طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 28
جلسة 4 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، وأحمد صبري أسعد، وجلال الدين أنسي، وواصل علاء الدين.
(8)
الطلب رقم 138 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"
(1، 2) استقالة. إجراءات "ميعاد تقديم الطلب"، "الصفة في الطلب".
(1) طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً.
(2) الصفة في الطلب. تقديم الطلب إلى النائب العام. وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول الاستقالة. توجيه الطلب إلى النائب العام. غير مقبول.
(3) استقالة "الإكراه".
(3) تقدير الإكراه، م 127 مدني. طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب استناداً إلى أنها تمت تحت تأثير إكراه. ثبوت عدم توافر الإكراه. مؤداه. وجوب رفض الطلب.
1 - لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وكان قرار قبول استقالة الطالب لم ينشر في الجريدة الرسمية وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً في تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً، فإن الطلب يكون مقدماً في الميعاد.
2 - وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة الطالب ولا شأن للنائب العام بهذه الخصومة، فيكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
3 - لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وأن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مساعد نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رؤسائه، ومن ثم فإن تقديمه الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الطالب قد جهل الظروف التي تمت فيها استقالته وماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديمها، فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1981 تقدم الأستاذ....... بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم باعتبار القرار الوزاري بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتباراً من 24/ 12/ 1980 منعدماً وغير قائم مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لذلك إنه عين في وظيفة مساعد نيابة بالقرار الجمهوري رقم 604 لسنة 1980 وبعد استلامه العمل ببضعة أيام استدعاه مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمقابلته يوم 24/ 12/ 1980 في حضور وكيل التفتيش وأجبره على تقديم استقالته إرضاء لرؤسائه في جهة عمله السابق، وإذ لم تصدر الاستقالة منه عن إرادة حرة مختارة بل نتيجة الإكراه الواقع عليه منهما مما يجعل القرار الوزاري بقبولها عديم الأثر، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وطلب احتياطياً رفضه، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض هذا الدفع وعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام ورفضه بالنسبة لوزير العدل.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وكان قرار قبول استقالة الطالب لم ينشر في الجريدة الرسمية وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً في تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً، فإن الطلب يكون مقدماً في الميعاد.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام في محله، ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة الطالب ولا شأن للنائب العام بهذه الخصومة فيكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطلب بالنسبة لوزير العدل استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وإن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مساعد نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رؤسائه ومن ثم فإن تقديمه الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الطالب قد جهل الظروف التي تمت فيها استقالته وماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديمها، فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه.
ساحة النقاش