انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إجازته للالتحاق بعمل آخر. اعتبار هذا الانقطاع استقالة ضمنية. صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 23
جلسة 27 من مارس سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
(6)
الطلب رقم 6 لسنة 42 ق. "رجال القضاء"
استقالة. قضاء. قرار إداري.
انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إجازته للالتحاق بعمل آخر. اعتبار هذا الانقطاع استقالة ضمنية. صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة.
مفاد نص المادة 79/ 2، 3 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة، ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انقضى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذار جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وفي هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه إجازة من نوع الإجازة السابقة، أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال فإذا لم يعد القاضي أو عاد وقدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي، يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل. وإذ كان الطالب قد انقطع عن عمله للالتحاق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته له طبقاً للقانون، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 79 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرئاً من عيب إساءة استعمال السلطة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 1/ 1972 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة يطلب فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 1298 لسنة 1971 الخاص بإنهاء خدمته واعتباره مستقيلاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه حصل - وهو رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الابتدائية - على إجازة اعتيادية لمدة أسبوعين تبدأ في 28/ 9/ 1971 وسافر إلى الكويت حيث عرض عليه العمل كمستشار بمحكمة الاستئناف العليا فيها فبعث في 7/ 10/ 1971 - قبل انتهاء إجازته بخمسة أيام - بطلب إلى وزارة العدل لإبداء الرأي في التحاقه بهذا العمل على سبيل الإعارة أو لمنحه إجازة بدون مرتب، لكنه فوجئ في 16/ 12/ 1971 بإعلانه عن طريق سفارة جمهورية مصر في الكويت بقرار بإنهاء خدمته واعتبار طلبه السابق استقالة لعدم الموافقة عليه، وأنه ينعى على هذا بالإساءة في استعمال السلطة إذ أنه له زملاء أربعة كانوا معارين لوزارة العدل بالكويت وانتهت مدة إعارتهم في 30/ 9/ 1971 وتعاقدوا بعد ذلك للعمل بعقود شخصية لمدة ثلاث سنوات وأخطروا وزارة العدل بذلك فبعثت لهم في 17/ 10/ 1971 بموافقتها على التعاقد على أن يتقدموا باستقالاتهم خلال شهر وإلا اعتبروا مستقيلين وهو إجراء لم تتبعه الوزارة معه وترتب عليه حرمانه من الترقية إلى درجة مستشار التي حل عليه الدور للترقية إليها. طلبت وزارة العدل رفض الطلب تأسيساً على أن الطالب وقد انقطع عن عمله بعد انقضاء إجازته لمدة تزيد على ثلاثين يوماً فإنه يعتبر مستقيلاً وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ويكون القرار المطعون فيه في محله ولا شائبة عليه. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن النص في المادة 79 فقرة، 2، 3، من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "يعتبر القاضي مستقيلاً إذ انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو بندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية بان له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال" يدل على أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى الثلاثين يوماً كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيه، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، تقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفي هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال، فإذا لم يعد القاضي أو عاد وقدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، إذ كان ذلك وكان الطالب قد انقطع عن عمله للالتحاق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار إعارته له طبقاً للقانون وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 79 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرئاً من عيب إساءة استعمال السلطة.
ساحة النقاش