تسوية أوضاع من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية ذلك. عدم جواز حصولهم على معاش طوال مدة استحقاق المرتب. خضوع هذا المرتب لجميع الضرائب السارية على المرتبات.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 60
جلسة 19 من يونيه سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني؛ وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
(17)
الطلب رقم 64 لسنة 44 ق "رجال القضاء"
استقالة. مرتبات. معاشات. ضرائب.
تسوية أوضاع من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية ذلك. عدم جواز حصولهم على معاش طوال مدة استحقاق المرتب. خضوع هذا المرتب لجميع الضرائب السارية على المرتبات.
أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند (أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجاتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة "الشعب" ونص في البند (ثانياً) "على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة اشتغاله في المحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة، فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة، وتصرف إليه، ونص كذلك على أن "يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات" ومفاد هذا البند أنه متى استقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة للترشيح لعضوية مجلس الشعب ولم ينجح في الانتخابات فإنه يستحق مرتبه الأخير قبل الاستقالة مضافاً إليه إعانة الغلاء شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة، ثم يسوى معاشه بعد هذه المدة على أساس ثلاثة أرباع المرتب، ولا يجوز له الحصول على المعاش طوال مدة اقتضائه المرتب، ذلك أن المعاش لا يستحق إلا بعد انقطاع استحقاق المرتب. وإذ كانت عبارة النص واضحة في أن ما يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء خلال السنوات الثلاث المذكورة إنما هو مرتب وليس معاشاً فإنه يكون خاضعاً لجميع الضرائب التي تسري على المرتبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... قدم هذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مرتبه الأخير قبل الاستقالة شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 27/ 3/ 1974 وذلك بالإضافة إلى المعاش الذي يصرف له وقال بياناً لذلك إنه عين بتاريخ 21/ 3/ 1956 معاون نيابة وظل يعمل في سلك القضاء إلى أن رغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب فقدم استقالته من عمله في 27/ 3/ 1974 لهذا السبب وإذ استقال من منصبه وهو في درجة رئيس محكمة بعد أن استمر في عمله القضائي أكثر من اثني عشر عاماً وجاءت نتيجة الانتخابات في غير صالحه، فقد طلب من وزارة العدل معاملته طبقاً لأحكام البند "ثانياً" من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بشأن قواعد اعتزال الخدمة لرجال القضاء ومن في حكمهم الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب بأن يصرف له مرتبه الأخير قبل الاستقالة شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى المعاش على أساس ثلاثة أرباع المرتب المذكور، وإذ رفضت الوزارة معاملته على هذا النحو واكتفت بتسوية معاشه على أساس ثلاثة أرباع المرتب فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وبالمذكرة الشارحة أصر الطالب على طلباته، وطلب من باب الاحتياط إلزام المدعى عليهم بأن يصرفوا إليه مرتبه الأخير شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات دون خصم الضرائب منه، تأسيساً على أن هذا المرتب يعتبر معاشاً فلا يخضع للضرائب. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بأحقية الطالب في صرف المرتب الذي كان يتقاضاه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة، وبرفض طلب الجمع بين المرتب والمعاش في المدة المذكورة.
وحيث إن القرار الجمهوري رقم 479 سنة 1957 بعد أن أوضح في البند (أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجاتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة (الشعب) نص في البند (ثانياً) "على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها اشتغاله في المحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه ونص كذلك على "أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات". ومفاد هذا البند أنه متى استقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة للترشيح لعضوية مجلس الشعب ولم ينجح في الانتخابات، فإنه يستحق مرتبه الأخير قبل الاستقالة مضافاً إليه إعانة الغلاء شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة، ثم يسوى معاشه بعد هذه المدة على أساس ثلاثة أرباع المرتب، ولا يجوز له الحصول على المعاش طوال مدة اقتضائه المرتب، ذلك أن المعاش لا يستحق إلا بعد انقطاع استحقاق المرتب، لما كان ذلك، وكانت عبارة النص واضحة في أن ما يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء خلال السنوات الثلاث المذكورة إنما هو مرتب وليس معاشاً، فإنه يكون خاضعاً لجميع الضرائب التي تسري على المرتبات.
وحيث إنه لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عين بالنيابة العامة في 21/ 3/ 1956، وقدم استقالته وهو في درجة رئيس بالمحكمة في 27/ 3/ 1974 لترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب، ولم ينجح في الانتخابات لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين فإنه يتعين أن يصرف له مرتبه الأخير لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة، ثم يسوى معاشه بعد ذلك على أساس ثلاثة أرباع هذا المرتب.
ساحة النقاش