موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 813

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسى، والسادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسى الجندى، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

(14)
الطلبات أرقام 62 و109 سنة 24 و7 و47 و136 و184 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) ترقية. القضاء. برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل المحكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها انعدام أساسه.
(ب) ترقية. القضاء بالغاء مرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذى يليه فى الأقدمية ورقى فى ذلك المرسوم. طلب إلغاء المرسوم اللاحق الذى لم يشتمل على ترقية زميل للطالب. لا محل له.
(ج) ترقية. القضاء بالغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذى يليه فى الأقدمية ورقى فى ذلك المرسوم. صدور قرار لاحق من مجلس الوزراء وقرارات وزارية مكملة تشتمل على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة دون الطالب. عدم تقديم ما يدل على تغير حالة الطالب ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون الترقية. خطأ.
(د) أقدمية. اختصاص. ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بالغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.
(هـ) استقالة. استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.
1 - متى كان قد قضى برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها، فإن طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها يكون على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل المرسوم الأخير درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهى التى يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ".
2 - إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذى يليه فى الأقدمية والذى رقى فى ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية فإنه لا محل لطلب إلغاء المرسوم اللاحق إذا كان لم يشتمل على ترقية من رأت المحكمة مساواة الطالب به فى الدرجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التى رقى إليها بالمرسوم الذى قضى بإلغائه.
3 - إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذى يليه فى الأقدمية والذى رقى فى ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية وتبين من قرار مجلس الوزراء اللاحق والقرارات الوزارية المكملة له أنها اشتملت على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى هذه الدرجة، فإن القرارات المذكورة تكون قد خالفت القانون متى كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور المرسوم الذى حكم بإلغائه ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى درجة رئيس محكمة.
4 - إذا كان الطالب قد رقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فإن طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه - هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
5 - إذا كان الطالب قد قدم استقالته من وظيفته قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبلت هذه الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار فإن هذا الطعن يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة ويكون الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلبات قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 صدر مرسوم بتعيينات وتنقلات قضائية ونشر فى الوقائع الرسمية فى 15 من أبريل سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 12 من مايو سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها - واحتياطيا - إلغاءها فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وبتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم نشر فى 29 من يوليو سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 24 من أغسطس سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها واستحقاقه للترقية إليها اعتبارا من تاريخ مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 وفى أول ديسمبر سنة 1954 صدر مرسوم ثالث نشر فى 9 من ديسمبر سنة 1954 تضمن ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فطعن فيه الطالب فى 5 من يناير سنة 1955 وطلب تصحيحه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 - وفى 9 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء نشر فى 14 منه وطعن فيه الطالب فى 15 من مارس سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من إغفال تحديد أقدميته على أساس طلباته السابقة. وفى 10 من أغسطس سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء - بتعيينات وتنقلات قضائية نشر فى الوقائع الرسمية فى 15 من أغسطس سنة 1955 فطعن فيه الطالب فى 13 من سبتمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه فى الأقدمية التى يستحقها على أساس طلباته السابقة والقضاء له بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية. ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء بتعيينات وتنقلات قضائية فى 30 من نوفمبر سنة 1955 نشر فى الوقائع الرسمية فى 5 من ديسمبر سنة 1955 فطعن فيه الطالب فى 24 من ديسمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه فى الأقدمية التى يستحقها طبقا لطلباته السابقة وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية.
وحيث إن الطالب أسس طلبه الأول رقم 62 سنة 24 على أنه كان قد طعن فى مرسوم صدر فى 30 من يوليه سنة 1953 بالطلب رقم 72 سنة 23 إذ أغفل هذا المرسوم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها ولم يكن قد فصل فى هذا الطلب وأنه إذا حكم له بما طلب فى الطلب 72 سنة 23 ق فإنه يكون مستحقا للترقية فى مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وإلا فإنه يكون مستحقا للترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. واستند الطالب فى دعواه إلى ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى مخالفة المرسوم المطعون فيه للقانون إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 على أنه "يجرى الاختيار للترقية فيما بين قضاة الدرجة الأولى فما فوق ومن فى حكمهم على قاعدة درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية" وان الطالب حائز لدرجة الأهلية للترقية على ما تشهد له به تقارير التفتيش عن عمله ومن ثم فإن إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها يكون قد وقع مخالفا للقانون. ويتحصل السبب الثانى فى أن المرسوم الصادر فى 10 من أبريل سنة 1954 قد عاره عيب فى الشكل ذلك أن مقتضى إجراء القاعدة التى قررتها الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 أن تعرض الوزارة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية حالات جميع قضاة الدرجة الأولى ومن فى حكمهم ولكن الوزارة أغفلت هذا الإجراء الجوهرى فلم تعرض على مجلس القضاء الأعلى إلا حالات القضاة الذين رشحتهم للترقية ولم تعرض حالة الطالب على المجلس - ويتحصل السبب الأخير فى أن مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة ومظاهر هذا العيب أن الوزارة أعارت الطالب للملكية الليبية المتحدة مما يقطع بأنها تأنس فيه الكفاية والأهلية بكل معانيها وعناصرها كما أن المرسوم سالف الذكر قد اشتمل على ترقية بعض رؤساء المحاكم إلى درجة مستشار مع أن تقدير درجة كفايتهم لم يزد على درجة "المتوسط" فى حين أن الوزارة لم تعتبر الطالب أهلا للترقية إلى وظيفة أقل هى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" مع أن كفايته قدرت بدرجة "فوق المتوسط" مرتين قبل مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 على ما هو ثابت من ملفه الخاص - كما أن الوزارة كالت بكيلين مختلفين لرجال القضاء والنيابة إذ قدرت رجال النيابة بدرجات عالية من الكفاية على عكس رجال القضاء بسبب اختلاف عمل كل من الفئتين إذ يقتصر عمل رجال النيابة على المسائل الجنائية وحدها - واستندا الطالب فى باقى الطلبات إلى أنها تعتبر من الآثار المترتبة على إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 لأن إغفال ترقيته فى هذا الرسوم الأخير قد أثر على أقدميته التى يستحقها كما أنها أبعدته عن مجال الاختيار للدرجات الأعلى - وحيث إن وزارة العدل دفعت بأن طلب إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 بدعوى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها غير مقبول لأن الطالب فى وقت صدور ذلك المرسوم لم يكن قد وصل إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" التى يختار من بين شاغليها من يرقون إلى الدرجة التالية - ودفعت فيما يتعلق بطلب الغاء المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أنها راعت درجة الأهلية فى الترقية إلى تلك الدرجة وأن الطالب لم يبلغ درجة من رقوا إلى هذه الوظيفة كما أنها لم تعرض حالة الطالب على مجلس القضاء الأعلى إذ أنها لا تعرض على المجلس إلا حالات الذين تكون قد اكتملت لهم درجة الأهلية اللازمة للترقية - وأضافت الوزارة أن ما ذكره الطالب من إساءة استعمال السلطة لا دليل عليه لأن الأصل فى القرار الادارى أنه قد روعيت فيه المصلحة العامة وأن مجرد إعارة الطالب للمملكة الليبية المتحدة لا يدل بذاته على حصوله على درجة الأهلية التى روعيت فى الحركة القضائية موضوع المرسوم المطعون فيه - كما أن ما آثاره الطاعن فى شأن من رقوا إلى وظائف مستشارين لا محل له لأن ترقيتهم ليست موضوع طعن من الطالب وأن ما يدعيه الطالب من تفريق الوزارة فى المعاملة بين رجال القضاء ورجال النيابة لا أساس له ولا دليل عليه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الطلب رقم 72 سنة 23 الذى طعن به الطالب على مرسوم 30 من يوليه سنة 1953 قد قضى برفضه ومن ثم يكون ما طلبه الطالب من الغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهى التى يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" - أما عن طلب الغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها فانه يبين من الملف الخاص بالطالب ومن البيانات المستخرجة عن حالة زملائه الذين تخطوه فى الترقية فى المرسوم المذكور والتى قدمت بناء على أمر المحكمة أن درجة أهلية الطالب لا تقل عن درجة أهلية السيد "...." الذى يلى الطالب فى الأقدمية والذى رقى فى ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "ب" وبذلك يكون هذا المرسوم قد خالف القانون ويتعين الغاؤه والقرارات والوزارية المكملة له فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.
وحيث إنه عن الطلب 109 سنة 24 الخاص بمرسوم 22 من يوليه سنة 1954 فانه أصبح غير ذى موضوع بعد إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 كما أن المرسوم المطعون فيه فى هذا الطلب لم يشتمل على ترقية السيد "...." الذى رأت المحكمة مساواة الطالب به فى درجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التى رقى اليها بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
وحيث إن الطلب رقم 7 سنة 25 مقصور على طلب الغاء مرسوم أول ديسمبر سنة 1954 فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدمية الطالب على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1955 ولما كان هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة فيتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الطلب رقم 47 سنة 25 فان الطالب عدل طلباته بشأنه فى جلسة المرافعة وفى مذكرته الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له فيما اشتملت عليه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة أ "أو ما يعادلها. ويبين من القرار المطعون فيه والقرارات الوزارية المكملة له أن وزير العدل أصدر قرارا بترقية السيد "...." إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الأولى المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "أ" وقد أغفل قرار مجلس الوزراء - والقرارات الوزارية المكملة له ترقية الطالب إلى تلك الدرجة - ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه وقت صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فان القرارات المطعون فيها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إن الطالب عدل طلباته فى الطلب رقم 136 سنة 25 بجلسة المرافعة وبالمذاكرة الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والمنشور بالوقائع الرسمية فى 15 منه القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، ولما كان يبين من القرارات المطعون فيها أنها اشتملت على ترقية السيد "...." إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى تلك الدرجة. ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إنه عن الطلب 184 سنة 25 فإنه يبين من الأوراق أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه فى هذا الطلب صدر فى 30 من نوفمبر سنة 1955 وطعن فيه الطالب فى 24 من ديسمبر سنة 1955 مع أنه كان قد قدم استقالته من وظيفته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1955 واحتفظ فى تلك الاستقالة بحقه فى الطعون الأخرى التى سبق أن قدمها وقد قبلت تلك الاستقالة فى 22 من ديسمبر سنة 1955 وبذلك جاء طعنه على هذا القرار بعد أن انقطعت صلته بالوظيفة ويكون هذا الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,708

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »