو استشهد منهم الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 فيما يتعلق بالمعاش فقط اعتبارا من 5/ 2/ 1962 بحيث يمنح من يصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية أما من يصاب بعجز جزئى فيمنح معاشا يعادل أقصى مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا اليها خمس سنوات أيها أفضل فى الحالة المعروضة كان المدعى من عداد متطوعى الجامعة العربية فى حرب فلسطين سنة 1948 وأصيب فى فخذه اليسرى حيث كان يعمل قائد فصيلة بالكتيبة الثانية المصرية. وتركت له الاصابة عاهة مستديمة بعجز جزئى أثناء خدمته بالميدان يستحق له الافادة من الأحكام المشار اليها وتسوية معاشه وفقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1964 معدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 وذلك اعتبارا من 5/ 2/ 1962. ولا وجه للدفع بتقادم حقه فقد أقام الدعوى فى 26/ 12/ 1976 قبل مضى خمسة عشرة عاما على تاريخ نشر القانون رقم 90 لسنة 1968 المعدل للمادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1984 فى 2/ 1/ 1969. كما لا يسقط حقه فى المعاش لعدم تقديمه طلبا بابداء رغبته فى الحصول على هذا المعاش خلال عام من تاريخ العمل بالقانون رقم 50% 1962 لأن المادة 115 من القانون رقم 116/ 1964 المعدلة بالقانون رقم 90/ 1968 لم تشترط ابداء الرغبة خلال مدة معينة.
ومن حيث أن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالمعاش عملا بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1962 الذى أنشأ لمتطوعى جامعة الدول العربية أثناء حرب فلسطين هذا الحق فقد نص فى المادة (2) على ضرورة ابداء الرغبة فى الانتفاع بأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به فى 5/ 2/ 1962 بينما لم يبين المدعى هذه الرغبة الا بدعواه الراهنة التى أعلنت عريضتها الى الجهة الادارية فى 21/ 2/ 1977. كذلك سقط حقه فى المعاش الذى يطالب به بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمسة عشر سنة منذ تاريخ العمل بهذا القانون رقم 116 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 90/ 1968 ذلك أن حق متطوعى جامعة الدول العربية فى الحصول على المعاش لم ينشأ بمقتضى المادة المذكورة بتعديلاتها وانما نشأ من قبل ذلك بموجب القانون رقم 50 لسنة 1962.
ومن حيث أنه عند الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش الذى يطالب به لعدم ابداء رغبته فى طلبه فى الميعاد المنصوص بالمادة (2) من القانون رقم 50 لسنة 1962 ولسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل، فان البحث فى هذا الدفع لا يكون له محل الا اذا أثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط لفوات المدة المنصوص عليها فى القانون دون مطالبة به - فلا جدوى من المطالبة فى الميعاد بمعاش اذا لم يكن قد تقرر قانونا للطالب. وبالرجوع الى أحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة يتبين أن الخاضعين لأحكامه وفقا للمادة (1) هم أفراد القوات المسلحة الرئيسية الوارد ذكرهم فى هذه المادة وليس من بينهم متطوعو الجامعة العربية ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار اليه ونص فى المادة (2) على أنه "يجوز لمن أصيبوا أثناء العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتبارا من 15 مايو سنة 1984 من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة ولكل من أصيب من أفراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية ومتطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين أو العدوان الثلاثى سنة 1956، أو لورثه من توفى منهم أو استشهد أو فقد الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار اليه فيما يتعلق بالمعاش فقط، على أن يبدوا رغبتهم فى ذلك بطلب يقدم خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تصرف لهم فروق عن الماضى. وتسوى معاشات المتطوعين من أفراد القوات المسلحة ومعاش ورثتهم على أساس جدول المرتبات المرافق للقانون رقم 236 لسنة 1959. وتسوى معاشات المتطوعين المدنيين أو معاشات ورثتهم كمعاشات المجندين تماما. وتعليقا على هذا النص ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون أنه أنشأ حقا جديدا يخول كل من أصيب من أفراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية سرية كانت أو علنية ومتطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين... أو لورثة من توفى منهم أو استشهد الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 تحقيقا للعدالة والمساواة... على أن تسرى معاشات المتطوعين المدنيين كمعاشات المجندين تماما". وتلاه القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، وحدد فى المادة (1) - الباب الأول - المنتفعين الخاضعين لأحكامه. ونص فى المادة (115) التى وردت فى الفصل الثامن من الباب السادس تحت عنوان "أحكام انتقالية وختامية" على أنه استثناء من أحكام المادة (1) من الباب الأول "يجوز لمن أصيبوا أثناء العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتبارا من 15 مايو سنة 1948 من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ولكل من أصيب من أفراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية ومتطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين اعتبارا من أول مايو سنة 1948...... أو لورثة من توفى منهم أو استشهد أو فقد الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار اليه فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يبدو رغبتهم فى ذلك بطلب يقدم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وعلى أن تسرى معاشاتهم اعتبارا من 5 فبراير سنة 1962 تاريخ صدور القانون رقم 50/ 1962 وفقا لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1962" ثم صدر القانون رقم 90/ 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه واستبدل بالمادة (115) منه نصا جديدا بأنه "يجوز لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الذين أصيبوا فى العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتبارا من أول يناير سنة 1948 أو للمستحقين ممن توفى منهم أو استشهد أو فقد الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 فيما يتعلق بالمعاش فقط اعتبارا من 5/ 2/ 1962 وينتفع بحكم الفقرة التاسعة المصابون فى العمليات الحربية من متطوعى الجامعة العربية وأفراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية الذين اشتركوا فى حملة فلسطين اعتبارا من أول يناير سنة 1948 أو الاعتداء الثلاثى والمستحقون ممن توفى أو استشهد أو فقد منهم على أن يعاملوا معاملة المجندين" ويستفاد من هذه النصوص المتلاحقة وتعديلاتها المتعاقبة أنها اتفقت على أن متطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين فى عام 1948 وأصيبوا فى العمليات الحربية أو توفوا أو استشهدوا أو فقدوا أثناء الحرب ليسوا من عداد أفراد القوات المسلحة، وتجمعهم مع أفراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية معاملة واحدة فيخاطبون جميعا بأحكام القانون رقم 236/ 1959 فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يعاملوا معاملة المجندين بغض النظر عن رتبهم الخاصة داخل تشكيلاتهم وتنظيماتهم العسكرية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان ضمن متطوعى الجامعة العربية فى عام 1948 وليس برتبة ضابط بالقوات المسلحة وكان يعمل قائد فصيلة بالكتيبة الثانية المصرية رقم 96 برتبة تطوعية خاصة بالجامعة العربية. وحدثت له اصابة فى فخذه اليسرى نتج عنها عاهة مستديمة بعجز جزئى 30% أثناء خدمته بالميدان بناء على الشهادة الواردة من الجامعة العربية (الشعبية العسكرية) فى 8/ 5/ 1949، وكان راتبه الشهرى 12 جنيها. ومنح المعاش المقرر للجندى فى حالة الاصابة طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1962 والقانون رقم 236 لسنة 1959، ومتى كانت هذه حالته فانه يكون قد نال حقه فى المعاش الذى قرر له القانون عن اصابته أثناء العمليات الحربية بسبب اشتراكه فى حرب فلسطين فى عام 1948، وهو الحق المقرر للمجندين. وليس له أن يحصل على أكثر منه بمقولته أنه كان برتبة ملازم أول أثناء الحرب فيستحق بناء على ذلك أقصى معاش لرتبة نقيب التى تلى رتبته عملا بالمادة 22 من القانون رقم 236 لسنة 1959، ذلك أن رتبته التطوعية الخاصة بالجامعة العربية لا تجعله من أفراد القوات المسلحة على ما سلف البيان ولا يعامل على أساسها فيما يتعلق بالمعاش المستحق على اصابته طالما أن: متطوعى الجامعة العربية الذين ينتمى اليهم يعاملون فى هذا المجال معاملة موحدة هى معاملة المجندين وذلك طبقا لصريح نص القانون. واذ انتفى حقه فى المعاش الذى يطالب به فلا يكون هناك محل للدفع بسقوط هذا الحق على النحو الذى أثاره الطعن، وتقتضى ذلك الالتفات عن الدفع والقضاء برفض الدعوى واذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المدعى فى معاش اصابة اعتبارا من 5/ 2/ 1962 طبقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له واتضح من أسبابه أنه استند الى نص المادة 22 من القانون رقم 236 لسنة 1959 وهى أساس دعوى المدعى ولم يقض برفضها فانه يكون قد خالف صحيح الحكم ويتعين القضاء بالغائه وبرفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.
ساحة النقاش