إذا كان الطاعن قد أسس طعنه في المرسوم الصادر بقبول استقالته على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة، وإنما تمت تحت إكراه من لجنة تنظيم القضاء المشكلة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952، إذ توعدته إن هو لم يقدم استقالته فإنها ستقضي في أمره بالعزل من وظيفته.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 116
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1976
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.
(32)
الطلب رقم 8 لسنة 44 ق "رجال القضاء"
"استقالة. التزام "عيوب الإرادة" الإكراه.
الادعاء بتقديم الاستقالة كرهاً. وجوب مراعاة ما نصت عليه المادة 127 مدني في تقدير الإكراه. مثال.
إذا كان الطاعن قد أسس طعنه في المرسوم الصادر بقبول استقالته على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة، وإنما تمت تحت إكراه من لجنة تنظيم القضاء المشكلة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952، إذ توعدته إن هو لم يقدم استقالته فإنها ستقضي في أمره بالعزل من وظيفته. وإذ كانت المادة 127 من القانون المدني تقضي بأن يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه وكان الطالب هو القاضي الذي ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفرق بين الحق والباطل فإنه مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه، ومن ثم تكون الاستقالة قد صدرت منه عن إرادة صحيحة، ويكون طلب التعويض عما سببته من أضرار في غير محله متعيناً رفضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 1/ 1972 تقدم الأستاذ..... بهذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لطلبه أنه عندما كان قاضياً في أواخر أكتوبر سنة 1952 استدعى للجنة التطهير بوزارة العدل، وواجهه رئيسها الأستاذ... وكيل محكمة النقض بأنه منسوب إليه أنه طلق زوجته طلاقاً أحدث ضجة وهو عمل غير لائق فعرض الطالب المسألة كما وقعت، ولكن رئيس اللجنة وعضوين من أعضائها أصروا على إجباره على تقديم استقالته وإلا قامت اللجنة بعزله من وظيفته، وإذ كان من سلطة اللجنة العزل والحرمان من المعاش فقد خشي أن يحرم من هذا الحق، فأقدم على الاستقالة كرهاً، ثم تقدم بشكوى إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الذي أحالها إلى وزارة العدل فأمرت بحفظها في ملفه دون إخطاره، وفي سنة 1966 تقدم بتظلمه رقم 373 سنة 66 إلى لجنة التظلمات المختصة بنظر تظلمات من عزل من الموظفين بغير الطريق التأديبي، فأصدرت بجلسة 26/ 9/ 1967 قراراً بعدم اختصاصها بنظره، ولما كان القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها، قد جاء مخالفاً للدستور لأن الفصل بغير الطريق التأديبي ليس من أعمال السيادة وإنما من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها على ما قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 سنة 1 ق بتاريخ 6/ 11/ 1971 مما يكون معه القرار الصادر من لجنة التظلمات في غير محله، وإذ كان لكل من لحقه ضرر بسبب تصرف إداري من السلطة التنفيذية أن يلجأ إلى القضاء لتعويضه فقد تقدم للحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أسس طعنه في المرسوم الصادر بقبول استقالته على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة، وإنما تمت تحت إكراه من لجنة تنظيم القضاء المشكلة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إذ توعدته إن هو لم يقدم استقالته فإنها ستقضي في أمره بالعزل من وظيفته. وإذ كانت المادة 127 من القانون المدني تقضي بأن يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب هو القاضي الذي ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفرق بين الحق والباطل فإنه مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه، ومن ثم تكون الاستقالة قد صدرت منه عن إرادة صحيحة، ويكون طلب التعويض عما سببته من أضرار في غير محله متعيناً رفضه.
ساحة النقاش