موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

اعتبار الطالب مستقيلاً لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوماً. لا محل لإنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية وفقاً للمادة 73 من القانون 58 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 13

جلسة 6 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

(3)
الطلب رقم 49 لسنة 42 ق "رجال القضاء"

(1، 2) استقالة. موظفون.
(1) منح الطالب - وهو بدولة الكويت - إجازة مرضية طبقاً للائحة القومسيونات الطبية المصرية. مد تلك الإجازة ستة أشهر دون اتباع أحكام تلك اللائحة. صدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلاً لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوماً. لا خطأ.
(2) اعتبار الطالب مستقيلاً لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوماً. لا محل لإنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية وفقاً للمادة 73 من القانون 58 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
(3) استقالة. قرار إداري.
القرار الصادر باعتبار القاضي مستقيلاً لانقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً بدون إذن. اعتباره قراراً إدارياً كاشفاً. ارتداد أثره إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره.
1 - تنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التي تحكم واقعة النزاع على أن "القاضي يعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازة أو إعارته أو ندبه لغير عمله" وتنص المادة 18 من القرار الجمهوري رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية على أنه "يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة، وطرأت عليه حالة مرضية تستدعي منحه إجازة مرضية أو امتداداً لها، أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة للجمهورية العربية المتحدة في حدود الدولة الموجود فيها التي تقوم بإحالته إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها ثم تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها، وعلى الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في اعتمادها، وفي حالة عدم وجود تمثيل سياسي أو قنصلي للجمهورية العربية المتحدة فيتم الكشف بمعرفة طبيب ويكتفي بالتصديق على نتيجة الكشف من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة، ثم ترسل النتيجة للإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في اعتمادها"، وإذ كان الطالب قد اتبع أحكام هذه اللائحة ومنح إجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع من إدارة المستوصفات بوزارة الصحة العامة بدولة الكويت واعتمد القومسيون الطبي بمصر هذه الإجازة على أن تحتسب من 11/ 3/ 1972 وتنتهي في 31/ 3/ 1972 ولكنه لم يقم بمراعاتها عند ما رغب في مد الإجازة من إخطار للسفارة المصرية حتى تقوم بإحالته للكشف عليه، ثم اعتماد الكشف من القومسيون الطبي بجمهورية مصر، فإن استناده إلى الشهادة الصادرة من مستشفى الصباح بالكويت بامتداد إجازته ستة أشهر من 18/ 3/ 1972 يكون عديم الأثر لعدم اتباع الإجراءات التي توجب لائحة القومسيونات الطبية المصرية القيام بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذا اعتبره مستقيلاً لانقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن من 1/ 4/ 1972 لا مخالفة فيه للقانون.
2 - إذا كان القرار المطعون فيه لم يخالف الدستور إذ أنه لم يعزل الطالب من عمله، وإنما اعتبره مستقيلاً إعمالاً لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكان لا محل للاحتجاج بنص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية، ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح في المادة 79 المذكورة فإن طلب الطالب إلغاء قرار وزير العدل بإنهاء خدمته يكون في غير محله.
3 - متى كان نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 صريحاً في اعتبار القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن، وكان القرار الصادر من جهة الإدارة باعتباره مستقيلاً، يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التي يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره فإنه لا يكون ثمة محل لإجابة طلب تعديل تاريخ الاستقالة وجعله من تاريخ صدور ذلك القرار.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم في 26/ 9/ 1972 بطلب قيد برقم 49 سنة 42 ق "رجال القضاء" بإلغاء قرار وزير العدل رقم 815 لسنة 1972 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 4/ 1972 وما ترتب عليه من آثار واحتياطياً بتعديل القرار المطعون فيه وجعل إنهاء خدمته اعتباراً من 25/ 2/ 1972، وقال بياناً للطلب إن وزير العدل أصدر في 25/ 7/ 1972 القرار رقم 815 لسنة 1972 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 1/ 4/ 1972 تاريخ انقطاعه عن العمل، وأخطر بهذا القرار بتاريخ 23/ 8/ 1972، وأن هذا القرار قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإساءة استعمال السلطة ذلك لأن الطالب حصل على إجازة اعتيادية خارج القطر لمدة شهرين تبدأ من تاريخ مغادرته الأراضي المصرية في 11/ 1/ 1972 وقبل انتهاء الإجازة مرض وأخطر السفارة المصرية بدولة الكويت بذلك، فندبت القسم الطبي لإجراء الكشف عليه فقرر أن حالته تستدعي علاجاً لمدة واحد وعشرين يوماً على أن تعاد مناظرته بعد انقضاء هذه المدة بطلب من الجهة التي يعمل بها وأرسلت الأوراق إلى وزارة العدل، إلا أنها لم تطلب إعادة توقيع الكشف الطبي عليه رغم استمرار مرضه وأصدرت القرار المطعون فيه، ويقول الطالب إن إدارة بنك التسليف والادخار بدولة الكويت كانت قد عرضت الاستعانة بخدماته، فحررت طلباً بذلك عن طريق وزارة الخارجية وصل إلى وزارة العدل في 3/ 4/ 1972 التي لزمت الصمت إزاء امتداد الإجازة المرضية أو طلب الإعادة، إلى أن فوجئ الطالب بإخطاره بصدور القرار المطعون فيه وأرفق به خطاب موجه إلى وزارة الخارجية بدولة الكويت مفاده أن الطالب ليس موظفاً بجمهورية مصر العربية، واستندت الوزارة في هذا القرار إلى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية مع أن أحكام هذا النص تتعارض مع قاعدة دستورية هي عدم قابلية القضاة للعزل إلا في الحدود التي يرسمها القانون، فضلاً عن أنه يجب قانوناً أن تكون الأداة التي تقرر إنهاء الخدمة هي ذات الأداة التي عين بها الموظف أو أعلى منها - من الناحية الدستورية - ولما كان الطالب قد عين بوظيفة رئيس محكمة بقرار من رئيس الجمهورية فيتحتم أن يكون إنهاء خدمته بنفس هذه الأداة علاوة على أنه كان يتعين إنذاره قبل اعتباره مستقيلاً وفقاً لنص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، هذا إلى أن القرار المطعون فيه صدر في 25/ 7/ 1972 وبأثر رجعى، باعتبار الطالب مستقيلاً من 1/ 4/ 1972، وكان يجب أن يكون تاريخ صدوره هو تاريخ سريانه، أما إرجاع أثره لتاريخ سابق فينطوي على إساءة استعمال السلطة، إذ من شأن سريانه من 1/ 4/ 1972 خفض معاشه لأنه كان يستحق علاوة دورية في 1/ 7/ 1972 فضلاً عن أن الوزارة جرت في الحالات المماثلة على اعتبار الاستقالة من تاريخ صدور القرار، ولذلك طلب الحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطالب إلى طلبه الأصلي.
وحيث إنه لما كانت المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التي تحكم واقعة النزاع تنص على أن "القاضي يعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله" وكانت المادة 18 من القرار الجمهوري رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية قد نصت على أنه "يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة، وطرأت عليه حالة مرضية تستدعي منحه إجازة مرضية أو امتداداً لها أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة للجمهورية العربية المتحدة في حدود الدولة الموجود فيها التي تقوم بإحالته إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها ثم تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في اعتمادها، وفي حالة عدم وجود تمثيل سياسي أو قنصلي للجمهورية العربية المتحدة فيتم الكشف بمعرفة طبيبين ويكتفي بالتصديق على نتيجة الكشف من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة، ثم ترسل النتيجة للإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في اعتمادها" وكان الطالب قد اتبع أحكام هذه اللائحة ومنح إجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع من إدارة المستوصفات بوزارة الصحة العامة بدولة الكويت واعتمد القومسيون الطبي بمصر هذه الإجازة على أن تحتسب من 11/ 3/ 1972 وتنتهي في 31/ 3/ 1972 ولكنه لم يقم بمراعاتها عندما رغب في مد الإجازة من إخطاره للسفارة المصرية حتى تقوم بإحالته للكشف عليه ثم اعتماد الكشف من القومسيون الطبي بجمهورية مصر، فإن استناده إلى الشهادة الصادرة من مستشفى الصباح بالكويت بامتداد إجازته ستة أشهر من 18/ 3/ 1972 يكون عديم الأثر لعدم اتباع الإجراءات التي توجب لائحة القومسيونات الطبية المصرية القيام بها، ويكون القرار المطعون فيه إذ اعتبره مستقيلاً لانقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن من 1/ 4/ 1972 لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان القرار المذكور لم يخالف الدستور إذ أنه لم يعزله من عمله وإنما اعتبره مستقيلاً إعمالاً لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1956. وكان لا محل للاحتجاج بنص المادة 73 من القانون رقم 68 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح في المادة 79 فإن الطلب الأصلي يكون في غير محله.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بتعديل تاريخ الاستقالة وجعله من تاريخ صدور القرار في 15/ 7/ 1972 فهو على غير أساس، ذلك أنه لما كان نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر صريحاً في اعتبار القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن وكان القرار الصادر من جهة الإدارة باعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التي يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره، فإنه لا يكون ثمة محل لإجابة هذا الطلب.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,995,443

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »