تنظيم القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 - كما يبين من مذكرة وزير العدل الصادر بها - القواعد الواجب اتباعها في تسوية حالات رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 623
جلسة أول يونيه سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.
(97)
الطلب رقم 4 لسنة 39 ق "رجال القضاء"
( أ ) استقالة. "الاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة". قانون.
تنظيم القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 - كما يبين من مذكرة وزير العدل الصادر بها - القواعد الواجب اتباعها في تسوية حالات رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. عبارة المذكرة المذكورة من العموم والشمول بحيث لا يسوغ القول بأن القرار سالف الذكر صدر لمواجهة حالة محددة بذاتها أو لصالح أشخاص معينين فزال أثره بزوالها.
(ب) قانون. "إلغاء القانون". استقالة. معاش.
التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً. الأحكام الواردة بالقرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 تطبيقها مقصور على رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يستقيلون للترشيح لعضوية مجلس الأمة. صدور القانون 71 لسنة 1964 بشأن تنظيم منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية - وهو تشريع عام - ليس من شأنه نسخ القرار الجمهوري المشار إليه وهو تشريع خاص. بقاء هذا القرار قائماً ونافذاً بالنسبة لجميع الحالات التي تتسع لها نصوصه وأحكامه لعدم إلغائه صراحة أو ضمناً.
(ج) استقالة. "الاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة". مرتبات. معاش. نظام عام.
تسوية معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة على أساس 3/ 4 المرتب الأخير قبل الاستقالة متى كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بما فيها مدة الاشتغال بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ثم لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات.
(د) استقالة. "قبول الاستقالة". نظام عام.
اعتبار القاضي مستقيلاً من التاريخ المحدد في استقالته كأصل. اشتراط القاضي في استقالته - للترشيح لعضوية مجلس الأمة - الاحتفاظ بحقه في الاستفادة من تيسيرات القرار الجمهوري 479 لسنة 1957. تأشير وزير العدل بقبول هذه الاستقالة باعتبارها غير مشروطة. حق القاضي في الاستفادة من التيسيرات المذكورة باعتبارها قواعد آمرة.
1 - تضمنت مذكرة وزير العدل المؤرخة 23/ 5/ 1957 والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في ذات التاريخ القواعد التي يجب اتباعها في تسوية حالات رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة وذلك بقصد التيسير عليهم، ويبين من صياغة تلك القواعد أن عبارتها تتسم بالعموم والشمول بما يجعلها قابلة للتطبيق على كل شخص من هؤلاء يوجد في الظروف المبينة بها ومن ثم فغير صحيح القول بأن هذا القرار قد صدر لمواجهة حالة محددة بذاتها أو لصالح أشخاص معينين بالذات، فزال أثره بزوالها.
2 - الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناًً. وإذ كانت الأحكام الواردة بالقرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 إنما يقتصر تطبيقها على فئة معينة هم رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يستقيلون لترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الأمة، فإن صدور القانون 71 لسنة 1964 الذي أعاد تنظيم منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو زيادات في المعاشات للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين والعسكريين الذين انتهت خدمتهم في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو لأسر من يتوفى منهم، ولغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد، أو لأسر من يتوفى منهم، وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة والذي جعل الاختصاص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية للجنة المنصوص عليها فيه - لا يكون له ثمة أثر على قيام القرار الجمهوري الذي يستند إليه الطالب، ذلك أن التشريع العام لا ينسخ التشريع الخاص، هذا إلى أن القرار الجمهوري المشار إليه قد صدر في ظل القانون رقم 58 لسنة 1957 الذي حل محله القانون رقم 71 لسنة 1964، وللأحكام الواردة بكل منهما قوتها القانونية الملزمة في المجال المحدد لها، ومن ثم فإن النص في القانون الجديد على إلغاء القانون القديم دون القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 يعتبر دليلاً على أن ذلك القرار كان واستمر ولا زال قائماً نافذاً بالنسبة لجميع الحالات التي تتسع لها نصوصه وأحكامه لعدم إلغائه صراحة أو ضمناً، ويكون الوجه في الأخذ بهذا النظر أن المشرع قصد بإصدار هذا القرار التنظيمي حث رجال القضاء على الاستقالة من مناصبهم للترشيح لمجلس الأمة والمشاركة في الحياة السياسية للبلاد. فقرر لهم التيسيرات الواردة به، وجعلها حقاً لهم يستمدونه من القانون مباشرة دون توقف على مشيئة أحد، وذلك حرصاً منه على كرامتهم ومنعاً للتفرقة بينهم.
3 - بعد أن أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند (أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجاتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في البند. (ثانياً) "على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة اشتغاله بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة، فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه" ونص كذلك على "أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات". وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 1/ 9/ 1956 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس محكمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة في 25/ 11/ 1968، وأنه لم ينجح في الانتخابات لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين، فإنه يكون محقاً في دعواه، إلا أنه لما كان قد أقر بحصوله على المعاش الذي يطالب به، وقصر دعواه على المطالبة بأحقيته في استمرار صرف المرتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 25/ 11/ 1968 وصرف الفروق بين ذلك المرتب والمعاش المستحقة عن تلك المدة، فإنه يتعين إجابته إلى هذا الطلب.
4 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القاضي يعتبر مستقيلاً من التاريخ الذي حدده في استقالته. وإذ كان الترشيح لعضوية مجلس الأمة يعتبر من الحقوق السياسية العامة التي قررها الدستور، ويملك المواطن مباشرتها دون اعتراض من الغير أو توقف على مشيئته، وكانت القواعد التي تضمنها القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بخصوص التيسيرات - الخاصة برجال القضاء ومن في حكمهم الذين يستقيلون للترشيح لعضوية مجلس الأمة - الواردة به تعتبر قواعد آمرة، فإن تأشير الوزير بقبول استقالة الطالب - المتضمنة الاحتفاظ بحقه في الاستفادة من التيسيرات المذكورة - باعتبارها غير مشروطة يكون غير ذي أثر على حق الطالب في الاستفادة بهذه التيسيرات بعد أن استكملت شرائطها وتوافرت له دواعيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ يوسف عبد الحليم زعزع تقدم إلى هذه المحكمة في 22/ 2/ 1969 بطلب ذكر فيه أنه عين قاضياً بتاريخ 1/ 9/ 1956 واستمر يعمل في سلك القضاء إلى أن رغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة فقدم استقالته من عمله في 25/ 11/ 1968 لهذا السبب مشترطاً الاحتفاظ بحقه في الاستفادة من التيسيرات التي نص عليها القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بشأن قواعد اعتزال الخدمة لرجال القضاء ومن في حكمهم الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة، إلا أن وزير العدل قد رفض هذا الشرط وأشر في 28/ 11/ 1968 بقبول الاستقالة باعتبارها غير مشروطة - وإذ استقال الطالب من منصبه وهو في درجة رئيس محكمة بعد أن استمر في عمله القضائي أكثر من ثلاثة عشر عاماً ضمت إليها مدة عمله في المحاماة وجاءت نتيجة الانتخابات في غير صالحه، فقد طلب من وزارة العدل معاملته طبقاً لأحكام البند ثانياً من القرار المشار إليه وذلك بتسوية معاشه على أساس 3/ 4 المرتب الأخير وقدره 119 ج و938 وصرف هذا المرتب إليه مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة، ولما رفضت وزارة العدل معاملته على هذا الأساس اضطر إلى اختصام المدعى عليهم للحكم له بالطلبين السابقين، وطلبت وزارة العدل رفض هذين الطلبين استناداً إلى أن استقالة الطالب إنما يحكمها القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات دون القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 الذي طبق فقط على رجال القضاء الذين استقالوا ورشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الأمة في سنة 1957 - وأن قيام الوزارة أثناء نظر الدعوى بمنح الطالب المعاش الذي يطلبه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير لم يكن إعمالاً لحكم القرار الجمهوري وإنما تطبيقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، ولا يستتبع هذا التسامح من جانب الوزارة إلزامها بأحكام القرار الجمهوري الذي يستند إليه الطالب لا فيما قرره من معاش استثنائي ولا فيما قرره بخصوص منح المرتب الأخير لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قبول الاستقالة، ورد الطالب على هذا الدفاع قائلاً إن القرار الجمهوري الصادر في 28/ 9/ 1969 برفع معاشه إلى القدر الذي يطالب به ليس من شأنه التأثير على الدعوى أو إهدار الأساس القانوني الذي أقيمت عليه، ذلك أن القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 يتضمن نصوصاً تشريعية عامة لا زالت سارية ولم يصدر بعد تشريع يلغيها أو يقيد العمل بها، ولما كان الطالب قد أخفق في الانتخابات التي ضحى بمنصبه القضائي من أجلها، فإنه يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه الأخير كاملاً من تاريخ قبول الاستقالة في 25/ 11/ 1968 ولمدة ثلاث سنوات إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 وصرف الفروق المستحقة له منذ ذلك التاريخ، وقدمت النيابة العامة أربع مذكرات رأت في المذكرتين الأوليين إجابة الطالب إلى طلبيه ثم عدلت في المذكرتين الأخيرتين عن هذا الرأي وطلبت رفضهما.
وحيث إنه للفصل في هذا الطلب وما تدفع به وزارة العدل يتعين البحث فيما إذا كان القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 لا زال سارياً كما يقول الطالب أم أنه وقد صدر لمواجهة الظروف التي تمت فيها انتخابات سنة 1957 قد زال أثره بزوالها، فضلاً عن صدور القانون رقم 71 لسنة 1964 الذي أعاد تنظيم منح المعاشات الاستثنائية وجعل الاختصاص في منحها للجنة يرأسها وزير الخزانة وتعتمد قراراتها من رئيس الجمهورية كما تقول المدعى عليها.
وحيث إنه بالرجوع إلى مذكرة وزير العدل المؤرخة 23/ 5/ 1957 والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في ذات التاريخ يبين أنها قد تضمنت القواعد التي يجب اتباعها في تسوية حالات رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة، وذلك بقصد التيسير عليهم، كما يبين من صياغة تلك القواعد أن عبارتها تتسم بالعموم والشمول بما يجعلها قابلة للتطبيق على كل شخص من هؤلاء يوجد في الظروف المبينة بها - فيكون غير صحيح القول بأن هذا القرار قد صدر لمواجهة حالة محددة بذاتها أو لصالح أشخاص معينين بالذات فزال أثره بزوالها.
وحيث إن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً. إذ كان ذلك وكانت الأحكام الواردة بالقرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 إنما يقتصر تطبيقها على فئة معينة هم رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يستقيلون لترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الأمة، فإن صدور القانون رقم 71 لسنة 1964 الذي أعاد تنظيم منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو زيادات في المعاشات للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين والعسكريين الذين انتهت خدمتهم في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو لأسر من يتوفى منهم ولغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد، أو لأسر من يتوفى منهم، وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة والذي جعل الاختصاص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية للجنة المنصوص عليها فيه لا يكون له ثمة أثر على قيام القرار الجمهوري الذي يستند إليه الطالب، ذلك أن التشريع العام لا ينسخ التشريع الخاص، هذا إلى أن القرار الجمهوري المشار إليه قد صدر في ظل القانون رقم 58 لسنة 1957 الذي حل محله القانون رقم 71 لسنة 1964 وكان للأحكام الواردة بكل منهما قوتها القانونية الملزمة في المجال المحدد لها، ومن ثم فإن النص في القانون الجديد على إلغاء القانون القديم دون القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 يعتبر دليلاً على أن ذلك القرار كان واستمر ولا زال قائماً نافذاً بالنسبة لجميع الحالات التي تتسع لها نصوصه وأحكامه لعدم إلغائه صراحة أو ضمناً، ويكون الوجه في الأخذ بهذا النظر أن المشرع قصد بإصدار هذا القرار التنظيمي حث رجال القضاء على الاستقالة من مناصبهم للترشيح لمجلس الأمة والمشاركة في الحياة السياسية للبلاد، فقرر لهم التيسيرات الواردة به، وجعلها حقاً لهم يستمدونه من القانون مباشرة دون توقف على مشيئة أحد، وذلك حرصاً منه على كرامتهم ومنعاً للتفرقة بينهم.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 يبين أنه بعد أن أوضح في البند (أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في البند (ثانياً) على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة اشتغاله بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة، فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه، ونص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 1/ 9/ 1956 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس محكمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة في 25/ 11/ 1968، وأنه لم ينجح في الانتخابات لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين، فإنه يكون محقاً في دعواه، إلا أنه لما كان قد أقر بحصوله على المعاش الذي يطالب به وقصر دعواه، على المطالبة بأحقيته في استمرار صرف المرتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 25/ 11/ 1968 وصرف الفروق بين ذلك المرتب والمعاش المستحقة عن تلك المدة، فإنه يتعين إجابته إلى هذا الطلب، ولا يغير من ذلك تأشير وزير العدل بقبول الاستقالة باعتبارها غير مشروطة، إذ الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القاضي يعتبر مستقيلاً من التاريخ الذي حدده في استقالته، ولما كان الترشيح لعضوية مجلس الأمة يعتبر من الحقوق السياسية العامة التي قررها الدستور، ويملك المواطن مباشرتها دون اعتراض من الغير أو توقف على مشيئته، وكانت القواعد التي تضمنها القرار الجمهوري بخصوص التيسيرات الواردة به تعتبر قواعد آمره فإن تأشير الوزير بقبول استقالة الطالب باعتبارها غير مشروطة يكون غير ذي أثر على حق الطالب في الاستفادة بهذه التيسيرات بعد أن استكملت شرائطها وتوافرت له دواعيها.
ساحة النقاش