يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير.
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ221
(16)
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 3143 لسنة 36 القضائية
( أ ) دعوى - ميعاد رفع الدعوى - أثر القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على هذا الميعاد (تأمين اجتماعي) (محكمة دستورية عليا) (هيئات قضائية) المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.
التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بقرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) في شأن تطبيق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة - أثر ذلك: يترتب على صدوره حتمية إعادة تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية المستفيدين منه - نتيجة ذلك: طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقاً للتفسير المذكور لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور. (تطبيق)
(ب) نيابة إدارية - أعضاؤها - معاش. (تأمين اجتماعي) (هيئات قضائية) المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بقرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق (تفسير) في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - إذا كان مرتب وكيل عام النيابة الإدارية لم يدرك مرتب نائب الوزير في تاريخ الإحالة للمعاش ينتفي مناط استحقاق المعاش المقرر لنائب الوزير[(1)] (تطبيق)
إجراءات الطعن
في يوم 30/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نيابة عن الأستاذ/......... وكيل عام النيابة الإدارية سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارة العليا تقرير طعن قيد برقم 3143 لسنة 36 قضائية عليا مختصماً الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وطلب في ختامه الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش في 22/ 11/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية - وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده (بصفته) في 6/ 8/ 1990.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 12/ 5/ 1991 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعن ومحامي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وتدوول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن مذكرة، وقدمت الهيئة المطعون عليها مذكرة، وقررت المحكمة بجلسة 13/ 1/ 1991 بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، حيث قدم الطاعن مذكرة خلال هذا الأجل صمم فيها على طلباته، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإعادة تسوية معاشة بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش في 22/ 11/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه على أنه كان عضواً بهيئة النيابة الإدارية وتدرج في وظائفها إلى أن عين في 28/ 1/ 1979 في وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية بمرتب شهري قدره 168.250 جنيهاً زيد إلى 174.500 جنيهاً من 1/ 1/ 1980 ثم إلى 186.500 جنيهاً في 1/ 7/ 1980 ثم 201.750 جنيهاً في 1/ 7/ 1981 (ألفين وأربعمائة وواحد وعشرون جنيهاً سنوياً) إلى أن أحيل إلى المعاش في 22/ 11/ 1981 بالمرتب الذي بلغه في 1/ 7/ 1981 فإنه بذلك يكون قد منح مرتبات منذ تعينه في وظيفة الوكيل العام للنيابة الإدارية متجاوزة المرتبات التي كانت تمنح لنائب الوزير وهي ألفين من الجنيهات وفقاً للقانون 223 لسنة 1953 والتي زيدت إلى 2358 وفقاً للقانون 114 لسنة 1981 اعتباراً من 1/ 7/ 1981 وظلت كذلك حتى إحالته للمعاش في 22/ 11/ 1981 - وذكر الطاعن شرحاً لتدرج مرتب نائب وزير في مذكراته أن هذه الدرجة كانت ذات ربط ثابت قدره 2558 جنيهاً وزيدت بالقانون 114 لسنة 1981 بمقدار 108 جنيهاً فقط ليكون لها بدية ربط هو مبلغ 2358 جنيه سنوياً (2250+108) ويكون آخر ربطها 2558 جنيهاً وذلك بإضافة العلاوتين المنصوص عليهما في المادة 2 من القانون 114 لسنة 1981 بفئة العلاوة الواحدة مائه جنيه، وعليه يكون مرتب نائب الوزير في 1/ 7/ 1980 ألفان وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيهاً (2358 جنيهاً) ومرتب الطاعن في هذا التاريخ قد تجاوز مرتب نائب الوزير حيث وصل إلى 2421 جنيهاً. وقد استند الطاعن في طلبه على قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى لسقوط الحق في المنازعة طبقاً لحكم المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لعدم مراعاة المواعيد حيث انتهت خدمة الطاعن في 22/ 11/ 1981 وأقام طعنه في 30/ 7/ 1990 دون مراعاة السنتين المنصوص عليها في النص المشار إليه. كما طلبت رفض الدعوى على أساس عدم سريان المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 كما فسرتها المحكمة الدستورية العليا حيث بلغ مرتبه في 1/ 7/ 81 201.750جنيهاً شهرياً (2421 جنيهاً سنوياً) وأحيل إلى المعاش في 22/ 11/ 81 والدرجة المالية لنائب الوزير في هذا التاريخ بعد زيادة ربطها الثابت بمقدار 308 جنيهاً سنوياً أصبحت 2558 جنيهاً سنوياً بمقتضى القانون 114 لسنة 1981 ومن ثم لا يكون مرتب الطاعن عند إحالته للمعاش قد أدرك المرتب المقرر لنائب الوزير وتكون مطالبته بالمعاش المقرر لنائب الوزير لا أساس لها، من حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي فإن الطاعن يؤسس طعنه في طلب إعادة تسوية المعاش على التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بقرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) في شأن تطبيق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمواد 33 و44 و46 و48 و49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا وأن القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية السالف الذكر ينزله منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة، ومن ثم فإنه يترتب على صدوره حتمية إعادة تسوية معاشات الهيئات القضائية المستفيدين منه، وأن المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وإن قضت بأنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي، وعلى ذلك فإنه وفقاً للحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ينزل منزلة التشريع فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقاً للتفسير المذكور لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليه في المادة 142 من هذا القانون، بل أنه طبقاً لنص هذه المادة يستثنى هذا الطلب من الحظر الذي أوردته مما يكون معه الدفع الذي أثارته الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد غير مستند لأساس صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 3/ 3/ 1990 قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق (تفسير) انتهت فيه إلى أنه (تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية).
ومن حيث إن مقتضى ذلك - وقد تدرج الطاعن بوظائف النيابة الإدارية إلى أن عين بوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية اعتباراً من 28/ 1/ 1979 وبلغ مرتبه في 1/ 7/ 1981 وحتى إحالته إلى المعاش في 22/ 11/ 1981 (2421 جنيهاً سنوياً) ألفين وأربعمائة وواحد وعشرون جنيهاً سنوياً، فإنه يستحق إعادة تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر لنائب الوزير في حالة ما إذا كان هذا المرتب الذي وصل قد بلغ مرتب نائب الوزير. ومن ثم يكون مقطع النزاع في الطعن الماثل هو تحديد مرتب نائب الوزير في تاريخ إحالة الطاعن للمعاش.
ومن حيث إن درجة نائب الوزير قد حدد القانون رقم 134 لسنة 1980 مرتب المعين عليها أو من عين عليها بموجب نص المادة الأولى منه بأن يكون ربطاً ثابتاً قدره 2250 جنيهاً سنوياً، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة ورد النص بمادته الأولى على أن (تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه 1981. بواقع مائه وثمانية جنيهاً سنوياً..). وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن (يزاد الأجر السنوي المقرر لذوي المناصب العامة، وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائه وثمانية جنيهاً مضافاً إليه قيمة علاوتين بفئة مائه جنيه للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا...)
ومن حيث إنه بتتبع التشريعات الوظيفية فإنه يبين أن المشرع قد عرف نوعين من الدرجات الوظيفية نوع ذات ربط متحرك حيث جعل مرتب الوظيفة من هذا النوع له بداية هي بداية الربط المقرر لها ونهاية لهذا الربط، وأن مرتب هذه الوظيفة يتدرج بالعلاوات من البداية إلى النهاية وبالنظام الذي قرره المشرع لهذه العلاوات قدر أو تاريخاً وشروطاً، والنوع الأخر من الوظائف هو الوظائف ذات الربط الثابت غير المتحرك وهذا النوع ليس له بداية أو نهاية للربط ولم ينظم المشرع له نظام حركة وتدرج بالعلاوات باعتبار أن الوظيفة مقرر لها ربط ثابت ويتقاضى شاغلها هذا الربط عند بدء شغل هذه الوظيفة وظل يتقاضاه دون تدرج، ومن هذا النوع الأخير وظيفة نائب وزير الذي حدد لها المشرع بالقانون رقم 134 لسنة 1980 ربطاً ثابتاً قدره 2250 جنيهاً (ألفين ومائتين وخمسون جنيهاً) سنوياً.
وبصدور القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة ورد النص بمادته الأولى على زيادة مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة الموجودين في الخدمة في 30 من يونيو عام 1981 بواقع مائه وثمانية جنيهات سنوياً وذلك بالنسبة لشاغلي الدرجات ذات الربط المتحرك، أما بالنسبة لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت غير المتحرك فقد ورد النص في المادة الثانية على زيادة الربط الثابت المقرر لهم بعد العمل بالقانون 114 لسنة 1981 بواقع ثلاثمائة وثمانية جنيهاً سنوياً فصلها النص على أنها تشمل مائه وثمانية جنيهاً بالإضافة إلى قيمة علاوتين بفئة مائه جنيه للعلاوة السنوية وهذا التفصيل لقدر الزيادة لا يعدو أن يكون طريقة لحساب قدر الزيادة لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت، ولا يمكن الأخذ منه فرضاً أن المشرع قد حول هذه الوظائف من وظائف ذات ربط ثابت إلى وظائف ذات ربط متحرك لها بداية ونهاية ونظاماً للتدرج بالعلاوات. يؤكد ذلك أن الربط مضافاً إليه الزيادة مقدره بالأسلوب السابق الإشارة إليه يحصل عليها شاغل الوظيفة وقت العمل بالقانون 114 لسنة 1981 جمله واحدة كما يحصل عليه من عين في هذه الوظيفة بعد العمل بالقانون المذكور بالنص الصريح، وهذا النهج في حساب قدر الزيادة أخذ به المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 حيث ورد النص على زيادة مرتبات العاملين بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/ 6/ 1978 - كما يؤكد هذا النظر أن المشرع ظل يعامل هذه الوظائف باعتبارها ذات ربط ثابت حيث ورد النص في المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1983 على أن تزاد مرتبات ذوي المناصب العامة والربط الثابت ولمن يعين منهم بعد العمل بهذا القانون بمقدار ستون جنيهاً سنوياً، ولو أن المشرع قد حول هذه الوظائف إلى وظائف ذات ربط متحرك ما كان في حاجة إلى النص على منحهم هذه الزيادة بهذه الصفة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الربط الثابت لدرجة نائب وزير في 1/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1981 يبلغ 2558 جنيهاً سنوياً وذلك بإضافة الزيادة المقررة بهذا القانون وقدرها ثلاثمائة جنيهاً إلى الربط المحدد بالقانون 134 لسنة 1980 وقدره 2250 جنيهاً.
ومن حيث إن الطاعن في تاريخ إحالته للمعاش في 22/ 11/ 1981 بلغ مرتبه 2421 ألفين وأربعمائة وواحد وعشرون جنيهاً سنوياً، ومن ثم يكون مرتبة لم يدرك مرتب نائب الوزير في تاريخ الإحالة إلى المعاش ومن ثم ينتفي في حقه مناط استحقاق المعاش المقرر لنائب الوزير وتكون دعواه لا أساس لها من القانون خليقة بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الصادر في الطعن رقم 3564 لسنة 32 القضائية بجلسة 3/ 6/ 1990
ساحة النقاش