موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اشتركات التامين المشرع خص العامل الذي يفصل من عمله بغير الطريق التأديبي ثم يعاد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله بمعاملة تأمينية خاصة تتمثل في حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع تحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عن هذه المدة.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 421

(46)
جلسة 5 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 2719، 2737 لسنة 41 قضائية عليا

تأمينات اجتماعية - إلغاء فصل العامل المفصول بغير الطريق التأديبي - أثره في حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
المواد أرقام 43، 126 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
المشرع خص العامل الذي يفصل من عمله بغير الطريق التأديبي ثم يعاد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله بمعاملة تأمينية خاصة تتمثل في حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع تحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عن هذه المدة.
أما العامل الذي يفصل من عمله بغير هذا الطريق أو تنفصم علاقته الوظيفية بجهة عمله لأي سبب خلاف الفصل بغير الطريق التأديبي، فإنه يخضع للقواعد العامة التي تضمنها القانون ومنها التزام العامل بأداء حصته وحصة صاحب العمل بالاشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر، وإلا فإنه لا يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 27/ 4/ 1995 أودع الأستاذ/ ........ المحامي نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2719 لسنة 41 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 56 لسنة 42 ق بجلسة 28/ 2/ 1995، والقاضي بأحقية المدعي في تسوية معاشه على أساس كامل مدة خدمته دون استبعاد مدتي الفصل منها وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي إليه المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك على النحو المبين بالأسباب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الحكم له بأحقيته في حساب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من 1/ 3/ 1985 وما تضمنه أيضاً من رفض الحكم له بتعويض مؤقت مقداره 51 جنيهاً (واحد وخمسون جنيهاً) والقضاء له بأحقيته في المبالغ الإضافية اعتباراً من 1/ 3/ 1985 وفي التعويض المؤقت المشار إليه.
وفي يوم الخميس الموافق 27/ 4/ 1995 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2837 لسنة 41 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 56 لسنة 42 ق بجلسة 29/ 2/ 1995 والمشار إليه سلفاً.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية المدعي في تسوية معاشه على أساس كامل مدة خدمته دون استبعاد مدتي الفصل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي إليه المبلغ الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وتم إعلان الطعنين، وقامت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما، ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب المدعي تسوية معاشه على أساس كامل مدة خدمته دون استبعاد مدتي انقطاعه عن العمل، وتأييد الحكم المطعون فيه في باقي أجزائه.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 22/ 3/ 1999 إحالتهما إلى دائرة الموضوع وحددت لنظرهما أمامها جلسة 8/ 5/ 1999 وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (الطاعن في الطعن رقم 2719 لسنة 41 ق. ع والمطعون ضده في الطعن رقم 2737 لسنة 41 ق. ع) أقام الدعوى رقم 56 لسنة 42 ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 19/ 10/ 1987 طالباً الحكم بأحقيته في تسوية معاشه على أساس كامل مدة خدمته دون استبعاد مدة انقطاعه عن العمل وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع له غرامة تأخير بواقع 1% شهرياً من تاريخ الاستحقاق طبقاً للمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة نقص معاشه. وقال المدعي - شرحاً لدعواه - أنه كان يعمل بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن قدم استقالته من العمل اعتباراً من 1/ 3/ 1985، وإزاء تأخر الجهة الإدارية في تسوية معاشه فقد تقدم بتظلم في 20/ 1/ 1986، وبتاريخ 11/ 5/ 1986 تسلم من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شيكاً بالمعاشات المستحقة له عن الفترة السابقة على أساس أن المعاش الشهري يبلغ 79.702 جنيهاً، إلا أن إدارة التأمين والمعاشات بغرب الإسكندرية قامت بعمل تسوية جديدة لمعاشه استبعدت منها المدة من 1/ 4/ 1975 حتى 30/ 12/ 1976 والمدة من 12/ 3/ 1977 حتى 15/ 11/ 1984 وبذلك أصبح معاشه المستحق له شهرياً 36.94 جنيهاً، فتظلم من ذلك بتاريخ 13/ 9/ 1986 إلا أنه لم تتم تسوية المعاش على وضعه الصحيح فأقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 28/ 2/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن قرار إنهاء خدمة المدعي رقم 375 لسنة 1975 تم إلغاؤه بموجب حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 34 ق، كما أن قرار إنهاء خدمته رقم 461/ 1984 قامت الجهة الإدارية بسحبه، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (43) من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يدخل في حساب مدة اشتراك المدعي في التأمين مدد الفصل التي كان خلالها خارج الوظيفة وهي المدة من 1/ 4/ 1975 حتى 30/ 12/ 1976 والمدة من 12/ 3/ 1977 حتى 15/ 11/ 1984 وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عن هاتين المدتين ويستتبع ذلك ضرورة إدخالهما ضمن المدد المحسوبة في المعاش.
ولا يقدح في ذلك ما قررته الهيئة المدعى عليها من أن هاتين المدتين تم اعتبارهما إجازة بدون مرتب ومن ثم يسري في شأنهما حكم المادة 196 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بحيث لا تحسبان ضمن مدة الاشتراك في التأمين بسبب عدم أداء المدعي حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ذلك أن العبرة تكون بالواقع وحكم القانون وليست بالألفاظ والعبارات التي وضعت بها قرارات الجهة الإدارية، فمدد الفصل لا تعتبر إجازة بدون أجر كما أن المشرع أفرد لها حكماً خاصاً إذا ما ألغى قرار الفصل بحكم قضائي أو بسبب سحبه.
وأضافت المحكمة أن تسوية معاش المدعي كان محلاً لمنازعة بينه وبين الهيئة المدعى عليها ومن ثم تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79/ 1975 - اعتباراً من 11/ 10/ 1987 تاريخ المطالبة القضائية.
أما عن طلب المدعي الحكم له بتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسون جنيهاً فقد شيدت المحكمة قضاءها برفضه على أساس أنه لا يوجد قرار إداري يصلح أن يكون محلاً للتعويض فضلاً عن أن المشرع قد تكفل بتحديد قيمة التعويض عن تأخر الهيئة في تسوية معاش المؤمن عليه أو صرف مستحقاته على النحو المنصوص عليه من المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فلا محل للمطالبة بتعويض آخر.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2719 لسنة 41 ق. ع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون استناداً إلى أنه بعد أن أثبت الحكم المطعون فيه أحقية الطاعن في حساب المدتين المستبعدتين ضمن المدد المحسوبة في المعاش، فإنه قضى بأحقيته في المبالغ الإضافة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 19/ 10/ 87 وليس من تاريخ استحقاق المعاش في 1/ 3/ 1985، وأضاف أن مسلك الجهة الإدارية المخالف للقانون والمتعلق بالخطأ والتأخير في تسوية معاشه ينطوي على قرار إداري معيب في شكله وسببه بالإضافة إلى أنه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وهو ما يبرر أحقيته في طلب القضاء له بتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسون جنيهاً.
ويقوم الطعن رقم 2737 لسنة 41 ق. ع على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف أحكامه لأنه لا مجال لإعمال نص المادة 43 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تتناول فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم إعادته إلى عمله بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله، لأن المطعون ضده لم يتم فصله بغير الطريق التأديبي وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الذي حدد حالات الفصل وليس من بينها حالة المطعون ضده الذي أنهيت خدمته بسبب الانقطاع عن العمل، وبذلك يكون مسلك الجهة الإدارية بعدم حساب المدتين المستبعدتين للمطعون ضده ضمن المدد المحسوبة في المعاش لعدم سداد الاشتراكات المستحقة عنهما وفقاً للمادة 126 من القانون رقم 79 لسنة 1975 متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة (43) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالند ( أ ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع في شأنه ما يلي:
1 - يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدة الفصل التي لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعي، وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها...".
وتنص المادة (126) من القانون المشار إليه على أن "تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها.......
2 - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر، يكون للمؤن عليه أداء حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات خلال مدة الإجازة أو دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة ويجوز له أداؤها بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (6) أو وفقاً للجدول رقم (7) المرافقين.
وفي حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.......
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي خص العامل الذي يفصل من عمله بغير الطريق التأديبي ثم يعاد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله بمعاملة تأمينية خاصة تتمثل في حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع تحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، ومن ثم فإن مناط إعمال هذا الحكم هو أن يكون العامل قد تم فصله من العمل بغير الطريق التأديبي وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، أما العامل الذي يفصل من عمله بغير هذا الطريق أو تنفصم علاقته الوظيفية بجهة عمله لأي سبب بخلاف الفصل بغير الطريق التأديبي، فإنه لا يستفيد من حكم المادة (43) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وإنما يخضع للقواعد العامة التي تضمنها القانون المذكور ومنها ما تقضي به المادة (126) من التزام العامل بأداء حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة بدون أجر، وإلا فإنه لا يتم حساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت القرار رقم 375 بتاريخ 4/ 6/ 1975 بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 1/ 4/ 1975 لانقطاعه عن العمل، فأقام الدعوى رقم 28 لسنة 43 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً في هذا القرار حيث قضت بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبناء على ذلك أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 461 لسنة 1984 بإلغاء القرار رقم 375 لسنة 1975، والقرار رقم 1244 لسنة 1976، والقرار رقم 464 لسنة 1977 واحتسبت مدتي انقطاعه من 1/ 4/ 1975 حتى 30/ 12/ 1976 ومن 12/ 3/ 1977 حتى 15/ 11/ 1984 إجازة بدون مرتب، ثم قام باستلام عمله اعتباراً من 15/ 11/ 1984، وبعد ذلك تقدم باستقالته اعتباراً من 1/ 3/ 1985 وصدر القرار رقم 202/ 1985 بإنهاء خدمته للاستقالة، وإذ قامت الجهة الإدارية بتسوية معاش المدعي دون احتساب فترتي انقطاعه المشار إليهما ضمن المدة التي يستحق عنها المعاش استناداً إلى أنه لم يقم بسداد الاشتراكات المقررة عن هاتين المدتين المحتسبتين إجازة بدون مرتب، فإن هذا المسلك من جانب الجهة الإدارية يتفق والتطبيق الصحيح لحكم القانون وفقاً لحكم المادة 126 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تقضي بأنه في حالة عدم أداء المؤمن عليه لحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
ولا وجه لاستدعاء حكم المادة (43) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه باعتبار أنها تتناول حالة العامل الذي يفصل من عمله بغير الطريق التأديبي ثم يعاد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله، في حين أن المدعي لم يفصل من عمله بغير الطريق التأديبي وفقاً للحالات التي حددها المشرع في القانون رقم 10 لسنة 1972 سالف الذكر، أما المدعي فإنه لم تتحقق في شأنه إحدى حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، ولم تقم الجهة الإدارية إلا بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، ومن ثم فإن حكم المادة (43) المشار إليها لا يسري على حالته وإنما يطبق بشأنه حكم المادة (126) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن الجهة الإدارية اعتبرت مدتي انقطاعه عن العمل إجازة بدون أجر مما يخضع لحكم المادة (126) المشار إليها.
وبناء على ذلك فإن ما يطالب به المدعي من حساب المدتين المشار إليهما ضمن مدة الاشتراك في التأمين بحيث يتم حسابهما ضمن المدة التي يستحق عنها المعاش يكون غير قائم على سند من صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب المدعي إلزام الجهة الإدارية أن تؤدي له غرامة تأخير بواقع 1% شهرياً من قيمة المبالغ المستحقة، وفقاً للمادة (141) من القانون رقم 79 لسنة 1975، المشار إليه ومبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التسوية الخاطئة، لمعاشه، فإن الثابت مما تقدم أن الجهة الإدارية قامت بإجراء التسوية الصحيحة لمعاش المدعي ولم تخطئ في إجراء هذه التسوية حسبما سلف البيان، وأن تأخرها بعض الوقت في إجراء هذه التسوية حتى عام 1986 رغم انتهاء خدمته بالاستقالة اعتباراً من 1/ 3/ 1985 لم يكن مرجعه تراخي أو تهاون من الجهة الإدارية وإنما كان السبب الرئيسي في ذلك هو المدعي ذاته الذي لاحق الجهة الإدارية بطلبات متعاقبة لإجراء تسوية معاشه على نحو معين وذلك باحتساب مدتي انقطاعه عن العمل سالفتي البيان ضمن مدة الاشتراك التي تدخل في حساب المعاش، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون حسبما سلف الإيضاح.
وبناء على ذلك وإذ انتفى الخطأ في جانب الجهة الإدارية سواء في إجراء التسوية الصحيحة لمعاش المدعي أو في ميعاد إجراء هذه التسوية، فإن مطالبة المدعي بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له غرامة تأخير بواقع 1% شهرياً من قيمة المبالغ المستحقة ومبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً لا تقوم على سند من صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,802

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »