موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 9 - صـ 650

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس سلطان المستشارين.

(22)
الطلب رقم 11 سنة 28 ق "رجال القضاء"

استقالة. معاشات. حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للقاضي حق الاستقالة من وظيفته في أي وقت حقاً مطلقاً من أي قيد ودون حرمان من المعاش أو المكافأة ويجب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 وعلى أساس الفقرة 6 من المادة 15 من المرسوم بقانون 37 لسنة 1929. ولا يجوز لوزارة العدل الاستناد إلى المادة 110 من قانون نظام موظفي الدولة فيما نصت عليه من حق إرجاء الفصل في الاستقالة إذ لا شأن لرجال القضاء بما وضعته هذه المادة من قيود وأوضاع خاصة بشأن استقالة غيرهم من الموظفين.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب وكان مستشاراً بمحكمة استئناف المنصورة تقدم في 6/ 1/ 1958 باستقالته من وظيفته اعتباراً من 16/ 11/ 1958 خالية من أي قيد أو شرط وأرسلها للسيد وزير العدل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مستعملاً حقه القانوني المخول له بالمادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة. والتي تقضي بوجوب الفصل في الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة ولكن الوزير بدلاً من الفصل في هذا الطلب أشر عليه بإرجاء النظر فيه نظراً لحاجة العمل - وكان من قبل ذلك قد أصدر قراراً في 8/12/1957 بإحالة الطالب إلى المعاش اعتباراً من 27/ 1/ 1958 وهو تاريخ بلوغه سن الستين - وكان من أثر ذلك أن أجرت الجهات المختصة ربط معاشه على أساس متوسط راتبه في السنة الأخيرة في حين أنه لو أن استقالته قد قبلت لصار ربط معاشه على أساس راتبه الأخير وهو 1300 جنيه إعمالاً لنص المادة 14 من قانون استقلال القضاء المعدل بالقوانين 13 لسنة 1946، 116 لسنة 1948، 144 لسنة 1949، 68 لسنة 1950، 110 لسنة 1951، 188 لسنة 1952، 121 لسنة 1955 التي تنص على "أنه لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى ما يستحقه منها في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر". وهذه الحالة هي المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات في فقرتها الثالثة التي توجب تسوية المعاش على أساس الماهية الأخيرة - لذلك كله تقدم الطالب في 16/ 2/ 1958 بطعنه الحالي مطالباً بتعديل قرار ربط معاشه على أساس الاستقالة المقدمة منه مع إلزام الوزارة بأن تؤدي إليه معاشه على هذا الأساس المعدل مع إلزامها المصروفات وبني طعنه هذا على سببين: الأول - مخالفة القانون. وفي بيانه يقول الطالب إن نصوص القانون السابق الإشارة إليها تقطع في أحقيته فيما يطلبه فما كان للوزير أن يؤشر على طلب الاستقالة بإرجاء النظر فيه بدعوى حاجة العمل إليه لأن الثابت من المستندات التي أودعها حافظته أن العمل الذي كان منوطاً به عهد به إلى غيره من أول يناير سنة 1958 بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف المنصورة وإجابة الوزارة لهذا الطلب هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى فإن القانون يوجب على الوزير الفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون - ولما كان معاش الطاعن لم يربط على أساس الاستقالة فإن ذلك يعتبر إهداراً للقانون وخطأ في تطبيقه. الثاني: إساءة استعمال السلطة - وفي بيانه يشرح الطالب تصرفات الوزارة معه ابتداء من سنة 1952 مما كانت موضع شكواه ومما دعاه إلى الالتجاء إلى التظلم إلى مجلس الدولة في التظلم رقم 774 لسنة 2 ق فقضى لصالحه بتعدي راتبه واستأنفت الوزارة وحكم بر فضه من محكمة القضاء الإداري في 20/ 4/ 1955 - ولما تخطته الوزارة في الترقية تقدم إلى هذه المحكمة بسبعة طعون (54، 121 لسنة 24 ق، 17 و42، 139، 193 لسنة 25 ق، 120 لسنة 26 ق رجال القضاء) وقضى فيها لصالحه في الطعون الأولى ورغم ذلك لم تنفذ الوزارة تلك الأحكام مما اضطره إلى رفع باقي تلك الطعون فحكم لصالحه كذلك - ويؤكد الطالب هذا السبب بأن الوزارة لم تعامله على قدم المساواة مع غيره من رجال القضاء فقد قبل السيد الوزير استقالة السيد ..... رئيس محكمة استئناف القاهرة في يوم تقديمها في 10/ 4/ 1957 قبل بلوغه سن الإحالة إلى المعاش بأربعة أيام - كما قبل استقالة السيد المستشار........ بمجرد تقديمها رغم صدور قرارين من الوزير بإحالتهما إلى المعاش من قبل أن يقدما هاتين الاستقالتين.
ومن حيث إن الوزارة أودعت ملف الطالب وملفي زميليه السيدين .........و......... ولم تقدم مذكرة بدفاعها وطلب الحاضر عنها بجلسة المرافعة رفض الطلب على اعتبار أن الوزارة لم تخالف القانون ولم تسئ استعمال سلطتها ولكنها استعملت حقها القانوني المخول لها بمقتضى قانون موظفي الدولة.
ومن حيث إن النيابة تقدمت بمذكرتها التي انتهت فيها إلى أن الوزارة لم تسئ استعمال سلطتها ولكنها أخطأت في القانون وطلبت لذلك إجراء تسوية معاش الطالب على أساس مرتبه الأخير الذي كان يتقاضاه اعتباراً من التاريخ الذي حدده في طلب الاستقالة وهو 16/ 1/ 1958.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما قرره قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 وما تلاه من تعديلات لم يمسه القانون 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفي الدولة فيما قرره من قيود وأوضاع لحق الاستقالة أو لقواعد التعيين والترقية وغيرهما من الشئون التي عرض لها قانون استقلال القضاء ذلك بأن قانون نظام موظفي الدولة قد نص صراحة في المادة 121 على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على ... ... طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين". وبذلك لا ينطبق على رجال القضاء أي حكم من أحكام هذا القانون في أي شأن من الشئون التي عرض لها قانونهم الخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة 135 من ذلك القانون في شأن مرتبات معاوني النيابة وحدهم وهو حكم خاص بهذه الفئة من رجال النيابة رأى المشرع استثناءهم من القاعدة المقررة لهم بجدول مرتبات رجال القضاء. وهو استثناء يؤكد الأصل المقرر في المادة 121 سالفة الذكر من عدم سريان أحكام قانون نظام موظفي الدولة على أي شأن من الشئون التي تناولها قانون استقلال القضاء - ولا يعترض على ذلك بالنسبة لحق الاستقالة بأن قانون استقلال القضاء لم يعرض لكيفية تنظيم تقديمها وقبولها - ذلك بأن ما نص عليه ذلك القانون في شأن الاستقالة هو أنها حق مطلق على ما سلف بيانه. كما أنه ما دام قانون استقلال القضاء قد نص على الاستقالة فلم يعد ممكناً أن يرجع في شأنها إلى قانون نظام موظفي الدولة - كما أن ذلك غير ممكن بالنسبة لما اشتمل عليه ذلك القانون من أوضاع وقيود مختلفة بالنسبة للترقية والتعيين وغيرهما مما عرض له لقانون استقلال القضاء - ومن ثم فإن استناد وزارة العدل إلى المادة 110 من هذا القانون فيما نصت عليه من حق إرجاء الفصل في الاستقالة هو استناد في غير محله إذ لا شأن لرجال القضاء بما وضعته هذه المادة من قيود وأوضاع خاصة بشأن استقالة غيرهم من الموظفين.
ومن حيث إن المشرع أصدر في 12/ 9/ 1952 القانون 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء ألغى به القانون رقم 66 لسنة 1943 واستعاض عنه بذلك القانون وجرت المادة 13 منه بنفس النص الوارد في المادة 14 من القانون الملغي بشأن استقالة القاضي استقالة مطلقة غير مقيدة بأي قيد على ما سلف بيانه وتسوية معاشه في هذه الحالة على أساس المرتب الأخير. وما نصت عليه هذه المادة هو وحده الذي يحكم واقعة الدعوى وتأسيساً على ذلك كله يكون الطالب معتبراً مستقيلاً من التاريخ الذي حدده في استقالته - وهو يوم 16/ 1/ 1958 - وعلى أساس الفقرة السادسة من المادة 15 من المرسوم بقانون 37 لسنة 1939 يتعين تسوية معاشه على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه وهو 1300 جنيه في السنة وذلك اعتباراً من التاريخ سالف الذكر إذ تقرر تلك الفقرة "أما معاشات الموظفين المرفوتين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر فتكون تسويتها على أساس الماهية الأخيرة".
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين إجابة الطالب لطلباته وإلزام وزارة العدل المصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 30 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,995,459

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »