موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المطالبة بالحق التأميني  أوجب المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أن يطلبوا عرض النزاع الذي ينشأ بينهم وبين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الهيئة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 545

(84)
جلسة 3 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1245 لسنة 30 القضائية

تأمين اجتماعي - شروط رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية.
المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
أوجب المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أن يطلبوا عرض النزاع الذي ينشأ بينهم وبين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الهيئة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية - حظر المشرع رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه - مجرد الادعاء من جانب أصحاب الشأن بأن لهم حقاً قبل الهيئة المذكورة لا يأخذ وصف النزاع الذي وجب القانون عرضه على اللجنة المختصة ثم طرحه على القضاء إلا من الوقت الذي يتكشف لصاحب الشأن أن الهيئة تنكر عليه هذا الحق - إقامة الدعوى دون التقدم بطلب للهيئة لعرض النزاع على اللجنة - أثره: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17 من مارس سنة 1984 أودعت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها برقم 1245 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18 من يناير سنة 1984 في الدعوى رقم 1224 لسنة 35 القضائية المقامة من...... والذي قضى برفض الدفع بعد قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول وبعد قبول الدعوى بالنسبة لوزير التأمينات واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الأول للمدعي وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات. وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني للمدعي وأحقيته في اعتبار الإصابة التي أصيب بها محل هذه الدعوى إصابة عمل وصرف التعويض المالي المستحق عن ذلك طبقاً للقوانين واللوائح وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وبرفض الدعوى لعدم توافر شرط اعتبار إصابة المدعي إصابة عمل.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 16/ 3/ 1981 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 1224 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة القوى العاملة ووزارة التأمينات والهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالباً بإلغاء القرار رقم 1217 الصادر من وزارة القوى العاملة بتاريخ 3/ 10/ 1976 بإحالته إلى المعاش وجعله إلى بلوغ سن 65 عاماً وتسوية مستحقاته على هذا الأساس وصرف الفوارق المالية الناتجة عن هذه التسوية واعتبار الإصابة التي أصيب بها إصابة عمل. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه أصيب وهو بالعمل بأزمة قلبية حادة وأحيل إلى القومسيون الطبي العام الذي قرر احتساب هذه الإصابة إصابة عمل ثم أحيل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي التي قررت لها نسبة عجز جزئي مستديم وأرسلت الأوراق إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات غير أنها لم تصرف له أية مبالغ. وأضاف أنه طلب وهو في الخدمة بقاءه بها حتى سن 65 سنة ولم تجبه جهة الإدارة ثم قرر أثناء نظر الدعوى بأنه أجيب إلى هذا الطلب.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى حيث دفعت بعدم قبولها لعدم تقديم المدعي طلباً لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات بالهيئة واحتياطياً برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي لم يكلف بأي عمل إضافي قبل إحالته إلى المعاش وأن العجز المقدر بمعرفة اللجنة الطبية بجلسة 31/ 3/ 1977 هو عجز مرضي وليس عجزاً إصابياً.
وبجلسة 18/ 1/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التأمينات واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الأول للمدعي وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني للمدعي وبأحقيته في اعتبار الإصابة التي أصيب بها محل هذه الدعاوى إصابة عمل وصرف التعويض المالي المستحق عن ذلك طبقاً للقوانين واللوائح. وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها الثالثة "هيئة التأمين والمعاشات" المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعي قدم طلباً لبحث أمر إصابته وأحيل هذا الطلب بعد استيفاء أوراقه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التي أحالته إلى اللجنة المختصة ولم يتخذ بشأنه أي إجراء وهو أمر لا يد للمدعي فيه ولا يؤخذ عليه أن الأوراق عرضت أو لم تعرض على اللجنة لأن الجهة المختصة هي التي حجبت هذه الأوراق عن اللجنة ويكون المدعي بذلك قد استوفى الإجراء الخاص بتقديم الطلب المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي.
وقام قضاءها الموضوعي على أن التقرير الطبي المحرر عن إصابة المدعي من المجلس الطبي العام بالقاهرة تضمن أنه من المعروف فنياً أن تجلط شرايين القلب تحدث أصلاً نتيجة حالة مرضية، وهي حالة ولو أنها مرضية أصلاً إلا أن هناك تأثير للإجهاد الجسماني والعقلي في إحداثها، والثابت من الأوراق أنه - المدعي - كان مرهقاً في العمل في الفترة السابقة لحدوث إصابته بانسداد الشريان التاجي، لذلك يرى المجلس أنه لا يمكن إخلاء الإجهاد العقلي والجسماني المتسبب عن العمل في التعجيل في حصول الجلطة ويرى أنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بطبيعة عمله. وتحسب الإجازة من 16/ 5/ 1976 إلى 25/ 8/ 1976 ومن 13/ 9/ 1976 إلى 9/ 10/ 1976 إجازة استثنائية طبقاً لذلك. وأضافت المحكمة بأن أوراق الدعوى سواء المقدمة من المدعي أو من جهة الإدارة تفيد أنه كان يقوم بأعمال مكتب قوى العمل بالشرابية لعدم كفاية العاملين مما أدى إلى بذل جهد غير عادي، وأنه وإن كان إسناد أعمال إضافية للمدعي لم تصدر به أوامر إدارية، إلا أن ذلك لا يؤثر في ما أسند إليه من عمل يفوق طاقة موظف بمفرده ومن ثم فإن دعوى المدعي بشأن اعتبار إصابته إصابة عمل وصرف التعويض المالي المستحق عن ذلك تكون قائمة على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المحكمة أسست رفضها بعدم قبول الدعوى على الطلب الذي تقدم به المدعي لجهة عمله في 21/ 12/ 1976 لبحت أمر إصابته والعرض على المجالس الطبية في حين أن هذا الطلب لا يدخل في نطاق طلبات عرض المنازعة على لجنة فض المنازعات. وبالنسبة لموضوع الإصابة فإنه يشترط لاعتبارها إصابة عمل نتيجة الإجهاد في العمل وفقاً لقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره وأن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بتاريخ 21/ 12/ 1976 بطلب للسيد/ مدير مكتب قوى عاملة الشرابية به أنه أصيب بتاريخ 16/ 5/ 1976 بجلطة في الشريان التاجي الأمامي الأيمن وهبوط في القلب وقرر المجلس الطبي العام بجلسة 25/ 2/ 1976 بأن الإصابة مرتبطة ارتباطاً مباشر بطبيعة العمل وتحتسب إصابة عمل، وانتهى إلى طلب إحالته للمجلس الطبي العام لتحديد نسبة العجز المتخلف عن هذه الإصابة، وأضاف أنه أحيل إلى المعاش لبلوغ سن التقاعد في 10/ 10/ 1976 وبناء عليه أحيلت أوراق الموضوع إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التي أحالته بدورها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي التي قررت بجلسة 31/ 3/ 1977 أن حالة المدعي عجز جزئي مستديم مرضي. وأخطر المدعي بهذا القرار ووقع عليه بالعلم في ذات التاريخ. ولما طلبت هيئة التأمين والمعاشات منها تحديد نسبة هذ1 العجز أوضحت أن العجز المرضي لا تقدر له درجات وإنما يقدر نوعه أما العجز الناتج عن إصابة العمل فهو الذي تقدر له درجات وإذا رأت الإدارة العامة لإصابات العمل أن الحالة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فعليها أن تقوم بتنفيذ المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977. وبناء عليه طلبت هيئة التأمين والمعاشات من منطقة قوى عاملة شمال القاهرة موافاتها بمذكرة وافية موضح بها طبيعة عمل المدعي الأصلي والعمل الإضافي الذي كلف به قبل إجهاده وأدى إلى إصابته كل على حدة فأفادت المنطقة بأنه بالبحث في ملفات مكتب قوى عمل الشرابية لم يستدل على أية أوامر إدارية خاصة بالمدعي تفيد أنه كان يعمل عملاً إضافياً وأن طبيعة عمل وزارة القوى العاملة ككل ليس بها عمل مرهق فلا ينطبق عليه القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1977.
وثابت من الأوراق كذلك أن وزارة القوى العاملة أصدرت القرار رقم 583 بتاريخ 4/ 10/ 1981 بسحب قرار إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 11/ 10/ 1976 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة واستمراره في العمل حتى بلوغه سن الخامسة والستين.
ومن حيث إن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
ومن حيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع أوجب على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أن يطالبوا عرض النزاع الذي ينشأ بينهم وبين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على اللجنة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية. وحظر عليهم رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه. وبديهي أن مجرد الادعاء من جانب أصحاب الشأن بأن لهم حقاً قبل الهيئة المذكورة، لا يأخذ وصف النزاع الذي أوجب القانون عرضه على اللجنة المختصة ثم طرحه أمام القضاء، إلا من الوقت الذي يتكشف لصاحب الشأن أن الهيئة تنكر عليه هذا الحق.
ومن حيث إن أوراق الدعوى تفيد بأن المدعى عليه أقام دعواه أمام المحكمة مباشرة، ولم يتقدم للهيئة المدعى عليها بطلب طرح النزاع أمام لجنة فحص المنازعات مخالفاً بذلك أحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً. ولا يكفي في هذا الخصوص سابقة تقدم المدعي بطلب لبحث أمر إصابته في 21/ 12/ 1976 لأن ما يطالب به المدعي من اعتبار إصابته بالمرض إصابة عمل لم يتصل بعلم الهيئة المدعى عليها إلا بناء على هذا الطلب وبالتالي فلم تكن قد أفصحت عن وجهة نظرها بخصوص هذا الادعاء في ذلك الحين حتى يقال بأن ثمة منازعة نشأت بينها وبينه وانصرفت بينه في هذا الطلب إلى عرضها على لجنة فحص المنازعات.
ومن حيث إن الحكم المطعون به أخذ بغير النظر السالف، فمن ثم فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً. وأما عن المصروفات فلا وجه للقضاء بها عملاً بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,840

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »