انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً قرينة على الاستقالة الضمنية. انتفاء هذه القرينة بتقديم القاضي أعذاراً يقدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 32 - صـ 82
جلسة 29 من ديسمبر 1981
برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر, محمود حسن رمضان، واصل علاء الدين.
(19)
الطلب رقم 87 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"
(1) إجراءات.
توجيه الطلب إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل القرار الجمهوري فيما تضمنه من تحديد الوظيفة القضائية الواجب تعيين الطالب فيها لعدم إدراجه في تشكيل تلك المحكمة وإلغاء القرار الوزاري باعتباره مستقيلاً. غير مقبول.
(2) إجراءات "ميعاد الطعن".
حق القاضي في العودة إلى الجهة التي عمل فيها قبل تعيينه بالمحكمة العليا وتسوية أوضاعه فيها. مستمد مباشرة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. ما تتخذه الإدارة من إجراءات في هذا الشأن مجرد أعمال تنفيذية. منازعة الطالب في سلامة الأسس التي روعيت في تسوية أوضاعه. عدم تقييدها بميعاد.
(3) أقدمية. تعيين "عضو المحكمة العليا".
عضو المحكمة العليا الذي فقد وظيفته بإلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وجوب إعادته إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها بين زملائه. طلب تعيينه في الوظيفة الأعلى. غير مقبول. لا يغير من ذلك احتفاظه بالدرجة والمرتب والبدلات بصفة شخصية.
(4) استقالة.
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً قرينة على الاستقالة الضمنية. انتفاء هذه القرينة بتقديم القاضي أعذاراً يقدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
1 - توجيه طلب تعديل القرار الجمهوري فيما تضمنه من تحديد الوظيفة القضائية الواجب تعيين الطالب فيها لعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا وإلغاء القرار الوزاري باعتباره مستقيلاً إلى السيد رئيس تلك المحكمة غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية في هذا الخصوص.
2 - حق - القاضي - في العودة إلى الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالمحكمة العليا وتسوية أوضاعه فيها غير مرهون بإرادة الجهة الإدارية وإنما يستمده مباشرة من القانون رقم 48 لسنة 1979 الصادر به قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الإدارة من إجراءات في هذا الشأن لا يعد من قبيل القرارات الإدارية وإنما هي مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون - ومن ثم - فإن منازعة الطالب في سلامة الأسس التي روعيت، في تسوية أوضاعه عند إعادته إلى القضاء إعمالاً لأحكام هذا القانون لا تندرج ضمن طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في الميعاد المحدد بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
3 - مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن المشرع قصد إلى إعادة أعضاء المحكمة العليا الذين فقدوا عضويتهم فيها نتيجة إلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجهم في تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي حلت محلها وإلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا وبذات الأقدمية التي كانت لهم فيها وحتى لا يضارون من جراء ذلك فقد احتفظ لهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية، وكان قانون إنشاء المحكمة العليا رقم 68 لسنة 1969 وإن أدمج - شأنه في ذلك شأن قانون السلطة القضائية - الدرجات المالية في الدرجات الوظيفية المحددة لأعضائها بحيث صارت الأخيرة هي الأساس في تحديد الربط المالي المقرر لكل منها وهو ما قد يؤول معه النص المتقدم بيانه إلى أن المقصود بالدرجة التي يحتفظ بها العضو هي درجته الوظيفية ومن ثم وجب تعيينه في الوظيفة المقابلة لها في السلك القضائي، إلا أنه لما كان الترتيب الوظيفي في المحاكم وارتباطه بتشكيلها والاختصاصات المحددة لكل منها لا يسمح بأن يشغل الأحدث في الأقدمية وظيفة أعلى ممن يتقدمونه فيها، وكان القانون قد أوجب إعادة العضو إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها، فإنه يتضح أن إرادة المشرع لم تنصرف إلى احتفاظ العضو بالدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بالمحكمة العليا، وإنما إلى احتفاظه بدرجتها المالية أي بالربط المالي المحدد لها في الجدول الخاص بالوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون إنشاء تلك المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب قد عين في الوظيفة التي يشغلها زملاؤه الذين كانوا يسبقونه في الأقدمية فإن مطالبته بأن يكون تعيينه في الوظيفة الأعلى لا تقوم على سند من الواقع أو القانون ويتعين رفضها.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة وأنه لا محل للاحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح، والانقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائم عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1980، تقدم السيد المستشار.. نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ووكيل المحكمة العليا سابقاً بهذا الطلب ضد كل من السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك للحكم بتصحيح القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 1979 وتعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4613 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1979 باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل - وتمكينه من أداء اليمين القانونية تمهيداً لمباشرة عمله وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه من قبل تعيينه نائباً لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية كان يشغل وظيفة وكيل المحكمة العليا ودرجتها تعلو على درجة الوظيفة المعين بها وعليه فكان يتعين تعيينه في الوظيفة التي تعلوها وهي رئيس محكمة استئناف وذلك إعمالاً للمادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1979 وأن القرار الوزاري الصادر باعتباره مستقيلاً باطل لعدم سبق إخطاره بقرار التعيين ولأنه لم يتسلم العمل بسبب وجوده خارج البلاد وقت صدور هذا القرار ولعدم إنذاره بالحضور حتى يعتبر أنه قد انقطع عن العمل. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب في شقه الأول لتقديمه بعد الميعاد ورفضه في شقه الثاني. ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة للسيد رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفعه على غير ذي صفة، وبعدم قبوله في شقه الأول لرفعه بعد الميعاد ورفضه في شقه الثاني.
وحيث إن توجيه طلب تعديل القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الوظيفة الواجب تعيين الطالب فيها وإلغاء القرار الوزاري باعتباره مستقيلاً إلى السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب بالنسبة إليه.
وحيث إنه لما كان حق الطالب في العودة إلى الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالمحكمة العليا وتسوية أوضاعه فيها غير مرهون بإرادة الجهة الإدارية وإنما يستمده مباشرة من القانون رقم 48 لسنة 1979 الصادر به قانون المحكمة الدستورية العليا، و كان مؤدى ذلك أن ما تتخذه الإدارة من إجراءات في هذا الشأن لا يعد من قبيل القرارات الإدارية وإنما هي مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون, فإن منازعة الطالب في سلامة الأسس التي روعيت في تسوية أوضاعه عند إعادته إلى القضاء إعمالاً لأحكام هذا القانون لا تندرج ضمن طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في الميعاد المحدد بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لهذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطلب بالنسبة للسيدين رئيس الجمهورية ووزير العدل قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تصحيح القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 1979 وتعيين الطالب رئيساً لمحكمة الاستئناف، فإنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أن "أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية..."، يدل على أن المشرع قصد إلى إعادة أعضاء المحكمة العليا الذين فقدوا عضويتهم فيها نتيجة إلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجهم في تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي حلت محلها وإلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا وبذات الأقدمية التي كانت لهم فيها, وحتى لا يضارون من جراء ذلك فقد احتفظ لهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية, وكان قانون إنشاء المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وإن أدمج - شأنه في ذلك شأن قانون السلطة القضائية - الدرجات المالية في الدرجات الوظيفية المحددة لأعضائها بحيث صارت الأخيرة هي الأساس في تحديد الربط المالي المقرر لكل منها وهو ما قد يؤول معه النص المتقدم بيانه إلى أن المقصود بالدرجة التي يحتفظ بها العضو هي درجته الوظيفية ومن ثم وجب تعيينه في الوظيفة المقابلة لها في السلك القضائي، إلا أنه لما كان الترتيب الوظيفي في المحاكم وارتباطه بتشكيلها والاختصاصات المحددة لكل منها لا يسمح بأن يشغل الأحدث في الأقدمية وظيفة أعلى ممن يتقدمونه فيها وكان القانون قد أوجب إعادة العضو إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها، فإنه يتضح أن إرادة المشرع لم تنصرف إلى احتفاظ العضو بالدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بالمحكمة العليا، وإنما إلى احتفاظه بدرجتها المالية أي بالربط المالي المحدد لها في الجدول الخاص بالوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون إنشاء تلك المحكمة، لما كان ذلك, وكان الثبت أن الطالب قد عين في الوظيفة التي يشغلها زملاؤه الذين كانوا يسبقونه في الأقدمية فإن مطالبته بأن يكون تعيينه في الوظيفة الأعلى لا تقوم على سند من الواقع أو القانون ويتعين رفضها.
وحيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء قرار وزير العدل رقم 4613 لسنة 1979 باعتبار الطالب مستقيلاً، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة وأنه لا محل للاحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح، والانقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائم عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها, اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، وإذ كان الثابت أن الطالب لم يشمله قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا وعين بالقرار الجمهوري المطعون فيه الصادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1979 نائباً لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية وكان علمه اليقيني بالتعيين في منصبه الجديد قد تحقق مما أورده بكتابيه للسيد وزير العدل المؤرخين 7 نوفمبر سنة 1979 ورغم ذلك ظل منقطعاً عن العمل إلى أن صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1979. فإن التقرير باعتباره مستقيلاً من بدء انقطاعه عن العمل يكون قد وافق صحيح القانون، وإذ لم يقدم الطالب إلى الجهة الإدارية إثر علمه بالقرار أعذاراً لهذا الانقطاع لعرضها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية حتى إذا ما تبين له جديتها اعتبره غير مستقيل وفقاً لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 77 سالفة الإشارة، فإن طلبه إلغاء هذا القرار يكون على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضه.
ساحة النقاش